Le créancier nanti peut cumuler l’action en paiement et la procédure de réalisation du nantissement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72884

Identification

Réf

72884

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2354

Date de décision

20/05/2019

N° de dossier

2019/8221/1844

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 103 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 1123 - 1223 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité pour un créancier gagiste de cumuler une action en paiement et une procédure de réalisation de la sûreté. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement de sa dette envers un établissement bancaire. Devant la cour, l'appelant soutenait d'une part que la société dont les titres étaient nantis aurait dû être mise en cause, et d'autre part qu'il était impossible pour le créancier de poursuivre le paiement de la créance principale avant d'avoir réalisé le gage sur les valeurs mobilières. La cour écarte le premier moyen en retenant que le prêt a été consenti au seul débiteur, la société tierce étant étrangère au rapport d'obligation principal. Surtout, la cour retient que nulle disposition légale n'interdit au créancier de poursuivre simultanément le recouvrement de sa créance par une action en paiement et la réalisation de la sûreté garantissant cette même créance. Elle précise que ces deux procédures, bien que distinctes, tendent à la même finalité, à savoir l'apurement de la dette qui ne sera recouvrée qu'une seule fois. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06/02/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/03/2018 تحت عدد 934 في الملف رقم 2360/8203/2016 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية مبلغ 1.170.909,45 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء و تحميله الصائر والإكراه البدني في حقه في الأدنى ورفض الباقي .

في الشكل

وحيث إن المستأنف بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 06/03/2019 وبادرا إلى استئنافه بتاريخ 20/03/2019 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف عليه حاليا– تقدم بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/06/2016 عرض فيه انها دائنة للمدعى عليه مبلغ 1.230.109,45 درهم نتيجة استفادته من خدمات بنكية في إطار النشاط المالي والمصرفي كما هو ثابت من كشف حساب وعقد القرض وأنه تخلف عن أداء ما بذمته رغم حلول أجل الدين وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة معه آخرها الإنذار لم تسفر على أي نتيجة والتمس الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين إلى يوم الأداء وفوائد التأخير بنسبة قدرها 2.5 % من مجموع الدين من تاريخ حصر الحساب في 31/05/2016 إلى يوم الأداء مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميله الصائر ..وأدلى بكشف حساب ونسخ لعقد القرض وعقد ملحق رهن ونسخة من محضر تبليغ إنذار .

وحيث أجاب المدعى عليه بمذكرة جوابية مع طلب إدخال الغير في الدعوى عرضت فيهما أ، القرض محدد في 592500 درهم تمت الاستفادة منه في إطار برنامج التنمية المنظم من طرف البنك الأوروبي للتنمية مما يجعله خاضع لنظام خاص محدد في عقد القرض والذي يقتضي فصله التاسع بان يتم تسديد قيمة القرض دفعة واحدة عند حلول أجل القرض المحدد في 01/01/2014 كما ا، الفصل 3 من العقد يقتضي بأن فوائده يتم أداؤها مباشرة بواسطة اقتطاع أرباح المدعى عليه من ناتج أسهمه بشركة (6. ب. أ.) وأن المدعية لم تقدم على هذا الاقتطاع بالرغم من توفرها على رهن للأسهم وبالتالي فإن عدم الأداء يرجع إلى خطأ البنك وليس المدعى عليه وبخصوص النفاذ المعجل فإن مقتضيات المادة 147 من ق م م غير متوافرة في النازلة والتمس الحكم برفض الطلب مع إدخال شركة (6. ب. أ.) وإحلالها محله في أداء أقساط القرض وتحميله الصائر طبقا للقانون . وأرفق مذكرته بصورة شمسية من عقد رهن قيم منقولة .

وحيث عقبت المدعية بكون المبلغ الواجب أداؤه يحتسب على أساس قيمة الأسهم المشتراة والممولة بواسطة القرض بتاريخ 15/12/2013 وبحلول الدين طالبت المدعية المؤسسة البنكية الأوربية من المدعية أداءها لها مستحقاتها على أساس التقويم المذكور وهو ما نفذته بأدائها مبلغ 1.170.909,45 درهم للبنك الأوروبي للتنمية ملتمسة الحكم وفق طلبها . وأدلت بصورة لعقد القرض الرهن القيم المنقولة وكتاب موجه إلى المدعية .

وحيث أدلى المدعى عليه بمذكرة تعقيب عرض فيها انه لا ينازع في قيمة القرض وأن العقد لم يحدد نسبة الفائدة وان ألأداء يتم عن طريق الأرباح المترتبة عن الأسهم وأن البنك المدعي يطالب بملبغ 1.170.909,45 درهم دون توضيح كيفية احتساب الدين وبالتالي فإن لا يمكن تمتيعه إلا بالمبالغ المستحقة للمدعى عليه كمساهم بشركة (6. ب. أ.) مما يتوجب معه استدعاء هذه الأخيرة والتمس الحكم وفق كتاباته السابقة .

وحيث أمرت المحكمة بإجراء خبرة عهد بها إلى الخبير عبد الرحمان (ل.) والذي تم استبداله بالخبيرة نعيمة (ب.) والتي تم استبدالها هي الأخرى بالخبير عبد الجليل (ز.) هذا الأخير الذي أودع تقريره المؤرخ في 05/02/2018 والذي انتهى فيه إلى تحديد المديونية في 1.170.909,45 درهم .

وحيث أدلى البنك المدعي بمستنتجاته بعد الخبرة التمس فيه المصادقة على تقرير الخبير .

وحيث عقب المدعى عليه على الخبرة بكون الخبرة تمت مع مما البنك بصفة منفردة ولم يتم عرض الوثائق المدلى بها عليه للتعقيب والخبير أنجز محضر مستقل لكل طرف وهو ما يشكل خرق للفصل 63 نمن ق م م كما أ، تقويم أسهم الشركة لا يتم إلا في حالة تسديد القرض مسبقا بسبب تسوية أو تصفية الشركة قضائيا أو حبيا والخبير اكتفى بما جاء في تقرير مكتب الحسابات (م.) المنتدب من قبل المدعي وتبنى تقويمه لهذه الأسهم دون القيام باية عملية حسابية كما أن قيمة السلف موضوع النزاع هي نفسها الممنوحة من طرف البنك الأوروبي للاستثمار للدولة المغربية والذي استفادت منه الشركة والبنك يطالب بما دفع للبنك الأوروبي لا غير ويلزم المدعى عليه بتسديد نفس الدين مرتين ملتمسا إجراء خبرة مضادة وحفظ الحق في تقديم مستنتجاته على ضوء الخبرة .

وحيث أدرجت القضية بجلسة بتاريخ 22/02/2018 حضرها نائب المدعية وألفي بالملف مذكرة المدعى عليه سلمت نسخة منها لنائب المدعي الذي أدلى بمستنتجاته سلمت نسخة منها لنائب المدعى عليه , فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 01/03/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون أنه كان على محكمة الدرجة الأولى استدعاء ممثل شركة (6. ب. أ.) للإدلاء بتوضيحاته نظرا لكونها هي المستفيدة الأولى من القرض وملزمة بتسديده في حين أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرتها أجنبية عن هذا النزاع ويكون الحكم الابتدائي جانب الصواب مما يجعله عرضة للإلغاء . وفيما بتعلق بجوهر النزاع فإن البنك المستأنف عليه استفاد من رهن أسهم المستأنف في رأسمال شركة (6. ب. أ.) مقابل القرض وأن هذا الرهن ثابت بمقتضى رهن قيم منقولة من قبل المستأنف بتاريخ 18/09/1997 وأن البنك المستأنف عليه شرع في تحقيق الرهن بمقتضى الملف المعروض على أنظار المحكمة التجارية وأن تحقيق الرهن يقتضي بيع أسهم المستأنف بقيمتها اليوم وأن تقرير الخبير يؤكد أن قيمة الأسهم تتجاوز مبلغ الدين والتي حدد الخبير قيمتها في مبلغ 3 مليون درهم وأن المادة 1123 من ق ل ع تنص على أن المتحصل من البيع يكون للدائن بقوة القانون في حدود ما هو مستحق له وله أن يرجع بما تبقى من دينه على المدين إن لم يكف المتحصل من البيع للوفاء به , وإذا كان هناك فائض وجب على الدائن أن يسلمه للمدين أو الغير المالك للمرهون مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين المرتهنين التالية في المرتبة وجاء في القرة الأخيرة من أنه على الدائن في جميع الحالات وأن يقدم للمدين حسابا عن تصفية الرهن وأن يقدم له مستندات المؤيد وهو مسؤول عن تدليسه وعن خطئه الجسيم وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها وبالتالي فإنه لا يمكن للبنك المستأنف الجمع بين المسطرة الحالية بصفة دائن أصلي ورهن قيم منقولة موضوع الملف 82-83-85-30-2018 المعروضة على أنظار المحكمة التجارية بالرباط ولا يمكن تحديد قيمة الدين المستحق للبنك بصفته دائن أصلي قبل أن يتم بيع الأسهم واستخلاص الدين على أساس ذلك لا سيما ومن المحتمل أن يرد الدائن للمستأنف المبالغ المتبقية من بيع قيمة الأسهم طبقا للفصل 1223 من ق ل ع مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب . وأدلى بنسخة حكم مع طي تبليغ .

وحيث أجاب البنك المستأنف عليه بكون المحكمة لما ردت طلب الإدخال المقدم من طرف المستأنف فإنها بررت ذلك قانونا وأن هذا الأخير لم يدل بأية حجة تبرر تغيير الحكم المستأنف مما يتعين معه رد هذا الدفع , كما أن الدفوع المثارة من طرف المستأنف لم يسبق إثارتها أمام المحكمة الابتدائية وتعتبر دفوع جديدة وهو ما يمنعه الفصل 143 من قانون المسطرة المدنية , كما أن الاجتهاد القضائي الذي استند عليه المستأنف تم العدول عنه من طرف محكمة النقض ومنذ زمن غير يسير ولا يوجد ما يمنع الدائن من إقامة دعوى الأداء وطلب تحقيق الضمانات ما دام أن الغاية واحدة هي إلزام المدين بأداء ما بذمته وأن الغاية من هذه المساطر هي استخلاص الدين مرة واحدة مما يتعين معه رد الاستئناف لعدم جديته والقول والحكم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل رافعه الصائر .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 13/05/2019 حضرت ذة/ (ح.) عن ذ/ (غ.) عن المستأنف عليه وأدلت بمذكرة جوابية سلمت نسخة منها لنائب المستأنف الذي التمس أجلا المحكمة اعتبرت القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة لجلسة 20/05/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف بكون أنه كان على محكمة الدرجة الأولى استدعاء ممثل شركة (6. ب. أ.) للإدلاء بتوضيحاته نظرا لكونها هي المستفيدة الأولى من القرض وملزمة بتسديده في حين أن محكمة الدرجة الأولى اعتبرتها أجنبية عن هذا النزاع ويكون الحكم الابتدائي جانب الصواب فإن الثابت أن المستفيد من القرض هو المستأنف الذي أعطى ضمانا للبنك مقابل القرض الذي استفاد منه مقابل رهن لقيم منقولة تتمثل في الأسهم التي يملكها في رأسمال شركة (6. ب. أ.) مقابل القرض وان إدخال الشركة الأخيرة في الدعوى يبقى غير مبرر طبقا لما تنص عليه المادة 103 من قانون المسطرة المدنية ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من وأن تحقيق الرهن يقتضي بيع أسهم المستأنف بقيمتها اليوم وأن تقرير الخبير يؤكد أن قيمة الأسهم تتجاوز مبلغ الدين والتي حدد الخبير قيمتها في مبلغ 3 مليون درهم وأن المادة 1123 من ق ل ع تنص على أن المتحصل من البيع يكون للدائن بقوة القانون في حدود ما هو مستحق له وله أن يرجع بما تبقى من دينه على المدين إن لم يكف المتحصل من البيع للوفاء به , وإذا كان هناك فائض وجب على الدائن أن يسلمه للمدين أو الغير المالك للمرهون مع عدم الإخلال بحقوق الدائنين المرتهنين التالية في المرتبة وجاء في القرة الأخيرة من أنه على الدائن في جميع الحالات وأن يقدم للمدين حسابا عن تصفية الرهن وأن يقدم له مستندات المؤيد وهو مسؤول عن تدليسه وعن خطئه الجسيم وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها وبالتالي فإنه لا يمكن للبنك المستأنف الجمع بين المسطرة الحالية بصفة دائن أصلي ورهن قيم منقولة فإن الثابت أنه لا يوجد ما يمنع قانونا من ممارسة البنك المستأنف عليه للمسطرة الأداء ومسطرة تحقيق الرهن في آن واحد طالما أن غاية البنك من سلوك هذه المساطر والتي يخولها القانون هو استخلاص دينه واستيفاء دينه مرة واحدة فقط ويكون ما تمسك به المستأنف بهذا الخصوص على غير أساس .

وحيث إن الحكم الابتدائي الذي قضى بالأداء يكون في محله ويتعين تأييده .

وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنين الصائر .

Quelques décisions du même thème : Surêtés