Le contrat de prêt bancaire est un acte de commerce par nature relevant de la compétence du tribunal de commerce, indépendamment de la qualité de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69237

Identification

Réf

69237

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1767

Date de décision

07/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2356

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la compétence matérielle des juridictions commerciales pour connaître d'une action en paiement d'un prêt bancaire. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande formée par un établissement de crédit contre son débiteur.

L'appelant soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale, arguant que le prêt litigieux constituait un contrat de consommation relevant de la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que le prêt consenti à l'occasion de l'ouverture d'un compte bancaire constitue un contrat commercial par nature, en application des dispositions du code de commerce relatives aux contrats bancaires.

Elle précise que cette qualification s'impose indépendamment de la qualité de commerçant ou de non-commerçant du débiteur. Dès lors, au visa de l'article 5 de la loi instituant les tribunaux de commerce, la nature commerciale de l'opération fonde la compétence de la juridiction consulaire.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه، و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/07/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 620 بتاريخ 11/07/2019 في الملف عدد 265/8222/2019 والقاضي باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب مع حفظ البت في الصائر إلى حين الفصل في الموضوع .

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف،وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه ، أن المستأنف عليها شركة القرض الفلاحي للمغرب تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى مسجل بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23-01-2019 عرضت من خلاله أنها مكنت المدعى عليه من تسهيلات مالية و قرض و سجل حسابه مديونية بمبلغ 1.628.681,02 درهم لغاية حصر الحساب بتاريخ 03-12-2018 .ملتمسة الحكم بأداء المبلغ المذكور أصل الدين و الفوائد القانونية من تاريخ حصر الحساب و النفاذ المعجل و الصائر و الإكراه في الأقصى و أرفقت مقالها بكشوف حساب و صورة من عقدي قرض و صورة من محضر تبليغ .

وحيث أدلى نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية دفع من خلالها بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبث في موضوع النزاع و بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطاعنة بكون الحكم المستأنف جانب الصواب و لم يأخذ بعين الاعتبار ما تقدم به من دفوع جدية . ذلك أن المعاملة بين الطرفين تتعلق بقرض استهلاكي ، و أن المحكمة المختصة نوعيا هي المحكمة الابتدائية بالقنيطرة . ملتمسا من حيث الشكل قبول الإستئناف و في الموضوع إلغاء الحكم المستانف و بعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط و بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالقنيطرة . وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تأييد الحكم المستأنف .

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 31/08/2020 تخلف الطرفين و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07-09-2020 .

محكمة الإستئناف.

حيث إرتكز الطاعن في استئنافه على الوسائل المذكورة أعلاه .

وحيث إن الاختصاص النوعي إنما يتحدد بالغاية التي يرمي إليها مقال الإدعاء وهي في نازلة الحال مطالبة المستأنف عليها للمستأنف بأداء دين ناتج عن عقدي قرض وكشوف حسابية.

وحيث إن المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية نصت على إسناد الاختصاص لهذه الأخيرة للنظر في النزاعات المتعلقة بالعقود التجارية.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الدين موضوع الدعوى ناشئ عن عقد قرض منح للمستأنف بمناسبة فتح حساب بنكي لدى البنك المستأنف عليها.

وحيث إن الباب الرابع من مدونة التجارة نظم العقود التجارية،وجعل منها العقود البنكية، وأن الحساب بالاطلاع وفق أحكام الباب المذكور يدخل ضمن زمرة العقود البنكية، ومن تم ينطبق عليه وصف العقد التجاري وفق ما سلف بيانه.

وحيث إن القرض موضوع النزاع أبرم مع المستأنف عليه بمناسبة الحساب المفتوح لدى البنك المستأنف عليها وذلك حسب الثابت من وثائق الدعوى ، وبالتالي يعتبر عقد القرض المذكور عقدا تجاريا بطبيعته بصرف النظر عن صفة المتعاقد ، ويكون عطفا على ما ذكر الاختصاص نوعيا وبإعمال مقتضيات المادة الخامسة المومأ إليها أعلاه منعقدا للمحاكم التجارية للبت في النزاع موضوع نازلة الحال.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه تكون المحكمة التجارية بالرباط بقضائها بإختصاصها نوعيا للبت في النزاع المعروض عليها قد صادفت الصواب ويبقى أي دفع مثار من طرف الطاعن بعدم إختصاصها غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين حفظ البث في الصائر إلى حين البث في الموضوع.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و غيابيا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للإختصاص مع حفظ البت في الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile