Réf
52331
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
895
Date de décision
16/06/2011
N° de dossier
2011/2/3/466
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Rejet, Preuve, Occupation sans droit ni titre, Non-résiliation du bail, Force probante, Fonds de commerce, Eviction, Contrat de bail, Bail commercial, Appréciation souveraine des juges du fond
Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui ordonne l'éviction d'un occupant d'un local à usage commercial en se fondant sur le contrat de bail produit par le demandeur, après avoir souverainement constaté que ledit contrat n'avait fait l'objet d'aucune résiliation amiable ou judiciaire et que les pièces produites par l'occupant étaient inaptes à prouver un droit locatif ou la propriété du fonds de commerce.
و بعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/12/2 في الملف 2010/3862 تحت رقم 2010/5155 أن المطلوب إبراهيم (أ.) تقدم بمقال مفاده: أنه يكتري من (ج. خ. إ.) ملا تجاريا مند سنة 1975 بسومة 215 درهم شهريا والكائن ب(...)، وأسس أصلا تجاريا به مسجلا بالسجل التجاري تحت عدد 214 ورقم المحل كان 7 وأصبح الآن 5 واتفق مع سعيد (أ.) على تسيير المحل، إلا أن هذا الأخير استولى عليه وامتنع عن إفراغه ، فوجه له انذارا توصل به بتاريخ 08/12/17 بقي بدون جدوى ، ملتمسا الحكم بإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية ، وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعي لا صفة له في تقديم الطلب لعدم تملكه للمحل المطلوب إفراغه الذي تعود ملكيته للجمعية الخيرية الاسلامية وأن وثائق المدعي تفيد أن المحل رقمه هو 7 في حين أن محله يحمل رقم 5، وأن ظهير 1955/5/24 نص على شروط محددة لافراغ الأصل التجاري الشيء الذي لا يتوفر في المقال، صدر الحكم بإفراغ المدعى عليه سعيد (أ.) هو ومن يقوم مقامه من محل النزاع الكائن ب(...) استأنفه الطالب فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة اساسية مفادها « أن ما استند عليه المستأنف في أسباب استنافه من أن المحكمة استبعدت الوثائق التي أدل بها فإن المحكمة ثبت لها أنها لا تفيد كراءه للمحل أو ملكيته للأصل التجاري ولا تتعلق كلها بالمحل رقم 5 المتنازع بشأنه اذ أن الاعلام بالضريبة لسنة 09 يتعلق بالمحل رقم 52 وشهادة الضريبة المؤرخة في 85/1/11 تهم المحل رقم 4، وأن الاشهاد الصادر عن اليزيد (أ.) فإنه يتناقض مع عقد الكراء المؤرخ بتاريخ 95/12/31 الذي يفيد أن المستأنف عليه هو المكتري للمحل من (ج. خ. إ.) ... الخ »
المحكمة من توصله ( المستأنف ) لإبداء ملاحظاته مما يكون قد حرمه من حقه في الدفاع . كما أنه أثار خلال مراحل التقاضي ونازع في عقد الكراء المحتج به، وأن لديه تواصيل كراء بإسمه تفيد آداء الأكرية للجمعية الخيرية الإسلامية ، وأن اعتماد المطلوب على التسجيل في السجل التجاري لا يكفي لوحده لاكتساب ملكية الأصل التجاري، كما أن القرار علل بأن طالب النقض لم يثبت فسخ عقد الكرء قضائيا أو رضائيا ولم ينكر تواجده بالمحل على وجه التسيير ... إلا أنه أكد أنه يتواجد بمحل النزاع مند سنة 75 وهو الأمر الذي أكده الشاهد اليزيد (أ.) الذي كان حاضرا لمجلس عقد شراء ثمن المفتاح ليسلمه من صاحب المحل الأصلي علي (ص.)، وأن المحكمة تجاهلت ذلك واعتبرته تناقضا مع عقد الكراء المؤرخ في 95/12/31 فخرقت القانون عندما لم تدقق فيه وطالب النقض يؤكد أنه بالنظر للعلاقة التي تربطه بالمطلوب فإنه كان قد تنازل رضائيا عن عقد الكراء لفائدته طول هذه المدة، وأنه كان يؤدي الكراء بتواصيل تحمل اسمه ، وبالتالي فتواجده بمحله هو تواجد مالك لحق الفتاح وليس تواجد مسير الذي يبقى غير ثابت ومؤسس وأن تجاهل المحكمة لكل ذلك يعد خرقا لحقوق الدفاع، كما أن الانذار الموجه اليه وجه باسم سعيد (أ.) والمقال وجه ضد سعيد (أ.) وأن اسمه الحقيقي هو سعيد (أ.)، وهو ما يعتبر إخلالا موجبا للنقض . والمحكمة بردها لاستينافه وتأييد الحكم الابتدائي تكون ملزمة بأن تؤطر ما قضت به واقعيا وقانونيا وهذا موجب آخر للنقض .
لكن حيث إنه فيما يخص ما استدل به في السبب الأول بخرق الفصول 328 ق م م وما يليه، فإنه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة محضر الجلسات وشهادة التسليم يتبين أنه بجلسة 2010/9/16 التي ادرجت لها القضية في المرحلة الاستئنافية أن الطالب بصفته مستأنفا توصل لحضور الجلسة المذكورة بواسطة محاميه الاستاذ محمد (أ.)، والتي أخرت لجلسة 2010/11/4 حضرها الاستاذ (غ.) عن الاستاذ (أ.) وأكد المقال الاستنافي وتخلف نائب المستأنف عليه رغم الاعلام بالجواب حجزت القضية للمداولة لجلسة 2006/12/2 التي تم بها النطق بالقرار . مما يكون ما استدل به في هذا الوجه خلاف الواقع غير مقبول .
كما أن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من الوثائق المدلى بها من لدن المطلوب إبراهيم (أ.) ومنها عقد الكراء المنجز بالمحمدية بتاريخ 95/12/31 بين طرفيه (ج. خ. إ.) والمطلوب والذي يفيد أن الأولى تضع رهن إشارة المكتري ( المطلوب ) دكانا من أملاكها ليتاجر فيه ويقع في (...) بسومة 215 درهم في الشهر، واستخلصت من ذلك أن المطلوب هو المكتري لمحل النزاع من الجمعية المذكورة وأن عقد الكراء المبرم بين الطرفين، لايزال قائما لم يتم فسخه رضائيا أو قضائيا مستبعدة ما تمسك به الطالب من وثائق باعتبارها لا تفيد الكراء أو ملكية الأصل التجاري فالاعلام بالضريبة المدلى بها يتعلق بالمحل رقم 52 وليس بمحل النزاع رقم 5. كما أن شهادة الضريبة المؤرخة بتاريخ 85/1/11 تهم المحل رقم 4 والوثيقة المتعلقة بالتصريح بالضريبة العامة على الدخل بتأييد الحكم المستأنف فلم تخرق أيا من المقتضيات المحتج بها وبما جاء في تعليلها وتعليل الحكم المؤيد يعتبر كافيا ولا يعيب قرارها عدم ذكر النصوص القانونية مادام جاء مطابقا للقانون ، وبخصوص ما استدل به من توصيل للكراء رفقة عريضة النقض محرر بتاريخ 94/3/30 بغض النظر عن كونه لم يسبق عرضه على محكمة الاستيناف أدلي به لأول مرة أمام المجلس الأعلى فإن المطلوب بالإضافة الى ادلائه بعقد الكراء محرر بتاريخ 95/12/31 فقد أدلى بوصل كراء لاحق في التاريخ للوصل المدلى به من لدن الطالب محرر بتاريخ 2004/10/25 كما أن محكمة الاستئناف لم تعتمد في قضائها التسجيل في السجل التجاري كما يتمسك بذلك المطلوب بل اعتمدت عقد الكراء المذكور. مما يبقى ما استدل به في هذا الشأن على غير أساس ، وبخصوص ما جاء في الوسيلة من اختلاف اسم الطالب ما بين الانذار والمقال عن اسم الحقيقي لم يسبق اثارته أمام محكمة الاستئناف بالاضافة الى أن ما أثير لم يتضمن أي نعي على القرار فيبقى غير مقبول ./.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف .
66347
Gérance libre : La preuve du paiement des redevances ne peut être rapportée que par un écrit et non par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66346
Contrat de gérance libre : Le gérant n’est pas responsable du retard dans la restitution des clés lorsque le contrat impose au bailleur de prendre l’initiative de leur récupération (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
Restitution du dépôt de garantie, Restitution des clés, Responsabilité du bailleur, Résiliation du contrat, Interprétation des clauses contractuelles, Initiative de la restitution, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Force obligatoire du contrat, Exonération de responsabilité du gérant, Droit de rétention
66345
Force probante de la facture – Le simple cachet apposé sur une facture ne vaut pas signature et ne suffit pas à prouver l’exécution des prestations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66344
Responsabilité du commissionnaire de transport : l’obligation de résultat couvre la perte des marchandises entreposées chez un tiers avant livraison (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66510
La facture non corroborée par un bon de livraison signé ne constitue pas une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66499
Gérance libre d’un fonds de commerce : la demande en paiement des redevances et en expulsion est irrecevable faute de preuve du contrat de gérance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66493
Gérance libre : le maintien du gérant dans les lieux après l’expiration du contrat constitue une occupation sans droit ni titre justifiant le paiement d’une indemnité fixée sur la base de l’ancienne redevance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
66480
Contrat de transport : la détérioration de la marchandise par la faute du transporteur le prive du droit au paiement du fret (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66475
Occupation d’un fonds de commerce : l’occupant qui ne rapporte pas la preuve claire et concordante d’un bail verbal est considéré comme occupant sans droit ni titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025