Le contrat de bail commercial, non résilié, constitue la preuve suffisante du droit du preneur à obtenir l’éviction de l’occupant sans titre (Cass. com. 2011)

Réf : 52331

Identification

Réf

52331

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

895

Date de décision

16/06/2011

N° de dossier

2011/2/3/466

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Commercial, Bail

Résumé en français

Justifie légalement sa décision la cour d'appel qui ordonne l'éviction d'un occupant d'un local à usage commercial en se fondant sur le contrat de bail produit par le demandeur, après avoir souverainement constaté que ledit contrat n'avait fait l'objet d'aucune résiliation amiable ou judiciaire et que les pièces produites par l'occupant étaient inaptes à prouver un droit locatif ou la propriété du fonds de commerce.

Texte intégral

و بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2010/12/2 في الملف 2010/3862 تحت رقم 2010/5155 أن المطلوب إبراهيم (أ.) تقدم بمقال مفاده: أنه يكتري من (ج. خ. إ.) ملا تجاريا مند سنة 1975 بسومة 215 درهم شهريا والكائن ب(...)، وأسس أصلا تجاريا به مسجلا بالسجل التجاري تحت عدد 214 ورقم المحل كان 7 وأصبح الآن 5 واتفق مع سعيد (أ.) على تسيير المحل، إلا أن هذا الأخير استولى عليه وامتنع عن إفراغه ، فوجه له انذارا توصل به بتاريخ 08/12/17 بقي بدون جدوى ، ملتمسا الحكم بإفراغه من المحل هو ومن يقوم مقامه تحت طائلة غرامة تهديدية ، وبعد جواب المدعى عليه بأن المدعي لا صفة له في تقديم الطلب لعدم تملكه للمحل المطلوب إفراغه الذي تعود ملكيته للجمعية الخيرية الاسلامية وأن وثائق المدعي تفيد أن المحل رقمه هو 7 في حين أن محله يحمل رقم 5، وأن ظهير 1955/5/24 نص على شروط محددة لافراغ الأصل التجاري الشيء الذي لا يتوفر في المقال، صدر الحكم بإفراغ المدعى عليه سعيد (أ.) هو ومن يقوم مقامه من محل النزاع الكائن ب(...) استأنفه الطالب فأيد استنافيا بمقتضى القرار المطلوب نقضه بعلة اساسية مفادها « أن ما استند عليه المستأنف في أسباب استنافه من أن المحكمة استبعدت الوثائق التي أدل بها فإن المحكمة ثبت لها أنها لا تفيد كراءه للمحل أو ملكيته للأصل التجاري ولا تتعلق كلها بالمحل رقم 5 المتنازع بشأنه اذ أن الاعلام بالضريبة لسنة 09 يتعلق بالمحل رقم 52 وشهادة الضريبة المؤرخة في 85/1/11 تهم المحل رقم 4، وأن الاشهاد الصادر عن اليزيد (أ.) فإنه يتناقض مع عقد الكراء المؤرخ بتاريخ 95/12/31 الذي يفيد أن المستأنف عليه هو المكتري للمحل من (ج. خ. إ.) ... الخ »

المحكمة من توصله ( المستأنف ) لإبداء ملاحظاته مما يكون قد حرمه من حقه في الدفاع . كما أنه أثار خلال مراحل التقاضي ونازع في عقد الكراء المحتج به، وأن لديه تواصيل كراء بإسمه تفيد آداء الأكرية للجمعية الخيرية الإسلامية ، وأن اعتماد المطلوب على التسجيل في السجل التجاري لا يكفي لوحده لاكتساب ملكية الأصل التجاري، كما أن القرار علل بأن طالب النقض لم يثبت فسخ عقد الكرء قضائيا أو رضائيا ولم ينكر تواجده بالمحل على وجه التسيير ... إلا أنه أكد أنه يتواجد بمحل النزاع مند سنة 75 وهو الأمر الذي أكده الشاهد اليزيد (أ.) الذي كان حاضرا لمجلس عقد شراء ثمن المفتاح ليسلمه من صاحب المحل الأصلي علي (ص.)، وأن المحكمة تجاهلت ذلك واعتبرته تناقضا مع عقد الكراء المؤرخ في 95/12/31 فخرقت القانون عندما لم تدقق فيه وطالب النقض يؤكد أنه بالنظر للعلاقة التي تربطه بالمطلوب فإنه كان قد تنازل رضائيا عن عقد الكراء لفائدته طول هذه المدة، وأنه كان يؤدي الكراء بتواصيل تحمل اسمه ، وبالتالي فتواجده بمحله هو تواجد مالك لحق الفتاح وليس تواجد مسير الذي يبقى غير ثابت ومؤسس وأن تجاهل المحكمة لكل ذلك يعد خرقا لحقوق الدفاع، كما أن الانذار الموجه اليه وجه باسم سعيد (أ.) والمقال وجه ضد سعيد (أ.) وأن اسمه الحقيقي هو سعيد (أ.)، وهو ما يعتبر إخلالا موجبا للنقض . والمحكمة بردها لاستينافه وتأييد الحكم الابتدائي تكون ملزمة بأن تؤطر ما قضت به واقعيا وقانونيا وهذا موجب آخر للنقض .

لكن حيث إنه فيما يخص ما استدل به في السبب الأول بخرق الفصول 328 ق م م وما يليه، فإنه بالرجوع الى وثائق الملف وخاصة محضر الجلسات وشهادة التسليم يتبين أنه بجلسة 2010/9/16 التي ادرجت لها القضية في المرحلة الاستئنافية أن الطالب بصفته مستأنفا توصل لحضور الجلسة المذكورة بواسطة محاميه الاستاذ محمد (أ.)، والتي أخرت لجلسة 2010/11/4 حضرها الاستاذ (غ.) عن الاستاذ (أ.) وأكد المقال الاستنافي وتخلف نائب المستأنف عليه رغم الاعلام بالجواب حجزت القضية للمداولة لجلسة 2006/12/2 التي تم بها النطق بالقرار . مما يكون ما استدل به في هذا الوجه خلاف الواقع غير مقبول .

كما أن محكمة الاستئناف التي ثبت لها من الوثائق المدلى بها من لدن المطلوب إبراهيم (أ.) ومنها عقد الكراء المنجز بالمحمدية بتاريخ 95/12/31 بين طرفيه (ج. خ. إ.) والمطلوب والذي يفيد أن الأولى تضع رهن إشارة المكتري ( المطلوب ) دكانا من أملاكها ليتاجر فيه ويقع في (...) بسومة 215 درهم في الشهر، واستخلصت من ذلك أن المطلوب هو المكتري لمحل النزاع من الجمعية المذكورة وأن عقد الكراء المبرم بين الطرفين، لايزال قائما لم يتم فسخه رضائيا أو قضائيا مستبعدة ما تمسك به الطالب من وثائق باعتبارها لا تفيد الكراء أو ملكية الأصل التجاري فالاعلام بالضريبة المدلى بها يتعلق بالمحل رقم 52 وليس بمحل النزاع رقم 5. كما أن شهادة الضريبة المؤرخة بتاريخ 85/1/11 تهم المحل رقم 4 والوثيقة المتعلقة بالتصريح بالضريبة العامة على الدخل بتأييد الحكم المستأنف فلم تخرق أيا من المقتضيات المحتج بها وبما جاء في تعليلها وتعليل الحكم المؤيد يعتبر كافيا ولا يعيب قرارها عدم ذكر النصوص القانونية مادام جاء مطابقا للقانون ، وبخصوص ما استدل به من توصيل للكراء رفقة عريضة النقض محرر بتاريخ 94/3/30 بغض النظر عن كونه لم يسبق عرضه على محكمة الاستيناف أدلي به لأول مرة أمام المجلس الأعلى فإن المطلوب بالإضافة الى ادلائه بعقد الكراء محرر بتاريخ 95/12/31 فقد أدلى بوصل كراء لاحق في التاريخ للوصل المدلى به من لدن الطالب محرر بتاريخ 2004/10/25 كما أن محكمة الاستئناف لم تعتمد في قضائها التسجيل في السجل التجاري كما يتمسك بذلك المطلوب بل اعتمدت عقد الكراء المذكور. مما يبقى ما استدل به في هذا الشأن على غير أساس ، وبخصوص ما جاء في الوسيلة من اختلاف اسم الطالب ما بين الانذار والمقال عن اسم الحقيقي لم يسبق اثارته أمام محكمة الاستئناف بالاضافة الى أن ما أثير لم يتضمن أي نعي على القرار فيبقى غير مقبول ./.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالب المصاريف .

Quelques décisions du même thème : Commercial