Le certificat spécial d’inscription hypothécaire constituant un titre exécutoire, la demande d’arrêt d’exécution de la saisie immobilière est rejetée en l’absence de preuve du caractère sérieux de la contestation de la créance (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72097

Identification

Réf

72097

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1794

Date de décision

22/04/2019

N° de dossier

2019/8110/111

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'une demande en référé visant à la suspension d'une procédure de vente sur saisie immobilière, le premier président examine le caractère sérieux de la contestation élevée par le débiteur. Ce dernier invoquait l'existence d'une instance d'appel au fond tendant à l'annulation du commandement immobilier pour vices de forme, dans laquelle une expertise comptable avait été ordonnée. La cour rappelle que le certificat spécial d'inscription délivré par la conservation foncière constitue un titre exécutoire qui autorise le créancier à poursuivre la vente du bien grevé pour recouvrer sa créance. Elle retient que le débiteur, faute de justifier du paiement de la dette ou du caractère sérieux de sa contestation quant à son existence ou son montant, ne peut obtenir la suspension des poursuites. En l'absence de toute justification probante, la demande de suspension des mesures d'exécution est rejetée.

Texte intégral

حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول لهذه المحكمة والمسجل بتاريخ 11/04/2019 عرضت فيه أنها تطلب إيقاف تنفيذ الإنذار العقاري موضوع ملف التنفيذ عدد 2001/8516/2017 لوجود دعوى في الموضوع رامية إلى بطلان الإنذار العقاري لما شابه من عيوب شكلية ذلك أن الطالبة توصلت بتاريخ 28/11/2018 بإنذار عقاري تحت عدد 2001/8516/2017 طلبت فيه أداء مبلغ الدين المضمون بالرهن وهو 36992340 درهم وأنها بمجرد توصلها بالإنذار تقدمت بدعوى في الموضوع فتح لها ملف تجاري عدد 2395/8213/2018 وهذه الدعوى صدر فيها حكم بتاريخ 24/01/2019 قضى برفض الطلب زانها تقدمت باستئنافه ومحكمة الاستئناف قضت بإجراء خبرة حسابية بين الطرفين وأن مباشرة التنفيذ قبل أن تفصل محكمة الاستئناف من شأنه أن يخلق وضعا يصعب تداركه وأن هناك محلا بوقف إجراءات التنفيذ البيع المحدد ليوم 24/04/2019 غلى حين البت في دعوى الموضوع ملتمسة الحكم بإيقاف البيع موضوع ملف التنفيذ عدد 2001/8516/2017 إلى حين بت محكمة الموضوع وتحميل المطلوب ضده الصائر .

وحيث أجاب نائب البنك المطلوب بكون طلب إيقاف إجراءات الحجز العقاري يعود لمحكمة الموضوع المعروض عليها جوهر النزاع وهي تبت في غرفة المشورة وأنه إذا كان الأمر يتعلق بصعوبة في التنفيذ فإن الاختصاص يرجع لرئيس المحكمة المفتوح لديها الملف التنفيذي وبالتالي فإن الملف الحالي مرفوع أمام جهة قضائية غير مختصة مما يستقيم التصريح بعدم الاختصاص مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وفي الموضع فإن الطالبة لم تتقدم بالموازاة مع ذلك بطلب إيقاف تنفيذ إجراءات الحجز العقاري مع أنها كانت سارية من ذلك التاريخ وان انتظرت حتى أصبح الملف جاهزا والدعوى التي تزعم الطالبة أنها معروضة على أنظار محكمة الاستئناف صدر فيها حكم تمهيدي بإجراء خبرة حسابية فهي تتعلق بدعوى الأداء وهي مستقلة ومعروضة على القضاء المدني والطالبة لم تأت بأي جديد يذكر يستحق إيقاف الإجراءات أو إثارة صعوبة في التنفيذ من أجله فإنها لم تنازع في شكليات وموضوع الإنذار العقاري موضوع طلبها ملتمسا التصريح برفض الطلب وبقاء الصائر على رافعته .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 22/04/2019 حضرها نائب الطالبة وألفي بالملف مذكرة جوابية لنائب المطلوبة فتقرر حجز القضية للتأمل لآخر الجلسة .

وحيث يستشف من وثائق الملف ومن محضر الإعلان عن البيع أن كتابة الضبط تباشر إجراءات بيع عقار الطالب اعتمادا على شهادة خاصة بالتقييد مسلمة من المحافظ على الأملاك العقارية يستفاد منها أن الطالب رهن عقاره المطلوب بيعه لضمان مبلغ 369.923,40 درهم.

وحيث إن الشهادة الخاصة المذكورة تعتبر سندا تنفيذيا يخول الدائن حق استيفاء دينه من ثمن بيع المرهون.

وحيث ان الطالب لم يدل بأي حجة تفيد أداءه للدين موضوع الشهادة المذكورة او على الأقل ما يفيد ان منازعته في المديونية جدية، مما يكون معه الطلب غير مؤسس.

لهذه الأسباب

نصرح علنيا وانتهائيا :

شكلا : قبول الطلب.

موضوعا : رفضه وترك الصائر على الطالب.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile