Le candidat acquéreur qui n’a pas participé à la vente aux enchères des actifs d’une société en liquidation n’a pas qualité pour former tierce opposition contre l’ordonnance autorisant la vente (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64413

Identification

Réf

64413

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4491

Date de décision

17/10/2022

N° de dossier

2022/8232/2910

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition formée contre une autorisation de vente d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du tiers opposant. L'appelant soutenait que le délai de recours spécifique prévu à l'article 763 du code de commerce ne s'appliquait pas aux ordonnances du juge-commissaire autorisant une cession d'actifs, mais uniquement aux décisions relatives à l'ouverture de la procédure ou à la déchéance commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en examinant, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la qualité pour agir du tiers opposant. Elle retient que le tiers qui n'a pas participé à la procédure d'enchères publiques ne peut être considéré comme une personne dont les droits ont été lésés par l'ordonnance autorisant la vente au profit d'un autre enchérisseur, le juge-commissaire n'étant pas tenu de le convoquer à la procédure d'autorisation. Dès lors, ce tiers n'a pas qualité pour former une tierce opposition contre ladite ordonnance. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré le recours irrecevable.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث تقدمت شركة (م. ا.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/04/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم40 بتاريخ 07/02/2022 في الملف عدد 623/8304/2021 القاضي بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة وبتحميل الطالبة المصاريف.

وحيث انه دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أنها تطعن ضد الأمر الصادر في الملف رقم 514/8304/2021 القاضي بالموافقة على بيع منقولات بثمن إجمالي قدره 6.890.000,00 درهم لفائدة السيد يونس (ح.)، وأن الأمر المذكور أضر بمصالحها لتبعيضه لعملية البيع و أنها على استعداد تام لشراء جميع ممتلكات الشركة موضوع التصفية القضائية بمنقولاتها و عقارها المشار إليها في الأمر الصادر في الملف عدد 328/8304/2018 بمبلغ إجمالي قدره 63 مليون درهم، و ذلك من أجل إنجاز مشروع محقق نتائج جد إيجابية ابتداء من إعادة هيئة الشركة و خلق أكثر من 600 منصب شغل، مع ما يترتب عن وذلك من تحقيق انتعاش اقتصادي و اجتماعي بالمنطقة، فضلا على أن المشروع المراد تحقيقه على أرض الواقع يدخل في مجال اهتمام المؤسسات الحكومية الوصية على القطاع و ذلك فيما اتصل بشراكتها مع الدول الإفريقية اقتصاديا و ماليا و المتصل بالاستثمار في مجال نشاط الشركة، ملتمسة إلغاء الأمر المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة و العدول عليه و تصديا الأمر بالموافقة على مقترحها الرامي إلى شراء كافة أصول شركة (م.) موضوع الحكم الصادر في الملف عدد 328/8304/2018 بمبلغ إجمالي قدره 63 مليون درهم مضافا إليه 10% كواجب الحزينة العامة، مرفقة مقالها بنسخة لأمر الموافقة على البيع و صورة للنموذج 7 من سجلها التجاري.

وبناء على كتاب السنديك الملفی به بجلسة2021/12/20 ، جاء فيه أنه لم يتوصل بالأمر الصادر في الملف رقم 514/8304/2021 وأن القيمة الإجمالية لعقار و منقولات الشركة محددة من طرف الخبير في مبلغ 106.597.550,00 درهم، مما يتوجب على الشركة أداء على الأقل هذا المبلغ الذي يفوق مبلغ العرض بنسبة %60، كما أنها لم تدل بدفتر التحملات و مخطط الأعمال المتعلق بالمشروع الذي تعتزم إنجازه، و أنه لم يسبق له أن توصل بأي عرض لشراء منقولات و عقار الشركة من طرف شركة (م. ا.) قبل بدء المزاد العلني، و أنه بالنظر إلى وحدات الإنتاج و بنايات المصنع و مشتملاته من آلات ومعدات قادرة على الإنتاج فإن البيع الشامل لوحدة الإنتاج المكونة من الأصول المنقولة و العقارية في إطار المزاد العلني ستصب حتما في مصلحة الشركة مع التزام المتزايدين بما جاء في تقرير الخبرة.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الإستئناف

حيث تتمسك الطاعنة ان الأجل المحدد في المادة 763 من مدونة التجارة حدد على سبيل الحصر المواضيع التي ينصرف اليها الأجل القانوني للطعن بتعرض الغير وحصرها في المقررات الصادرة بشان التسوية و التصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية الأمر الذي سيثبت معه أن الأمر الصادر عن القاضية المنتدبة لا يدخل في زمرة القضايا المعنية بالاجل المحدد في المادة 763 من مدونة التجارة ، وأنه باستقراء مقتضيات المادة 763 من مدونة التجارة فان مقرر فتح مسطرة التسوية وكذا مقرر فتح مسطرة التصفية القضائية ، وكذا مقرر سقوط الأهلية التجارية هم المعنيين حصرا بالاجل المحدد في المادة 763 من مدونة التجارة ، وبالتالي لا يمكن أن يتعداها إلى الاوامر الاخرى الغير معنية بهذا الاجل ، وانه طالما أن المشرع حدد حصرا حالات الطعن و اجله ، فانه يكون من غير المؤسس قانونا التوسع في تفسير النص ، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة المبسوطة في مقال طعنها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة جملة و تفصيلا.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/10/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2022.

التعليل

حيث تتمسك الطاعنة ان الأجل المحدد في المادة 763 من مدونة التجارة حدد على سبيل الحصر المواضيع التي ينصرف اليها الأجل القانوني للطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة, وحصرها في المقررات الصادرة بشان التسوية و التصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية وان الامر الصادر عن القاضية المنتدبة لا يدخل في زمرة القضايا المعنية بالأجل المحدد في المادة 763 من مدونة التجارة.

وحيث ان المقرر قانونا ان المادة 763 من مدونة التجارة تطبق بشأنها القواعد العامة فيما يخص شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص عليها في المادة 303 من ق م م والتي تشترط ابتداء ان يتقدم بالطعن كل شخص مس المقرر القضائي بحقوقه اذا لم يستدعى هو او من ينوب عنه في الدعوى , وانه لما كان الامر المطعون فيه يتعلق بالموافقة على بيع المنقولات فان الطاعنة لا تعتبر غيرا مس المقرر بحقوقها لاسيما انه خلال مسطرة البيع فان القاضي المنتدب غير ملزم باستدعائها, وانه كان على الطاعنة الانضمام والمشاركة في البيع العلني مع باقي المتزايدين , مما يبقى معه مستند الطعن غير ذي اساس ويتعين معه تأييد الامر المستأنف وبعلة اخرى, وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté