Réf
64413
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4491
Date de décision
17/10/2022
N° de dossier
2022/8232/2910
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vente aux enchères, Tierce opposition, Réalisation de l'actif, Qualité de tiers, Ordonnance du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Irrecevabilité, Entreprises en difficulté, Défaut de qualité pour agir, Candidat acquéreur
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant déclaré irrecevable une tierce opposition formée contre une autorisation de vente d'actifs mobiliers dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualité pour agir du tiers opposant. L'appelant soutenait que le délai de recours spécifique prévu à l'article 763 du code de commerce ne s'appliquait pas aux ordonnances du juge-commissaire autorisant une cession d'actifs, mais uniquement aux décisions relatives à l'ouverture de la procédure ou à la déchéance commerciale. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en examinant, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la qualité pour agir du tiers opposant. Elle retient que le tiers qui n'a pas participé à la procédure d'enchères publiques ne peut être considéré comme une personne dont les droits ont été lésés par l'ordonnance autorisant la vente au profit d'un autre enchérisseur, le juge-commissaire n'étant pas tenu de le convoquer à la procédure d'autorisation. Dès lors, ce tiers n'a pas qualité pour former une tierce opposition contre ladite ordonnance. En conséquence, la cour confirme l'ordonnance entreprise, bien que par une substitution de motifs, en ce qu'elle a déclaré le recours irrecevable.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (م. ا.) بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/04/2022 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية تحت رقم40 بتاريخ 07/02/2022 في الملف عدد 623/8304/2021 القاضي بعدم قبول تعرض الغير الخارج عن الخصومة وبتحميل الطالبة المصاريف.
وحيث انه دليل بالملف على تبليغ الطاعنة بالامر المستأنف, مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط جاء فيه أنها تطعن ضد الأمر الصادر في الملف رقم 514/8304/2021 القاضي بالموافقة على بيع منقولات بثمن إجمالي قدره 6.890.000,00 درهم لفائدة السيد يونس (ح.)، وأن الأمر المذكور أضر بمصالحها لتبعيضه لعملية البيع و أنها على استعداد تام لشراء جميع ممتلكات الشركة موضوع التصفية القضائية بمنقولاتها و عقارها المشار إليها في الأمر الصادر في الملف عدد 328/8304/2018 بمبلغ إجمالي قدره 63 مليون درهم، و ذلك من أجل إنجاز مشروع محقق نتائج جد إيجابية ابتداء من إعادة هيئة الشركة و خلق أكثر من 600 منصب شغل، مع ما يترتب عن وذلك من تحقيق انتعاش اقتصادي و اجتماعي بالمنطقة، فضلا على أن المشروع المراد تحقيقه على أرض الواقع يدخل في مجال اهتمام المؤسسات الحكومية الوصية على القطاع و ذلك فيما اتصل بشراكتها مع الدول الإفريقية اقتصاديا و ماليا و المتصل بالاستثمار في مجال نشاط الشركة، ملتمسة إلغاء الأمر المتعرض عليه تعرض الغير الخارج عن الخصومة و العدول عليه و تصديا الأمر بالموافقة على مقترحها الرامي إلى شراء كافة أصول شركة (م.) موضوع الحكم الصادر في الملف عدد 328/8304/2018 بمبلغ إجمالي قدره 63 مليون درهم مضافا إليه 10% كواجب الحزينة العامة، مرفقة مقالها بنسخة لأمر الموافقة على البيع و صورة للنموذج 7 من سجلها التجاري.
وبناء على كتاب السنديك الملفی به بجلسة2021/12/20 ، جاء فيه أنه لم يتوصل بالأمر الصادر في الملف رقم 514/8304/2021 وأن القيمة الإجمالية لعقار و منقولات الشركة محددة من طرف الخبير في مبلغ 106.597.550,00 درهم، مما يتوجب على الشركة أداء على الأقل هذا المبلغ الذي يفوق مبلغ العرض بنسبة %60، كما أنها لم تدل بدفتر التحملات و مخطط الأعمال المتعلق بالمشروع الذي تعتزم إنجازه، و أنه لم يسبق له أن توصل بأي عرض لشراء منقولات و عقار الشركة من طرف شركة (م. ا.) قبل بدء المزاد العلني، و أنه بالنظر إلى وحدات الإنتاج و بنايات المصنع و مشتملاته من آلات ومعدات قادرة على الإنتاج فإن البيع الشامل لوحدة الإنتاج المكونة من الأصول المنقولة و العقارية في إطار المزاد العلني ستصب حتما في مصلحة الشركة مع التزام المتزايدين بما جاء في تقرير الخبرة.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة ان الأجل المحدد في المادة 763 من مدونة التجارة حدد على سبيل الحصر المواضيع التي ينصرف اليها الأجل القانوني للطعن بتعرض الغير وحصرها في المقررات الصادرة بشان التسوية و التصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية الأمر الذي سيثبت معه أن الأمر الصادر عن القاضية المنتدبة لا يدخل في زمرة القضايا المعنية بالاجل المحدد في المادة 763 من مدونة التجارة ، وأنه باستقراء مقتضيات المادة 763 من مدونة التجارة فان مقرر فتح مسطرة التسوية وكذا مقرر فتح مسطرة التصفية القضائية ، وكذا مقرر سقوط الأهلية التجارية هم المعنيين حصرا بالاجل المحدد في المادة 763 من مدونة التجارة ، وبالتالي لا يمكن أن يتعداها إلى الاوامر الاخرى الغير معنية بهذا الاجل ، وانه طالما أن المشرع حدد حصرا حالات الطعن و اجله ، فانه يكون من غير المؤسس قانونا التوسع في تفسير النص ، ملتمسة الغاء الأمر المستأنف و بعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة المبسوطة في مقال طعنها بتعرض الغير الخارج عن الخصومة جملة و تفصيلا.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 03/10/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 17/10/2022.
التعليل
حيث تتمسك الطاعنة ان الأجل المحدد في المادة 763 من مدونة التجارة حدد على سبيل الحصر المواضيع التي ينصرف اليها الأجل القانوني للطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة, وحصرها في المقررات الصادرة بشان التسوية و التصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية وان الامر الصادر عن القاضية المنتدبة لا يدخل في زمرة القضايا المعنية بالأجل المحدد في المادة 763 من مدونة التجارة.
وحيث ان المقرر قانونا ان المادة 763 من مدونة التجارة تطبق بشأنها القواعد العامة فيما يخص شروط تعرض الغير الخارج عن الخصومة المنصوص عليها في المادة 303 من ق م م والتي تشترط ابتداء ان يتقدم بالطعن كل شخص مس المقرر القضائي بحقوقه اذا لم يستدعى هو او من ينوب عنه في الدعوى , وانه لما كان الامر المطعون فيه يتعلق بالموافقة على بيع المنقولات فان الطاعنة لا تعتبر غيرا مس المقرر بحقوقها لاسيما انه خلال مسطرة البيع فان القاضي المنتدب غير ملزم باستدعائها, وانه كان على الطاعنة الانضمام والمشاركة في البيع العلني مع باقي المتزايدين , مما يبقى معه مستند الطعن غير ذي اساس ويتعين معه تأييد الامر المستأنف وبعلة اخرى, وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: برده, وتأييد الأمر المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
54687
Admission des créances : une créance constatée par une ordonnance d’injonction de payer postérieure à l’ouverture de la procédure est une créance postérieure, peu important l’antériorité des effets de commerce qui en sont le fondement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/03/2024
54771
Admission de créance : le dépôt des chèques originaux au soutien d’une plainte pénale ne fait pas obstacle à l’admission de la créance correspondante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
54991
Admission de créance : Les intérêts légaux échus avant le jugement d’ouverture du redressement judiciaire doivent être inclus dans la créance admise (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55269
Vérification des créances : La contestation par le débiteur du rapport d’expertise et du caractère privilégié de la créance bancaire est rejetée en l’absence de preuve contraire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55817
Admission de créance de crédit-bail : La TVA sur les loyers impayés est due et ne peut être exclue sur la base d’une circulaire de Bank Al-Maghrib (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024
Vérification de créances, Taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Redressement judiciaire, Loyers impayés, Inopposabilité de la circulaire, Force obligatoire du contrat, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Crédit-bail, Circulaire de Bank Al-Maghrib, Admission au passif
56447
Crédit-bail : Le juge-commissaire est seul compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des loyers postérieurs à l’ouverture de la procédure collective (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56911
La clôture de la liquidation judiciaire pour extinction du passif n’emporte pas mainlevée des hypothèques garantissant la dette d’une société tierce à la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
57249
Forclusion du droit de déclarer sa créance : L’état d’urgence sanitaire ne constitue pas une cause de relèvement non imputable au créancier (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57735
Vérification des créances : Le juge-commissaire doit constater l’existence d’une instance en cours pour la partie du passif faisant l’objet d’un litige pendant devant une autre juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024