Réf
78617
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4873
Date de décision
24/10/2019
N° de dossier
2018/8202/3133
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande, Partage des dépens, Faux incident, Expertise judiciaire, Effet personnel de l'aveu, Demande additionnelle après cassation, Contrat d'entreprise, Aveu extrajudiciaire, Associé, administration de la preuve
Base légale
Article(s) : 405 - 440 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 124 - 369 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie sur renvoi après une cassation partielle limitée à la charge des dépens, la cour d'appel de commerce était appelée à statuer sur la répartition des frais de procédure et sur une demande additionnelle en paiement. Le tribunal de commerce avait initialement condamné les débiteurs au paiement d'une somme, jugement qui fut réformé en appel pour en augmenter le montant. La cour devait notamment déterminer si l'aveu d'un associé quant à l'existence d'une créance supérieure au montant déjà alloué pouvait être opposé à la société débitrice. La cour écarte la demande additionnelle en retenant que l'aveu judiciaire, pour être opposable à une personne morale, doit émaner de son représentant légal. Dès lors, l'aveu d'un simple associé ne saurait lier la société, la condamnation ne pouvant être fondée que sur l'aveu antérieur du gérant, sur la base duquel le montant de la condamnation avait été fixé. Se conformant à la décision de la Cour de cassation, la cour juge que la partie qui succombe, même partiellement, doit supporter les dépens à proportion de sa succombance. Le jugement est donc confirmé quant au montant de la condamnation, mais réformé sur les dépens qui sont désormais partagés, la demande additionnelle étant rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد ساهيل (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ الحسن (أ.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 09/03/2016 والذي يستأنف بمقتضاه الأحكام التمهيدية والحكم القطعي الصادرة عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/11/2015 تحت عدد 4112 ملف رقم 3296/8201/2011 والقاضي بقبول الطلب الأصلي ومقال الطعن بالزور الفرعي شكلا عدا الشق المتعلق بالأشغال الإضافية وموضوعا بأداء المدعى عليهم شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني والسيد عمر (ا. ح.) والسيد أنيس (ق.) لفائدة المدعي السيد ساهيل (ب.) مبلغ 30.000.00 درهم مع تحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات.
وحيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/10/2018 يلتمس من خلاله الحكم على الممثل القانوني السيد رشيد (ل.) بأدائه مبلغ 20445,00 درهم المعترف بها في الوثائق المدلى بها في الملف والكل مع النفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى وتحميل الأطراف الأخرى كافة المصاريف.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الملف جاء خاليا مما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعن و يكون معه الاستئناف قد قدم مستوفيا لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين قبوله.
في المقال الاضافي:
حيث التمس الطاعن في مذكرته بعد النقض مع مقال إضافي مؤداة عنه الرسوم القضائية الحكم له على الممثل القانوني للشركة رشيد (ل.) بأدائه له مبلغ 20.445 درهم المعترف به في الوثائق المدلى بها في الملف.
وحيث إن المقال الإضافي مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا، مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث ثبت من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المدعي السيد ساهيل (ب.) تقدم لدى المحكمة التجارية بالرباط بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 21/10/2011 عرض فيه أنه أبرم إتفاقا مع المدعى عليها شركة (م.) من أجل إنجاز صفقة أشغال صباغة 22 عمارة في الشطرين 1 و3 من المنطقة E1 بمدينة تامسنا مع شركة (ك.) و أن صاحبة المشروع هي شركة (ه.) , وأن المدعي هو من قام بشراء الآلات و لوازم الصباغة بمبلغ (31445) درهم بمقتضى فواتير و محضر مصاريف مؤرخ في 25/07/2008 وقيمة الصباغة بمبلغ (10.000) درهم بمقتضى محضر مؤرخ في 12/08/2009 و أدى قيمة إنجاز الأشغال بمبلغ (15.000) درهم بمقتضى محضر مؤرخ في 13/07/2009 , و أن المدعى عليها استفادت من قيمة الصفقة بمبلغ (1.080.000) درهم قيمة الأشغال المنجزة من الشطر الأول وفق الثابت من العقد المؤرخ في 06/06/2008 , و استفادت من قيمة إنجاز الشطر الثالث بمبلغ (770.000) درهم , كما أضافت الشركة أشغال أخرى حددت قيمتها في مبلغ (87.000) درهم , و لم يبقى بذمة شركة (د.) و شركة (ه.) إلا مبلغ (70,00) درهم و قيمة الأشغال الإضافية المذكورة و أن المدعى عليها قامت بإقحام شخصين هما المدعى عليهما الثاني و الثالث في هذا الإتفاق , ملتمسا الحكم على المدعى عليهم بأدائهم له مبلغ (56.445) درهم عن واجبات اقتناء معدات الصباغة و مبلغ (100.000) درهم عن واجبه من قيمة الصفقة عن الشطر الأول و مبلغ (40.000) درهم عن قيمة الصفقة عن الشطر الثالث و مبلغ (19.500) درهم عن واجب قيمة الأعمال الإضافية مع النفاذ المعجل والصائر , وأرفق المقال بصورة محضر تبليغ إنذار مؤرخ في 11/02/2011 و رسالة مبلغه في 17/03/2011 و صورة عقد مؤرخ في 06/06/2008 و بيان تقديري مؤرخ في 25/05/2008 ووضعية حسابية و صورة محضر مؤرخ في 10/6/2010 وسبعة وضعيات مصاريف مؤرخة في 25/07/2008 و 12/08/2009 و02/09/2008 (23/07/08 ) و ( إلى غاية 26/07/08 ) و ( إلى غاية 23/07/2008) و ثلاث تصريح مؤرخة في 16/02/2011 و 04/03/2011 و 28/03/2011 و رسالة مؤرخة في 25/08/2011 مع مرجوع بريد أمانة .
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعي بجلسة 15/03/2012 المرفقة بإشهادين مؤرخين في 26/01/2012 و 16/02/2011 والتي يلتمس من خلالها الاستماع إلى الشهود المكي (ط.) و سعيد (م.) و يونس (ا.) و أحمد (أز.) .
و بناء على جلسة البحث الوصفي المنعقد بتاريخ 29/03/2012 تخلف عنها الأطراف و النواب رغم التوصل و سابق الإعلام و حضرت النيابة العامة و تم وصف الوثائق المطعون فيها : الأولى جرد النفقات مؤرخ في 25/07/2008 و الثانية قائمة المصاريف مؤرخة في 12/08/2009 و الثالثة جرد النفقات مؤرخة في 13/07/2009 و تم التأشير عليها من طرف القاضي المقرر مع الإشارة إلى أن الطعن على توقيع السيد رشيد (ل.) و عمر (ا. ح.) و ساهيل (ب.) و رأسية وأسفل الوثيقة المؤرخة في 25/07/2008 .
و بناء على مذكرة المدعي بواسطة دفاعه المؤرخة في 30/04/2012 والتي جاء فيها أنه يدلي للمحكمة بمجموعة من الوثائق تفيد أن المدعى عليه رشيد (ل.) لديه مجموعة من التوقيعات مؤكدا ما سبق و أرفق المذكرة بصورة من مقترح أثمان وشيكين و تواصيل وعقد و كشف حساب ووضعية حساب .
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 244 الصادر بتاريخ 07/05/2012 و القاضي بإجراء خبرة خطية على الوثائق المطعون فيها عهد للقيام بها إلى السيد ادريس بنيوسف .
و بناء على تقرير الخبرة الحضورية الأصلي المودع في الملف بتاريخ 17/09/2012 الذي خلص فيه الخبير إلى أن الوثائق المطعون فيها مزورة عن طريق السكانير بدليل التطابق التام بينهما و هي غير صادرة عن يد الطاعنين و أرفق تقريره بالوثائق المثبتة لمهمته , و من خلال تقريره التكميلي المؤرخ في 05/12/2012 أدلى بمحضر حضور المدعى عليه الثاني .
و بناء على مستنتجات نائب المدعى عليهم المؤرخة في 14/01/2013 جاء فيها أنه بعد ثبوت زورية الوثائق المطعون فيها فإن موكليه يلتمسون إحالة الملف على النيابة العامة لتطبيق المسطرة الزجرية .
وبناء على مستنتجات نائب المدعي المؤرخة في 04/02/2013 جاء فيها أن الخبرة كانت متناقضة و غير موضوعية فيما يتعلق بدراسة التوقيعات المذيلة على الوثائق و مقارنتها و القول بأنها مستنسخة دون إعتماد الأساليب العلمية و أن المديونية ثابتة بمقتضى تصريحات الشهود مؤكدا ما سبق و ملتمسا استبعاد الخبرة و القول بخبرة جديدة و الإستماع إلى الشهود مرفقا مذكرته بصور لثلاث اشهادات .
و بناء على مذكرة نائب المدعى عليهم المؤرخة في 11/02/2013 جاء فيها أن المرفقات المدلى بها بجلسة 04/02/2011 مخالفة للفصل 440 ملتمسا استبعادها.
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 95 الصادر بتاريخ 25/02/2013 و القاضي بإجراء بحث بمكتب القاضي المقرر بحضور الأطراف و نوابهما و الشهود المكي (ط.) و سعيد (م.) و يونس (ا.) و أحمد (أز.) .
و بناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 25/04/2013 حضرها المدعي و نائبه و المدعى عليه عمر (ا. ح.) و الشاهدين المكي (ط.) و سعيد (س.) و تخلف الباقي رغم سابق الإعلام و رغم التوصل , وأكد المدعي طلبه مضيفا أنه تم إنجاز جميع الأشغال و أدلى بصورة شيكات و كشوفات حساب , و صرح المدعى عليه الحاضر بوجود شراكة بين الأطراف الأربعة و أن الصفقة أنجزت لفائدة شركة (م.) و همت 3 اشطر الأول بمبلغ (108) مليون سنتيم و الثاني (128) مليون سنتيم و الثالث لا يتعلق بالصباغة و إنما بأشغال التبليط و أن قيمة الأشغال كانت تتم لفائدة شركة (م.) , و أن مساهمته كانت بمبلغ (60.000) درهم كضمانة و (50.000) درهم كإنجاز , و صرح الشاهد المكي (ط.) بعد نفي موانع الشهادة و أدائه اليمين القانونية أنه يعرف ابن خالة المدعي و يعرف محاسبا دل المدعي على وجود صفقة للصباغة بمشروع تامسنا , وأنه توسط لديهم قصد الحصول على الصفقة بحضور المدعي و عمر (ا. ح.) و رشيد (ل.) و عرفهم على الشركة صاحبة المشروع و تم الاتفاق على الصفقة و أن المدعي اتصل به و أخبره بوجود نزاع و أضاف الشاهد أنه اتصل برشيد (ل.) منذ ثمانية اشهر و اعترف له أنه تسلم من المدعي مبلغ (35.000) درهم و مبلغ (20.000) درهم و اقترح أن يؤدي المبلغ الأول و الثاني يبقى سلفا مقابل التنازل أمام المحامي إلا أن هذا الأخير رفض , وصرح الشاهد سعيد (س.) بعد نفي موانع الشهادة و أدائه اليمين القانونية أنه يعرف المدعي و كذا رشيد (ل.) بصفته محاسبه الخاص و سبق للمدعي أن طلب منه أن يبلغ رشيد (ل.) بضرورة تسديد مبلغ (56500) درهم إلا أنه امتنع عن ذلك , مما تقرر معه ختم البحث .
وبناء على مستنتجات نائب المدعي المؤرخة في 20/05/2013 جاء فيها أن المدعى عليها بعد إتمام الصفقة توصلت بعدة مبالغ بواسطة شيكات بمبلغ (70.000) درهم و (30.000) درهم و (12.000) درهم و (50.000) درهم و (29800) درهم حولها لحسابه الخاص و أن المدعى عليه الثاني أكد وجود الشراكة منصبة على ثلاث اشطر و أن المبالغ كانت تؤدة لشركة (م.) كما أن تصريحات الشاهدين تؤكد تصريحات المدعي مؤكدا ما سبق .
و بناء على الحكم التمهيدي عدد 304 الصادر بتاريخ 03/06/2013 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها إلى السيد عبد اللطيف عمارة الذي تم استبداله ب الخبير السيد رشيد العلوي قصد تحديد نصيب كل طرف من الشراكة في أشغال الصباغة إعتمادا على الوثائق التي لم تشملها مسطرة الزور الفرعي .
و بناء على مذكرة نائب المدعي المؤرخة في 07/04/2014 جاء فيها أن المدعى عليهم تراجعوا أمام الخبير عن مجموعة من الوثائق فإن السيد (ل.) أقر بصحة وضعية المصاريف و صرح السيد عمر (ا. ح.) بصحة جميع الوثائق و أقر السيد (ق.) بصحة تفويت الأشغال المؤرخ في 10/06/2006 و الوثيقة الحاملة لمبلغ (5195) درهم لم يشملها الزور الفرعي و بالتالي يتعين على الخبير إعتمادها , و أرفق المذكرة بصورة وضعية مصاريف مؤرخة في 25/07/2008 مع إشهاد و محضر مؤرخ في 10/06/2010 مع اشهاد و تصريح خطي و صورة بطاقة تعريف وطنية و اشهاد للمدعى عليه الثاني مؤرخ في 06/03/2013 .
و بناء على تقرير الخبرة المودع بتاريخ 07/04/2014 جاء فيه أنه بعد إستدعاء الأطراف و حضورهم جميعا للجلسة الأولية تبين للخبير أن جل الوثائق تحدد نصيب الأطراف قد شملها الطعن بالزور الفرعي مما تعذر معه إنجاز المهمة و أرفق التقرير بوثائق استدعاء و حضور الأطراف ووضعيات حسابية و دفتر تحملات و عقد صفقة .
و بناء على مستنتجات نائب المدعي المؤرخة في 02/06/2014 والتي جاء فها أن الخبير أودع مجرد كتاب و ليس تقرير و لم يتقيد بالمهمة المسطرة في الحكم التمهيدي رغم عرض مجموعة من الوثائق عليه ملتمسا الأمر بإجراء خبرة جديدة وأرفق المذكرة بصورة من : تصريح و إشهادات و شيكين و بيانات حسابية و عقد أشغال و دفتر تحملات ووضعية حسابية .
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليهم المؤرخة في 23/06/2014 جاء فيها أن الوثائق المرفقة بالمستنتجات كلها مخالفة للفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود مؤكدا ما سبق .
وبناء على الحكم التمهيدي عدد 521 الصادر بتاريخ 07/07/2014 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير السيد عبد الحق سحنون قصد تحديد نصيب كل طرف من الشراكة في أشغال الصباغة اعتمادا على الوثائق التي لم تشملها مسطرة الزور الفرعي .
وبناء على تقرير الخبرة الحضورية و المودعة بتاريخ 09/01/2015 والتي خلص فيها الخبير بعد الاستماع إلى الأطراف و الاطلاع على دفتر التحملات الخاص بأشغال الصباغة للشطرين الأول و الثالث و عقد الصفقة المؤرخ في 06/06/2008 إلى أن الوثائق التي لم تشملها مسطرة الزور غير كافية لتأكيد وجود شراكة بين الأطراف و تحديد مساهمة كل طرف و المصاريف و نصيبهم من الأرباح كما أن السيد رشيد (ل.) يقر بمديونيته اتجاه المدعي بمبلغ ( 36.000) درهم كقرض و أرفق تقريره بالوثائق المعتمدة في مهمته و أشار في تقريره إلى أن الطرف المدعى عليه لم يمكنه من أي وثيقة .
وبناء على مستنتجات نائب المدعي المؤرخة في 11/05/2015 جاء فيها أن المدعى عليهما الأول والثالث أنكر صفة المدعي كشريك في الصفقة في حين ان المدعى عليه الثاني أكد وجود هذه الشراكة و أن الخبير لم يعتمد الوثائق لإجاز خبرته خاصة و أن المدعى عليهم تراجعوا عن الوثائق المطعون فيها و أكدوا صحة توقعاتهم أمام الخبير السيد ادريس بنيوسف ملتمسا الأمر بإرجاع المهمة للخبير و تكليف المدعى عليه بالادلاء بالوثائق القانونية للشركة و احتياطيا تمتيع المدعى بما ورد في مقاله و برفض الطلب المضاد و أرفق المذكرة بصور أربع اشهادات .
وبناء على مستنتجات نائب المدعى عليهم المؤرخ في 01/06/2015 جاء فيه أن إقرار المدعى عليه بمبلغ (36.000) درهم كلن رغبة في إبراء ذمته و ليس في إطار الشركة مؤكدا مذكراته السابقة خاصة المؤرخة في 07/01/2013 و14/01/2013 .
وبناء على مذكرة نائب المدعي المؤرخة في 14/09/2015 جاء فيها أن المدعى عليه الثاني أقر بوجود الشراكة و أن الوثيقة رقم 1 المطعون فيها صحيحة و أنها نسخة للوثيقة رقم 4 و أن الوثيقة بمبلغ (5195) هي نسخة جمع الحساب مما تكون معه مساهمته محددة في ( 48750) درهم و أنه كان حاضرا على دفع مستحقات الوثيقة الحاملة لمبلغ (15.000) درهم و الوثيقة بمبلغ (10.000) درهم كما يقر من خلال اعتراف كتابي أن المبالغ المدفوعة من قبل العارض هي مساهمة و ليست دين مؤكدا ما سبق و أرفق المذكرة بصورة من خمس محاضر أقوال و محضر مؤرخ في 10/06/2010 ووضعيتي حساب و تصريح مؤرخ في 06/03/2013 وأصل تصريح مؤرخ في 20/07/2015 .
حيث إنه بتاريخ 23/11/2015 صدر الحكم المشار إليه أعلاه استأنفته الطاعن الذي أورد بمقاله الإستئنافي أن المحكمة بالرغم أنها ثبت لديها وجود شراكة بمقتضى تصريح الشاهد المكي (ط.) والتي جاءت منسجمة والتي خلصت إلى أن قيمة الأشغال المتعلقة قد تمت لفائدة المستأنف عليها الأولى وهذا التصريح متطابق مع مضمون العقد وانه تسلم الأشغال المتعلقة بالشطرين المذكورين كما أنه ثبت أن أصل قائمة تتعلق بوضعية الأداءات التي تسلمتها المستأنف عليها الأولى وهي وثيقة موقعة من طرف العارض والمستأنف عليه الثاني السيد عمر (ا. ح.) والتي لم تكن محل منازعة وأن المستأنف عليهم أثناء حضورهم الخبرة الثانية إعتمدوا كافة الوثائق وأقروا وجود شراكة حقيقية وواقعية مع العارض وأن الطعن بالزور المقدم من طرف المستأنف عليهم تراجعوا عنه أثناء حضورهم الخبرة الحسابية وأكدوا جميعا أن الشراكة قائمة ومساهمة العارض في الصفقة برأسمال قدره 56.445 درهم وليس 30.000.00 درهم وأن السيد رشيد (ل.) إعترف وأقر أمام السيد الخبير عبد الحق سحنون بمبلغ 36.000.00 درهم كما أقر بجميع الوثائق أثناء عملية الخبرة إلا أنه تراجع بصورة ضمنية عن الطعن بالزور وأقر بوجود شراكة كما أن المستأنف عليه (ا. ح.) يقر بمساهمة العارض في الصفقة ولم ينازع في الوثائق الحسابية المدلى بها للسيد الخبير وأن محكمة الدرجة الأولى بالرغم من أنه ليس لديها أي وثائق حسابية أصدرت حكمها لفائدة العارض في حدود مبلغ 30.000.00 درهم دون أي توضيح أو بيان وأن وثيقة شراء السلع والوثيقة الحاملة لمبلغ 5195 درهم وثائق صحيحة وأن المستأنف عليه (ا. ح.) صرح أن الوثيقة الحاملة لمبلغ 5195 درهم تتضمن جميع الحساب المضمن في جدول الوثيقة 4 التي تتضمن حساب الوثيقة 1 الحاملة لمبلغ 31445 درهم وقد أقر بها السيد رشيد (ل.) ومودعة مع تقرير الخطوط المنجز من طرف الخبير إدريس بنيوسف فتبقى صحيحة ومنتجة لكافة أثارها القانونية وأن الممثل القانوني للمستأنف عليها أقر بمبلغ 36000 درهم وأن تناقض المستأنف عليهم ثابت من خلال الطعن بالزور المقدم من طرفهم وإقرارهم وأن الخبرة الخطية لم تكن موضوعية ولم تعتمد الأساليب الحديثة في عملية الخبرة وكانت منحازة علما أن الوثائق صحيحة وقانونية كما أن المستأنف عليهم قاموا بإخفاء الوثائق الأساسية للشركة وإمتنعوا عن إحضارها بالرغم من أنهم أقروا بعقد الشراكة أمام السيد الخبير وفق قرار المحكمة كما أن الخبير إستبعد بعض الوثائق الحاسمة المدلى بها من طرف العارض ملتمسا بعد إلغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به الحكم على المستأنف عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 56.445 درهم الرأسمال المستثمر من طرفه في صفقة الصباغة بدلا من 30.000 درهم ومبلغ 100.000 درهم من الشطر الأول من الأرباح التي أدارتها هذه العملية ومبلغ 40.000 درهم من قيمة الصفقة عن الشطر الثالث عن واجبه من قيمة الأعمال الإضافية وإحتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية جديدة لتحديد ما ينوبه في صفقة الصباغة وصباغة الأعمال الإضافية بمدينة تامسنا وإحتياطيا جدا إجراء خبرة مضادة يعهد بها إلى خبير تخطيط الخطوط وحفظ حقه في تقديم مستنتجاته الختامية.
بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليهم بواسطة دفاعهم والتي عرضوا فيها أن المقال الإستئنافي جاء سردا للوقائع ولم يحدد أسباب الإستئناف وأن ما تمسك به الطاعن من عدم صوابية الخبرة يبقى والعدم سواء أمام حضورية الخبرة والنتيجة التي إنتهى إليها الخبير والتي أكدت أن الأمر ينم عن زور فاضح نتيجة إستعمال ألة السكانير وأن العارضين ما زالوا يتمسكون بمسطرة الزور وأن أغلب الخبرات الحسابية إنتهت إلى عدم تحديد المحاسبة بين الأطراف لأن ما بني على باطل فهو باطل وأن السيد رشيد (ل.) حينما صرح بأن ذمته عامرة بمبلغ 36000 درهم فإن السبب الوحيد هو رغبته الحتيتة في إبراء ذمته في مواجهة المستأنف وهو الأمر الذي لم يعامله هذا الأخير بالمثل ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.
وحيث إنه بتاريخ 21/09/2016 أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرارا تحت عدد 5029 قضى بتأييد الحكم المستأنف في مبدئه مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به لفائدة الطاعن إلى 36.000.00 درهم وتحميله الصائر.
وحيث طعن السيد ساهيل (ب.) في القرار الاستئنافي المذكور بالنقض أمام محكمة النقض.
وحيث انه بتاريخ 19/04/2018 أصدرت محكمة النقض قرارها عدد 197/1 ملف عدد 489/3/1/2017 والقاضي بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف على نفس المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون وهي مترتبة من هيئة أخرى بعلة : " لكن حيث ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن المطلوبة الأولى لم تنازع في القائمة المتعلقة بوضعية الأداءات الموقعة من لدنها ومن لدن الطالب وعمر (ا. ح.)، التي تضمنت توصلها بمبلغ 120.000 درهم مع شركة (د. ك.) وثبت لها ايضا أن الخبرة المنجزة ابتدائيا أثبتت مدينية رشيد (ل.) للطالب بمبلغ 36.000 درهم، وهو المبلغ الذي لم ينفه في مذكراته فقط دون أي مبلغ آخر ألغت الحكم المستانف القاضي للطالب بمبلغ 30.000 درهم وعدلته برفع المبلغ المحكوم به الى 36.000 درهم، تأسيسا على الإقرار السالف الذكر المنصب على هذا المبلغ دون غيره، خلافا لما تمسك به الطالب، فتكون بذلك قد طبقت صحيح الفصل 405 من قانون الالتزامات والعقود والوسيلة على غير اساس."
وحيث إنه بعد إحالة الملف على هذه المحكمة و بجلسة 15/10/2018 أدلى السيد ساهيل (ب.) بمذكرة مستنتجات بعد النقض مع طلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/10/2018 أفاد فيها أن محكمة النقض لاحظت على أن القرار المطعون فيه قد حمله المصاريف القضائية رغم أنه هو الذي ربح الدعوى. وعليه فإن المحكمة ستعيد الأمور الى نصابها وذلك بتحميل الأطراف الأخرى المصاريف القضائية مع ما يترتب على ذلك قانونا.
وحول الطلب الاضافي: فإنه بالرجوع الى التصريح المدلى به والمسجل باسم السيد عمر (ا. ح.)، سيتأكد لها أن هذا الأخير يعترف على أنه بذمة المستأنف عليهم مبلغ 56.445 درهم. وأنه يعترف بانه قد توصل بجزء من المبلغ وبقي بذمة المشار إليهم أعلاه مبلغ 20.445 درهم بالاضافة الى المبلغ المحكوم به. لذلك يلتمس حول الطلب الاضافي الحكم على الممثل القانوني السيد رشيد (ل.) بأدائه مبلغ 20.445 درهم المعترف بها في الوثائق المدلى بها في الملف والكل مع النفاذ المعجل والاكراه البدني في الأقصى وتحميل الأطراف الأخرى كافة المصاريف.
وحيث إنه بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وإدراجها بعدة جلسات آخرها جلسة 01/11/2018 حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/11/2018.
وبناء على إدراج الملف لعدة جلسات بعد النقض آخرها جلسة 10/10/2019 ، حضرها الطرف المستأنف وأدلى بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة مرفقة بمقال إضافي كما تخلفت المستأنف عليها شركة (م.) رغم التوصل بتاريخ 08/10/2018 بواسطة المكلف بالشركة رضوان (ك.) الذي أشر بتوقيعه على شهادة التسليم ، كما توصل المستأنف عليه عمر (ا. ح.) شخصيا بتاريخ 18/10/2018 و وقع على شهادة التسليم، ورجع مرجوع القيم المعين في حق المستأنف عليه الثالث بملاحظة غير معروف بالعنوان، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 24/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض القرار الاستئنافي جزئيا بخصوص ما قضى به من تحميل الطالب لمصاريف الدعوى وإحالة الملف على المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد بهيئة أخرى.
وحيث عللت محكمة النقض قرارها بعلة أن المحكمة لما حملت الطالب بصفته مستأنفا جميع مصاريف الاستئناف رغم أنها استجابت لاستئنافه جزئيا وذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به من 30.000 درهم الى 36.000 درهم تكون قد خرقت المقتضى المذكور المنصوص عليه في الفصل 124 وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن محكمة الاستئناف ملزمة بالتقيد بنقطة الإحالة عملا بالمادة 369 ق.م.م.
وحيث ثبت بالاطلاع على الملف أن المستأنف قد طالب بمقتضى مقاله الافتتاحي الحكم له على المدعى عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 56.445 درهم عن واجبات اقتناء معدات الصباغة ومبلغ 100.000 درهم عن واجبه من قيمة الصفقة عن الشطر الأول ومبلغ 40.000 درهم عن قيمة الصفقة عن الشطر الثالث ومبلغ 19.500 درهم عن واجبه من قيمة الأعمال الإضافية مع الصائر، وأن محكمة الدرجة الأولى بعد مناقشة الملف و وثائقه قضت للطاعن بمبلغ 30.000 درهم فقط من مجموع المبالغ المطلوبة وبعد استئناف الحكم عدلته محكمة الاستئناف برفع المبلغ المحكوم به لفائدته الى 36.000 درهم مع تحميله الصائر.
وحيث ان خاسر الدعوى هو من يتحمل الصائر في حدود المبالغ المحكوم بها وطالما أن توزيع المصاريف بين أطراف الدعوى هو من المسائل الواقعية الداخلة في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع وفقا لما سار عليه العمل القضائي للمجلس الأعلى بمقتضى قرار صادر بتاريخ 07/03/84 تحت عدد 337 في الملف المدني عدد 96342 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 34 ص 100 وما يليها وبالتالي فإنه وطالما أن المدعي لم يحكم له بكافة المبالغ المطلوبة مما يتعين معه تحميل المستأنف عليه الصائر بالنسبة.
بخصوص الطلب الإضافي:
حيث التمس الطاعن الحكم على الممثل القانوني السيد رشيد (ل.) بأدائه له مبلغ 20.445 درهم المعترف بها في الوثائق المدلى بها في الملف والتي أكدها السيد عمر (ا. ح.).
وحيث أستند الطاعن في طلبه الإضافي الى التصريح المسجل باسم السيد عمر (ا. ح.) والذي يعترف بمقتضاه على أنه بذمة المستأنف عليهم مبلغ 56.445 درهم.
وحيث إنه بالرجوع الى الاعتراف المتمسك به يتبين أنه غير صادر عن الممثل القانوني للشركة وانما صادر عن أحد الشركاء عمر (ا. ح.) وأن الإقرار لا يلزم إلا الشخص الصادر عنه كما أن محكمة الاستئناف إنما قضت على المستأنف عليهم بأداء مبلغ 36.000 درهم استنادا على الإقرار الصادر عن السيد رشيد (ل.) والذي يقر بمقتضاه بمديونيته اتجاه الطاعن بالمبلغ المذكور وفقا لما هو وارد بتقرير الخبرة ، مما يبقى معه طلب الحكم على الممثل القانوني بأداء الفرق بين المبلغ المتوصل به وبين المبلغ الوارد بالإقرار الصادر عن السيد (ا. ح.) في غير محله ويتعين التصريح برده.
وحيث يتعين إبقاء صائر الطلب الإضافي على رافعه.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا غيابيا في حق المستأنف عليهما الأول والثاني وغيابيا بوكيل في حق الثالث.
وبعد النقض والإحالة.
في الشكل: والطلب الإضافي.
في الموضوع : باعتباره و تعديل الحكم المستأنف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 36.000 درهم وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
وفي الطلب الإضافي: برفضه مع إبقاء الصائر على رافعه.
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66720
L’annulation d’un jugement d’irrecevabilité pour manquement du juge à son obligation d’inviter les parties à produire les pièces manquantes entraîne le renvoi de l’affaire lorsque celle-ci n’est pas en état d’être jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
66531
La circulaire de Bank Al-Maghrib relative aux créances en souffrance peut fonder la date de clôture d’un compte inactif et l’arrêt du cours des intérêts conventionnels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/12/2025
66706
Notification d’un acte / La validité du procès-verbal de notification est subordonnée à l’identification précise de la personne ayant refusé la réception (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66629
Notification de la mise en demeure : L’absence d’avis de passage de l’huissier au local fermé du preneur entraîne la nullité de la notification et fait obstacle à l’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/12/2025