L’arrêt des poursuites individuelles est sans effet sur une action en éviction ayant abouti à un jugement avant l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69542

Identification

Réf

69542

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2108

Date de décision

30/09/2020

N° de dossier

2020/8206/1565

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles. Le tribunal de commerce avait validé le congé et ordonné l'expulsion.

En appel, le syndic de la procédure de liquidation judiciaire du preneur, ouverte postérieurement au jugement de première instance, invoquait l'irrecevabilité de l'action du bailleur au visa de l'article 686 du code de commerce. La cour écarte ce moyen en retenant que le jugement d'ouverture d'une procédure collective n'a pour effet de suspendre ou d'interdire que les actions judiciaires intentées par les créanciers pour des créances nées antérieurement à son prononcé.

Dès lors que l'action en éviction a été tranchée par un jugement rendu avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, elle échappe au champ d'application de cette disposition. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé, les dépens étant admis au passif de la procédure à titre privilégié.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2014 في الملف عدد 17014/15/2011 والقاضي:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بالمصادقة على الإنذار بالإفراغ المبلغ للمدعى عليها بتاريخ 11/02/2010 موضوع ملف الصلح عدد 396/14/2010 الصادر فيه أمر بتاريخ 22/04/2010 والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث دفعت المستأنف عليها بكون الإستئناف تم رفعه باسم سنديك التصفية القضائية بدلا من رفعه بإسم شركة (ع. ج.) في شخص المصفي المذكور في مخالفة لمقتضيات المادة 1071 من ق ل ع وكذا الفصل 619 من مدونة التجارة مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.

وحيث إن المقال الإستئنافي تم رفعه من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة (ع. ج.)، وهو بذلك وقع على الشكل المتطلب قانونا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن المدعية بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها تملك المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء والذي أكرته للمدعى عليها بمقتضى عقدي كراء العقد الأول بتاريخ 22/02/1996 يشمل مساحة 1000متر مربع بمشاهرة قدرها 3000.00درهم والعقد الثاني مؤرخ في 20/01/1997 يشمل مساحة 4000متر مربع والذي تم إقتناء حق الكراء فيه من المكترية السابقة بمشاهرة 10000.00درهم، وأن المدعى عليها إمتنعت عن أداء واجبات الكراء منذ شهر مارس2003 إلى متم دجنبر2009 رغم الإنذار الموجه إليها في إطار ظهير 24/05/1955 المتوصل به بتاريخ 11/02/2010 والذي باشرت بخصوصه دعوى الصلح انتهت بصدور مقرر بعدم نجاحه بتاريخ22/04/2010.

ملتمسة المصادقة على الإنذار بالإفراغ الموجه للمدعى عليها بتاريخ 11/02/2010 موضوع حكم عدم نجاح الصلح الصادر بتاريخ 22/04/2010 ملف استعجالي عدد396/14/2010 والحكم بإفراغها ومن يقوم مقامها أو بإذنها من المحل موضوع النزاع.

وأرفقت مقالها بنسخة من عقدي كراء، طلب تبليغ إنذار، دعوى الصلح وحكم عدم نجاح الصلح.

وبعد جواب القيم المنصب في حق المدعى عليهاأصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير صدر في مواجهة شركة (ع. ج.) والتي هي في طور التصفية القضائية بحيث رجع الطي التبليغ بملاحظة تعذر العثور عليها ومن تم تنصيب قيم في حقها والذي رجع جوابه بتعذر الإنجاز لكون العنوان الوارد تابع لمنطقة أمن البرنوصي، مضيفا أن السيد مصطفى (س.) يعتبر الممثل القانوني لشركة (ع. ج.) والمستأنف عليها وبالتالي فإنه كان على علم بكون الطاعنة موضوع تصفية قضائية، والذي يوجب تطبيق مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والتي تنص على أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم، مضيفا أن رئيس مقاولة (ع. ج.) لازال موضوع خبرة حسابية بخصوص المسؤولية في التسيير واختلاط الذمم ملف عدد 446/8304/2015 من طرف الخبير السيد طالب (ه.).

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى شكلا وإلغاءها موضوعا.

وأرفق مقاله بنسخة من حكم التصفية القضائية، نسخة من الحكم المستأنف صورة من محضر الجمع العام.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الطاعنة هي من خولت ذمتها وحقوقها وتسييرها لشركة (أ.) وسلمت لهذه الأخيرة أصلها التجاري وذلك حسب الثابت من عقد المقاولة من الباطن وكذا الإقرارات الصادرة عن السنديك والمصفي والذي بتوقيعه عليها يمتنع عليه الدفع بكون الطاعنة لم يتم تبليغها بالنزاع، كما أن الثابت من شهادة السجل التجاري وكذا الأحكام القضائية أن السادة فاطمة (م.) وحميدو (ل.) وعبدالعالي (ع.) هم مسيروا الطاعنة وليس السيد مصطفى (س.) الذي يعتبر مجرد مساهم.

ملتمسة رفض الإستئناف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/09/2020 تخلف السنديك رغم التوصل وحضرت نائبة المستأنف عليها وألفي بملتمس النيابة العامة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 30/09/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطاعن بكون إستدعاء شركة (ع. ج.) رجع بملاحظة تعذر العثور عليها ومن تم تنصيب قيم في حقها والذي رجع جوابه بتعذر الإنجاز لكون العنوان الوارد تابع لمنطقة أمن البرنوصي.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على وثائق الملف أنه ام إستدعاء شركة (ع. ج.) وفق الشكل المتطلب قانونا وبعد رجوع استدعائها بعبارة تعذر العثور عليها، تم تنصيب قيم في حقها والذي رجعت إفادته بكون الشركة المذكورة غير معروفة حسب إفادة مركز الدرك الملكي.

وحيث دفع الطاعن بكون السيد مصطفى (س.) يعتبر الممثل القانوني لشركة (ع. ج.) والمستأنف عليها وبالتالي فإنه كان على علم بكون الطاعنة موضوع تصفية قضائية، والذي يوجب تطبيق مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والتي تنص على أن حكم فتح المسطرة يوقف ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم، مضيفا أن رئيس مقاولة (ع. ج.) لازال موضوع خبرة حسابية بخصوص المسؤولية في التسيير واختلاط الذمم ملف عدد 446/8304/2015 من طرف الخبير السيد طالب (ه.).

وحيث إن مقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة تنص على أن حكم فتح المسطرة يوقف أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل صدوره، والحال أن الأمر يتعلق بحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/03/2014 في الملف عدد 17014/15/2011 ، قبل صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية بتاريخ 09/06/2014 في الملف عدد 30/25/2014 ومن تم فإن النزاع يخرج عن دائرة تطبيق المادة المشار إليها سلفا ومن تم لا مجال أمام الطاعن قصد الإحتجاج بمقتضياتها في الدعوى الحالية.

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه رد دفوعات الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين جعل الصائر امتيازيا.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر امتيازيا.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté