Réf
67520
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3907
Date de décision
19/07/2021
N° de dossier
2021/8301/1734
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Unité de production, Réalisation de l'actif, Primauté des procédures collectives, Morcellement de l'actif, Liquidation judiciaire, Intérêt des créanciers, Inopposabilité, Droit de préemption statutaire, Clause d'agrément, Cession globale, Cession d'actions
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce, statuant sur renvoi après cassation, se prononce sur l'opposabilité d'une clause statutaire d'agrément et d'un droit de préemption aux organes d'une procédure de liquidation judiciaire dans le cadre d'une cession globale des actifs du débiteur. Le juge-commissaire avait rejeté la demande des associés visant à faire inscrire ces droits dans le cahier des charges de la cession.
Les appelants soutenaient que les dispositions du livre V du code de commerce n'écartaient pas expressément de telles prérogatives et que le droit de préférence prévu à l'article 623 de ce code devait s'interpréter en leur faveur. La cour d'appel de commerce retient que l'objectif de cession globale d'une unité de production, visant à préserver l'activité et l'emploi, prime sur les clauses statutaires.
Elle juge que l'exercice d'un droit de préemption sur les seules participations sociales détenues par la société en liquidation constituerait un démembrement de l'actif cédé, incompatible avec la nature et la finalité de la cession globale. Se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour rappelle que le droit de préférence visé à l'article 623 du code de commerce concerne exclusivement le classement des créanciers lors de la distribution du prix et non un droit de préemption au profit des coassociés.
Dès lors, la cour écarte l'appel et confirme l'ordonnance du juge-commissaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (م. خ.) ومن معها بواسطة محاميها بتصريح لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2/5/2017 يستأنفن بمقتضاه الأمر الصادر عن القاضي المنتدب للتصفية القضائية لشركة (س.) تحت رقم 584 بتاريخ 24/4/2017 في الملف عدد 449/8304/2017 القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعاته الصائر كما ادلت بمذكرة بيان أوجه الاستئناف.
في الشكل :
وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه ان المستأنفات تقدمن بواسطة محاميهن بمقال الى القاضي المنتدب مؤدى عنه بتاريخ 2/3/2017 يعرضن فيه ان المدعيات شريكات لشركة (س.) في رأسمال شركة (م. خ.) التي تملك نسبة 38,46 وأنهن طالبن من السنديك إدراج حق الشفعة بدفتر التحملات الا انه رفض مع العلم ان الكتاب الخامس من مدونة التجارة لا يتعارض مع حق الشفعة ولعدم وجود نص خاص صريح يمنع الأخذ بها على غرار المادة 583 من مدونة التجارة المطبقة خلال فترة التسوية القضائية والمادة 255 من القانون المتعلق بشركات المساهمة كما أن مدونة الحقوق العينية لا يمكن تطبيقها على نازلة الحال ذلك لأنها تتحدث عن المزاد العلني والحال ان أصول شركة (س.) معرضة للتفويت طبقا لمادة 623 من م ت لذا تلتمس أمر سنديك التسوية القضائية لشركة (س.) بتضمين شرط الموافقة وحق الشفعة بصفة صريحة في دفتر التحملات الخاص بتفويت أصول شركة (س.) طبقا لما ينص عليه النظام الأساسي لشركة (م. خ.) ولاتفاق المساهمين وإعادة نشر إعلان. التعبير عن اهتمام يتضمن بشكل صريح الإشارة الى وجود شرط الموافقة وحق الشفعة في شان تفويت الأسهم المملوكة لشركة (س.) في رأسمال شركة (م. خ.) مع ضرورة تضمين العروض المقدمة لسنديك التصفية القضائية للثمن المقترح المقابل لكل واحد من الأصول موضوع التفويت وتبليغ شركة (م. خ.) بكل مشروع تفويت يتعلق بأصول شركة (س.) بما فيها الأسهم المملوكة لهذه الاخيرة في رأسمال شركة (م. خ.) حتى يتسنى لهذه الاخيرة تفعيل مسطرة الموافقة وحق الشفعة لفائدة باقي العارضات مع النفاد المعجل .
وحيث اصدر القاضي المنتدب الأمر المستأنف أعلاه.
وحيث جاء في أسباب استئناف الطاعنات أن تعليل الأمر المستأنف لا يستند على أي أساس من القانون وهو تعليل فاسد الذي ينزل منزلة انعدامه ذلك انه لم يكن يتسنى للقاضي المنتدب ان يصرح بصورة مجردة بان هناك نصوصا اخرى تمنع الأخذ بأخذ الشفعة دون ان يبرز نفي النصوص ولأن التعليل اقتصر على حق الشفعة وتناسى باقي طلبات العارضات رغم صراحتها علما بان الطلب كان يهدف فقط لمجرد الاخبار ولا يعني ان العارضات ستمارسن بالفعل حق الشفعة بحيث ان طلب العارضات يتمحور حول ضرورة تبليغ شركة (م. خ.) بالعرض الذي سوف يتم اختياره من طرف القاضي المنتدب حتى يتسنى لها تفعيل مسطرة الموافقة وحق الشفعة لفائدة باقي العارضات بصفتهن مساهمات في راسمال شركة (م. خ.) ليبقى لهؤلاء إمكانية ممارسة ذلك الحق من عدمه اعمالا للبند 11 من النظام الاساسي لشركة (م. خ.) وان هذا الأمر لا يتعارض ومقتضيات المادة 623 من م ت الناصة في فقرتها الرابعة على ان ( تخصيص حصة من ثمن التفويت الى كل واحد من الاملاك التي تم تفويتها وذلك لتوزيع الثمن وممارسة حق الافضلية ) وانه من واجب المؤسسات المكلفة بمسطرة التصفية القضائية لشركة (س.) ان تعمل على تضمين شرط الموافقة وحق الشفعة في دفتر التحملات الخاص بتفويت شركة (س.) بهدف إخبار واطلاع كل الراغبين في تقديم عروض في اطار عملية التفويت الشامل المأمور بها وانه عندما تتجه ارادة المشرع الى استبعاد تطبيق شرط الموافقة فان تلك الإرادة يتم التعبير عنها صراحة وبلورتها بشكل واحد في نص قانوني كما هو الحال من خلال المادة 583 من م ت المتعلقة بمخطط الاستمرارية في اطار التسوية القضائية التي نصت في فقرتها الاخيرة على انه ( يتوقف تنفيذ التزامات المساهمين او الشركاء او المكتتبين الجدد على قبول المحكمة للمخطط والا اعتبرت بنود الاتفاق كأن لم تكن ) وان هذا الاتجاه هو نفسه الذي سلكه المشرع من خلال التشريع المطبق على البورصة اذ بعد ان اقر المشرع في المادة 15 من القانون رقم 03/26 المتعلق بالعروض العمومية في سوق البورصة عدم مواجهة المبادر لعرض عمومي بشرط الموافقة الذي يستفيد منه المساهمون جاء لكي يرتب بشكل صريح جزاء بطلان ذلك الشرط من خلال المادة 255 من القانون رقم 17.95 المتعلق بشركات المساهمة الناصة على انه ( يعتبر باطلا كل شرط يرد في النظام الاساسي لشركة مقيدة اسهمها في بورصة القيم يخضع تداول الأسهم لموافقة الشركة ) لذا يرجى إلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد وفق المطالب المسطرة ابتدائيا وجعل الصائر على من يجب.
وحيث ادلى نائب المستانف عليه بمذكرة جوابية مؤرخة في 18/7/17 جاء فيها ان اوجه استنئاف الطاعنات غير مبنية على اساس قانوني سليم وتتعارض مع نصوص قانونية صريحة سواء منها ما ورد في قانون المسطرة المدنية او الواردة في مدونة الحقوق العينية او الواردة في مدونة التجارة وكلها نصوص قانونية آمرة بل من النظام العام ولا يحق الاتفاق على مخالفتها فالمبررات التي ساقتها المستأنفات انما تخص البيوعات الرضائية أما البيوعات القضائية فتنظمها قواعد خاصة احترازية يتعين التقيد بها وبصفة خاصة اذا تعلق الأمر بتفويت أصول الشركات الموضوعة في حالة تصفية ولهذا السبب جاء في حيثيات الأمر المستأنف ( انه نظرا لأهمية المقاولة فانه يتعين المحافظة عليها بتفويتها كوحدة انتاجية بجميع اصولها تم ان الإعلان عن البيع هو اعلان شمولي يتعلق بتفويت اجمالي وشمولي للأصول الشركة وصفقة واحدة دون تجزئيها وبالتالي فلا مجال للحديث عن حق الشفعة ما دامت اصول المقاولة ستفوت قضائيا وجبريا بصفة شمولية وبصفقة واحدة ودون تجزئة عن طريق المزاد العلني أيا كان شكل تنفيذه ومن المعلوم ان استحقاق جزء من البيع مثلما هو الحال في النازلة هو تبعيض للشفعة ما يؤدي حقا الى عدم قبولها وفي جميع الاحوال فان اي تفويت جزئي سيلحق اضرارا جسيمة باموال الشركة وبعمالها وبعملية التفويت اجمالا وان إرادة مشرع مدونة التجارة اتجهت بالأساس الى المحافظة على المقاولة داخل النسيج الاقتصادي الوطني وحفاظا على مناصب الشغل وانه بناء على الحكم القاضي بالتصفية القضائية لشركة (س.) فانها ستخضع لبيع قضائي لجميع اصولها صفقة واحدة ، وانه بوجود البيع القضائي لا يمكن الاحتجاج بحق الشفعة ويبقى لكل متزايد المشاركة في السمسرة بتقديم عرض لاقتناء جميع اصول شركة (س.) صفقة واحدة وبصفة شمولية وهو ما يؤكد عليه الفصل 473 من ق م م الناصة على انه ( يخطر في حالة الشياع عون التنفيذ في حدود الامكان شركاء المنفد عليه في الملكية بإجراءات التنفيذ المباشرة ضد شريكهم حتى يتسنى لهم المشاركة في السمسرة ) لذا يرجى تأييد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
وحيث أدلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية المؤرخة في 18/7/2017 الرامية الى تطبيق القانون , فصدر قرار استئنافي قضى بإلغاء الامر المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب والحكم من جديد بقبوله شكلا وموضوعا بأمر سنديك التصفية القضائية لشركة (س.) بتبليغ شركة (م. خ.) بكل مشروع يتعلق بتفويت الشركة الاولى بما فيها الاسهم المملوكة لهذه الاخيرة في رأسمال الشركة الثانية بهدف تفعيل مسطرة الموافقة وحق الشفعة وبرفض ما زاد عن ذلك من مطالب وجعل الصوائر امتيازية.
و بعد النقض الذي تقدم به المستأنف عليه أصدرت محكمة النقض القرار المومأ إليه أعلاه و القاضي بنقض قرار محكمة الإستئناف ، و بإحالة الملف على نفس المحكمة للبت فيه من جديد طبقا للقانون.
و حيث أدلت المستأنفات بمذكرة بعد النقض بجلسة 17-05-2021 أوضحت فيها ان محكمة النقض لم تبت مطلقا في أي نقطة قانونية من شأنها ان تقيد محكمة الإحالة طبقا للفقرة الثانية من الفصل 369 من ق م م , بقدر ما انها عابت على القرار المنقوض تبنيه لتعليل سيء من ناحية وناقص من ناحية أخرى, مما يعرضه للنقض. وان من اثار النقض رجوع الأطراف الى الوضعية التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض , باستثناء النقطة القانونية التي تكون محكمة النقض قد بتت فيها وهو ما لا وجود له في النازلة. كما تضمنت المذكرة الإشارة الى وقائع النزاع وإعادة مناقشة أسباب الاستئناف التي سبق التمسك بها من خلال مذكرة بيان أوجه الاستئناف , والتمست الغاء الامر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب .
مدليا بالامر المطعون فيه ونسخة من تصريح بالاستئناف والقانون الأساسي لشركة (م. خ.) ونسخة من ورقة حضور اجتماع للجمعية العامة العادية لشركة (م. خ.) وصور رسائل ونسخة من اتفاق المساهمين في شركة (م. خ.) وصور اعلان التعبير عن اهتمام وصورة قرارين لمحكمة النقض الفرنسية
و حيث أدلى المستأنف عليه بمذكرة بعد النقض و الإحالة مع إصلاح المسطرة بجلسة 17-05-2021 أوضح فيها ان شركة (س.) موضوعة في التصفية القضائية بمقتضى الحكم المؤرخ في 21/03/2016 والذي عين الدكتور محمد (ك.) سنديكا لتصفيتها , وان المحكمة التجارية استبدلته بسنديك جديد بتاريخ 10/05/2018 في شخص السيد عبد الكبير (ص.) بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالبيضاء , وبذلك فقد اصبح هو الممثل القانوني لشركة (س.) ويلتمس الاشهاد بإصلاح المسطرة ومواصلة الدعوى. مضيفا بعد إشارة موجزة للوقائع بكون قرار محكمة النقض قد حسم النزاع و أعطاه التكييف القانوني الصحيح طبقا لوثائق الملف وأنه بناء على مذكرة جواب العارض المدلى بها بجلسة 18-07-2017 و المتضمنة لدفوع شكلية و أخرى موضوعية بجميع ملتمساتها ملتمسا أساسا عدم قبول الطلب و احتياطيا رد الإستئناف و تأييد الأمر المستأنف. و أرفق المذكرة بنسخة من حكم الإستبدال و صورة من مذكرة جوابية .
و حيث أدلى دفاع شركة (ب. م.) و شركة (أ. غ.) و شركة (أ. س. إ. د.) وشركة (و. ك.) بمذكرة بعد النقض تمسكوا خلالها بكون محكمة الإحالة يبقى لها كامل الحق في إعادة مناقشة الدعوى من جديد بشكل مستقل تطبيقا للأثر الناشر للإستئناف . و من حقهم إعادة التمسك بمختلف دفوعهم قبل النقض . و من جهة ثالثة فإن تعليل الأمر المستأنف ناقص إذ إقتصر على حق الشفعة و تناسى باقي طلبات الأطراف رغم صراحتها . و هذا فيه تحريف واضح لطلبات الاطراف الذي لا يرمي للبت في أحقيتهن في الشفعة من عدمه و أن ملتمسات العارضات كانت واضحة و لا لبس فيها كما هي مضمنة بالمقال الإفتتاحي. و أن الاستجابة لها لم يكن ليؤدي على الإطلاق لما كان يخشاه القاضي المنتدب. و أن الطلب يهدف فقط مجرد الإخبار سواء قانونا أم واقعا ان الشركات المساهمة في رأسمال شركة (م. خ.) ستمارس بالفعل حق الشفعة إذ لا دليل على ان الثمن المقترح مثلا من طرف المفوت له سيرضي هؤلاء و يدفع بهم على ممارسة حق الشفعة. و الدليل على ذلك ما نص عليه البند 11 من النظام الأساسي الذي يحدد المسطرة الواجب إعتمادها التي تنطلق من تبليغ مشروع التفويت إلى الشركة مع بيان هوية المفوت له و عدد الأسهم المزمع تفويتها ثم الثمن المقترح من أجل ذلك. و أن طلب العارضات يرمي تبليغ شركة (م. خ.) بالعرض الذي سوف يتم إختياره من طرف القاضي المنتدب حتى يتسنى تفعيل مسطرة الموافقة و حق الشفعة لفائدة باقي العارضات بصفتهم مساهمات في رأسمال الشركة ليبقى لهؤلاء إمكانية ممارسة ذلك الحق من عدمه. و ان المادة 623 تفرض تحديد الثمن المقترح المقابل لكل واحد من أصول الشركة بما في ذلك الأسهم المملوكة لهذه الأخيرة في رأسمال شركة (م. خ.) لكي يتسنى ممارسة حق الشفعة. و أن هذا الأمر لا يتعارض و مقتضيات المادة 623 . و ان مراعاة شرط الموافقة و حق الشفعة ليس من شانه أن يمس أو يعرقل تحقيق الأهداف المتوخاة من مسطرة تفويت الاصول ولا تخالف روح مقتضيات الكتاب الخامس و لا تمس بمصالح الدائنين و أن عدم إجترام شرط الموافقة و حق الشفعة من شانه أن يحرم العارضات من حقهن المشروع قصد الحفاظ على وحدة و انسجام رأسمال شركة (م. خ.) . و أن خضوع شركة (س.) للتصفية القضائية لا يعفيها قانونا من إحترام بنود النظام الساسي و اللتزامات الناتجة عنه في علاقتها بالعارضات كمساهمات في راسمال شركة (م. خ.) . ومن واجب المؤسسة المكلفة بمسطرة التصفية القضائية ان تعمل على تضمين شرط الموافقة وحق الشفعة في دفتر التحملات الخاص بتفويت شركة (س.) بهدف إخبار وإطلاع كل الراغبين في تقديم عروض في إطار عملية التفويت الشامل المأمور بها. و أنه بغض النظر عن ضرورة تمكين كافة المعنيين بعملية التفويت من المعلومات اللازمة الكفيلة بالسماح لهم باتخاذ قراراتهم على بينة و اطلاع . و بالتالي تفادي قيام مسؤولية السيد سنديك التصفية القضائية . و أن أخذ شرط الموافقة و حق الشفعة من شانه أن يمنع أي منازعة من طرف شركة (م. خ.) والعارضات كمساهمات في رأسمالها بصفتهم مستفيدات من حق الشفعة . و أن طلب العارضات مبرر و كذالك بالنسبة لشركة (م. خ.) على اعتبار أنها الساهرة على تطبيق النظام الأساسي خاصة وانه لا الأمر التمهيدي الصادر بتاريخ 30-01-2017 الذي قضى بالتفويت الشامل لشركة (س.) و لا إعلان التعبير عن إهتمام الذي نشره السنديك و لا دفتر التحملات يشيرون إلى شرط الموافقة و حق الشفعة . و ان المستأنف عليه برر رفضه بالمادة 302 من مدونة الحقوق العينية و الحال أن تلك المادة تنحصر على الملكيات العقارية و الحقوق العينية . و أن شرط الموافقة يتعلق باموال منقولة هي عبارة عن أسهم . و أن تطبيق تلك المادة رهين بوجود بيع للحصة المشاعة عن طريق المزاد العلني. و الحال أن الأمر التمهيدي يتعلق بالتفويت الشامل لوحدات إنتاج مكونة لأصول الشركة و لم يصدر في إطار المادة 624 من مدونة التجارة. و لو كانت إرادة المشرع غير ذلك لنص عليها صراحة و لا منع بدون نص قانوني . ملتمسات إلغاء الأمر المستانف و بعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب .
وبناء على ادلاء دفاع المستأنفات بالوصل الذي يفيد أداء الرسوم القضائية.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/07/2021 حضر ذ/ (د.) عن ذ/ (ن.) عن المستأنفة ، و حضرت ذة/ (ب.) عن ذ/ (بش.) و حضر ذ/ (س.) عن ذ/ (ج.) و الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة . فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 19/07/2021
محكمة الاستئناف
حيث قضت محكمة النقض بنقض قرار محكمة الاستئناف، بعلة أن المحكمة استندت إلى الفقرة 4 من المادة 623 من م ت للقول بما قضت به . في حين أن حق الأفضلية المنصوص عليه في الفقرة المذكورة يتعلق بتوزيع ثمن البيع بين دائني المقاولة حسب مرتبتهم، و أن ذلك لا يتحقق إلا بعد إنجاز البيع و إيداع الثمن الكامل. و بذلك فهو لا يتعلق بممارسة حق الشفعة ، و المحكمة بنهجها المذكور تكون قد بنت قضاءها على تعليل سيء ينزل منزل انعدامه. علاوة على ذلك فإن المستأنف عليه وردا على دعوى المطلوبات تمسك بعدم قبول الدعوى لانعدام المصلحة المشتركة بين مقدمتها و عدم أداء الرسوم القضائية و أن الشفعة لا محل لها إلا بعد إتمام البيع و لا تقبل التبعيض و أن المواد القانونية المنظمة للبيع الواردة بالكتاب الخامس من مدونة التجارة تعلو اتفاقات الأطراف ، التمسك الذي لم تجب عنه المحكمة في قرارها المطعون فيه مما جاء معه ناقص التعليل عرضة للنقض.
وحيث إن محكمة الإحالة ملزمة بالتقيد بالنقطة القانونية, التي بتت فيها محكمة النقض وفق مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 369 ق م م . و عدم البت بما يخالف تلك النقطة , دون أن يغل يد المحكمة من اللجوء إلى استنتاج تعليلاتها من وسائل أخرى , باعتبار أن النقض ينشر الدعوى من جديد شريطة عدم تعارض ذلك مع النقطة التي بتت فيها محكمة النقض .
وحيث انه وبخصوص تمسك المطعون ضده بانعدام المصلحة المشتركة بين الطاعنات, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح انهن مساهمات في شركة (م. خ.) , وبذلك تكون لهم مصلحة مشتركة الى جانب هذه الأخيرة في الطلب الحالي , على اعتبار انه يهدف الى معاينة وجود شرط الموافقة وحق الشفعة وتضمينهما في دفتر التحملات مع تبليغ مشروع تفويت أصول شركة (س.), والتي تعتبر مساهمة الى جانبهن في رأسمال شركة (م. خ.).
و حيث إن الثابت من وثائق الملف ، أن القاضي المنتدب و في إطار مسطرة التصفية القضائية لشركة (س.) أصدر الأمر رقم 14 في الملف رقم 593 /8304/2016 بتاريخ 30-01-2017 قضى بالإذن للسنديك المعين بالسعي للحصول على عروض من اجل تفويت وحدات الإنتاج المكونة من أصول شركة (س.) ، و كذا جميع أصولها التابعة لها. و ذلك في إطار المادة 623 من مدونة التجارة، و أن هذا التفويت الشامل لأصول الشركة المفتوحة في حقها المسطرة، يكون الغرض منه بالدرجة الأولى ضمان استمرار التشغيل و سداد الخصوم، وفق قواعد الترتيب و الأولوية . لذلك نص المشرع في نفس المادة المذكورة في الفقرة 4 " تخصص حصة من ثمن التفويت إلى كل واحد من الأملاك التي تم تفويتها و ذلك لتوزيع الثمن و ممارسة حق الأفضلية." و هو السياق الذي تم فيه تقويم حصص شركة (س.) في شركة (م. خ.) ، و لا يعني ذلك من جهة إقرارا لحق الشفعة ، لأن الأفضلية المشار إليها في تلك المادة تتعلق بمنتوج البيع و طريقة توزيعه على الدائنين. و من جهة أخرى فإن تقويم تلك الأسهم في مبلغ 220.445.000,00 درهم من قبل الخبير مصطفى بدر الدين ، لا يعني ان تفويتها سيتم بشكل منفصل، بل إن طلب عروض التفويت المعلن عنه من قبل السنديك, يشمل كافة أصول الشركة العقارية و المنقولة بما فيها كافة القيم المنقولة المملوكة لها في شركات أخرى. و ذلك في إطار صفقة واحدة و تفويت شامل ، له أهداف اقتصادية و اجتماعية بالدرجة الأولى ، موكول للقاضي المنتدب تقييمها عند إختيار العرض الأفضل . وأن إقرار حق الشفعة بشان حصص شركة (س.) في شركة (م. خ.) فيه تبعيض و تجزيء للمال المفوت ، و هو ما يتنافى مع طبيعة التفويت الشامل المعلن عنه من قبل القاضي المنتدب، و الذي يسعى إلى تفويتها كوحدة إنتاج متكاملة و مستقلة بكافة عناصرها الضرورية بما فيها حصصها في شركة (م. خ.) التي تعنى بتخزين المواد البترولية و إدارة ذلك المخزون لفائدة الموزعين بما فيهم الشركة المفتوحة في حقها المسطرة.
و حيث إنه لما كانت المستأنف عليها و بمجرد فتح مسطرة التصفية القضائية في حقها ، تصبح خاضعة لمقتضيات الكتاب الخامس و يتخلى المدين بقوة القانون عن التصرف في أمواله ، و أن تصفيتها و بيع أصولها يتم وفق الإجراءات المنصوص عليها بالباب الثاني من القسم الثالث المتعلق بالتصفية القضائية ، و لا يمكن التحجج بكون تلك المقتضيات لا تمنع و لو ضمنيا الأخذ بالشفعة ، لأن عدم التنصيص عليها صراحة في إطار التفويت الشامل ، هو من باب تحصيل حاصل في التفويت الشامل التي تكون الغاية منه هو ضمان استمرارية التشغيل، و التفويت كوحدة متكاملة بكافة عناصرها الضرورية لسلسة الإنتاج. و ما ورد في المادة 583 من مدونة التجارة يتعلق بالتسوية القضائية و بالشركة نفسها المفتوحة في حقها المسطرة، ثم إن الجمعية العامة للشركة و حسب تلك المادة هي نفسها التي تقرر الزيادة في الرأسمال لفائدة غير الشريك من اجل تنفيذ المخطط ، و لا يبقى معه أي حديث عن شرط الموافقة ، بعد قرار الجمعية العامة. و لا صلة لذلك بموضوع النزاع. كما لا يمكن القياس مع وجود الفارق، من خلال مناقشة التطور التشريعي الذي سلكه المشرع إزاء تفويت الأسهم المسعرة بالبورصة .
و حيث إنه لما كانت الحصص المملوكة لشركة (س.) في الشركة المستأنفة ، هي جزء من أصول مفوتة في إطار التفويت الشامل كوحدة إنتاج يشمل كافة العناصر الضرورية لاستغلالها بما فيها أصولها في شركة تعنى بالتخزين لفائدتها. وأن تضمين شرط الموافقة و حق الشفعة بشأن بعض القيم المنقولة التي تملكها الشركة ، يتنافى و طبيعة و كذا الغاية من التفويت الكامل و الذي يبتغي تفويت قطاع الإنتاج كوحدة كاملة و مستقلة بكافة عناصرها و مستلزماتها . وان تضمين ذلك الحق في دفتر التحملات فيه إقرار للحق في الشفعة حتى قبل وقوع التفويت ، و ذلك إقرار للحق قبل آوانه ، كما أقره عن حق الأمر المطعون فيه . كما أن إعادة نشر إعلان التعبير عن اهتمام يتضمن بشكل صريح شرط المواففة و حق الشفعة، لا يتصور إلا بسلوك طرق الطعن إزاء الأمر رقم 14 بتاريخ 30-01-2017 الذي أوعز للسنديك بالحصول على العروض وفق ما هو مدون به. و أن ما ورد في المادة 11 من إجراءات للإشعار و أجال للموافقة و كذا الشفعة ، لا يمكن أن تلزم المساطر الجماعية عند تفويت القيم المنقولة للشركة في إطار تفويت شامل كوحدة إنتاج، و الذي يتم حصرا وفق مقتضيات الباب الثاني من القسم الثالث المتعلق بالتصفية القضائية. مما يبقى معه سبب الطعن غير مرتكز على أساس ، و يتعين رده وتأييد الأمر المستانف لموافقته الصواب ، مع تحميل المستأنفين الصائر اعتبارا لما آل إليه الطعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا و بعد النقض و الإحالة .
في الشكل : قبول الاستئناف .
في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستأنف، و ترك الصائر على الطاعنين.
65393
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire transforme une action en paiement pendante en une action en constatation et fixation du montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025
Responsabilité bancaire, Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Octroi de crédit fautif, Fixation de la créance, Déclaration de créance, Continuation des poursuites, Clause de médiation, Arrêt des poursuites individuelles, Action en paiement, Action en cours au jour du jugement d'ouverture
54705
L’accord sur le montant d’une créance, conclu entre les parties en présence du syndic, a un caractère contraignant et fait obstacle à une demande ultérieure de réduction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/03/2024
54787
La cessation des paiements suppose un déséquilibre financier avéré et ne peut se déduire du seul refus de payer une dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/04/2024
55019
Liquidation judiciaire : Le dessaisissement du débiteur lui ôte la qualité à agir en clôture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/05/2024
55361
L’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire exige la preuve d’une situation irrémédiablement compromise, un procès-verbal de carence étant insuffisant à lui seul (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2024
55957
Procédure de sauvegarde : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024
56453
La demande de restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture du redressement judiciaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56971
Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/09/2024
57387
Procédure de sauvegarde : Le créancier titulaire d’une garantie est forclos s’il ne déclare pas sa créance dans le délai légal suivant la notification personnelle du syndic (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2024