Procédure de sauvegarde : l’arrêt des poursuites individuelles ne s’applique qu’aux créances nées antérieurement au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55957

Identification

Réf

55957

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3730

Date de décision

04/07/2024

N° de dossier

2023/8203/3234

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de créances cambiaires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet de l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sur le droit de poursuite des créanciers. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement intégral de trois effets de commerce.

L'appelant, placé sous procédure de sauvegarde, soulevait l'irrecevabilité de l'action en paiement, arguant de l'application de la règle de l'arrêt des poursuites individuelles pour les créances antérieures à l'ouverture de la procédure. La cour d'appel de commerce procède à une distinction fondée sur la date de naissance de chaque créance.

Au visa de l'article 686 du code de commerce, elle retient que les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture sont soumises à l'obligation de déclaration auprès du syndic et échappent au droit de poursuite individuelle du créancier. En revanche, la cour juge que la créance née postérieurement à l'ouverture de la procédure n'est pas affectée par la suspension des poursuites et demeure exigible selon les règles du droit commun.

La cour réforme donc partiellement le jugement entrepris, ne maintenant la condamnation que pour le montant de l'effet de commerce postérieur à l'ouverture de la procédure de sauvegarde.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ا.ك. بمقال استئنافي بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 19/04/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم القطعي عدد 9345 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 17/10/2023 في الملف عدد 3870/8201/2023 والقاضي"بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 62.256,00درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق الى الأداء وبتحميلها الصائر، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود أصل الدين ورفض باقي الطلبات".

في الشكل :حيث بلغت الطاعنة بتاريخ 10/04/2023 واستأنفته بالتاريخ المذكور أعلاه، وبما أن المقال الاستئنافي قدم وفق صيغه القانونية صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عيه تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 27/11/2022 الذي تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها الكمبيالات الثلاث وهي كالتالي:

كمبيالة رقم 2102702بمبلغ 27000,00 درهم

كمبيالة رقم 2102709 بمبلغ15552,00 درهم

كمبيالة رقم 5184670 تاريخ بمبلغ 19704,00 درهم

وأنها قدمتها للاستخلاص لكن رجعت بدون اداء لانعدام الرصيد.

لأجله تلتمس، الحكم على المدعى عليها بأدائها لها مبلغ62.256,00 درهم برسم الكمبيالات أعلاه والحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وارفق المقال بأصل كمبيالتين مسحوبيتن على الشركة ع. وواحدة مسحوبة على القرض ع.س. وأصل ثلاث شواهد عدم الاداء.

وحيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وهو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأنها مفتوحة في حقها مسطرة من مساطر معالجة صعوبة المقاولة وهي مسطرة الإنقاذ بموجب الحكم رقم 45 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط ملف عدد 54/8301/2018 بتاريخ 01/11/2018 عينت فيه القاضية المنتدبة الأستاذة جيهان (ب.)، والسنديك السيد محمد (ح.) وتم حصر مخطط الإنقاذ للشركة الطاعنة في خمس سنوات وذلك بعد تقديمها لإمكانيات جدية في محاولة لإنقاذ المقاولة وتم تحديد خصومها المذكورين في الحكم تحت رقم 38 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ : 05/11/2020 في الملف عدد 60/8316/2019.وكما هو معلوم أن الديون السابقة لفتح مسطرة من مساطر معالجة صعوبة المقاولة "الإنقاذ" تخضع لمقتضيات المادة 686 من مدونة التجارة والتي تنص على أن:" يوقف حكم فتح المسطرة أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال، فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال ... ة أن مضمون المادة المذكورة أعلاه فان الديون الناشئة قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في حق الشركة الطاعنة يخضع لمسطرة التصريح بالدين لدى السنديك المعين بالمسطرة بعد استدعاء الطرف الدائن وفق المقرر قانونا وأن المستأنف عليها قدمت مقالها لأداء دين ثابت من خلال ثلاث كمبيالات أنشأوا بتاريخ سابق لفتح المسطرة.وأن الدعوى الرامية الى استحقاق دين سابق لمسطرة الإنقاذ تخضع لمقتضيات تصريح بالدين وفقا لمسطرة تحقيق الدين المنصوص عليها في مدونة التجارة ، وأن المحكمة مدعوة للتأمل في تواريخ استحقاق الكمبيالات موضوع الدين وتواريخ نشأتها، سيتضح لها أنها تواريخ سابقة فضلا على أن العبرة في نشوء الدين "الكمبيالة" في القانون المغربي هو تاريخ المعاملة أي تاريخ سحبها من طرف الساحب و ليس تاريخ الاستحقاق وحلول أجل الوفاء و هو العمل الذي دأبت عليه جل محاكم المملكة و العمل القضائي لمحكمة النقض في العديد من قراراتها ، و أنه يترتب عن حكم المحكمة القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ منع جميع الدائنين الناشئة ديونهم قبل فتح هذه مسطرة، من إقامة الدعاوى الفردية ضد المقاولة المتعثرة في مقابل ذلك ألزم هذه الفئة من الدائنين بمجرد صدور حكم المحكمة بالخضوع الإلزامي المسطرة التصريح بالديون للحصول على الحماية القضائية، لخلق التوازن بينهم وبين المقاولة الخاضعة لمسطرة الإنقاذ.وأن المادة 720 من مدونة التجارة حددت أجل التصريح بالدين في مدة شهرين من تاریخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية، ويوجه التصريح بالدين الي السنديك قبل انقضاء الأجل القانوني وأن أي دائن يتقاعس على التصريح بدينه داخل الأجل المحدد، فإن ذلك يترتب عليه تلقائيا سقوط هذا الدين ،والحالة هذه وما ذكر أعلاه، فان مقال الجهة المستأنف عليها غير مقبول لوقوع الشركة الطاعنة في مسطرة الإنقاذ المقرر وفق مقتضيات مدونة التجارة، ولعدم تصريح المستأنف عليها بالدين داخل الأجل المحدد قانونا مما يتعين سقوطه، وأن الدين المراد أدائه دين سابق لتاريخ الفتح في حين الكمبيالات مستحقة الأداء في:

- كمبيالة رقم 2102702 في 30/10/2017.

- كمبيالة رقم 2102709 في 30/01/2018.

- كمبيالة رقم 5184670 في 13/02/2019.

والتمست إلغاء الحكم الابتدائي المطعون به بالاستئناف لكونه جانب الصواب فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بسقوط الدين باعتباره جاء خارج الأجل المحدد في مدونة التجارة وسابق لفتح مسطرة الإنقاذ وجعل الصائر على المستأنف عليها مع ترتيب باقي الاثار القانونية.

وادلت بنسخة من الحكم رقم 3906 بتاريخ 22-12-22 في الملف عدد 3489/8203/2022 ونسخة الحكم رقم 45 القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ بتاريخ: 1-11-2018 ملف عدد: 54/8301/2018 ونسخة الحكم رقم 38 القاضي بحصر مخطط الإنقاذ بتاريخ : 5-11-22 ملف عدد 60/8316/2019.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 20/06/2024 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 04/07/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما بسط أعلاه.

وحيث إنه بالرجوع لوثائق الملف يتضح صحة ما نعته الطاعنة بخصوص الكمبيالتين عدد 2102709 و 2102702 ذلك أن تاريخ اصدارهما على التوالي هو 02/11/2017 و 28/06/2017 ،في حين أن تاريخ الحكم القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في حق الطاعنة هو 01/11/2018 ،و أنه لما كانت المادة 686 م.ت تقضي بكون الحكم القاضي بفتح المسطرة يوقف أو يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال ، وأنه و الحالة هذه كان على المستأنف عليها التصريح بدينها للسنديك في الآجال المقررة قانونا، ليبقى ما تمسكت به الطاعنة في محله بخصوصهما ، لكن تبقى الكمبيالة رقم 5184670 المسحوبة على القرض ع.س. لاحقة لتاريخ الحكم بفتح المسطرة و مستحقة الأداء بمعزل عن مخطط الإنقاذ ،لكون الديون الناشئة بعد فتح المسطرة تبقى مستحقة الأداء ، مما يتعين معه إعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وذلك بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 19.704,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : بإعتباره وتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به جزئيا و ذلك بتخفيض المبلغ المحكوم به إلى 19.704,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الإستحقاق وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté