Réf
57387
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4776
Date de décision
14/10/2024
N° de dossier
2024/8304/3567
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic, Rejet du relevé de forclusion, Procédure de sauvegarde, Notification des créanciers, Lettre de garantie, Forclusion, Délai de déclaration, Déclaration de créance, Créancier titulaire d'une garantie, Confirmation de l'ordonnance
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le point de départ du délai de déclaration d'une créance garantie par une lettre de garantie à première demande dans le cadre d'une procédure de sauvegarde. Le juge de première instance avait rejeté la demande du créancier tendant à ne pas se voir opposer la forclusion, jugeant sa déclaration tardive.
L'appelant soutenait qu'en sa qualité de titulaire d'une garantie, il aurait dû être personnellement avisé par le syndic en application de l'article 719 du code de commerce, et qu'à défaut d'un tel avis, le délai de déclaration ne lui était pas opposable. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant des pièces du dossier que le syndic avait effectivement procédé à la notification personnelle du créancier par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dès lors, le délai de déclaration de deux mois, prévu à l'article 720 du même code, a commencé à courir à compter de la date de réception de cet avis. Faute pour le créancier d'avoir déclaré sa créance dans ce délai, la forclusion lui est valablement opposée.
L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة ا.ن.ه.ب. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 24/06/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء رقم 1723 بتاريخ 13/12/2023 في الملف عدد 1559/8304/2023 و القاضي في منطوقه :
في الشكل : قبول الطلب
في الموضوع : رفض الطلب وإبقاء الصائر على عاتق رافعه
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة ا.ن.ه.ب. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 15/11/2023 تعرض فيه أنها دائنة لشركة ت.ا.ا.ب. (س.) [S.T.A.I.P.]بمبلغ 1.095.369,00 درهم من قبل 11 فاتورة ناتجة عن تزويدها بمادة الكازوال.وأن الشركة المذكورة فتحت في حقها مسطرة الإنقاذ بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 2023/12/27 في الملف عدد 2023/8315/25وأنها تقدمت بالتصريح بدينها الناشئ قبل فتح المسطرة لدى سنديك مسطرة الإنقاذ السيد محمد (أ.) مرفق بالوثائق المثبتة للدين.وأنها توصلت بإشعار من طرف السنديك في إطار المادة 603 من مدونة التجارة المتعلق بإستشارة الدائنين والذي تضمن ادراج التصريح بدينها ضمن قائمة التصريحات خارج الأجل القانوني وبالتالي اقصائها من قائمة الجدول المرفق به والذي اقترح فيه أجال الأداء وكذا نسبة الأقساط المزمع أداؤها رفق النسب والأجال.وأنه تجدر الإشارة إلى أنها أرفقت تصريحها لدى السنديك بالوثائق المثبتة لدينيها فضلا على إدلائها بعقد خطاب الضمان الصادر عن البنك م.ل.ت.و. المؤرخ في .2023/02/23وأن الخطاب المذكور التزم البنك المذكور بأداء جميع المبالغ التي بذمته أو ستكون بذمة شركة س. » في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم لفائدة الطالبة لأي شيء كان.وأنه على هذا الأساس، فإنها طالبت البنك بتفعيل خطاب الضمان السالف الذكر في حدود مبلغ 1084.954,46 درهم، الذي يمثل قيمة 11 فاتورة بقيت بدون أداء منذ 2022/08/11 من طرف شركة س. وذلك بمقتضى الرسالتين المؤرختين على التوالي في 2023/04/03 و 2023/04/13، والتي بقيت بدون استجابة، وان سنديك مسطرة الإنقاذ السيد محمد (أ.) أدرج تصريح الشركة الطالبة ضمن قائمة التصاريح خارج الأجل القانوني على أساس توصلها بالإشعار بالتصريح، في حين أن دينها، دين امتيازياستنادا على خطاب الضمان المدلى به.و أنها تبقى محقة في المطالبة الحالية تبعا لما تم توضيحه أعلاه.ملتمسة بذلك تبليغ نسخة من هذا المقال مع استدعاء لأقرب جلسة إلى المدعى عليهم على عنوانهم.وذلك من أجل:في الشكل- قبول الطلب لتوفره على الشروط القانونية.في الموضوعبناءا على الأسباب المشار إليها أعلاه.بناءا على مقتضيات المادة 723 من مدونة التجارة.بناءا على خطاب الضمان المدلى به.- الحكم بعدم مواجهة الطالبة بالسقوط المشار من طرف سنديك مسطرة الإنقاذ شركة ت.ا.ا.ب. (س.) وأمره من جديد بإدراجدينها المصرح به ضمن قائمة الدائنين مع تحميل المدعى عليها الصائر.وأرفقت طلبها ب- صورة للحكم عدد 52- صورة من التصريح بالدين.- صورة من تقرير السنديك. - صورة لخطاب الضمان.- صورة للرسالتين.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى حول عدم ارتكاز الأمر المستأنف على تعليل قانونی سلیم فإن الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به، وذلك بارتكازه على تعليل وحيد مستندا على ما منصوص عليه في المادة 719 من مدونة التجارة والذي جاء مشوبا بالتناقض فيما قضى به أن الأمر المستانف أشار إلى ما هو منصوص عليه في المادة المذكورة من أنه، "يشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد التمان إيجاري تم شهرهما، وإن اقتضى الحال في موطنهم المختار"، وكذا بإشارته كذلك إلى القرار الصادر عن محكمة النقض بتأكيدها على ضرورة إشعار الدائنين الذين لهم دين مغطى بضمانة، سواء كان مصدر الضمانة المدينة الأصلية، أو أي كفيل عيني آخر، وفي نفس الوقت قضى برفض طلب العارضة بالرغم من توفرها على خطاب الضمان المؤرخ في 2023/2/23 المدلى به رفقة طلبها أنه من الثابت من خطاب الضمان الصادر عن البنك م.ل.ت.و.، والذي التزم فيه هذا الأخير بصفته كفيل شخصي وتضامني مع المستأنف عليها بأداء جميع المبالغ الذي بذمة شركة "س." في حدود مبلغ 2.000.000.000 درهم، لفائدة العارضة لأي شيء كما سيتضح المحكمة الاستئناف التجارية برجوعها إلى خطاب الضمان المدلى به بالملف وأنه من الثابت من أن خطاب الضمان كما هو واضح من عنوانه يعد من ضمن الضمانات المنصوص عليها في المادة 719 من مدونة التجارة التي ارتكز عليه الأمر المستأنف وأن النص جاء فيه وبصفة عامة يشعر السنديك الدائنين الحاملين لضمانات، ولم يحدد الشرع نوعية هاته الضمانات، مما يستفاد منه بأن الضمانات المقصودة هي الضمانات الاتفاقية والتي يعد خطاب الضمان من ضمنها باعتباره يعد من الضمانات البنكية المستقلة التي توفر بطبيعتها للمستفيد ضمان السيولة عند أول طلب وضمان عدم الاعتراض على الأداء لأي سبب كان، فهو ينشئ للمستفيد حق مباشرا ونهائيا، وبالتالي فهو يعد من قبيل الضمانات المنصوص عليها في الفصل 719 المذكور والتي جاءت بصيغة عامة وفق ما جاء في القرار الصادر عن محكمة النقض " إن المقصود بالدائنين الحاملين لضمانات الدين يشعرون شخصا من طرف السنديك بفتح المسطرة حسب المادة 686 من مدونة التجارة هم الدائنون الذين لهم دين مغطى بضمانة، سواء كان مصدر الضمانة المدينة الأصلية نفسها أو أي كفيل عيني آخر، علما أن إشهار الضمانة الذي تشترطه المادة المذكورة يعد أمرا متطلبا في مثل هذه الأحوال وإلا لما كان هناك وجوب لإشعار الدائن بفتح المسطرة" قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/3/29 تحت عدد 335 في الملف التجاري عدد 11/1/3/691 منشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد (76) وأنه تبعا لما تم توضيحه أعلاه، فإن العارضة وبتوفرها على خطاب الضمان يكون تصريحها بالدين قد تم داخل الأجل القانوني، طالما أنه لم يتم إشعارها من طرف السنديك، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الأمر المستأنف عدد 1723 الصادر عن السيد القاضي المنتدب عن المحكمة التجاري بالدار البيضاء بتاريخ 2023/12/13 في الملف عدد 2023/8304/1559 والحكم من جديد وفق مقال العارضة الرامي إلى عدم المواجهة بالسقوط وتحميل المستأنف عليهما الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الأمر عدد 1723.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 09/09/2024 التي جاء فيها أنه من جهة أولى فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن خطاب الضمان المحتج به من طرف المستأنفة لا يعتبر من الضمانات الخاضعة لمقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة التي تجعل من السنديك مجبرا على إشعار الدائنين الحاملين للضمانات موضوع الشهر و أنه في نازلة الحال فإن خطاب الضمان المذكور لا يدخل في خانة الضمانات الخاضعة لإجراءات الشهر حتى يتسنى للسنديك إشعار حامليها ، و هو الأمر الذي عاينه قاضي البداية، مما يكون معه الحكم المطعون فيه مرتكز على أساس و يتعين تأييده وأنه من جهة ثانية فإن خطاب الضمان المدلى به من طرف المستأنفة لم يتم إشهاره حتى يتسنى للسنديك سلوك مسطرة إشعار الدائنين الحاملين للضمانات بمفهوم المادة 719 من مدونة التجارة و هو شرط جوهري يترتب عنه اعتبار اعتبار أن دين المستأنفة يبقى دينا عاديا مما تكون معه مبررات دعوى معه مبررات دعوى رفع السقوط منتفية تماما في نازلة الحال و أن عدم تصريحها بدينها داخل الأجل يعود إليها و ليس لسبب أجنبي عنها و بالتالي فإن الأسباب التي تدرعت بها المستأنفة لا يمكن لها بأي حال من الأحوال أن ترفعالسقوط، و هو الأمر الذي أكدته محكمة النقض في قرار صادر بتاريخ 2016/01/21 تحت عدد 26 في الملف رقم 2013/1/3/698 الذي جاء في تعليله ما يلي: '' إن القرار المطعون فيه لما اعتبر أن المستأنفة التي ليست حاملة لأي ضمانة أو عقد ائتمان إيجاري ملزمة بالتصريح بدينها داخل أجل الشهرين، وأن تمسكها بمقتضيات المادتين 562 و 640 من مدونة التجارة لا يشفع لها، لأن رفع السقوط لا يكون إلا في الحالات المنصوص عليها في الفصل 690 من مدونة التجارة، أي أن يثبت الدائن أن سبب عدم التصريح لا يعود إليه والحال أن ما تذرعت به من أسباب من قبيلعدم إعلامها وإشعارها من قبل المقاولة، لا يرقى إلى درجة المانع أو السبب عن إرادها، ولا تعفى المستأنفة من التصريح بدينها إلى السنديك، طالما أنها تعتبر دائنة عادية، يكون قد أبرز أن إغفال طالب فتح مسطرة التسوية تضمين دين أحد دائنيه ضمن لائحة الدائنين لا يعتبر سببا مبررا لرفع السقوط، ولم يخرق أي مقتضى وجاء تعليله سليما ومرتكزا على أساس . " وأنه من جهة ثالثة و فضلا عن ما تم بسطه أعلاه، فإنه بعد صدور القاضي بفتح مسطرة الإنقاذ في حق العارضة بتاريخ 2023/02/27 الذي تم نشره بالجريدة الرسمية عدد 5763 بتاريخ 2023/04/12 قام السنديك بتاريخ 2023/03/20 بإشعار المستأنفة قصد التصريح بدينها الذي توصلت به بتاريخ 2023/03/30 إلا أنها لم تصرح بدينها إلا بتاريخ 2023/08/09 بمبلغ1.095.369,00درهمبصفة عادية حسب الثابت من بيان التصريح بالدين الصادرعن دفاعها، الأمر الذي يكون معه التصريح بالدين المطلوب رفع السقوط عنه تم خارجالأجل القانوني، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد طبق القانون تطبيقا سليما و الوسيلة على غير أساس و يتعين ردها وأنه تبعا لذلك، فإنه ما دام أن خطاب الضمان المحتج به من طرف المستأنفة لا يعتبر من الضمانات الخاضعة لإجراءات الشهر يكون السنديك على علم بها، فإنها مقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة، بل الأكثر من ذلك، فإن السنديكسبق له أن أشعر المستأنفة بالتصريح بدينها داخل الأجل و ثبوت تصريح خارج الأجل في نازلة الحال، و كذا انتفاء أية حالة من حالات رفع السقوط، فإن رفع السقوط يبقى غير ذي مبرر ، ملتمسة عدم القبول شكلا رد جميع دفوع المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني و واقعي سليم و الحكم بتاييد الحكم المطعون فيه في جميع مقتضياته. أرفقت : صورة من قرار محكمة النقض عدد 26 وصورة من تصريح بالدين .
و بناء على إدلاء المستأنفة بمذكرة تعقيب بواسطة نائبها بجلسة 09/09/2024 التي جاء فيها أن هذا الزعم لا يستند على أي أساس قانوني صحيح كما سبق للعارضة توضيحه بمقالها الاستئنافي وأن مقتضيات المادة 719 من مدونة التجارة واضحة فيما نصت عليه من وجوب إشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد إئتمان إيجاري وأن المشرع أورد عبارة ضمانات بصيغة عامة ولم يعد نوعية الضمانات مما يبقى خطاب الضمان من ضمن الضمانات المقصودة في الفصل المذكور وأنه من الثابت من خطاب الضمان الصادر عن البنك م.ل.ت.خ. والذي التزام فيه هذا الأخير بصفته كفيل شخصي وتضامني مع المستأنف عليها بأداء جميع المبالغ الذي بذمة شركة (س.)، في حدود مبلغ 2.000.000,00 درهم لفائدة العارضة لأي شيء كما سيتضح لمحكمة الاستئناف التجارية برجوعها إلى خطاب الضمان المدلى بهالعارضة وأن الأمر المستأنف وإن ارتكز في قضائه على مقتضيات المادة 719 من مدونة ا التجارة فإنه وقع في تناقض حين قضى برفض الطلب وذلك لئن العارضة تندرج في إطار الدائنين الحاملين لضمانات وهو ما يجعلها تستفيد من الفقرة الخامسة من المادة 723 من مدونة التجارة، وبالتالي لا تواجه بالسقوط وفق ما سارت عليه العديد من الإجتهادات القضائية في مثل النازلة منها القرار الصادر بتاريخ 2021/03/17 عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش وكذا القرار الصادر عن نفس المحكمة بتاريخ 2021/07/14 ، ملتمسة رد مزاعم السنديك لعدم جديتها والحكم للعارضة وفق ما جاء في مقالها الاستئنافي. أرفقت ب: صور لإجتهادات قضائية.
وبناء على كتاب السنديك الملفى بالملف بجلسة 22/07/2024 الذي جاء فيه بانه اشعر المستأنفة بضرورة التصريح بدينها طبقا لمقتضيات المادة 719 م ة عن طريق توجيهه لها رسالة بالبريد المضمون مع اشعار بالتوصل توصلت به في 30/03/2023 الا انها لم تصرح بدينها الا بتاريخ 09/08/2023 مما يكون تصريحا خارج الاجل، وارفقه بصورة لمرجوع بريد مضمون يحمل طابع وتوقيع المستأنفة، وصورة من جريدة رسمية وصورة من تصريح بدين.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 30/09/2024، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وجَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/10/2024.
حيث أسست المستأنفة استئنافها على ما سطر أعلاه، في حين دفعت المستأنف عليها بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث ان المحكمة برجوعها الى وثائق الملف ثبت لها بان المستأنف عليها فتح في حقها مسطرة الإنقاذ بموجب الحكم رقم 52 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ملف رقم 25/8315/2023 وذلك بتاريخ 27/02/2023 وهو الحكم الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 5763 بتاريخ 12/04/2023، وان السنديك محمد (أ.) قام باشعار المستأنفة بضرورة التصريح بدينها عن طريق البريد المضمون مع اشعار بالتوصل طبقا لمقتضيات المادة 719 من م ة ، وهو الاشعار الذي توصلت به بتاريخ 30/03/2023 حسب الثابت من مرجوع البريد المضمون الملفى بالملف رفقت كتاب السنديك بجلسة 22/07/2023 والي لم تنازع فيه المستأنفة بمقبول، وطالما انها لم تصرح بدينها الا بتاريخ 09/08/2023 يكون تصريحها قد جاء خارج الاجل المضروب لها قانونا طبقا لمقتضيات المادة 720 من م ة اذ قدم بعد اكثر من شهرين على تاريخ اشارها المذكور، ويكون ما تمسكت به في مستند طعنها على غير أساس اذ ثبت للمحكمة انه قد تم فعلا اشعارها من طرف السنديك، ويكون الامر المطعون في صائبا فيما قضى به ويتعين تأييده ورد مستند الطعن وإبقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : تأييد الامر المستأنف وإبقاء الصائر على رافعته.
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65747
Liquidation judiciaire et contrats en cours : Le syndic qui choisit de poursuivre le bail commercial est tenu au paiement des loyers nés après le jugement d’ouverture, sous peine de résiliation et d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65766
La demande de suspension des poursuites individuelles d’un créancier hypothécaire relève de la compétence exclusive du juge-commissaire après l’ouverture de la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65730
L’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire suppose que le titre de créance invoqué soit établi à l’encontre de la société débitrice visée par la demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/09/2025
65739
Compétence exclusive du juge-commissaire pour ordonner la mainlevée d’une saisie-arrêt pratiquée avant l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025