Désignation d’un contrôleur : Le pouvoir d’appréciation du juge-commissaire est limité aux seuls empêchements légaux, un litige sur la créance n’en constituant pas un (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 56971

Identification

Réf

56971

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4505

Date de décision

30/09/2024

N° de dossier

2024/8304/2282

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'étendue du pouvoir discrétionnaire du juge-commissaire en matière de désignation des contrôleurs dans une procédure de redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait rejeté la demande d'un créancier au motif de l'existence de différends graves avec le débiteur, dirigeant social soumis à une procédure personnelle.

L'appelant contestait ce refus en arguant que le contentieux relatif à la vérification de sa créance ne constituait pas une cause d'empêchement prévue par la loi. La cour d'appel de commerce retient que l'article 678 du code de commerce, qui impose la nomination d'au moins un contrôleur, énumère limitativement les cas d'incompatibilité, à savoir les liens de parenté et d'alliance.

Elle juge que l'existence d'un litige judiciaire entre le créancier et le débiteur ne saurait être assimilée à une cause d'empêchement, le législateur n'ayant pas prévu une telle exclusion. La cour relève en outre qu'aucun autre contrôleur n'avait été désigné dans la procédure, rendant la demande du créancier d'autant plus fondée.

En conséquence, la cour infirme l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, désigne le créancier appelant en qualité de contrôleur.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ح. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 03/04/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/02/2024 تحت عدد 139 ملف عدد 1396/8304/2023 و القاضي برفض الطلب وتحميل رافعته الصائر والأمر بتبليغ هذا الأمر للأطراف طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانتونا فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

بناء على الطلب الذي تقدمت به شركة ح. بواسطة نائبها الى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11-10-2023 عرضت فيه انها دائنة لشركة س.ب.ب. محل التسوية القضائية بمبلغ 4.500.000 درهم وبمقتضى الحكم عدد 182 الصادر بتاريخ13-07-2023 بملف رقم 116-8320-2022 فتحت مسطرة التسوية القضائية، في مواجهة مسير الشركة المذكورة السيد المهدي (م.) وبتمديدها اليه وعلى إثر ذلك صرحت بتاريخ 06-09-2023لسنديك المسطرة السيد محمد عادل (ب.) بمديونيتها المحددة في مبلغ 4.500.000,00 درهم والذي سبق تحقيقها في مواجهة شركة س.ب.ب. بمقتضى الحكم 441 الصادر بالملف172-8304-2022 وأنه اعمالا لمقتضيات المادة 741 من مدونة التجارة التي تنص على أن المسير يتحمل إضافة الى ديونه الشخصية ديون الشركة فان تصريح العارضة بدينها في مواجهة السيد المهدي (م.) قانوني وجاء داخل أجل 60 يوما من نشر اعلان بالجريدة الرسمية عدد 5780 بتاريخ 09-08-2023 وعلى هذا الأساس تلتمس تعيينها مراقبة بالملف وفقا للمادة 678 من مدونة التجارة في ملف التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.) لغاية القيام بالمهام المحددة بالمادة أعلاه مع ترتيب الآثار القانونية عن ذلك وتحديد الصائر طبقا للقانون.

بناء على كتاب السنديك المسجل بتاريخ 23-10-2023 اسند من خلاله النظر للقاضي المنتدب في تعيين شركة ح. كمراقب مذكرا بانها تعد مراقبة في ملف التسوية القضائية لشركة س.ب.ب..

بناء على المذكرة الجوابية لنائب السيد المهدي (م.) المدلى بها لجلسة 26-12-2023 اعتبر فيها الطلب غير مقبول شكلا أولا: لان شركة ح. ليست دائنة له إذ ان المديونية هي محل منازعة امام محكمة الاستئناف التجارية ثانيا: ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية ضد مسؤولي الشركة ليس نهائيا وهو معروض على محكمة الاستئناف التي أصدرت فيه حكما تمهيديا بإجراء خبرة، ثالثا: ان مؤسسة المراقب نص عليها القانون في مسطرة التسوية القضائية للشركة وليس في المسطرة الخاصة بتمديدها الى المسؤولين والتمس لأجل ذلك الحكم بعدم قبول طلب المدعية.

عقب نائب المدعية بجلسة 09-01-2024 ضمنها الملاحظات التالية: 1-ان مؤسسة المراقب هي لمساعدة السنديك والقاضي المنتدب وان الغاية من استدعاء المحكمة للسيد المهدي (م.) هو لغاية التحقق من عدم توفر احدى الموانع المشار اليها بالمادة 678 من مدونة التجارة. 2-ان تعيين المراقبين يتم استنادا للتصريح بالدين الذي يتقدم به الدائن امام سنديك المسطرة وقد ارفقت مقالها بصورة منه وتجاوزا فقد سبق ان تم تحقيق دينها بموجب الامر عدد 441 بتاريخ 20-04-2022 في مواجهة شركة س.ب.ب.. 3-ان الحكم رقم 182 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 13-07-2023 وان تم استئنافه فهو مشمول بالنفاذ المعجل ولم يعرض على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف من اجل البت في إيقاف تنفيذه وان الحكم بإجراء خبرة امام هيئة الاستئناف لا يعني الغاء الحكم الابتدائي. 4-ان السند القانوني لطلبها هو المادة 678 من مدونة التجارة التي جاءت مشمولة بشكل عام كما ان السيد المهدي (م.) محكوم بفتح مسطرة التسوية القضائية وليس بتمديدها وان الحكم القاضي بفتح المسطرة قد نص على تعيين أجهزتها قاضي منتدب ونائبه والسنديك وقد يستتبعهما تعيين مراقب عند الطلب. والتمس لأجل ذلك الحكم وفق الطلب.

بناء على مذكرة الرد على التعقيب لنائب المدعى عليه بجلسة 23-01-2024 عرض فيها بان المدعية ليس لها أي دين شخصي ضده وان ديونها هي ضد الشركة كما ان المدعية تتمسك بأنه لم تمدد له المسطرة وانما فتحت في حقه مسطرة للتسوية وعليه فلا علاقة له بالشركة مادام انها تعتبر المسطرة المفتوحة في حق الشركة لم تمدد له والتمس لأجل ذلك الحكم وفق مذكرته الجوابية،

بناء على المذكرة بأسناد النظر لنائب المدعية بجلسة 30-01-2024 أكد فيها ملاحظاته السابقة والتمس الحكم وفق الطلب.

و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث عرضت الطاعنة : أن الحكم المطعون فيه جاء منعدم الأساس القانوني وخرقا لقاعدة مسطرية وللقانون، وناقص التعليل الموازي لانعدامه.

الوسيلة الأولى: إنعدام الأساس القانوني: أن الحكم المطعون فيه كون قناعته بتعليله على أن اختيار احد الدائنين كمراقب أمر موكول للسلطة التقديرية للقاضي المنتدب، وهو غير ملزم بتعيين كافة المترشحين لهذه المهمة ولو لم يصل عدد المراقبين لثلاثة، كما يمكن أن تكون الخلافات الجدية التي تهم المديونية التسيير، والمحاسبة بين العارضة والسيد المهدي (م.) المدين المفتوحة في مواجهته إحدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة مانعا من تعيينها كمراقب. في إشارة منه الى الملف الرائج بهذه المحكمة تحت عدد 2023/8320/209 ، و أن هذه القناعة الصميمية لا يوجد لها أي مبرر كما لا تستند على أي أساس قانوني أو واقعي لإنعدام اية خلافات خطيرة بين العارضة والسيد مهدي (م.) أساسا، ولإنعدام تقديم أي تشكي أو إدعاء من طرف في مواجهة الطرف الاخر ، و أن العارضة ليس لها أي خصومة مع السيد المهدي (م.) كما ليست لها أي خلافات خطيرة تهم التسير والمحاسبة في مواجهته بل أن علاقتها به نشأت بعد صدور حكم المحكمة رقم 182 القاضي تحميله خصوم شركة س.ب.ب. مما ترتب عنه تصريح بدينها في مواجهته وفقا للمادة 741 من مدونة التجارة ، وتجاوزا لذلك، فالسيد المهدي (م.) لم يتشبت خلال المرحلة الإبتدائية بأي خلافات خطيرة، بل جادل فقط في مديونيته في مواجهة شركة س.ب.ب. المعروضة أمام محكمة الإستئناف التجارية وهل المسطرة المفتوحة ضده تشكل فتحا للمسطرة أو تمديدا لها ، و إستنبط الحكم المطعون فيه تلقائيا وجود خلافات خطيرة ومهمة بين الطرفين تهم المديونية التسيير والمحاسبة بمقتضى دعاوى قضائية وشكايات متبادلة بينهما وطلبات بتمديد مسطرة التسوية القضائية باستناده للملف عدد 2023/8320/209 خرقا لحقوق الدفاع وللمبدأ الجوهري أن القاضي لا يحكم بعلمه ، و لم تشر المادة 678 من مدونة التجارة للخلافات الخطيرة أو الخصومات أو المنازعات كأحد موانع تعين الدائنين مراقبين بالمسطرة، كما لم تعطي للقاضي المنتدب السلطة التقديرية في ترجيح أساب الرفض، بل أن سلطته التقديرية تقتصر فقط على اختيار الدائنين الذين سيتم تعيينهم كمراقبين ، و على هذا الأساس، فالأمر المطعون فيه انعدم أساسه قانوني مما تلتمس العارضة التصريح بالغاءه والحكم من جديد بتعيين العارضة مراقبة في ملف مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.).

الوسيلة الثانية: خرق قاعدة مسطرية أضرت بالعارضة : أن الأمر المطعون فيه جاء خرقا للقاعدة مسطرية أضرت بالعارضة وبالدائنين لما قضى بحيثياته بأن إختيار أحد الدائنين كمراقب أمر موكول للسلطة التقديرية للقاضي المنتدب وهو غير ملزم بتعيين كافة المترشحين لهذه المهمة ولو لم يصل عدد المراقبين لثلاثة ، و أن محكمة الدرجة الأولى تكون بذلك قد استبعدت مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 678 من مدونة التجارة التي تنص على أنه يعين القاضي المنتدب واحدا إلى ثلاثة مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون إليه بطلب ويمكن أن يكون المراقبون أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين ، و أن مصطلحات الفقرة الأولى من المادة 678 من مدونة التجارة جاءت بعبارة "يعين" إستتبعتها عبارة واحد" إلى "ثلاث" وهي لغويا أسلوب توكيد لفظي إستعمله المشرع لتأكيد على ضرورة تعيين مراقبين من بين الدائنين الذين يتقدمون بطلب ، و أن المشرع المغربي بصياغته للجزء الأول من الفقرة الأولى من المادة 678 من مدونة التجارة لم يشر لعبارة "يمكن" أو "يجوز" بل أكد بعبارة " يعين القاضي المنتدب ..." وهو أمر ملزم بتعيين المراقبين من الدائنين الذي تقدموا بالطلب علاوة على ذلك فحصر المادة عدد المراقبين بين اقبين بين " واحد إلى ثلاثة" يعني أن السيد القاضي المنتدب ملزم بتعين على الأقل مراقبا واحدا وعلى الأكثر ثلاث مراقبين من الدائنين الذين تقدموا بالطلب ، و أن دلالة مفهوم الفقرة الأولى من المادة 678 وفحواها جاءت بصيغة " يعين القاضي المنتدب مراقبين في حدود ثلاثة ..." مما يعني من خلال مدلولها انعدام رغبة المشرع منح القاضي المنتدب مجالا في إطار سلطته التقديرية لعدم تعيين أي مراقب ، وانه تبعا لذلك، إذا كانت القاعدة أن للسيد القاضي المنتدب سلطة تقديرية واسعة في إختيار الدائنين الذين سيتم تعيينهم كمراقبين إلا أنه يبقى ملزما بتعيينه أول مراقب كحد أدنى وفقا للمادة 678 من مدونة التجارة وهو ما أكده سنديك المسطرة السيد محمد عادل (ب.) من خلال جوابه المقدم بجلسة 23/10/2023 على أنه لم يتم تعيين أي مراقب بملف مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.) ، و أكثر من ذلك لم تشر المادة 678 من مدونة التجارة للخلافات الخطيرة أو الخصومات أو المنازعات كأحد موانع تعين الدائنين مراقبين بالمسطرة، كما لم تعطي للقاضي المنتدب السلطة التقديرية في ترجيح أساب الرفض، بل أن سلطته التقديرية تقتصر فقط على اختيار الدائنين الذين سيتم تعيينهم كمراقبين ، و لم يراع الأمر المطعون فيه الى أن مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.)، قد فرضت عليه في إطار العقوبات المدنية والمالية وفقا للمواد من 746 إلى 753 من مدونة التجارة وهو معطى يجعله غير متعاون مع سنديك المسطرة خلال إعداد تقريره وفقا للمادة 595 وفقا للآجال القانوني المحدد، وانه وفي ظل عرقلة السيد المهدي (م.) للسير العادي المسطرة فإن السنديك المعين لم يستطع إعداد تقريره في الآجال القانوني لأربعة أشهر وفقا للمادة 595 لغاية تاريخه مما شكل ضررا للعارضة بصفتها دائنة ، و على هذا الأساس، فخرق الأمر المستأنف للقاعدة المسطرة المنصوص عليها بالمادة 678 من مدونة التجارة، ترتب عنه عدم تعيين العارضة مراقبة لمساعدة القاضي المنتدب والسنديك في مهامه ضمانا لسير عادي للمسطرة ، و أن هذا المنحى شكل خرقا لقاعدة مسطرية أضرت بالعارضة وباقي الدائينين، مما تلتمس معه التصريح بإلغاء الأمر الإبتدائي والحكم من جديد بتعينها مراقبة بمسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.).

الوسيلة الثالثة : خرق القانون الداخلي: في الشق الأول من الوسيلة: خرق المادة 672 من مدونة التجارة : أن الأمر المطعون فيه القاضي برفض طلب تعيين العارضة كمراقبة بمسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.) لإتخاده وصف صدوره علنيا وإنتهائيا وحضوريا ، و أن الأمر الصادر ليس من الأوامر الولائية ولا يتعلق بالطعن ضد المقررات الصادرة في إطار تحقيق الديون الذي ينبغي مراعاتها، بل يقع ضمن أوامر السيد القاضي المنتدب القابلة للطعن بالاستئناف داخل أجل عشرة أيام من تاريخ التبليغ بالنسبة الأطراف وذلك وفقا للفقرة الأخيرة من المادة 672 من مدونة التجارة، وو تبعا للفقرة الأولى من الفصل 134 من قانون المسطرة المدنية فاستعمال الطعن بالاستئناف حق في جميع الأحوال عدا إذا قرر القانون خلاف ذلك مما يكون معه وصف الأمر المطعون فيه بالانتهائي يعد خرق للقانون الشئ الذي تلتمس معه العارضة التصريح بإلغاء الامر الابتدائي والحكم من جديد بتعين العارضة مراقبة بمسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.).

وفي الشق الثانى من الوسيلة خرق قاعدة دستورية: انه وفقا للفصل 6 من دستور المملكة المغربية فالقانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة والجميع أشخاصا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون ،امامه، وملزمون بالامتثال له ، و أن اعتماد محكمة الدرجة الأولى عمل قضائيا لدولة أخرى تكون قد خرقت بمقتضاه القانون الداخلي للمملكة المغربية، كما خرقت المبادئ الملزمة لدستورية القواعد القانونية المغربية، وتراتبيها ووجوب نشرها، وفقا للفصل 50 وللفقرة الثالثة من الفصل 6 من الدستور ، و أن قرارت وأحكام المحاكم التجارية الفرنسية لا يمكن اعتمادها على سبيل القياس وكسند في التعليل أمام القضاء المغربي لكونها صدرت في سياق تطبيقي للقانون الفرنسي وليس للقانون المغربي ، و لم يقع البث وفق الفقرة الثالثة من الفصل 678 من مدونة التجارة المغربية التي حددت على سبيل الحصر الأسباب المتاحة قانونا لرفض تعيين أحد الدائنين مراقبا على أن يكون من أقارب رئيس المقاولة إلى غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية أو أصهاره كمراقب أو كممثل عن شخص اعتباري تم اختياره كمراقب ، و على هذا الأساس، تكون محكمة الدرجة الأولى قد خرقت القانون الداخلي للمملكة المغربية مما تلتمس معه العارضة التصريح بالغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتعين العارضة مراقبة بمسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.).

وفي الشق الثالث من الوسيلة من حيث أسباب تعيين العارضة مراقبة : وانه بمقتضى الحكم عدد 182 الصادر بتاريخ 13/07/2023 بملف رقم 2022/8320/116 فتحت مسطرة التسوية القضائية، في مواجهة مسير شركة س.ب.ب. السيد المهدي (م.) ، وعلى إثر ذلك صرحت العارضة بتاريخ 2023/09/06 للسنديك المسطرة السيد محمد عادل (ب.) بمديونيتها المحددة في مبلغ 4.500.000,00 درهم والذي سبق تحقيقها في مواجهة شركة س.ب.ب. بمقتضى الحكم 441 الصادر بالملف 2022/8304/172 ، و أنه اعمالا لمقتضيات المادة 741 من مدونة التجارة التي تنص على أن المسير يتحمل إضافة الى ديونه الشخصية ديون الشركة فان تصريح العارضة بدينها في مواجهة السيد المهدي (م.) قانوني وجاء داخل أجل 60 يوما من نشر اعلان بالجريدة الرسمية عدد 5780 بتاريخ 09/08/2023 ، و أن القاعدة العامة هي أن تعيين المراقبين من طرف السيد القاضي المنتدب هو لغاية مساعدته الى جانب السنديك في المهام المكلف بها بملف فتح مسطرة التسوية القضائية وفقا للمادة 678 من مدونة التجارة، وكذا تكليفهم قانونا بتبليغ الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة ، وأنه وتبعا لمقتضيات المادة 678 من مدونة التجارة، فتعيين المراقبين - أشخاصا ذاتيين أو إعتباريين - يتم من بين الدائنين الذين تقدموا بالطلب على أن لا يتجاوز عددهم ثلاثة مراقبين وأن يكون واحد منهم على الأقل من الحاملين لضمانات وآخر من بين الدائنين العادين من أجل ضمان الموضوعية والحياد ، و إن كانت ممارسة هذا الحق هو فقط لعلاقات المراقبين مع السنديك والسيد القاضي المنتدب وكذا الدائنين، الا أن غايته هي محصورة في مواجهة المدين، أو أي شخص أخر يمتلك معلومات مهمة من شأنها أن تفيدهم في مزاولة المهام المكلفين بها، علاوة على إلزام السنديك بضرورة السماح لهم قانونا بالاطلاع على الوثائق المطلوبة بمسطرة التسوية القضائية المستقلة المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.)، و و تبعا لذلك فإن الغاية من مؤسسة المراقب هي لأجل مساعدة السنديك والسيد القاضي المنتدب ضمانا لحسن سير المسطرة ولإستيفاء الدائنين لديونهم كما لا يلزمها القانون بأي تواصل مع الطرف المفتوحة ضده المسطرة كما هو منصوص عليه في المواد 605 و 622 و 636 و 654 و 655 و 656 و 675 و 676 و 726 من مدونة التجارة، وأنه في غياب توفر إحدى الموانع المشار إليها بالمادة 678 من مدونة التجارة فيكون طلب العارضة مرتكز على أساس قانوني سليم ، وانه على هذا الأساس، تلتمس العارضة التصريح بإلغاء الأمر الإبتدائي فيما قضى به والحكم من جديد بتعيين العارضة مراقبة بملف مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.).

الوسيلة الرابعة سوء التعليل ونقصانه الموازي لإنعدامه: أن الأمر المطعون فيه شابه نقصان التعليل بشكل يوازي لإنعدامه لما قضى بحيثياته على أن الخلافات الجدية والمهمة والخطيرة بين الطالب والمدين المفتوحة في مواجهته إحدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة مانعا من تعيينه كمراقب ، و أن مفهوم الخلافات الخطيرة كما ينص عليه القانون في العلاقات بين الشركاء في الشركات التجارية والمدنية يحدد وفقا للفصل 1056 من قانون الإلتزامات والعقود وأن يكون الشركاء متقاضين بمنازعات أمام القضاء ، و إعتبار العارضة أن لها خلافات خطيرة مع المدين المفتوحة في مواجهته مسطرة التسوية القضائية في غياب أي شركة أو شراكة تربطهما معا تخلله سوء تعليل الموازي لإنعدامه ، و أن العارضة ليس لها اية خصومة أو منازعة مع السيد المهدي (م.) باستثناء ملفي تحقيق دينها وتعيينها كمراقبة بمناسبة فتح المسطرة التسوية القضائية في مواجهته ، و لذلك فاستناد محكمة الدرجة الأولى في تعليلها على الملف الرائج أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 2023/8320/209 في غياب مناقشته بين الأطراف يشكل سوء تعليل كما يمس بمبدأ القاضي لا يحكم بعلمه ، و إستحضارا لمبدأ الأحكام تكتسي حجيتها بعد صدورها، فأن الملف 2023/8320/209 لم يصدر فيه حكم بعد ليرتب حجية الشيء المقضي به أمام الأطراف وأمام القضاء ، وعلى هذا الأساس فإعتماد المحكمة بكيفية تلقائية في تعليلها لملف رائج أمام القضاء ، لم يتم الفصل فيه، يشكل في حد ذاته تنبأ بمنطوق حكم لم يصدر بعد مما يرتب سوء تعليل الموازي لإنعدامه ، ملتمسة شكلا قبول الاستئناف وموضوعا بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتعيين العارضة مراقبة بملف التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.) والحكم بما يترتب عن ذلك قانونا والصائر طبقا للقانون.

وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 27/05/2024 جاء فيها فيما يخص عدم قبول الطلب : انه يتبين من الطلب ان شركة ح. تدعي بكونها أقرضت شركة س.ب.ب.، ويكون قد صرحت بديونها على هذه الأخيرة في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق تلك الشركة، وبالتالي تطلب بان تعين كمراقب ، وان شركة ح. ليست دائنة للعارض لكونه نازع في تلك المديونية وهي المنازعة موضوع الملف المفتوح أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 2023/2313/4268 والمؤرخ في جلسة 2023/12/27 ، وان منازعة العارض في ذلك الدين هي منازعة جدية، كما يتبين ذلك من مذكرة بيان أوجه الاستئناف والمذكرة التوضيحية المرفقة مع مذكرة العارض الجوابية المدلى في المرحلة الابتدائية ، وانه من المعلوم أي شخص لكي يكون طلبه الرامي الى تعيينه مراقب يجب ان تكون له صفة دائن وفقا لأحكام المادة 678 من مدونة التجارة ، و ان منازعة العارضة في دين المستأنفة هي محققة ومعروضة أمام محكمة الاستئناف، مما يكون معه طلبها الحالي غير مقبول شكلا .

فيما يخص السبب الثاني لعدم القبول : ان المستأنفة تستند في طلبها الى كون العارض صدر في حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية وأنها تكون صرحت بديونها اتجاه، و انه فتح له مسطرة التسوية القضائية ضد مسؤولي الشركة ليس حكما نهائيا. ولأنه لازال معروضا امام محكمة الاستئناف، كما يتبين ذلك من الملف الاستئنافي عدد 2023/8301/4319 . المذكور في لمذكرات المشار اليها أعلاه ، و ان محكمة الاستئناف، بناء على استئناف العارض لذلك الحكم، أصدرت حكما تمهيديا بإجراء خبرة وذلك بتاريخ 2023/12/11 قرار ،065 ، وهو القرار الذي يمكن للمحكمة التحقق من صدوره مباشرة من كتابة الضبط، نظرا لكون نسخة منه لم يسلم للعارض بعد من طرف كتابة الضبط عند تحرير هذه المذكرة ، و ان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية واسقاط أهلية لا يصبح نهائيا إلا بعد أن تبث محكمة الاستئناف فيه. وذلك إعمالا للاستثناء المنصوص عليه في المادة 761 من مدونة التجارة، و ينتج عن ذلك أن طلب المدعية غير مقبول مادام أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية في حق العارض لا زال معروضا أمام محكمة الاستئناف والتي لم يؤيد الحكم الابتدائي بل أمرت بإجراء خبرة بقصد التحقق من مطابقة الحكم الابتدائي للقانون.

فيما يخص السبب الثالث بعدم القبول : ان المستأنفة تطلب أن تعين " مراقبا " في مسطرة فتح التسوية في حق العارض كمسؤول عن شركة س.ب.ر. ، وأن الطلب الذي يقدم للمحكمة يجب على صاحبه أن يبين فيه السند القانوني الذي يعتمد عليه في طلبه ، و ان مؤسسة " المراقب" نص عليها القانون أي مدونة التجارة فقط في مسطرة التسوية القضائية التي تفتح ضد شركة . وليس في المسطرة الخاصة بتمديد مسطرة التسوية للمسؤولين ، و فعلا، فإنه بالرجوع الى مدونة التجارة نجدها نظمت مؤسسة "المراقبين" في الفصل الثالث من الباب الأول في القسم السادس من الكتاب الخامس الخاص بمساطر صعوبات المقاولة، و ان مدونة التجارة لم تنص على مؤسسة المراقبين في مسطرة تمديد التسوية القضائية لمسؤولي الشركة المنصوص عليها في القسم السادس. بل نظمتها فقط في القسم السابع تحت عنوان "العقوبات ، وانه بالرجوع الى كل المواد المذكورة في ذلك القسم تتجلى بكل وضوح أن القانون لم يرخص بوجود أي مراقب في مسطرة الصعوبات ، و ينتج عن ذلك أن طلب المستأنفة هو مخالف للقانون مما يلتمس العارض التصريح بعدم قبوله

فيما يخص كون الأمر القضائي طبقا القانون تطبيقا عادلا : ان الدستور 2011 أوصى القاضي, ليس فقط بتطبيق القانون، بل اوصاه كذلك بالتطبيق العادل للقانون كما هو واضح من الفصل 110 من الدستور ، و ان الامر الصادر عن القاضي المنتدب طبق تلك المقتضيات الدستورية عندما علل رفضه لطلب المستأنف الرامي الى تعيينها كمراقب في مسطرة التسوية وهو التعليل المضمن في الفقرة الأولى من الصفحة 3 من الأمر المذكور ، و يتبين من ذلك التعليل الرزين ان القاضى المنتدب اعتبر أن الخصومة بين الممثل القانوني للمستأنفة مع العارض والثابتة بمقتضى حكم, تحول دون الحياد الذي يجب ان يتوفر في المراقبين باعتبار أن الشخص الذي يعينه القاضي المنتدب كمراقب تكون مهمته مساعدة القاضي المنتدب وليس محاولة الانتقام من خصومة في نفس المسطرة ، و ان شرط الحياد في المراقب الذي يعنيه القاضي المنتدب استحضره القانون في صياغة المادة 678 من مدونة التجارة عندما منع تعيين أقارب رئيس المقاولة كما هو واضح من الفقرة الثالثة من المادة المذكورة ، و و يتبين من الفقرة الثالثة من تلك المادة ان القانون يمنع أقارب رئيس المقاولة من ان يعينوا كمراقب وبالأحرى خصومه ، و ان الفقرة الثالثة والرابعة من المادة 678 تعطي للمراقب الحق في الاطلاع على جميع الوثائق التي يتوصل بها السنديك. وهو ما يتعارض مع واقعة الخصومة التي تجمع العارض والمستأنفة ، ويتبين إذن ان تعليل القاضي المنتدب كان تعليلا مطابقا للفصل 110 من الدستور، ملتمسا بعدم قبول الاستئناف شكلا وبخصوص عدم قبول الطلب الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و بخصوص الموضوع الحكم برد الاستئناف

وبناء على على مذكرة تعقيب مع ملتمس اجراء بحث المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/06/2024 جاء فيها أن جل دفوع المستأنف عليه تروم الحكم بعدم قبول طلب تعيين العارضة مراقبة بملف مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.) ، وأن محكمة الدرجة الأولى سبق لها أن قضت بقبول طلب العارض شكلا مما يكون معه ملتمس عدم قبول من الطرف المستأنف عليه يستوجب ان يقترن بإستئناف على الأمر الإبتدائي بخصوص هذا الشق للبث في طلبه ، وانه في غياب إستئناف السيد المهدي (م.) للأمر الصادر عن محكمة الدرجة الأولى في شقه الشكلي والقاضي بقبول الطلب شكلا تبقى مجادلته غير مستندة على أي أساس قانوني، إلا أنه ولغاية تنوير المحكمة بخصوص إنعدام جدية دفوع مديح.

في الموضوع: ملاحظة أولية: أن القاعدة العامة هي أن تعيين المراقبين من طرف السيد القاض المنتدب هو لغاية مساعدته الى جانب السنديك في المهام المكلف بها بملف فتح مسطرة التسوية القضائية وفقا للمادة 678 من مدونة التجارة، وكذا تكليفهم قانونا بتبليغ الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة من مراحل المسطرة، وتبعا لمقتضيات المادة 678 من مدونة التجارة، فتعيين المراقبين - أشخاصا ذاتيين أو إعتباريين - يتم من بين الدائنين الذين تقدموا بالطلب على أن لا يتجاوز عددهم ثلاثة مراقبين وأن يكون واحد منهم على الأقل من الحاملين ضمانات وآخر من بين الدائنين العادين من أجل ضمان الموضوعية والحياد ، وإن كانت ممارسة هذا الحق هو فقط لعلاقات المراقبين مع السنديك والسيد القاضي المنتدب وكذا الدائنين الا أن غايته هي محصورة في مواجهة المدين، أو أي شخص أخر يمتلك معلومات مهمة من شأنها أن تفيدهم في مزاولة المهام المكلفين بها، علاوة على إلزام السنديك بضرورة السماح لهم قانونا بالاطلاع على الوثائق المطلوبة بمسطرة التسوية القضائية الم المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.) ، و تسجل العارضة من خلال جواب السيد السنديك بالملف خلال المرحلة الإبتدائية على أنه لم يرى مانعا في تعيين العارضة كمراقبة بمسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.) وهو منحى يوحي بقانونية الطلب المقدم، خصوصا وأنه ملزم وفقا للمادة 595 وما يليها من مدونة التجارة بتقديم تقرير بخصوص الوضعية المالية والقانونية للسيد المهدي (م.) الذي فتحت في مواجهته مسطرة التسوية القضائية وذلك ضمانا لتحديد كيفية أدائه لخصومه الشخصية وخصوم المقاولة، وتراتبيتها ومدتها ، و لذلك فالاساس من إثارة هذه الملاحظة الأولية هو للتأكيد على أن مؤسسة المراقب هي لأجل مساعدة السنديك والسيد القاضي المنتدب، وأن الغاية من طلب المحكمة إستدعاء المدين المفتوحة في مواجهته مسطرة التسوية القضائية السيد المهدي (م.) هو لغاية التحقق من عدم توفر إحدى الموانع المشار إليها بالمادة 678 من مدونة التجارة ، وعلى هذا الأساس وعلى الرغم من أنه يكفي مناقشة الدفوع المحصورة بالفقرتين الأولى والثالثة من المادة 678 من مدونة التجارة لتكون المحكمة قناعتها بخصوص تحقق شروط الإستجابة لطلب العارضة الا أن العارضة سترد على الدفوع الأخرى وفق التالي:

أولا فيما يخص السبب الأول لعدم القبول : انه نازع السيد المهدي (م.) في دين العارضة مؤكدا على أن المنازعة هي معروضة أمام محكمة الاستئناف التجارية بالملف رقم 2023/2313/4268 المدرج لجلسة 2023/12/27 ملتمسا اعتبار الطلب غير مقبول شكلا ، و أخفى السيد المهدي (م.) أن محكمة الإستئناف التجارية أصدرت قرارها رقم 2210 بتاريخ 2024/05/22 بالملف 2023/2313/4268 والقاضي بتأييد الأمر المستأنف رقم 441 الصادر بالملف الإبتدائي رقم .2022/8304/172

وتناسى المستأنف عليه أنه سبق تحقيق دين العارضة بمقتضى الحكم رقم 441 الصادر بالملف رقم 2022/8304/172 بتاريخ 2022/04/20 أمام السيد القاضي المنتدب في مواجهة شركة س.ب.ب. في مسيرها السيد المهدي (م.) ، و تجاوزا لهذه الحقائق فهذا الدفع لا يستند على أي أساس إعتبارا

لكون تعيين المراقبين يتم إستنادا على التصريح بالدين الذين يتقدم به الدائنون أمام سنديك المسطرة داخل أجل شهرين وفق للشروط المنصوص عليها بالمواد 719 وما يليها من مدونة التجارة ، وانه سبق للعارضة أن أرفقت بمقالها بصورة لتصريح بدينها أمام السنديك المعين بتاريخ 06/09/2023 أي داخل ألاجل القانوني المحدد في شهرين من تاريخ نشر إعلان فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة السيد المهدي (م.) بالصفحة رقم 15195 من الجريدة الرسمية رقم 5780 الصادرة بتاريخ 09/08/2023 ، وبالتبعية وتنزيلا لما جاء بتعليل المحكمة بالصفحة 44 من الحكم رقم 182، تشمل الخصوم بالإضافة إلى الخصوم الشخصية خصوم الشركة وفقا للمادة 741 من مدونة التجارة، وبالتالي فمديونية العارضة هي ثابتة بقوة القانون في مواجهة السيد المهدي (م.) ، وعلى هذا الأساس، فسنديك المسطرة ملزم باعداد تقرير تفصيلي يشير الأصول المدين وخصومه الشخصية إضافة إلى خصوم المقاولة في إطار إعداد الحل، مما يستدعي تعين مراقب لمساعدته في أعماله خصوصا وأن وقائع النازلة توحي على أن السيد المهدي (م.) المفتوحة في مواجهته مسطرة التسوية القضائية في إطار العقوبات المدنية سيلجأ لشتى الوسائل لعرقلة السنديك عن أداء مهامه مما سيلحق أضرارا بحقوق ومصالح الدائنين ، والأكثر من ذلك، فقد سبق للمحكمة أن قضت بتعيين العارضة مراقبة في ملف مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة س.ب.ب. بمقتضى الحكم 488 الصادر بتاريخ 2022/04/24 بالملف رقم 2022/8304/581 والذي تم تأييده إستئنافيا بمقتضى القرار رقم 5881 الصادر بتاريخ 2022/12/26 بالملف الإستئنافي رقم 2022/8304/2854، وهو ما يثبت تحقق كل شروط تعيين العارضة مراقبة في ملف فتح مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.) ، وعلاوة على ذلك فالدفع باستئناف ملف تحقيق الدين، للقول بانعدام صفة العارضة يبقى دفع مجانيا، خصوصا وأن محكمة الإستئناف فصلت في المنازعة بمقتضى قرارها رقم 2210 مما تلتمس معه العارضة التصريح باستبعاد الدفع المقدم لهذا الباب.

ثانيا: فيما يخص السبب الثاني لعدم القبول : انه دفع السيد المهدي (م.) بأن طلب العارضة استند الى صدور حكم في حقه بفتح مسطرة التسوية القضائية، وأنها صرحت بديونها اتجاهه في حين أن الحكم رقم 182 الصادر بتاريخ 2023/07/13 هو معرض إستئناف بالملف عدد 2023/8301/4319 وأن المحكمة قضت تمهيديا بإجراء خبرة، وبأن الحكم القاضي بفتح المسطرة في مواجهته لم يصبح بعد نهائيا إعمالا للاستثنا المنصوص عليه بالمادة 761 من مدونة التجارة ، و أن الحكم المستأنف والمشمول بالنفاد المعجل بقوة القانون لا يشمله إستثناء المادة 761 من مدونة التجارة الذي تم حصره قانونا في المقررات المتعلقة بسقوط الأهلية التجارية وجنحة التفالس والجرائم الأخرى المشار إليها بالمادة 757 من مدونة التجارة، كما لم يعرض على غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف لأجل البث في إيقاف النفاد المعجل لإعتبار الحكم لا يتعلق بالتصفية أو التفوية الكلي ، و أن هذه المعطيات القانونية تم حصرها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة 761 من مدونة التجارة ، وأن تحقيق الادعاء بمقتضى حكم تمهيدي بإجراء خبرة أمام هيئة الاستئناف بملف تمديد المسطرة لا يعني إلغاء الحكم الإبتدائي كما لا يعني أن طلب العارضة بتعيين مراقب غير مقبول شكلا ، ولأجل ذلك بقي الدفع بعدم قبول الطلب من دون أساس

ثالثا : فيما يخص السبب الثالث لعدم القبول: انه دفع السيد المهدي (م.) بأن مؤسسة "المراقب" نص عليها بمدونة التجارة بالفصل الثالث من الباب الأول من القسم السادس من الكتاب الخامس الخاص المتعلق بمساطر صعوبات المقاولة، كما أنها لا تنص على مسطرة تمديد التسوية القضائية للمسؤولين ولأن مؤسسة المراقبين بمسطرة التمديد نظمت فقط بالقسم السابع تحت عنوان "العقوبات" متساءلا عن أن السند القانوني لتعين المراقبين بمسطرة التمديد منعدم الأساس وتساءل عن تنظيمه ، وأن مقتضيات القسم السابع المتمسك به والمنظم للعقوبات المدنية وما استتبعها من الزجرية هي لغاية تشطير مسؤولية أخطاء المسيرين الذين مددت لهم مسطرة التسوية القضائية ولغاية تحميلهم المبالغ الملزمون بدفعها للذمة المالية للشركة في شقها المتعلق بالأصول الثابتة والمتداولة، وكذا الخصوم المتداولة ، وبغض النظر عن التحديد الترتيبي لفهرس مدونة التجارة من أقسام وأبواب وفصول، ومواد، إلا أن تنظيم مؤسسة المراقبين بمسطرة فتح التسوية القضائية تبقى منصوص عليها بالمادة 678 وبإجراءاتها التي جاءت مشمولة بشكل عام مع مسطرة التسوية القضائية للشركات بالباب الثاني من القسم الرابع من الكتاب الخامس الخاص بمساطر صعوبات المقاولة ، و إعتقد السيد المهدي (م.) أنه محكوم عليه بتمديد مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة س.ب.ب.، في حين أنه محكوم بفتح مسطرة التسوية القضائية وفقا لمنطون الحكم رقم 182 ، و أن إعتقاده ليس صحيح لعلة أن مصطلح تمديد المسطرة" جاء بالمادة 585 من مدونة التجارة التي تنص على إمكانية تمديد المسطرة من مقاولة إلى مقاولة أخرى في حالة تداخل دممهما، في حين أن غرفة المشورة قضت بحكمها رقم 182 بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة السيد المهدي (م.) إستنادا للمادتين 740 و 741 من مدونة التجارة ، و على هذا الأساس لا ينبغي الخلط بين تمديد المسطرة من مقاولة إلى مقاولة أخرى المشار إليها بالمادة 585 من مدونة التجارة وفتح مسطرة التسوية القضائية المشار إليها بالمادتين 740 و 741 من مدونة التجارة ، وانه في إطار تفسير النصوص وتحليلها فالمشرع استعمل بالمادة 585 مصطلح تمديد المسطرة من جهة، في حين من جهة أخرى إستعمل بالمادة 740 مصطلح فتح المسطرة وبالتالي فتغير المصطلحات هو لغاية مفهوم وفحوى النص الذي لم يأت عبثا أو من فراغ بل لغاية التفريق والاختلاف بين الاثار المستتبعة لكل مسطرة حسب مدلولها ومفهومها.

فيما يخص مصطلح تمديد المسطرة المشار إليه بالمادة 585 من مدونة التجارة يترتب عنه تحمل المقاولة أو المقاولات الممددت لها المسطرة خصوم المقاولة الخاضعة للمسطرة بكيفية تضامنية دون الغاية من تعيين سنديك ودون تحديد فترة الريبة، إضافة إلى أنه لا تأثير لهذه المسطرة على الخصوم الشخصية للمقاولات موضوع تمديد المسطرة بحيث يمكن أدائها بكيفية عادية كما أنها تبقى معرضة للمتابعات الفردية.

فيما يخص مصطلح فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية المشار إليه بالمادة 740 من مدونة التجارة فهو يحيل على المادتين 575 و 651 من مدونة التجارة اللتان تمت صياغتهما بنفس مصطلح "فتح مسطرة التسوية القضائية" أو "فتح مسطرة التصفية القضائية" وذلك إنزالا لرغبة المشرع ترتيب نفس آثار فتح المسطرة في مواجهة مقاولة ، و ما يعزز هذا التحليل أن المحكمة قضت بتعيين السيد محمد عادل (ب.) سنديكا لمسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي

مديح، كما قضت بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع وفقا للفقرة الثانية من المادة 741 من مدونة التجارة ، و أن الغاية من تعيين سنديك للمسطرة بالحكم رقم 182 هو لإعداد تقرير وفقا للمادة 595 وما يليها من مدونة التجارة لإقتراح حل بخصوص كيفية أداء الخصوم الشخصية للمسير ووضعية خصوم المقاولة التي يتحملها المسير بقوة القانون وفقا للمادة 741 من مدونة التجارة ، و أن الغاية القانونية من تحديد تاريخ التوقف عن الدفع على أن يكون نفسه التاريخ المحدد في حكم فتح المسطرة تجاه الشركة، هو لتفعيل مقتضيات المواد من 712 إلى 717 من مدونة التجارة بغرض إعادة تأسيس بعض أصول المدين ضمانا لحقوق الدائنين وذلك بمساعدة المراقبين تحت إشراف السيد القاضي المنتدب ، والأكثر من ذلك، فبعد صدور الحكم رقم 182 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة السيد المهدي (م.) ونشر الإعلان بالجريدة الرسمية أصبح المسير يستفيد من وقف المتابعات الفردية وفقا للمادة 686 والمنع من أداء الديون السابقة وفقا للمادة 690 وكذا المنع من التقييدات في مواجهته وفقا للمادة 699 من مدونة التجارة ، ولذلك فتعيين مراقبين هو لغاية مساعدة السنديك في أداء مهامه والتعجيل فيها ضمانا لحقوق الدائنين وخاصة الحاملين منهم لديون شخصية في مواجهة السيد المهدي (م.) والمحرومين من حق رفع الدعاوى في مواجهته أو إستيفاء ديوهم أو تقييد حجوزات على أصوله ، و أن تشبت السيد المهدي (م.) بهذه المجادلة لا يستند على أي أساس إعتبارا لكون هذه المقتضيات لا علاقة لها بدور مؤسسة المراقبين التي تستهدف مساعدة السنديك في أعماله، وكذا السيد القاضي المنتدب في مهمة المراقبة مع تبليغ الدائنين الآخرين بما تحقق من مهمتهم في كل مرحلة مراحل المسطرة وبالتالي لا علاقة لها بالعقوبات المدنية التي قد يحكم بها ضد مسؤولي الشركة ، ونتيجة لذلك، ولغاية اعتبار مسطرة شاملة في إجراءاتها، قضى الحكم التجاري رقم 182 الصادر بتاريخ 2023/07/13 بالملف 2022/8320/116 بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة السيد مهدي (م.) استنادا الى مقتضيات المادة 740 من مدونة التجارة وليس مقتضيات المادة 585 منها ، و مراعات لهذه المعطيات استند في منطوقه الى مقتضيات المادة 670 المنصوص عليها بالباب الأول من القسم السادس من الكتاب الخامس للمساطر صعوبات المقاولة بنصه في حكم فتح المسطرة على تعين أجهزتها السيد القاضي المنتدب ونائبه وفق المادة 671 والسيد السنديك وفق المادة 673 والتي قد يستتبعهما عند الطلب تعين مراقبين وفق المادة 678 من مدونة التجارة ، و أن الاحتفاظ في منطوق حكم فتح المسطرة بأجهزتها مع الاستناد الى مقتضيات المادة 740 و 741 من مدونة التجارة، يعني أن خصوم وأصول السيد المهدي (م.) ستكون موضوع تقرير تكميلي ينجزه السيد السنديك يتعلق بتحديد وضعية الاصول والخصوم الشخصية الامتيازية منها والعادية وقد يستدعي ذلك طلب تعين مراقب يتولى مساعدته في الحصول على معلومات مهمة من شأنها أن تفيد المسطرة في مزاولة المهام المكلف بها ، و إذا كانت الغاية من روح نص المادة 678 من مدونة التجارة وفحواه هو تنويع تعيين الدائنين حسب شكلهم من أشخاص طبيعين واعتباريين وكذلك حسب مديونيتهم بين الامتيازية أو العادية، فان الضرورة تستدعي تعين العارضة كمراقبة في الطار هذا التنويع باعتبارها دائنة للشركة التي يتحمل خصومها السيد المهدي (م.) وكذلك لتبليغ باقي دائني الشركة بحقهم في تتبع كل مرحلة من مراحل المسطرة، و على هذا الأساس فالسند القانوني المطلوب من السيد المهدي (م.) يبقى منصوص عليه بالمادة 678 من مدونة التجارة، وكذلك حكم فتح المسطرة الصادر ضده الشئ الذي تلتمس معه العارضة استبعاد الدفع المقدم لهذا الباب.

رابعا بخصوص الدفع على أن الأمر القضائي طبق تطبيقا عادلا : انه دفع السيد المهدي (م.) أن دستور 2011 أوصى بالفصل 110 القاضي بالتطبيق العادل للقانون وأن الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب طبق هذه المقتضيات الدستورية بتعليله رفض طلب العارضة تعينها مراقبة نظرا للخلافات الجدية والمهمة مع السيد المهدي (م.) ، و أن الممثلة القانونية للعارضة السيد "زهيرة (إ.) لا علاقة لها بالسيد المهدي (م.)، ولم يسبق لها أن إلتقته أو تعاملت معه حتى يستنتج وجود خلافات معه ، و أن العارضة شركة ح. الشخص المعنوي ليست لها أية خصومة مع السيد المهدي (م.) حتى يستنتج أن لها خلافات خطيرة معه، فعلاقتها الوحيدة به نشأت بعد صدور الحكم 182 بالملف 2022/8320/116 بعد قرار المحكمة فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهته وتحميله خصوم شركة س.ب.ب. التي تشمل دين للعارضة بقيمة 4.500.000,00 درهم والذي تم تحقيقه إبتدائيا وإستئنافيا ، و أن تشبت السيد المهدي (م.) بوجود خلافات خطيرة مع العارضة لا أساس له من الصحة والغاية منه هو المجادلة المجانية حتى لا يتم تعيين أي مراقب للمساعدة على السير السليم للمسطرة، وانه سبق تعيين العارضة مراقبة في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة س.ب.ب. التي كان يسيرها السيد المهدي (م.)، ومارست صلاحياتها بكل موضوعية وحياد محترمة السر المهني ، وكما سبق للسيد المهدي (م.) أن إستئنف الأمر بتعيين العارضة مراقبة بملف التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة شركة س.ب.ب. بالملف الإستئنافي رقم 2022/8304/2854 ، و سبق لمحكمة الإستئناف أن عاينت عدم وجود أية خلافات بين العارضة وشركة س.ب.ب. أو مسيرها السيد المهدي (م.)، وأصدرت قرارها رقم 5881 القاضي بتأييد الأمر الإبتدائي رقم 488 القاضي بتعيين العارضة مراقبة ، و لغاية تاريخه لم يتم تعيين أي مراقب في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.)، كما أن فرض هذه المسطرة عليه بمقتضى الحكم 182 في إطار العقوبات المدنية جعله يرفض التعاون مع سنديك المسطرة لإنجاز مهامه وإعداد تقريره وفقا للمادة 585 من مدونة التجارة ، و أن السيد المهدي (م.) يستفيد من هذا الوضع نظرا لوقف المتابعات الفردية في مواجهته بمقتضى القانون، وهو ما يشكل ضررا للعارضة ولباقي الدائنين ، و أن تعيين العارضة مراقبة في ملف مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة السيد المهدي (م.) من شأنه المساعدة على السير العادي للمسطرة لما يخول القانون من صلاحيات حصرية للمراقبين، و أن الأصل هو قرينة حسن ممارسة المراقب لمهامه إلى حين خروجه عن مهامه أو عرقلته للمسطرة الشيء الذي يعطي للقاضي المنتدب صلاحية عزله تلقائيا أو بطلب من السنديك أو أحد الدائنين ، و أن إستنتاج محكمة الدرجة الأولى أن تعيين العارضة كمرقبة شأنه التأثير سلبا على السير العادي للمسطرة يشكل إجحافا في حقها في تتبع حسن سير المسطرة وإستخلاص الدائنين لديونهم، كما أن ذلك يشكل تكهنا بالمستقبل لا يستند على أي أساس ، ملتمسة بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتعيين العارضة مراقبة بملف مسطرة التسوية القضائية المفتوجة في مواجهة السيد

المهدي (م.) و إحتياطيا إجراء بحث

وبناء على باقي المذكرات المدلى بها فهي تؤكد دفوعاتها السابقة.

و بناء على ادراج الملف أخيرا بجلسة 9/9/2024 حضرها نائب المستانفة و ادلى بمذكرة تعقيب و حاز الاستاذان طبيح و صامي نسخة منها و اعتبرت المحكمة الملف جاهزا ليتم حجزه للمداولة لجلسة 23/9/2024 مددت لجلسة 30/9/2024

محكمة الاستئناف

حيث استندت المستانفة في استئنافها على الأسباب المفصلة أعلاه.

و حيث ان الثابت من خلال الحكم عدد 182 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/7/2023 في الملف عدد 116/8320/2022 ان المستانف عليه المهدي (م.) تم فتح مسطرة التسوية القضائية في حقه استنادا لمقتضيات المادة 740 من مدونة التجارة استنادا على تحقق الأخطاء في التسيير المنصوص عليها في الفقرتين 5 و 7 من نفس المادة و المتمثلة في عدم مسك محاسبة منتظمة وفق للقوانين المعمول بها و مواصلة استغلال الشركة بصفة تعسفية بشكل فيه عجز أدى بها الى التوقف عن الدفع ’ و قد تم التنصيص في الحكم على ان الشق المتعلق بفتح مسطرة التسوية القضائية مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

و حيث ورد التنصيص في المادة 678 من مدونة التجارة الواقعة ضمن القسم السادس المعنون بالقواعد المشتركة لمساطر الإنقاذ و التسوية القضائية و التصفية القضائية الباب الاول منه المعنون بأجهزة المسطرة على انه يعين القاضي المنتدب واحدا الى ثلاثة مراقلين من بين الدائنين الذين يتقدمون اليه بطلب و ما دام ان المستانفة تعتبر دائنة للمستانف عليه استنادا للمادة 741 من مدونة التجارة و قامت بالتصريح بدينها في مواجهته للسنديك و ما دام ان الحكم المستانف لم يبرز عناصر الخلافات الخطيرة بين المستانفة و المستانف عليه و ان قيام نزاع امام القضاء بشان تحقيق دينها تجاهه لا يرقى الى مستوى الخلاف الخطير فضلا عن كون المشرع المغربي لم ينص صراحة على كون الخلرافات الخطيرة بين الدائن و المدين تمنع من تعيينه كمراقب في المساطر الجماعية و لو شاء لفعل كما هو الشأن بالنسبة للقرابة مع رئيس المقاولة التي اعتبرها و الى غاية الدرجة الرابعة بإدخال الغاية مانعا من اليقين كمراقب للدائنين و نفس الشيء بالنسبة للمصاهرة و ما دام ان المستاتفة تقدمت بطلب تعيينها كمراقبة للدائنين و الثابت من خلال وثائق الملف لا سيما كتاب السنديك المؤرخ في 20/10/2023 انه لم يتم تعيين أي مراقب للدائين فان طلب المستافة و على خلاف ما ذهب اليه الامر المستانف يكون مبررا مما يستدعي الغاءه و الحكم من جديد بتعيين المستانفة مراقبة للدائنين في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة المهدي (م.) .

وحيث يتحمل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبث علنيا و انتهائياو حضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف .

في الموضوع: الغاء الامر المستانف و الحكم من جديد بتعيين المستانفة شركة ح. مراقبة للدائنين في مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في مواجهة المهدي (م.) و تحميل الأخير الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté