Réf
71796
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1485
Date de décision
08/04/2019
N° de dossier
2018/8221/6188
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Procédure civile, Notification, Irrecevabilité, Droits de la défense, Demande nouvelle en appel, Contrat de prêt, Confirmation du jugement, Assurance emprunteur, Appel en cause, Appel
Base légale
Article(s) : 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant par défaut au remboursement de crédits impayés, l'emprunteur soulevait la violation des droits de la défense en raison d'une notification prétendument irrégulière et demandait la mise en cause de son assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que la diligence a été valablement accomplie à l'adresse marocaine du débiteur après l'échec d'une première tentative à son adresse à l'étranger. La cour déclare ensuite irrecevable la demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance. Elle rappelle à ce titre qu'en application des règles de procédure, un tiers ne peut être attrait à la cause pour la première fois au stade de l'appel. Faute de moyens fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/07/2018 تحت عدد 2822 في الملف التجاري عدد 3017/8201/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي بنك (ش. ل. ق.) مبلغ 31.105,04 درهم عن الأقساط الحالة الغير المؤداة ومبلغ 433.330,52 درهم عن الرأسمال المتبقي مع فائدة التأخير بنسبة 1 % بخصوص القرض العقاري , وأدائها لها مبلغ 4.298,64 درهم عن الأقساط الحالة الغير المؤداة ومبلغ 838,54 درهم عن الرأسمال المتبقي بخصوص القرض الاستهلاكي مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض باقي الطلبات .
في الشكل
وحيث إن الحكم بلغ للمستأنفة بتاريخ 17/10/2018 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 31/10/2018 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
وحيث إنه وبخصوص إدخال الغير في الدعوى فإن الثابت أنه لا يجوز إدخال أي شخص لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافية بل يجب أن يتم ابتداء أمام المحكمة الابتدائية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى .
وفي الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف– تقدم بمقال لدى المحكمة بالرباط بتاريخ 08/09/2017 عرض فيه أن المدعى عليها استفادت من قرضين صارت بموجبها دائنة لها بمبلغ 615.862,85 درهم وأنها امتنعت عن الأداء رغم الإنذار الموجه لها ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفائدة الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية إلى حدود حصر الحساب في 31/07/2017 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني وتحميل المدعى عليها الصائر . وأدلت بصورتي عقد قرض وكشف حساب وجدول استحقاقات ورسالة إنذار ومرجوع البريد وصورة لعقد بيع عقار
وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/06/2018 تخلفت نائبا المدعي وألفي بالملف جواب البريد مما تقرر معه حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 26/06/2018 مددت لجلسة 03/07/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .
أسباب الاستئناف
حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بخرق حقوق الدفاع لكون الحكم صدر غيابيا في حقها لكونها تقيم بالديار الفرنسية وأنها لا تتواجد بالمغرب وأنه تم تضمين عنوانها مقرها بالمغرب والغاية من حرمانها من الدفاع عن حقوقها وأن شركة (ت. ت. م. م.) تؤمن القرض الذي حصلت عليه مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة للبت فيه من جديد حتى يتسنى لها إبداء دفاعها في الموضوع , وبخصوص إدخال الغير في الدعوى فإن توقف المستأنفة عن الأداء راجع إلى قوة قاهرة تمثلت في إعاقة منعتها من العمل وإنها أبرمت مع التعاضدية (م. ل.) عقد التزمت بحلول هذه الأخيرة محلها في الأداء في حالة إصابتها بمرض وحصولها على نسبة عجز 80 % وأنها ترفق طلبها الرامي إلى إدخال شركة التأمين في الدعوى مع الملف الطبي الذي يؤكد صحة إصابتها بإعاقة وأنها راسلت بنك (ش.) كما راسلت شركة التامين والتي أحالتها على خبرة طبية مؤرخة في 07/03/2014 والتمست الحكم بإحلال شركة (ت. م. ل.) محلها في الأداء لإصابتها بإعاقة عن العمل وأن الرعاية الاجتماعية صنفتها بناء على التقرير الطبية بأنها معاقة والتمس إحلال شركة (ت. ت. م. م.) محلها في أداء المبالغ المحكوم بها وجعل الصائر على المستأنف عليه والمدخل في الدعوى وبالنسبة .وأدلت بتقرير وشواهد طبية ومراسلات ونسخة من حكم وطي تبليغ .
وحيث أجاب المستأنف عليه بكونه يتضح أن المقال الافتتاحي يتضمن عنوانا للمدعى عليها وهما العنوانان المضمنان بكل من عقد القرض وعقد الرهن وأن المحكمة وجهت للمدعى عليها عنوانا بالخارج للاستدعاء بعد ترجمته للفرنسية عن طريق البريد المضمون وفق المادة 37 من قانون المسطرة المدنية والتبليغ رجع بتعذر إيجاد العنوان لإعادة التبليغ بالعنوان الموجود بالمغرب ويكون الحكم قد احترم الشكليات التبليغ مما يكون معه الدفع على غير أساس , وبخصوص إدخال الغير في الدعوى فإن المستأنف سبق وأن أشعرت شركة التأمين بهذا المرض إلا أن شركة التامين بعد دراسة ملفها الطبي تبين لها أن هذا المرض غير مشمول بالتأمين وان المستأنفة تقر بالدين وبالتوقف عن الأداء مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف في مبدأه القاضي بالأداء .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/04/2019 تخلف نائب المستأنفة وحضرت ذة/ (ب.) عن ذ/ (ح.) عن المستأنف عليه أكد المذكرة الجوابية المدلى بها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 08/04/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من خرق حقوق الدفاع لكون الحكم صدر غيابيا في حقها ولكونها تقيم بالديار الفرنسية وأنها لا تتواجد بالمغرب وأنه تم تضمين عنوانها مقرها بالمغرب والغاية من ذلك حرمانها من الدفاع عن حقوقها وأن شركة (ت. ت. م. م.) تؤمن القرض الذي حصلت عليه مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة للبت فيه من جديد حتى يتسنى لها إبداء دفاعها في الموضوع فإن الثابت أن المستأنفة تم استدعاؤها أولا وعن طريق البريد المضمون بعنوانها بالخارج ورجع البريد المضمون بإفادة تعذر إيجاد العنوان ليعاد استدعاءها بعنوانها بالمغرب وتوصلت بواسطة أخيها الذي رفض التوصل والتوقيع حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف ويكون ما تمسكت به بخصوص التبليغ ومن حرمانها من حق الدفاع غير مرتكز على أساس .
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من إدخال الغير من كون توقفها عن الأداء راجع إلى قوة قاهرة تمثلت في إعاقة منعتها من العمل وإنها أبرمت مع التعاضدية (م. ل.) عقد التزمت بحلول هذه الأخيرة محلها في الأداء في حالة إصابتها بمرض وحصولها على نسبة عجز 80 % وأنها ترفق طلبها الرامي إلى إدخال شركة التأمين في الدعوى مع الملف الطبي الذي يؤكد صحة إصابتها بإعاقة وأنها راسلت بنك (ش.) كما راسلت شركة التامين والتي أحالتها على خبرة طبية مؤرخة في 07/03/2014 والتمست الحكم بإحلال شركة (ت. م. ل.) محلها في الأداء لإصابتها بإعاقة عن العمل وأن الرعاية الاجتماعية صنفتها بناء على التقرير الطبية بأنها معاقة والتمس إحلال شركة (ت. ت. م. م.) محلها في الأداء فإن الثابت أن إدخال الغير في الدعوى هو بمثابة ادعاء مقدم ضد هذا الغير يجب مباشرته ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى ،فلا يقبل إدخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية وبالتالي يكون ما تمسكت به المستأنفة من إحلال شركة التأمين محلها في أداء الدين على غير أساس .
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف .
و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
83404
Pouvoirs du juge des référés : le raccordement à un service essentiel peut être ordonné pour prévenir un dommage imminent, nonobstant l’existence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/05/2026
83388
La compétence du tribunal de commerce pour un litige locatif est retenue dès lors que le preneur est commerçant et le local affecté à son activité, même si les conditions d’application de la loi n° 49-16 ne sont pas remplies (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/04/2026
83385
Injonction de payer : La caducité pour défaut de notification dans le délai d’un an ne s’applique pas à l’instance en validité de la saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/02/2026
83362
La notification au garant est valablement effectuée à l’adresse figurant sur sa carte nationale d’identité, prévalant sur une adresse contractuelle obsolète (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/05/2026
83358
L’exequatur d’un jugement étranger ne peut être subordonné à l’existence d’un domicile du débiteur au Maroc ou à l’identification préalable de ses biens (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2026
66417
Bail commercial : La mise en demeure visant la résiliation du bail doit être notifiée au domicile élu contractuellement, sous peine d’être privée d’effet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66411
Demande reconventionnelle : L’absence de lien de connexité avec la demande principale justifie l’irrecevabilité de la demande en dommages-intérêts pour procédure abusive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66406
Preuve du paiement du loyer : le témoignage confirmant une remise d’argent sans préciser le montant ni la période couverte est insuffisant pour établir la libération du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66520
Saisie conservatoire : l’inaction du créancier ne justifie pas la mainlevée lorsque la mesure est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025