L’appel en cause d’un tiers ne peut être formé pour la première fois au stade de l’appel (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 71796

Identification

Réf

71796

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1485

Date de décision

08/04/2019

N° de dossier

2018/8221/6188

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 18 - Dahir n° 1-97-65 du 4 kaada 1417 (12 février 1997) portant promulgation de la loi n° 53-95 instituant des juridictions de commerce
Article(s) : 37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant par défaut au remboursement de crédits impayés, l'emprunteur soulevait la violation des droits de la défense en raison d'une notification prétendument irrégulière et demandait la mise en cause de son assureur. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré de l'irrégularité de la notification, relevant que la diligence a été valablement accomplie à l'adresse marocaine du débiteur après l'échec d'une première tentative à son adresse à l'étranger. La cour déclare ensuite irrecevable la demande d'intervention forcée de la compagnie d'assurance. Elle rappelle à ce titre qu'en application des règles de procédure, un tiers ne peut être attrait à la cause pour la première fois au stade de l'appel. Faute de moyens fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/01/2019 عرض فيه أنه يستأنف الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/07/2018 تحت عدد 2822 في الملف التجاري عدد 3017/8201/2017 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعي بنك (ش. ل. ق.) مبلغ 31.105,04 درهم عن الأقساط الحالة الغير المؤداة ومبلغ 433.330,52 درهم عن الرأسمال المتبقي مع فائدة التأخير بنسبة 1 % بخصوص القرض العقاري , وأدائها لها مبلغ 4.298,64 درهم عن الأقساط الحالة الغير المؤداة ومبلغ 838,54 درهم عن الرأسمال المتبقي بخصوص القرض الاستهلاكي مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميل المدعى عليها المصاريف ورفض باقي الطلبات .

في الشكل

وحيث إن الحكم بلغ للمستأنفة بتاريخ 17/10/2018 وبادرت إلى تسجيل استئنافها بتاريخ 31/10/2018 مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانوني طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.

وحيث إنه وبخصوص إدخال الغير في الدعوى فإن الثابت أنه لا يجوز إدخال أي شخص لأول مرة خلال المرحلة الاستئنافية بل يجب أن يتم ابتداء أمام المحكمة الابتدائية مما يتعين معه التصريح بعدم قبول طلب إدخال الغير في الدعوى .

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن البنك المدعي - المستأنف– تقدم بمقال لدى المحكمة بالرباط بتاريخ 08/09/2017 عرض فيه أن المدعى عليها استفادت من قرضين صارت بموجبها دائنة لها بمبلغ 615.862,85 درهم وأنها امتنعت عن الأداء رغم الإنذار الموجه لها ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور مع الفائدة الاتفاقية والضريبة على القيمة المضافة والغرامة التعاقدية إلى حدود حصر الحساب في 31/07/2017 مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه البدني وتحميل المدعى عليها الصائر . وأدلت بصورتي عقد قرض وكشف حساب وجدول استحقاقات ورسالة إنذار ومرجوع البريد وصورة لعقد بيع عقار

وحيث أدرجت القضية بجلسة 12/06/2018 تخلفت نائبا المدعي وألفي بالملف جواب البريد مما تقرر معه حجز القضية للمداولة والنطق بالحكم لجلسة 26/06/2018 مددت لجلسة 03/07/2018 صدر على إثرها الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث إن المستأنفة تمسكت في أسباب استئنافها بخرق حقوق الدفاع لكون الحكم صدر غيابيا في حقها لكونها تقيم بالديار الفرنسية وأنها لا تتواجد بالمغرب وأنه تم تضمين عنوانها مقرها بالمغرب والغاية من حرمانها من الدفاع عن حقوقها وأن شركة (ت. ت. م. م.) تؤمن القرض الذي حصلت عليه مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة للبت فيه من جديد حتى يتسنى لها إبداء دفاعها في الموضوع , وبخصوص إدخال الغير في الدعوى فإن توقف المستأنفة عن الأداء راجع إلى قوة قاهرة تمثلت في إعاقة منعتها من العمل وإنها أبرمت مع التعاضدية (م. ل.) عقد التزمت بحلول هذه الأخيرة محلها في الأداء في حالة إصابتها بمرض وحصولها على نسبة عجز 80 % وأنها ترفق طلبها الرامي إلى إدخال شركة التأمين في الدعوى مع الملف الطبي الذي يؤكد صحة إصابتها بإعاقة وأنها راسلت بنك (ش.) كما راسلت شركة التامين والتي أحالتها على خبرة طبية مؤرخة في 07/03/2014 والتمست الحكم بإحلال شركة (ت. م. ل.) محلها في الأداء لإصابتها بإعاقة عن العمل وأن الرعاية الاجتماعية صنفتها بناء على التقرير الطبية بأنها معاقة والتمس إحلال شركة (ت. ت. م. م.) محلها في أداء المبالغ المحكوم بها وجعل الصائر على المستأنف عليه والمدخل في الدعوى وبالنسبة .وأدلت بتقرير وشواهد طبية ومراسلات ونسخة من حكم وطي تبليغ .

وحيث أجاب المستأنف عليه بكونه يتضح أن المقال الافتتاحي يتضمن عنوانا للمدعى عليها وهما العنوانان المضمنان بكل من عقد القرض وعقد الرهن وأن المحكمة وجهت للمدعى عليها عنوانا بالخارج للاستدعاء بعد ترجمته للفرنسية عن طريق البريد المضمون وفق المادة 37 من قانون المسطرة المدنية والتبليغ رجع بتعذر إيجاد العنوان لإعادة التبليغ بالعنوان الموجود بالمغرب ويكون الحكم قد احترم الشكليات التبليغ مما يكون معه الدفع على غير أساس , وبخصوص إدخال الغير في الدعوى فإن المستأنف سبق وأن أشعرت شركة التأمين بهذا المرض إلا أن شركة التامين بعد دراسة ملفها الطبي تبين لها أن هذا المرض غير مشمول بالتأمين وان المستأنفة تقر بالدين وبالتوقف عن الأداء مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف في مبدأه القاضي بالأداء .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 01/04/2019 تخلف نائب المستأنفة وحضرت ذة/ (ب.) عن ذ/ (ح.) عن المستأنف عليه أكد المذكرة الجوابية المدلى بها واعتبرت المحكمة القضية جاهزة فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 08/04/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من خرق حقوق الدفاع لكون الحكم صدر غيابيا في حقها ولكونها تقيم بالديار الفرنسية وأنها لا تتواجد بالمغرب وأنه تم تضمين عنوانها مقرها بالمغرب والغاية من ذلك حرمانها من الدفاع عن حقوقها وأن شركة (ت. ت. م. م.) تؤمن القرض الذي حصلت عليه مما يعتبر خرقا لحقوق الدفاع يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الملف على المحكمة للبت فيه من جديد حتى يتسنى لها إبداء دفاعها في الموضوع فإن الثابت أن المستأنفة تم استدعاؤها أولا وعن طريق البريد المضمون بعنوانها بالخارج ورجع البريد المضمون بإفادة تعذر إيجاد العنوان ليعاد استدعاءها بعنوانها بالمغرب وتوصلت بواسطة أخيها الذي رفض التوصل والتوقيع حسب شهادة التسليم المدرجة بالملف ويكون ما تمسكت به بخصوص التبليغ ومن حرمانها من حق الدفاع غير مرتكز على أساس .

وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به المستأنفة من إدخال الغير من كون توقفها عن الأداء راجع إلى قوة قاهرة تمثلت في إعاقة منعتها من العمل وإنها أبرمت مع التعاضدية (م. ل.) عقد التزمت بحلول هذه الأخيرة محلها في الأداء في حالة إصابتها بمرض وحصولها على نسبة عجز 80 % وأنها ترفق طلبها الرامي إلى إدخال شركة التأمين في الدعوى مع الملف الطبي الذي يؤكد صحة إصابتها بإعاقة وأنها راسلت بنك (ش.) كما راسلت شركة التامين والتي أحالتها على خبرة طبية مؤرخة في 07/03/2014 والتمست الحكم بإحلال شركة (ت. م. ل.) محلها في الأداء لإصابتها بإعاقة عن العمل وأن الرعاية الاجتماعية صنفتها بناء على التقرير الطبية بأنها معاقة والتمس إحلال شركة (ت. ت. م. م.) محلها في الأداء فإن الثابت أن إدخال الغير في الدعوى هو بمثابة ادعاء مقدم ضد هذا الغير يجب مباشرته ابتداء أمام محكمة الدرجة الأولى ،فلا يقبل إدخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الدرجة الثانية وبالتالي يكون ما تمسكت به المستأنفة من إحلال شركة التأمين محلها في أداء الدين على غير أساس .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف .

و حيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile