L’annulation en appel d’un jugement d’expulsion prive celui-ci de toute force exécutoire et fonde la demande en référé de réintégration du locataire dans les lieux (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58583

Identification

Réf

58583

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5506

Date de décision

12/11/2024

N° de dossier

2024/8225/4330

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de réintégration dans des locaux commerciaux, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets de l'annulation d'un jugement d'expulsion préalablement exécuté. Le juge de première instance avait déclaré la demande irrecevable au motif que le litige au fond était toujours pendant.

La cour retient que l'annulation d'un jugement par la juridiction d'appel le prive de toute autorité de la chose jugée et de toute force exécutoire. Elle en déduit que cet anéantissement a pour corollaire de replacer les parties dans la situation où elles se trouvaient avant le prononcé de la décision annulée.

Par conséquent, l'expulsion du preneur, intervenue sur le fondement d'un titre désormais inexistant, est privée de toute base légale et justifie une mesure de remise en état. La cour infirme donc l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, ordonne la réintégration du preneur dans les lieux, sous astreinte.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنفون بمقال بواسطة دفاعهم مؤدى عنه بتاريخ 29/07/2024 يستانفون بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3642 بتاريخ 10/06/2024 في الملف عدد 2896/8101/2024 و القاضي بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعيه.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الأمر الاستعجالي للطاعنين مما يكون معه استئنافهم قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن المقدم قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن السادة بلقاسم ، إبراهيم ، رقية ، فاطمة اسمهم العائلي (ب.) أو (ب.) تقدموا بمقال بواسطة دفاعهم أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرضون فيه أن مورثهم السيد محمد (ب.) كان يكتري المحل التجاري الكائن بسيدي معروف 3 زنقة 15 الرقم 182 الدار البيضاء قبل أن ينتقل الى دار البقاء من المالكة الظاهرة حينها السيدة فاطمة (ب.) ليخلفوها و غيرهم من الورثة الاخرون وقد ارتفعت السومة الكرائية لتصل في أخر مراجعة الى مبلغ 350,00 درهم ليفاجأوا بظهور مالك جديد والمسمى صالح (ب.) من خلال الحكم التجاري الذي استصدره عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2022 في الملف عدد 5437/8219/2022 والذي قضى بالحكم عليهم بأداء مبالغ كرائية وبإفراغهم من المحل التجاري ودون أن يشعروا بحوالة الحق ويعمد الى تنفيذه بعد حيازته لشهادة بعدم الاستئناف وذلك بتاريخ 01/06/2023 و انهم قد طعنوا في الحكم المذكور لما شابه من اخلالات شكلية همت التبليغ فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا بإلغائه وارجاعه الى المحكمة التجارية للبث فيه طبقا للقانون حسب القرار عدد271 بتاريخ 22/01/2024 في الملف التجاري عدد 3697/8219/2023، و ان هذا القرار أعاد الأطراف الى المرحلة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم الابتدائي القاضي بالافراغ، و انهم أودعوا المبالغ الكرائية المطلوبة بالإنذار وأيضا تلك التي ترتبت فيما بعد والى غاية تنفيذ حكم الافراغ بمجموع وصل مبلغ 14.525 درهم حسب الثابت من وصل الإيداع عدد 20612124004545 حساب عدد 61944 بمقتضى الملف المختلف عدد 9765/1109/2024، لذلك يلتمسون أمر المدعى عليه ومن معه ومن يقوم مقامه أو باذنه بارجاع المحل التجاري الكائن بسيدي معروف 3 زنقة 15 الرقم 182 ، الدار البيضاء الى العارضين والى حالته التي كان عليها قبل افراغه مع ارجاع جميع ماكان به من منقولات ، وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000,00 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليه الصائر. و عزز المقال بحكم ابتدائي – محضر افراغ – قرار استئنافي – امر قاضي باجراء عرض عيني و إيداع– محضر اخباري – وصل إيداع مبالغ كرائية بصندوق المحكمة.

و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جوابية بجلسة 03/06/2024 جاء فيها أن المدعين كانوا يكترون المحل موضوع النزاع الا انهم يتماطلون عن أداء الواجبات الكرائية و ان المحل كان مغلقا لمدة تزيد عن ثمانية سنوات فاستصدر حكم قضى لفائدته بالاداء و بافراغ المكترون و انه باشر تنفيذ الحكم و تم تحرير محضر افراغ و انه بعد حيازته للمحل موضوع النزاع بعد سلوك المسطرة القانونية قام باكرائه للسيد احمد (ا.)، لذلك يلتمس عدم قبول الطلب شكلا و رفض الطلب موضوعا.

وبعد مناقشة القضية. وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفه السادة بلقاسم ، إبراهيم ، رقية ، فاطمة اسمهم العائلي (ب.) أو (ب.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الأمر المطعون فيه غير مبني على أساس سليم و فاسد التعليل الذي ينزله منزلة انعدام التعليل. وأن قرار محكمة الإستئناف عندما قضى بإلغاء الحكم التجاري، فإنه بذلك أسقط عنه الحجية و لم يعد سندا تنفيذيا، بل أعاد أطراف النزاع إلى الوضعية السابقة عن صدوره. وأن الأولى بالحماية هم المستأنفون الذين يخشون تصرف المستأنف عليه في المحل بأي نوع من أنواع التصرف إما بالبيع أو بالكراء أو بإسناد التسيير للغير أو غير ذلك من أنواع التصرفات. كما أنهم سيحاولون بشتى الوسائل تأخير البت في الدعوى الرائجة أمام قضاء الموضوع كما ظهر من خلال الملف الإستعجالي المطعون في الأمر الصادر بشأنه من خلال طلبات التأخير التي تخللتها طلبات سحب النيابة. وأنه بفقدان الحكم التجاري الملغى استئنافيا يكون فاقدا للحجية و للقوة التنفيذية. وأن ما علل به القاضي الإستعجالي أمره يكون مجانبا للصواب و غير مبني على أساس و فاسد التعليل الموازي لإنعدامه. والتمسوا لاجل ما ذكر إلغاء الأمر الإستعجالي فيما قضى به من عدم قبول الطلب و بعد التصدي الحكم وفق الطلب . وارفقوا مقالهم بنسخة من الأمر المستأنف.

وبناء على طلب تسجيل نيابة الأستاذ دكدك مصطفى عن المستأنف عليه تقرر اخراج الملف من المداولة لتمكينه من الجواب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه الاستاذة سناء المعزوزي بجلسة 29/10/2024 جاء فيها أن الامر الاستعجالي المطعون فيه جاء معللا تعليلا قانونيا ومصادفا للصواب. وأن دعوى الافراغ والأداء لازالت رائجة بالمحكمة التجارية تحت عدد 2024/8219/2742 ولم يصدر فيها بعد أي حكم. وأن المستأنف عليه يملك المحل التجاري موضوع النزاع حسب شهادة الملكية المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية. وأن المستأنفين كانوا يكترون هذا المحل التجاري إلا أنهم يتماطلون عن أداء الواجبات الكرائية. وأن المحل التجاري كان مغلقا لمدة تزيد عن ثماني سنوات، ولم يكن المستأنفون يزاولون فيه أي نشاط طيلة تلك المدة وهو الأمر الذي يعطي للعارض الحق في استرجاع محله التجاري دون أي تعويض طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 8 من القانون 16-49. وبذلك فإنه من موجبات استرجاع المستأنف عليه لمحله التجاري دون أي تعويض هو فقدان هذا المحل التجاري لعنصر الزبناء والسمعة التجارية بإغلاق المحل لمدة سنتين على الأقل. وأن طلب المستأنفين بإرجاع الحالة الى ما كانت عليه يبقى غير جدي وسابق لأوانه إضافة الى كونه غير مرتكز على أساس قانوني والهدف منه هو الاضرار به. ولا يمكن الاستجابة له لكون هناك دعوى رائجة في الموضوع تتعلق بنفس المحل التجاري موضوع النزاع ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد. وأن الأمر الاستعجالي المطعون والقاضي بعدم قبول الطلب كان في محله وبني على أساس صحيح . والتمس لاجل ما ذكر الحكم برفض الاستئناف.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 29/10/2024 الفي خلالها بالملف مذكرة جوابية لذة/ سناء المعزوزي عن صالح (ب.) و حضر ذ/ القضيوي عن ذ/ التاوتي تسلم نسخة من المذكرة و تخلف ذ/ دكدك رغم التوصل و لم يدل بأي جواب، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 12/11/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عاب الطرف المستأنف على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب ملتمسا الحكم بالغاءه وبعد التصدي الحكم وفق الطلب.

وحيث حقا فقد ثبت للمحكمة صحة ما تم التمسك به من طرف الطاعنين، فالثابت من وثائق الملف أن مورث المستأنفين امحمد (ب.) كان يكتري المحل التجاري الكائن بسيدي معروف 3 الزنقة 15 الرقم 182 الدار البيضاء قبل وفاته ليتم رفع دعوى من طرف المالك الجديد للعقار صالح (ب.) بعد استصدار هذا الأخير لحكم تجاري بتاريخ 14/11/2022 في الملف رقم 5437/8219/2022 قضى عليهم بالأداء والافراغ، فتم الطعن فيه بالاستئناف وقضت محكمة الاستئناف في قرارها رقم 271 المؤرخ في 22/01/2024 في الملف التجاري عدد 3697/8219/2023 بالغاء الحكم التجاري وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون ومحكمة الاستئناف بالغاءها للحكم التجاري القاضي بالأداء والافراغ تكون قد اسقطت عنه الحجية ولم يعد سندا تنفيذيا وهي بذلك قد اعادت الطرفين إلى الوضعية السابقة عن صدوره والأمر الاستعجالي المطعون فيه لما قضى بعدم قبول طلب إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه يكون قد جانب الصواب مما يكون معه حريا الغاءه والحكم من جديد بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم القاضي بالأداء بالافراغ.

وحيث لما تعلق الأمر بالقيام بعمل فإن المحكمة ارتأت لاجبار المحكوم عليه شمول القرار بغرامة تهديدية تحددها في مبلغ 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.

وحيث بالنظر لما آل اليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع: باعتباره والغاء الأمر المستأنف وإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل صدور الحكم الابتدائي عدد 11343 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/11/2022 في الملف رقم 5437/8219/2022 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile