Réf
77912
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4588
Date de décision
15/10/2019
N° de dossier
2019/8225/2563
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Titre exécutoire, Saisie-arrêt, Mainlevée de saisie, Juge des référés, Incompétence territoriale, Disparition du fondement juridique, Difficulté d'exécution, Confirmation de l'ordonnance, Cassation avec renvoi, Annulation du titre
Base légale
Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur le sort d'une saisie conservatoire de créances bancaires après l'anéantissement du titre judiciaire qui en constituait le fondement. Le juge de première instance avait ordonné la mainlevée de la saisie. L'appelant soutenait que la cassation de l'arrêt d'appel pour un motif d'incompétence territoriale ne privait pas la créance de son caractère certain et apparent, justifiant ainsi le maintien de la mesure conservatoire. La cour écarte ce moyen en retenant que la cassation de l'arrêt, suivie de l'annulation du jugement de première instance par la juridiction de renvoi, a pour effet de priver de tout fondement juridique la saisie pratiquée. Elle relève que l'instance au fond étant reprise ab initio devant la juridiction compétente, tant sur la forme que sur le fond, le titre sur lequel reposait la mesure a rétroactivement disparu. Dès lors, l'anéantissement du titre replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement de condamnation, rendant la poursuite de la saisie injustifiée. Le jugement ayant prononcé la mainlevée est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت الشركة (ا. ل. ت. ن. ع. ت. د.) بواسطة دفاعها الأستاذ عبد اللطيف (و.) بمقال استئنافي مدى عنه بتاريخ 29/4/2019 تستأنف بمقتضاه الامر الاستعجالي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/10/18 تحت رقم 4628 في الملف رقم 4018/8107/2018 و القاضي برفع الحجز المضروب على الحساب البنكي للمستانف عليها (المدعية) لدى مصرف (م.) الصادر بتاريخ 3/4/2017 في إطار الملف عدد 9292/8105/17 موضوع الأمر عدد 9292 مع النفاذ المعجل و تحميل المدعية الصائر.
في الشكل : حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ و باعتبار أن الاستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :حيث يستفاد من وثائق الملف و وقائع الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها شركة (ك. م.) تقدمت بمقال استعجالي مؤدى عنه بتاريخ: 2018/09/18 والذي جاء فيه انه سبق للمستأنفة ان استصدرت حكما عن هذه المحكمة بتاريخ 11/02/2014 تحت عدد 2393 في اطار الملف عدد 13324/6/2012 قضى لفائدتها باداء مبلغ 612.932,00 درهم مع الفوائد و الصائر و الذي تم تاييده استئنافيا و انه بمقتضى القرار المذكور تم استصدار امرا بتاريخ 03/04/2017 تحت عدد 9292 في اطار الملف عدد 9292/8105/2017 قضى باجراء حجز لدى المحجوز لديه على مبلغ 590.238,30 درهم كما تم استصدار قرار عن محكمة النقض تحت عدد 479 قضى لفائدتها بتاريخ 12/07/2017 بنقض القرار الاستئنافي موضوع الامر بالحجز و احالة الاطراف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبت في الملف من جديد وفق وسائل الطعن بالنقض المقدم من طرفها مما لم يبقى للقرار الاستئنافي عدد 2631 موضوع الامر بالحجز لدى الغير أي اثر قانوني بعد نقضه من طرف محكمة النقض بالرباط.
لاجله يلتمس الحكم برفع اليد عن الحجز لدى الغير المنجز بين يدي مصرف (م.) على اموالها و هو موضوع الامر بالحجز عدد 9292 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/04/2017 بالملف عدد 9292/8105/2017 و الامر بالتشطيب عليه و اعتباره لاغيا و كانه لم يكن مع الصائر و النفاذ المعجل و الكل مع جميع ما يترتب عنه قانونا.
و عزز المقال بحكم ابتدائي – قرار استئنافي – امر بالحجز – قرار النقض و الاحالة – شهادة تسليم.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة بجلسة 03/10/2018 جاء فيها انه بعد احالة الملف على محكمة الاستناف التجارية بالدار البيضاء قضت هذه الاخيرة بعدم الاختصاص للبت في الطلب و احالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط.
لاجله يلتمس القول بانعقاد الاختصاص لهذه المحكمة للحكم برفع الحجز الصادر عنها بناء على احكام قضائية الغيت جميعها و الحكم وفق ما جاء بالمقال جملة و تفصيلا و تحميل المطلوبة الصائر و الكل مع ما يترتب عنه قانونا.
و ارفقت المذكرة بقرار محكمة الاستئناف.
و بناء على ادلاء نائب المستأنفة بمذكرة جواب بجلسة 24/10/2018 جاء فيها ان السبب المستند عليه للقول بانتفاء مبررات الحجز المنجز من طرفها يفتقر للجدية و للاساس القانوني ذلك ان المبالغ المطلوبة ضمانا للتنفيذ و المتمثلة لمقابل التعويض عن الخسائر التي تكبدتها جراء اخلال المحجوز عليها و انه استصدرت حكما قضى لفائدتها باستحقاقها للمبلغ المطلوب ضمان تنفيذه بالحجز المنجز على اموال الطالبة اذ ان المحكمة اعتبرت في قضائها على تقرير خبرة تقنية ، كما انه بالرجوع الى حيثيات قرار النقض و على الاسباب المستند عليها من طرف الطاعنة في طعنها بالنقض يتبين انها استندت على جانب الاختصاص المحلي للمحكمة و لم يتعلق طعنها باساس و موضوع المديونية محل طلبها و هذا لا يعني سقوط حقها و بالتالي فان مبررات الحجز قائمة.
لاجله يلتمس الحكم برفض الطلب و تحميلها الصائر.
و بعد الاطلاع صدر الامر المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف
أسباب الاستئناف
حيث تعيب المستأنفة على الأمر المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني سليم ذلك أن ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى حمل النص القانوني أكثر من مضمونه، كما أنه أساء تطبيق مقتضيات المادة 488 من ق. م.م.
ذلك أن المادة 488 من ق.م.م بتنصيصها على شرط ثبوت الدين المطلوب ضمانه بالحجز، لم تنص على الزامية أن يكون الدين مشمولا بأحكام انتهائية.
وأن ذهاب المشرع إلى التنصيص على شرط الثبوت دونما تضييق في توصيف حالات هذا الشرط، إنما يتماشى مع الغاية من تشريع النص القانوني وهي حماية حقوق الدائنين متى ثبتت جدية الدين بضمان انجاز حجوزات تحفظية لأن الثبوت القطعي للدين يستوجب الحق في مباشرة التنفيذ وليس إيقاع الحجز التحفظي.
وأنه بالرجوع إلى نازلتنا نجد أن الدين ثابت بموجب حكم المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي بأداء المحجوز عليها مبالغ التعويض للمنوب عنها.
والقرار الاستئنافي الذي قضى بدائنية المستأنفة وإن تم نقضه مع الإحالة، إلا أنه لا يعني رفض طلب المستأنفة الرامي إلى التعويض.
وفضلا عن ذلك فإنه باطلاع محكمتكم الموقرة على حيثيات قرار النقض وعلى الأسباب المستند عليها من طرف الطاعنة (المستأنف عليها حاليا) في طعنها بالنقض، نجدها استندت على جانب الاختصاص المحلي للمحكمة فقط ولم يتعلق طعنها بأساس المديونية محل طلب العارضة، ذلك أن المديونية ثابتة بمقتضى الحكم عدد : 2393 بتاريخ 11/02/2014 في الملف عدد : 13324/6/2012 والحجز لدى الغير عدد 9290 في الملف رقم 9290/8105/2017 الصادر بتاريخ 03/04/2017 . (تفضلوا بالاطلاع على نسخة من قرار محكمة النقض عدد 479/3 ، والحكم عدد 2393 ، والأمر عدد 9290).
وكذلك فقرار النقض والاحالة ومن بعده قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي هو نقض لعلة الاختصاص المحلي، وفي مقابل ذلك فمديونية العارضة المضمونة بالحجز لدى الغير على حساب المدعى عليها، هي جدية وثابتة اعتبارا لكون أن محكمة الموضوع وبمناسبة مناقشتها لدعوى العارضة الرامية للتعويض سلکت اجراءات تحقيق الدين، وأنها اعتمدت على تقرير الخبرة التواجهية المنجزة بين طرفي النزاع بحضور شركات التأمين، وهي الخبرة التي أكدت أحقية العارضة في الحصول على تعویض وحددت في المبلغ المطلوب ضمان أدائه بالحجز لدى الغير المنجز من طرف العارضة بموجب الأمر رقم 9290 في الملف عدد 9290/8105/2017 ، موضوع الحكم برفعه.
و أن المحكمة مصدرة الأمر قد جانبت الصواب باستنادها على نقض القرار الاستئنافي للقول بانتفاء مبررات الحجز ولم يرتكز حكمها على أساس قانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف.
لذلك تلتمس إلغاء الامر المستانف فيما قضى به من رفع الحجز و الحكم تصديا من جديد برفض الطلب مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية كافية و الابقاء على الحجز على أموال المستأنف عليها لدى مصرف (م.) من أجل استيفاء مبلغ الدين المتمثل لمقابل التعويض عن الخسائر التي تكبدتها المستانفة و تحميل المستانف عليها الصائر.
و أدلت بصور للقرارات و الاوامر المشار اليها.
و بجلسة 17/9/19 أدلى دفاع المستانف عليها بمذكرة جواب جاء فيها أن المستأنفة زعمت المستأنفة أن دينها ثابت وجدي.
وحيث أدلت العارضة بالمرحلة الابتدائية بقرارين:
القرار الأول: تحت عدد: 479/3 صادر بتاريخ: 12/07/2017 عن محكمة النقض بالرباط في الملف عدد: 300/3/3/2016 قضى بنقض قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد:2631 وهذا الأخير هو القرار المرتكز عليه في إيقاع الحجز على حساب العارضة من طرف المستأنفة.
القرار الثاني: تحت عدد:180 صادر بتاريخ 10/01/2018 عن محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد: 5157/8202/2017 قضی بإلغاء الحكم التمهيدي عدد:444 والحكم القاضي في الموضوع بالأداء تحت عدد:2393 وهذين الأخيرين صادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
و إنه بتفحص القرارين المذكورين، سيتبين بأن الأحكام القضائية التي استندت عليها المستأنفة في إثبات مديونيتها لإيقاع الحجز قد ألغيت، وأحيل الملف برمته على محكمة أخرى للبت فيه من جديد.
و إن القضية نشرت أمام القضاء لمناقشة النزاع من جديد سواء من حيث الشكل أومن حيث الجوهر.
وبذلك أصبح الدين المزعزم غير ثابت وغير جدي.
أضف إلى ذلك فإن القضاء لم يسبق له أن أجري تحقيقا في موضوع النزاع.، و لم يسبق له أن أجرى أية خبرة قضائية تواجهيه كما زعمت بذلك المستأنفة في مقالها الاستينافي.
وبالرجوع إلى مجموع كتابات العارضة السابقة، فإنه لم يسبق لها أن أقرت بالمديونية المزعومة ولم يسبق لها أن حضرت لأي خبرة كيف ما كان نوعها.
و إن الأمر المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به من رفع الحجز على حساب العارضة، لأن بقاء هذا الأخير يعتمد على وجود دین ثابت وجدي ونهائي.
كما أن السند الذي اعتمدت عليه المستأنفة في إيقاع الحجز على حساب العارضة، قد ألغي، و أرجع الأطراف إلى نقطة البداية.
وحيث إن بقاء الحجز بناءا على أحكام قضائية صرح القضاء بإلغائها فيه خرق المقتضيات القانون وخصوصا الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية
لأجله، تلتمس الحكم برد جميع دفوعات ومزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها أساس والحكم تبعا لذلك بتأييد الأمر المستأنف الصوابيته مع تحميلها بالصائر.
وأدلت بصورة من قرار محكمة النقض بالرباط عدد 479/3. وصورة من قرار محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء عدد 180.
و بجلسة 1/10/2019 أدلى دفاع المستانفة بمذكرة تعقيب جاء فيها أن القرارين المستند عليهما، لم يناقشا البتة موضوع طلب العارضة، و لم يقولا بعدم أحقيتها في المبالغ المطالب بها، وإنما إلغاء القرار القاضي بالأداء كان السبب الاختصاص المکانی، و ذلك على الرغم من أن طعن المستأنف عليها بالنقض أمام محكمة النقض في القرار القاضي بالأداء - أساس إيقاع الحجز ناقش كذلك العلل المعتمدة من طرف محكمة الاستئناف للقول بأحقية العارضة في المبالغ المحكوم بها لفائدتها، إلا أن محكمة النقض لم تلتفت للوسائل المثارة بخصوصها.
و أنه بغض النظر عن مناقشة مسألة إلغاء مفعول القرار أساس إيقاع الحجز من عدمه، فإن المحكمة بمراجعتها لوقائع نازلة دعوى الأداء، سيتأكد لها و على عكس ما دفعت به المستأنف عليها، أن طلب التعويض طلب جدي و مبني على أساس و أن المبالغ المطالب بها، مبررة، تبرر الحجز المأمور به الضمان أدائها,
لذلك تلتمس رد مزاعم و دفوع المدعية لعدم جديتها ولعدم واقعيتها، و الحكم تبعا لذلك وفق طعن العارضة لجديته و لارتكازه على أساس سلیم.
و حيث عند إدراج القضية بجلسة 1/10/19 حضرها الأستاذ (ع.) عن الأستاذ (و.) عن المستأنفة و الفي له بمذكرة تعقيبية و تخلف الأستاذ (س.) عن المستأنف عليها الأولى رغم الاعلام و تخلف مصرف (م.) رغم سبق التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 15/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث تدفع المستأنفة بكون الامر المستأنف أساء تطبيق مقتضيات المادة 488 ق.م.م التي اشترطت ثبوت الدين المطلوب ضمانه بالحجز و ليس الزامية أن يكون هذا الدين مشمولا بأحكام نهائية و ان دينها ثابت اعتمادا على الخبرة التواجهية المنجزة بين طرفي النزاع و أن مديونيتها ثابتة بمقتضى الحكم عدد 2393 الصادر بتاريخ 11/2/14 في الملف عدد 13324/6/2012 و الحجز لدى الغير عدد 9292 الصادر بتاريخ 3/4/17 في الملف عدد 9292/8105/17 و أن قرار النقض و الاحالة و من بعده قرار محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي هو نقض لعلة الاختصاص المحلي فقط و لم يناقش و لم يبث في المديونية.
و حيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف بما فيها القرارات المستدل بها يتبين أن المستانفة سبق لها و أن استصدرت في مواجهة المستأنف عليها الحكم بالاداء المشار الى مراجعه أعلاه و الذي تم تأييده بتاريخ 5/5/15 بمقتضى القرار عدد 2631 في الملف عدد 3869/8202/14 و أن المستأنفة و بناءا على هذا الاخير استصدرت أمرا تحت عدد 9292 بتاريخ 3/4/17 عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء، في الملف عدد 9292/8105/17 قضى بإجراء حجز لدى مصرف (م.) موضوع الطعن الحالي إلا أن المستأنف عليها استصدرت قرارا عن محكمة النقض تحت عدد 479/3 قضى بتاريخ 12/7/17 بنقض القرار الاستئنافي موضوع الأمر بالحجز و إحالة الاطراف على محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء للبث في الملف من جديد و ان هذه الاخيرة اصدرت قرارا تحت عدد 180 بتاريخ 10/1/18 في الملف رقم 5157/8202/2017.قضى بإلغاء الحكم المستانف و التصريح من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا للبث في الطلب و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط تقيدا بالنقطة الواردة بقرار النقض المذكور.
و حيث إنه و ما دام ان الدفع بعدم الاختصاص يثار قبل كل دفع أو دفاع و أن محكمة الاحالة بعد النقض الغت الحكم المستانف القاضي بالاداء و صرحت من جديد بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء محليا لفائدة المحكمة التجارية بالرباط فإن النزاع ينشر من جديد أمام هذه المحكمة لمناقشته من حيث الشكل و من حيث الموضوع كما ان السند الذي اعتمدت عليه المستانفة في إيقاع الحجز على حساب المستانف عليها قد الغي و ارجع الاطراف الى ما كانوا عليه قبل صدور الحكم القاضي بالاداء و بالتالي فبقاء الحجز على حساب المستأنف عليها ليس له ما يبرره و أن الامر برفعه موضوع الطعن الحالي جاء على الوجه الصحيح و لم يخرق أي مقتضى و يكون ما بالوسيلة غير قائم على أساس و يتعين رد الأمر المستأنف و تأييده فيما قضى به.
و حيث إنه برد الاستئناف و تحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : برده و تاييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعته
65627
Gestion déléguée : La société délégataire d’un service public est personnellement responsable de ses dettes, rendant ses comptes bancaires saisissables (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
Validation de saisie-arrêt, Saisissabilité des comptes de la société délégataire, Saisie-arrêt, Responsabilité personnelle du délégataire, Rejet de l'exception, Insaisissabilité des deniers publics, Gestion déléguée de service public, Fonds publics, Exception d'incompétence matérielle, Correction d'erreur matérielle
65639
Difficulté d’exécution : Le paiement d’une injonction de payer n’est pas prouvé lorsque le débiteur admet l’existence d’un solde et que le billet à ordre remis à l’huissier lui a été restitué (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025
65640
Le juge des référés est compétent pour ordonner au bailleur de remettre au preneur les documents nécessaires à l’exploitation du local commercial dès lors que cette mesure ne touche pas au fond du droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65641
Validation de saisie-arrêt : l’existence d’une procédure pénale pour faux est inopérante face à un titre exécutoire ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65613
Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65593
La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65598
Le juge des référés est incompétent pour ordonner à un copropriétaire de consentir à des travaux en présence d’une contestation sérieuse sur sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65599
Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65601
Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025