L’action entre associés se prescrit par cinq ans à compter de la dissolution de la société, dont la preuve incombe à la partie qui invoque la prescription (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 72402

Identification

Réf

72402

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

None

Date de décision

06/05/2019

N° de dossier

2019/8202/523

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 392 - 982 - 1051 - 1056 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie sur renvoi après cassation pour défaut de réponse au moyen tiré de la prescription d'une action en exécution d'un engagement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature d'une convention de partage de bénéfices. Le tribunal de commerce avait ordonné l'expulsion d'un commerçant occupant des étagères murales, et l'appelant soulevait la prescription de l'action fondée sur l'engagement souscrit. La cour qualifie la convention de contrat de société au sens de l'article 982 du dahir des obligations et des contrats. Elle en déduit que le délai de prescription applicable est celui de cinq ans prévu par l'article 392 du même code pour les actions entre associés, lequel ne court qu'à compter du jour de la dissolution de la société ou du retrait d'un associé. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve d'un tel événement, le moyen tiré de la prescription est écarté comme non fondé. Les autres moyens, notamment relatifs à la qualité à agir du créancier et à l'occupation effective des lieux, sont jugés inopérants au regard de la force probante de l'engagement écrit. Le jugement ordonnant l'expulsion est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به محمد (ك.) بواسطة دفاعه بتاريخ 17/12/2014 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/10/2014 تحت عدد 15012 في الملف عدد 9861/15/2012 و القاضي في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق الرامي بإجراء خبرة و قبوله في الباقي و في الموضوع الحكم بإفراغه للرفوف اللاصقة بحائط المحل رقم [العنوان] بالجديدة ورفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث ان الإستئناف مستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا فهو مقبول شكلا

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن أحمد (أ.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 22/5/2012 يعرض فيه أنه بمقتضى التزام مصادق عليه بتاريخ 19/7/2005 يشهد المدعى عليه محمد (ك.) بأن الرفوف الحائطية الكائنة بمدخل السويقة بساحة علال القاسمي واللاصقة بحائط المحل التجاري رقم 69 ذات الرخصة رقم 38/94 تحت عدد 2186 هي في ملك المدعي الذي يسمح له باستغلالها في التجارة بصفة مؤقتة على أساس تقسيم الأرباح وأن المدعى عليه التزم بإفراغ الرفوف المذكورة من بضاعته وجميع شواغله عند طلب العارض ذلك وبدون تأخير ولم يمكنه من المحاسبة منذ يناير 2009 إلى الآن فوجه إليه إنذارا مانحا إياه أجل 30 يوما لإفراغه لكنه ظل بدون جدوى لأجله يلتمس الحكم بإفراغه للرفوف اللاصقة بحائط المحل رقم [العنوان] الجديدة مع النفاذ المعجل والأمر تمهيديا بإجراء خبرة حسابية لتحديد نصيبه من الأرباح عن المدة من فاتح يناير 2009 إلى تاريخ الخبرة مع حفظ مطالبه بعد الخبرة مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

بناء على جواب دفاع المدعى عليه بجلسة 21/6/2012 بأنه يتواجد بالمحل بموجب رخصة استغلال الملك العمومي المؤقت رقم 61/11 ويرجع للملك العام وأن الطلب الحالي يناقض ما توصل به العارض من إنذار تحت عدد 69/12 بأن الأمر لا يتعلق بشراكة ولا باستغلال مشترك ملتمسا رفض الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه لمحكمة بتاريخ 17/1/2013 والقاضي بإجراء بحث بالمكتب يحضره طرفا النزاع ودفاعهما و تم تضمين تصريحاتهما بمحضر جلسة البحث.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه الطرفان و جاء في أسباب إستئناف محمد (ك.) ان الحكم الإبتدائي حين قضى بإفراغ العارض للرفوف اللاصقة بحائط المحل 69 باب السويقة ساحة علال القاسمي الجديدة لم يكن مصادفا للصواب لأن الأمر يتعلق بتواجد العارض بصفة مشروعة بمحل الرخصة التي يملكها عدد 61/11، و ان الإلتزام المدلى به من قبل المدعي و المتعلق بإلتزام يشير بتاريخ انجازه الى انه يرجع الى 19/7/1995 و التي لا يمكن ان يشكل موضوع دعوى لأنه قد طاله التقادم المسقط من جهة و لأن التاريخ المحدد بالحكم الإبتدائي ليس صحيح، و قد تم إخلائه من قبل العارض مباشرة بعد ان عجز المدعى عن التمويل لموضوع الإتفاق الذي تم بين الطرفين و أصبحت الرفوف مستغلة من قبل عبد الكبير (م.) و أخيه محمد (مو.) و الحاج خليفة (موم.)، و ان هدف المدعي من دعواه هو المطالبة بتعويض غير مستحق ما دام العارض يتواجد في محل الرخصة التي يملكها بصفة مؤقتة لإستغلال الملك العمومي و لا يتواجد مستغلا للرفوف المشار اليها بالحكم المستأنف، و للعارض شهود على عدم تنفيذ الالتزام بين الطرفين و عدم إقدام العارض على استغلال الرفوف موضوع الدعوى و هما: المصطفى (ل.) و محمد (خ.)، عنوانهما بسوق علال القاسمي الجديدة، لذلك يجب سماع الشاهدين أعلاه او الأمر بخبرة ميدانية ينتقل في إطارها الخبير المعين لمعرفة ما إذا كان المستأنف يتواجد مستغلا الحائط اللاصق بالمحل 69 بسوق علال القاسمي الجديدة ام لا، و تم ان الحكم الإبتدائي حين بسط رقابته على الرخصة المسلمة للعارض عدد 61/11 لم ينظر في رخصة عدد 38/08 و التي يستند عليها الطلب هل هي للمدعي ام لغير و هل تتضمن ترخيص لالصاق الرفوف بالحائط ام لا، و العارض يؤكد بأن المدعي لا صفة له في الدعوى، و لا يملك اي ترخيص بإستغلال رفوف الحائط المجاور للمحل 69 سوق علال القاسمي الجديدة حتى يطالب بإفراغها لأن هذا المكان يعود للملك العام، ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ العارض للرفوف اللاصقة بحائط المحل و التصريح من جديد برفض الطلب لإنعدام صفة في استغلال المستأنف عليه لها برخصة التي تعود لشخص آخر اسمه عادل (ا.) و هو ليس المدعي الحالي، مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

مرحلة الإستئناف :

جاء في أسباب إستئناف السيد أحمد (أ.) انه بالرجوع الى منطوق الحكم الإبتدائي يتبين انه قضى في الشكل بعدم قبول الطلب في الشق الرامي الى إجراء خبرة بين الطرفين و قبوله في الباقي و في الموضوع الحكم بإفراغ المدعى عليه للرفوف اللاصقة بحائط المحل رقم [العنوان] بالجديدة و رفض باقي الطلب، و ان ما ذهب اليه هذا الحكم بكون الخبرة تعتبر إجراء من إجراءات التحقيق و انها في موضوع الحق لا يمكن ان يكون هذه الدعوى بل مجرد وسيلة و ليس الملتمس الرئيسي لدعوى قضائية، و ان طلب العارض الرئيسي هو إفراغ العين المكتراة مع إجراء محاسبة بينه و بين خصمه، و ان ملتمس تعيين خبير جاء لاحقا من أجل تحديد نصيب كل طرف في الأرباح يستلزم تقديم المطالب الختامية بعد ذلك، و ان محكمة البداية استجابت لأصل الطلب دون الفرع، رغم ثبوت استغلال المدعى عليه لمحل العارض و عدم تقديمه لأي محاسبة ممتنعا عن ذلك منذ 2009 الى الآن، ملتمسا تأييد الحكم المستأنف في شقه المتعلق بالإفراغ مع تعديله و القول بإفراغه هو و من يقوم مقامه بأية صفة كانت، و الإستجابة للملتمس الرامي الى إجراء محاسبة بين الطرفين و ذلك بتعيين خبير حيسوبي لتحديد نصيب العارض من الأرباح ابتداء من 2009 الى تاريخ الخبرة مع حفظ حقه في تقديم المطالب الختامية بعد الخبرة و تحميل المستأنف عليه جميع الصوائر مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على المذكرة الإصلاحية التي أدلى بها السيد احمد (أ.) بجلسة 08/04/2015 ملتمسا الإشهاد عليه بهذا الإصلاح و القول بأنه يوجه استئنافه ضد السيد محمد (ك.) بدل أحمد (ك.) و مع الحكم وفق الوسائل المدونة بمقاله الإستئنافي المشار الى مراجعه بالهامش مع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها محمد (ك.) بواسطة دفاعه بجلسة 13/05/2015 جاء فيها انه بالرجوع لأسباب الطعن بالإستئناف المقدم من العارضين يتجلى ان حكم البداية أخطأ حين اعتبر ان السيد أحمد (أ.) صاحب صفة و حق في التقدم بالطلب الحالي، و الحال ان الرخصة التي اعتمد عليها في الطلب تخص شخصا آخر اسمه عادل (ا.) و الدعوى المقدمة ابتدائيا جاءت معيبة شكلا لإنعدام صفة رافعها ناهيك على أن العارض يؤكد بأن لا حق للسيد (ا.) في المطالبة بدخل شيء لم يكن تحت يده و ان من كان يشغل المحل المشار اليه بالطلب هم الأشخاص المشار الى أسمائهم، تم انه لا بد لسماع اي طلب بأن يكون المتقدم به ذا صفة و مصلحة فيه و الواضح ان لا صفة و لا مصلحة للمدعي ليتقدم بطلب ضد العارض الذي لم يأخد عنه اي محل لاستغلاله، و قد أكد العارض بأن له شهودا على عدم التعامل مع المدعي الحالي و بأن أشخاص آخرين هم من تعامل مع المدعي و يحاول هذا الأخير الإثراء على حسابه و الشاهدين هما : المصطفى (ل.) و محمد (خ.) ملتمسا في إستئنافه الأصلي الحكم وفق جملة و تفصيلا و لو بعد بحث بين الطرفين بحضور الشاهدين المذكورين أعلاه و في الإستئناف المقدم من المدعى و المقال الإصلاحي التصريح بردهما و التصريح بعدم قبول الطلب شكلا، مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.

و بناء على مستنتجات إضافية مع طلب إضافي التي أدلى بها السيد احمد (أ.) بواسطة دفاعه بجلسة 13/05/2015 جاء فيها ان المحكمة الإبتدائية صرحت خلال الحكم المستأنف بعدم قبول طلب تعيين خبير حيسوبي لتحديد نصيب المدعي ( العارض ) من الأرباح من فاتح يناير 2009 الى تاريخ الخبرة، و ذلك بعلة ان القواعد المسطرية تعتبر الخبرة إجراء من إجراءات التحقيق، إضافة لكون الخبرة لا يمكن ان تكون هدفا للدعوى ... إلخ، و لكن العارض لم يكن طلبه رامي لخبرة مجردة من اي مطالب، بل كانت طلبا قانونيا لتحقيق قيمة نصيب العارض من الأرباح التي جناها المستأنف عليه من محل العارض و هو ملتزم بتقسيم الأرباح التي جناها، و بالتالي فليس طلب الخبرة مسألة أساسية في الدعوى، بل هو نتيجة حتمية و بديهية لالتزام المستأنف عليه الثابت كتابة ، و هو سند احتلاله ملك العارض و سند تقسيم الأرباح، و هي مجرد وسيلة لتحديد الحقوق العائدة للعارض من التزام المستأنف عليه، و ان العارض و من الآن يؤكد على طلب إجراء خبرة حسابية لتحديد الأرباح التي جناها المستأنف عليه من شغله لمحل العارض منذ سنة 2009 و التي رفض إجراءئها رغم إنذاره لذلك، و ان الطلبات التي لا تعدو ان تكون دفاعا عن الطلب الأصلي يمكن تقديمها أمام محكمة مسبقا مند الآن عن نصيبه في الأرباح التي التزم المستأنف عليه بتقسيمها مع العارض و ذلك في مبلغ 15.000,00 درهم و تمهيديا تعيين خبير حيسوبي لتحديد باقي نصيب العارض عن مدة استغلال المستأنف عليه لمحله من 2009 لغاية المهمة المنتظر الأمر بها، و حفظ حقه في تقديم طلباته النهائية على ضوء الخبرة المنتظرة، و تأييد الحكم المستأنف في مبدأ الإفراغ يعني المستأنف عليه و من يقوم مقامه، ملتمسا الإستجابة لمقاله الإستئنافي و المستنتجات الحالية المرفقة بطلب إضافي و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية التي أدلى بها السيد أحمد (أ.) بواسطة دفاعه بجلسة 17/06/2015 جاء فيها ان صفته العارض مستمدة من التزام المستأنف الذي يؤكد خلاله او الرفوف الخارجية الملاصقة لمحل العارض يستغلها من يد العارض، و ليس من غيره، و ذلك للتجارة بها بصفة مؤقتة على أساس تقسيم الأرباح و بذلك لا مجال للمجادلة في صفة العارض و صفة المستأنف عليه كملتزم تجاه العارض، و بالتالي لا مجال لأي مجادلة لمحاولة تعقيد أمر واضح بإلتزام المستأنف عليه، و انه الحكم المستأنف صائب فيما قضى به و يستحق التأييد مع الإستجابة لطلبات العارض الإضافية ، ملتمسا الإستجابة لإستئناف العارض و طلباته الإضافية بمثابة دفاع عن الطلب الأصلي، و رد دفوع المستأنف الواهية المناهضة للحقيقة و الواقع، و التي لا تحتاج لشهادة شهود لوجود التزام مكتوب.

و بناء على القرار رقم 615 الصادر بتاريخ 16/9/2015 ، و القاضي تمهيديا بإجراء خبرة حسابية عين لها الخبير عبد المجيد الرايس ، و الذي خلص في تقريره الى أنه يمكن تحديد المداخيل التي كان يذرها النشاط الذي كان يمارس محمد (ك.) بفعل استغلاله للرفوف المتواجدة بالحائط في المحل المملوك للسيد أحمد (أ.) ، وذلك ابتداء من يناير 2009 لغاية تاريخ الخبرة و تحديد الصائر من الأرباح نصيب هذا الأخير كالأتي :

الدخل الشهري : 6500 درهم شهريا .

الدخل السنوي : 552500,00 درهم .

و فيما يخص نصيب السيد أحمد (أ.) من الأرباح حسب الالتزام الموقع من طرف السيد محمد (ك.) يمكن تحديدها في مبلغ 276250,00 درهم .

و بناء على مذكرة طلبات بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف عليه أصليا السيد أحمد (أ.) بجلسة 30/3/2016 ، و المؤداة عنها الرسوم القضائية بتاريخ 23/3/2016 و التي التمس بمقتضاها المصادقة على الخبرة المنجزة في النازلة شكلا ، و موضوعا الحكم على السيد محمد (ك.) بأدائه للعارض نصيبه في الأرباح المحدد في مبلغ 276250 درهم كنصيب له و تحميل المستأنف الصائر مع التأكيد على باقي الطلبات الاستئافية الإضافية .

و بناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف دفاع المستأنف أصليا بجلسة 30/3/2016 ، و الذي التمس بمقتضاها إرجاع الخبرة للخبير لتحديد التعويض الذي يخص الرفوف الخشبية فقط لا غير رغم أن العارض لا يشغل هذه الرفوف التي هي مستغلة من قبل عبد الكبير (م.) و خليفة (موم.) و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة جديدة تعهد لخبير مختص يصف موضوع الخبرة و يحدد من يتواجد بمكانها و ما يوضع عليها من سلع تكون الأساس لاحتساب التعويض إن كان ذلك ممكنا في حق العارض مع جميع ما يترتب عن ذلك قانون.

وحيث أنه وبعد استيفاء الإجراءات وانتهاء المناقشات أصدرت محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء قرارها

عدد 3222 بتاريخ 17/05/2016 في الملف عدد 6187/8202/2014 ، قضى : برد استئناف محمد (ك.) و تحميله صائره و باعتبار استئناف السيد احمد (أ.) جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول طلب التعويض والحكم من جديد على المستأنف عليه محمد (ك.) بأدائه لفائدة المستأنف أحمد (أ.) واجب استغلال الرفوف عن المدة ما بين يناير 2009 الى غاية يناير 2016 بمبلغ 276250.00 درهم و تأييده في الباقي و تحميل المستأنف عليه الصائر

وحيث طعن محمد (ك.) بالنقض في القرار الإستئنافي ، فأصدرت محكمة النقض قرارا تحت عدد 589/3 بتاريخ 14/11/2018 موضوع الملف رقم 431/3/3/2017 قضى بنقض القرار المطعون فيه وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته لكي ثبت فيه من جديد طبقا للقانون و ذلك تبعا للعلة التالية : (حقا ، حيث تمسك الطالب ضمن أسباب استئنافه بكون الحق موضوع الدعوى طاله التقادم إذ اورد بمقاله أن "الإلتزام المدلى به من قبل المدعي يشير إلى تاريخ إنجازه على أنه يرجع إلى 19/07/1995 والتي لا يمكن ان يشكل موضوع دعوى لأنه طاله التقادم المسقط..." والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ورغم تضمين الدفع المذكور بصلب قرارها لم تناقشه ولم تجب عليه لا سلبا ولا ايجابا بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها فجاء قرارها ناقص التعليل بهذا الخصوص عرضه للنقض)

وبناء على إدراج القضية بجلسة 25/02/2019 تقدم خلالها دفاع المستأنف عليه أحمد (أ.) بمذكرة تعقيبية بعد النقض يعرض فيها ان علة النقض هي عدم الجواب على الدفع بالتقادم الذي أثاره المستأنف عليه لأول مرة أمام محكمة الإستئناف ، وان هذا الدفع في كل الحالات غير مجدي ، لأنه أثير أول مرة أمام محكمة الإستئناف كما انه يعتبر دفع شكلي يثار قبل أي دفع أو دفاع في الموضوع ويترتب عنه عدم قبول الدعوى ، كما انه تمت إثارته مجردا من أي قرينة ومن أي ملتمس ولن يؤثر في النازلة لأن الأمر يتعلق بالتزام مستمر دون مدة محددة للإشتراك في الأرباح وبداية معروفة ونهاية ليست كذلك ، وان المحاسبة على اقتسام الأرباح طالب بها العارض عن المدة من سنة 2009 قبل انتهاء أربع سنوات على مدة المحاسبة ، مع ان المادة الخامسة من مدونة التجارة تنص على تقادم الإلتزامات الناشئة بين التجار وغيرهم بمضي خمس سنوات ، وان التقادم غير متوفر في النازلة مادام طلب العارض حول المحاسبة عن الأرباح قدم للمحكمة الإبتدائية بتاريخ 22/05/2012 عن المدة التي تبتدئ سنة 2009 ، والتمس تأكيد القرار الإستئنافي السابق مع القول بأن التقادم غير وارد بالنازلة

وبناء على إدراج القضية بجلسة 29/04/2019 تخلف لها دفاع الطرفين رغم سابق التوصل وألفي بالملف بمذكرة مستنتجات بعد النقض من قبل دفاع المستأنف محمد (ك.) يعرض فيها ان النقض والإحالة يرجع الأطراف إلى الحالة التي صدر فيها الحكم الإبتدائي والى مناقشة أسباب الإستئناف المرفوعة من السيد أحمد (أ.) والتي اختصرها في الحديث عن عدم قبول طلب إجراء خبرة حسابية خاصة وان الحكم الإبتدائي اعتبر إجرائها من اجراءات التحقيق في الدعوى ، وارتأت المحكمة بأنه لا ضرورة للإستجابة إلى الطلب في الشق المذكور ، تم ان الحديث عن الإستغلال والحرمان منه يقتضي التقييد بالمعطيات الواقعية الحقيقية والتقيد كذلك بما يفرضه القانون من ضرورة الإلتزام بملتمسات الأطراف ، وان العارض حين فوجئ بطلب التعويض عن المدة من سنة 2009 أكد بأن هذا الطلب من حيث القانون لا يمكن الإلتفات إليه لأن التقادم والدفع به يغل يد الأطراف والقضاء عن البث في المدة التي أكد القانون على تقادمها ، ناهيك على ان الأساس القانوني في الدعوى هو محضر المفوض القضائي موسى (ه.) الذي يتحدث عن لوحة من كونطربلاكي معلقة كان عليها بعض الأحذية ، والتعويض تدور رحاه بين الفعل والضرر ، هل حائط علقت عليه لوحة خشبية يستحق معه المدعي تعويضا قدره 276.250,00 درهما ؟، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادفا للصواب ويتعين تأييده ، والتمس التصريح بتأييد الحكم الإبتدائي ولو بعد بحث يحضره الأطراف مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 06/05/2019

محكمة الإستئناف :

حيث إن محكمة النقض نقضت القرار المطعون فيه بعلة ان المحكمة مصدرته رغم تمسك الطالب ضمن أسباب استئنافه بكون الحق موضوع الدعوى طاله التقادم ، ورغم تضمين الدفع المذكور بصلب القرار لم تناقشه ولم تجب عليه لا سلبا ولا ايجابا بالرغم مما قد يكون لذلك من تأثير على وجه قضائها .

وحيث يترتب على النقض والإحالة ، عودة الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور القرار المنقوض بحيث يفسح لهم المجال للإدلاء بمستنتجاتهم على ضوء قرار محكمة النقض الصادر في النازلة ، وتعيد المحكمة مناقشة القضية من أساسها ، مع التقيد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض عملا بمقتضيات الفصل 369 من ق م م

وحيث انه من بين الدفوع التي تمسك بها المستأنف محمد (ك.) أن الإلتزام المدلى به من قبل المستأنف عليه احمد (أ.) يشير إلى ان تاريخ إنجازه يرجع إلى 19/07/1995 ، والذي لا يمكن ان يشكل موضوع دعوى لأنه طاله التقادم المسقط ، وبأن الرفوف يشغلها أشخاص آخرون ، وأن المستأنف عليه أصليا احمد (أ.) لا صفة له في الدعوى ، ويتواجد بمقتضى رخصة استغلال الملك العمومي

وحيث انه بخصوص الدفع بالتقادم فإن الإلتزام المدلى به المصحح الإمضاء بتاريخ 13/07/1995 يشير إلى إلتزام الطاعن محمد (ك.) بأن الرفوف الحائطية الكائنة بمدخل السويقة ساحة علال القاسمي واللاصقة بحائط المحل التجاري في ملك السيد أحمد (أ.) الذي سمح له فقط باستغلالها في التجارة بصفة مؤقتة على أساس تقسيم الأرباح ، مما يجعل هذا الإلتزام يؤسس لعقد شركة استنادا لمقتضيات الفصل 982 من ق.ل.ع طالما أنه يتضمن تسليم المستأنف عليه الرفوف الحائطية للمستأنف واستغلال هذا الأخير لها مقابل اقتسام الأرباح ، واستنادا لمقتضيات الفصل 392 من ق.ل.ع فإن جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض او بينهم وبين الغير بسبب الإلتزامات الناشئة عن عقد الشركة تتقادم بخمس سنوات ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة او من يوم انفصال الشريك عنها ، كما انه استنادا لمقتضيات الفصلين 1051 و 1056 من ذات القانون فإن الشركة تنتهي وتحل بأحد الأسباب المشار اليها في الفصلين المذكورين ، وبالتالي فمادام ان الطاعن لم يدل بما يفيد انتهاء الشركة بينه وبين المستأنف عليه أو انفصال أحدهما عنها، فإن دفعه بالتقادم يبقى غير مرتكز على أساس سليم ويتعين رده

وحيث انه بخصوص باقي الدفوع الأخرى المثارة فإنها لا ترقى لدرجة الإعتبار ، طالما ان الثابت من التزام الطاعن ان الرفوف الخارجية اللاصقة بمحل المستأنف عليه مستغلة بإذن هذا الأخير على أساس تقسيم الأرباح، فضلا عن كون الرخصة المدلى بها من طرف الطاعن تتعلق بطاولة لبيع الأحذية ولا علاقة لها بالرفوف موضوع النزاع ، مما يتعين معه رد استئناف محمد (ك.) وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ للرفوف اللاصقة بحائط المحل رقم [العنوان] الجديدة ، مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

بناء على قرار محكمة النقض عدد 589/3 الصادر بتاريخ 14/11/2018

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برد استئناف محمد (ك.) وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ للرفوف، مع إبقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial