Réf
77057
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4275
Date de décision
03/10/2019
N° de dossier
2019/8202/3382
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Réclamation non judiciaire, Prescription annale, Point de départ du nouveau délai, Interruption de la prescription, Créance commerciale, Courrier électronique, Contrat de transport, Confirmation du jugement, Action en paiement
Base légale
Article(s) : 382 - 389 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances nées d'un contrat de transport, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'une interruption de la prescription annale. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en retenant la prescription de l'action. L'appelant soutenait que la prescription avait été valablement interrompue par l'envoi de plusieurs réclamations extrajudiciaires. La cour retient que même à supposer les courriels électroniques produits interruptifs de prescription, un nouveau délai de même durée recommence à courir à compter du dernier acte interruptif, en application de l'article 382 du dahir des obligations et des contrats. Or, la cour constate que plus d'une année s'est écoulée entre la date de la dernière réclamation alléguée et celle de la mise en demeure ou de l'introduction de l'instance. La créance se trouve par conséquent prescrite, ce qui justifie la confirmation du jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 19/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/4/2019 تحت عدد 4092 في الملف رقم 2725/8202/2019 القاضي برفض طلب المدعية وتحميلها الصائر.
في الشكل:
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة تقدمت بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 22/02/2019 والذي تعرض فيه أنه في إطار معاملاتها التجارية مع المدعى عليها قد قامت بنقل مجموعة من البضائع لفائدتها وأصبحت هذه الاخيرة دائنة لها بمبلغ 34.667,37 درهم، وان جميع المحاولات الحبية المبذولة معها من اجل أداء ما بذمتها باءت بالفشل كانت آخرها الرسالة الإنذارية المتوصل بها بتاريخ 14/01/2019 لكن دون جدوى، لذلك تلتمس العارضة الحكم على المدعى عليها بادائها لفائدتها مبلغ الدين أعلاه مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل والصائر.
وعزز المقال بفواتير ورسالة إنذارية مع محضر تبليغ.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/07/2019 جاء فيها من حيث الشكل ان الفواتير المدلى بها من طرف المدعية من أجل اثبات مديونيتها ترجع لسنتي 2014 و 2015 مما يجعل طلبها مشوبا بالتقادم لكونها تقدمت بالدعوى الحالية بعد مرور ما يناهز 4 سنوات ومن حيث الموضوع أن الفواتير لا تثبت الخدمة المزعومة من طرف المدعية وأن العبرة بانعدام وجود أي طلبات صادرة عن العارضة او وصولات التسليم التي تفيد وحدها تسليم البضاعة للعارضة او القيام بالخدمة المزعومة موضوع الفواتير مما تكون هاته الفواتير لا حجة لها من الناحية القانونية وبالتالي تكون العلاقة التجارية منعدمة في نازلة الحال لذلك تلتمس العارضة الحكم بعدم قبول الطلب شكلا وبرفضه موضوعا.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 16/04/2018 جاء فيها أن طلب العارضة لم يطله التقادم وان الفواتير المدلى بها مؤشر عليها من طرف المدعى عليها هاته الأخيرة لم يسبق لها أن نازعت في ثبوت الدين ولا في الفواتير التي توصلت بها والتي طالبتها العارضة بأدائها بل كانت تكتفي بطلب أجل لأدائها الأمر الذي يتأكد معه قبولها وأن العلاقة التجارية والمديونية قائمة بين الطرفين لذلك تلتمس العارضة الحكم وفق مقالها الافتتاحي للدعوى .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
عرضت الطاعنة ان الحكم المطعون فيه حاليا بالاستئناف قد جانب الصواب فيما قضى به ولم يرتكز على أساس قانوني واقعي وسليم ، وان الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به من الحكم برفض طلب المستأنفة الرامي الى اداء ما بذمة المستأنف عليها من دين ، وان المستأنفة وقبل لجوئها الى القضاء من اجل استخلاص الدين الذي بذمة المستأنف كانت قد سلكت مجموعة من الطرق الودية لاستخلاصه حيث انها قد أرسلت المستأنف عليها بتواريخ متفرقة لأداء ما بذمتها من ديون ، وان الحديث عن التقادم لم يعد يمكن الحديث عنه في نازلة الحال حيث ان التقادم قطع بموجب المراسلات التي ستدلي بها المستأنفة لا حقا والتي تحدث عنها المشرع من خلال الفصل 381 من ق ل ع ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية او غير قضائية .
لذلك تلتمس الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم للمستأنفة بمبلغ 34.667,37 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق والنفاذ المعجل لثبوت الدين والصائر.
وادلت بنسخة من الحكم المستأنف وباقي المرفقات سيدلى بها لاحقا .
وبجلسة 18/7/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية جاء فيها انه خلافا لمزاعم المستانفة فان المستأنف عليها تود الإشارة الى ان حكم محكمة الدرجة الأولى قضى على صواب لما اعتبر ان جميع الدعاوى التي يمكن ان تنشا عن عقد النقل تتقادم بمضي سنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما وانه سبق للمستأنف عليها ان اثارت هذا الدفع في المرحلة الابتدائية ذلك انها اكدت ان الفواتير المدلى بها من طرف المستأنفة من اجل اثبات مديونيتها ترجع لسنتي 2014و2015 الشيء الذي يجعل طلب المستأنفة مشوبا بالتقادم لكونها تقدمت بالدعوى بعد مرور ما يناهز 4 سنوات ، وانه من جهة ثانية فان المستأنف عليها تود الإشارة الى انها أدت كل ما هو بذمتها تجاه المستأنفة بواسطة عدة تحويلات بنكية ذلك انه سبق للمستأنف عليها ان أدت كل ما هو بذمتها تجاه المستأنفة بواسطة عدة تحويلات بنكية ذلك انه سبق للمستأنف عليها ان أدت مبلغ 30.622,27 درهم بواسطة التحويل البنكي الأول بتاريخ 17/7/2014 والتي توصلت به المستأنفة بتاريخ 23/7/2014 كما هو واضح من خلال التحويل البنكي وانه سبق للمستأنف عليها ان أدت مبلغ 722 درهم بواسطة التحويل البنكي الثاني بتاريخ 11/9/2014 والتي توصلت به المستأنفة بتاريخ 12/09/2014 كما هو واضح من خلال التحويل البنكي ، وانه سبق للمستأنف عليها ان ادلت مبلغ 6.356,00 درهم بواسطة التحويل البنكي الثالث بتاريخ 20/3/2015 والتي توصلت به بتاريخ 7/4/2015 كما هو واضح من خلال التحويل البنكي وانه سبق أيضا ان أدت مبلغ 3.902,37 درهم بواسطة التحويل البنكي الرابع بتاريخ 17/9/2015 والتي توصلت به المستأنفة بتاريخ 30/9/2015 كما هو واضح من خلال التحويل ، كما أدت أيضا مبلغ 1.477,00 درهم بواسطة التحويل البنكي الخامس بتاريخ 12/10/2015 والتي توصلت به المستأنفة بتاريخ 19/10/2015 كما هو واضح من خلال التحويل البنكي وانه يتضح جليا من خلال التحويلات والبنكية فان المستأنفة استخلصت مبالغ الفواتير المرفقة بمقالها الافتتاحي ونظرا لما تم بسطه أعلاه يتضح بجلاء ان المستأنف عليها تكون قد أدت جميع المبالغ التي كانت عالقة بذمتها وذلك قبل ان تباشر المستأنفة المسطرة القضائية الحالية .
لذلك تلتمس رفض طلب المستانفة وتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته .
وادلت بنسخ تحويلات البنكية .
وبجلسة 5/9/2019 ادلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيب مرفقة بوثائق جاء فيها ان المستأنفة وقبل لجوئها الى القضاء من اجل استخلاص الدين بذمة المستأنف عليها كانت قد سلكت مجموعة من الطرق الودية لاستخلاصه وانها قد راسلت المستأنف عليها بتواريخ متفرقة لأداء ما بذمتها من ديون وان الحديث عن التقادم لم يعد ممكنا في نازلة الحال ذلك انه تم قطع التقادم بموجب المراسلات المدلى بها للمحكمة والتي نص عليها المشرع من خلال الفصل 381 من ق ل ع الذي يحدد انه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية او غير قضائية وان الفواتير المدلى بها مؤشر عليها من طرف المستأنف عليها ، وان المستأنف عليها لم يسبق لها ان نازعت في ثبوت الدين ولا في الفواتير التي توصلت بها والتي طالبتها المستأنفة بأدائها بل كانت تكتفي بطلب اجل لأدائها الامر الذي يتأكد معه قبولها الى ان غيرت موقفها فجأة خلال مرحلة الاستئناف محاولة خلق اللبس حول مدى ثبوت الدين وان العلاقة التجارية والمديونية قائمة بين الطرفين .
لذلك تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وادلت بمجموعة من المراسلات .
وبجلسة 19/9/2019 ادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة رد جاء فيها انه تجدر الإشارة الى ان ما ادلت به المستأنفة من مطبوعات تدعي انها مراسلات تم بموجبها قطع اجل التقادم لا تصلح لأن تكون وسيلة للإثبات على اعتبار انها غير موقعة بشكل عادي او الكتروني اضف الى ذلك انه لا تتوفر فيها الشروط المنصوص عليها في الفصول 417.3 و417.1و417.2 من قانون الالتزامات والعقود من حيث التعرف بصفة قانونية عن الشخص الذي صدرت عنه وان تكون معدة ومحفوظة وفق شروط وموقعة بشكل الكتروني مؤمن ومصادق عليه وفق القانون رقم 53-05 المتعلق بتبادل المعطيات القانونية بشكل الكتروني وانه بذلك فان الرسائل المدلى بها من طرف المستأنفة غير مقبولة كوسيلة للإثبات فضلا على كونها لا تفيد انها صادرة عن المستأنفة نفسها ذلك انه بالرجوع الى تلك الرسائل يتبين جليا انها صادرة عن شركة (ت. م.) في حين ان المستأنفة هي شركة (م.) وبالتالي تكون مزاعم المستأنفة لا أساس لها من الصحة ويتعين استبعادها من النازلة جملة وتفصيلا وان المستأنفة عليها تود التأكيد ان جميع الدعاوى التي يمكن ان تنشا عن عقد النقل تتقادم بمضي سنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما ومن جهة ثانية فان المستأنف عليها تؤكد للمحكمة انها ادلت كل ما هو بذمتها تجاه المستأنفة بواسطة عدة تحويلات بنكية التي تم الادلاء بها .
لذلك تلتمس رفض طلب المستأنفة وتأييد الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 19/9/2019 حضرها نائبا الطرفين وادلى نائب المستأنف عليها بمذكرة رد تسلم نائب المستأنفة بنسخة منها وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة 3/10/2019.
محكمة الاستئناف
حيث استندت المستأنفة في استئنافها على كون واقعة التقادم تم قطعها بمقتضى الرسائل الالكترونية الموجهة للمستأنف عليها .
وحيث إنه بالاطلاع على الرسائل المستند عليها من قبل المستأنفة للقول بقطع واقعة التقادم يتبين بأنها ترجع لسنوات 2014 و 2015 و 2016 في حين ان الدعوى الحالية لم يتم رفعها إلا بتاريخ 22/02/2019 والإنذار الاداء لم يتم التوصل به إلا بتاريخ 14/01/2019، وما دام أن الدعاوى التي تنشأ عن عقد الفعل تتقادم بمضي سنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستون يوما حسب الفصل 389 من ق.ل.ع وما دام أنه وحسب الفصل 382 من ق.ل.ع تبدأ مدة جديدة للتقادم من وقت انتهاء الاثر المترتب على سبب الانقطاع ، فإنه بحساب المدة الفاصلة بين تاريخ توجيه اخر رسالة انذار عبر البريد الالكتروني وهو 8/3/2016 وتاريخ رفع الدعوى وهو 22/2/2019 وتاريخ التوصل بالانذار هو 14/1/2019 ، فإن الدين المطالب به يكون قد طاله التقادم.
وحيث يتعين لاجله التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعته.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66268
Preuve en matière commerciale : La production d’une comptabilité régulière suffit à écarter une procédure de faux incident lorsque le débiteur n’apporte pas la preuve contraire par ses propres livres (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66234
Preuve de la créance commerciale : Le défaut de production de sa comptabilité par le débiteur renforce la valeur probante des livres du créancier et du rapport d’expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025