L’action en paiement du prix d’un contrat de transport conclu entre commerçants est soumise à la prescription quinquennale du droit commercial et non à la prescription annale du droit commun (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70705

Identification

Réf

70705

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

811

Date de décision

20/02/2020

N° de dossier

2020/8202/43

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la prescription applicable à une action en paiement du prix d'un contrat de transport conclu entre un établissement public et un transporteur. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement, écartant la prescription annale.

L'appelant soutenait, d'une part, que l'action était prescrite en application du délai d'un an prévu par le code des obligations et des contrats en matière de transport et, d'autre part, que le transporteur n'avait pas exécuté ses obligations, justifiant un refus de paiement. La cour écarte le moyen tiré de la prescription annale.

Elle retient que le litige, né d'une opération de transport qualifiée d'acte de commerce, oppose deux commerçants et se trouve dès lors soumis à la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce. S'agissant de l'inexécution alléguée, la cour relève, au vu du rapport d'expertise non contesté, que le transporteur a bien exécuté sa prestation.

La cour juge par ailleurs que la mise en cause de l'Agent judiciaire du Royaume était suffisante, l'établissement public ayant agi dans le cadre d'une opération commerciale. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط بواسطة نائبتها الأستاذة مريم (ش.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 20/11/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1063 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 2068/8227/2017 بتاريخ 19/3/2019 و القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 39.540 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ الأداء و بتحميلها الصائر و رفض الباقي.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف للمستأنفة بتاريخ 07/11/2019، و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 20/11/2011، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف انه بناء على قرار محكمة النقض عدد 1/1815 الصادر بتاريخ 4445/1/2016 الصادر بتاريخ 22/12/2016 و القاضي بإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه وفقا للقانون.

و بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية شركة (إ. ل.) بواسطة نائبها و مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 07/6/2016 عرضت فيه أنها متخصصة في النقل الدولي للبضائع و التعشير، و تعاقدت مع المدعى عليها من أجل القيام بالنقل الجوي و الأرضي لموذج سيارة من الرباط إلى روتردام الهولندية، و انها قامت بجميع عمليات النقل و التعشير، و تحملت جميع المصاريف، إلا ان المدعى عليها رفضت ان تؤدي لها المبالغ المستحقة لها هن ذلك، ملتمسة الحكم عليها بان تؤدي لها مبلغ 82.000,80 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ المطل تحت طائلة غرامة تأخير بحساب 10% إلى تاريخ التنفيذ مع النفاذ المعجل و تحميلها الصائر.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها دفعت بموجبها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط غير مختصة نوعيا للبت في النزاع، و برفضه موضوعا، ليصدر الحكم عن المحكمة الإدارية بحكم مستقل.

و بناء ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها أن مطالب المدعية طالها التقادم طبقا للفصل 389 من قانون الالتزامات و العقود على اعتبار أن آخر تاريخ مضمن بالوثائق المدلى بها من طرف المدعية يعود إلى 2014 في حين أن الدعوى الحالية قدمت سنة 2016 أي بعد مضي أجل السنة المنصوص عليه، و احتياطيا أوضحت أن الدعوى معيبة من الناحية الشكلية على اعتبار أنها من أشخاص القانون العام ، كما ان المدعية أدلت بمجرد صور شمسية للوثائق لمحتج بها مخالفة بذلك الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود، كما انها لم تدل بما يفيد ادعاءها و اكتفت بالإدلاء بوصل الطلب فيما باقي الوثائق من صنعها، و لم تدل بوصلات التسليم المؤشر عليها من طرفها، فضلا عن أن هناك تناقض بين المبلغ المضمن بوصل الطلب و المبلغ المضمن بالفاتورة الصادرة عن المدعية و المطالب به الأمر الذي يبقى معه طلب المدعية غير ذي أساس و كذلك المر بالنسبة لغرامة التأخير، ملتمسة التصريح بسقوط دعوى المدعية للتقادم و الحكم برفض الطلب تبعا لذلك، و احتياطيا من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الطلب شكلا، و احتياطيا جدا في الموضوع الحكم

برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها مع مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية أوضحت فيه أغفلت إدخال الوكيل القضائي للملكة تطبيقا للفصل 514 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أنها مؤسسة عمومية ملتمسة اعتبار الدعوى مقامة بحضوره، و في تعقيبها أوضحت أن الإثبات في المعاملات التجارية يخضع لحرية الإثبات طبقا للمادة 334 من مدونة التجارة، و أنه لا يمكنها الاحتفاظ بأصول الوثائق و لا إنجاز وثائق مطابقة للأصل منها بالنظر إلى طبيعة الخدمات التي نفذتها لفائدة المدعى عليها، بحيث أن أصل التصريح الوحيد يدلى به لإدارة الجمارك و سند الشحن يحوزه المرسلة إليه البضاعة و بالتالي لا مجال للتمسك بمقتضيات الفصل 440 من قانون الالتزامات و العقود، و أضافت ان المدعى عليها لم تنف وجود العلاقة بينهما و لا ان تنفي انها نفذت الخدمات المطلوبة منها على اعتبار أن وصولات تسليم مؤشر عليها من طرفها لا يمنع من مناقشة تنفيذ الخدمات المطلوبة، و أن الفصل 16 من القانون المحدث للمحاكم التجارية يستلزم مساهمة كل طرف في تحقيق الدعوى وفق ما تقتضيه قواعد حسن النية، أما الاختلاف في المبلغ المذكور فمرده إلى إنجاز النقل بحيث كان مقررا أن تنجز مرحلة جوا و مرحلة ثانية برا إلا أنه تم إنجازها كذلك جوا مما أدى إلى ارتفاع التكلفة ملتمسة طبقا للفصل 85 من قانون المسطرة المدنية و ما يليه توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها بشأن إثبات وجود معاملة بينهما أولا و ثانيا بخصوص تكليفها من طرف المدعى عليها للقيام بجميع عمليات النقل و التعشير لنموذج السيارة موضوع النقل، و ثالثا لإثبات عدم أداء المبالغ المطالب بها، ملتمسة قبول المقال الإصلاحي مع الأمر استدعاء الوكيل القضائي للمملكة، و الحكم بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليها لإثبات ما تم تفصيله أعلاه و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى. و أرفقت المذكرة بتوكيل من أجل توجيه اليمين الحاسمة.

و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها و التي أوضحت بموجبها أن الدفع بالتقادم طبقا للفصل 389 من قانون الالتزامات و العقود يقوم على قرينة الوفاء وفق المستفاد من الفقرة الثانية من الفصل 390 من القانون المذكور، و بالتالي فالتقادم لا يسقط الدعوى و لكن تنشأ عنه قرينة الوفاء و يصير التقادم غير ذي أثر لكون المدين يهدم بنفسه قرينة الوفاء من جهة عندما لا يقتصر دفعه على التقادم بل يتعداه إلى دفوع غيره، و ثانيا تهدم قرينة الوفاء من خلال توجيه اليمين على النحو المذكور، و أضافت أن التقادم الواجب تطبيقه في نازلة الحال هو التقادم المنصوص عليه في الفصل 5 من مدونة التجارة على اعتبار أن العمل الذي قامت و الذي هو عملية النقل عمل تجاري طبقا للمادة 6 من نفس المدونة، كما أن دفها بالتقادم طبقا للفصل 389 من قانون الالتزامات و العقود يتناقض و دفعها بجلسة 07/9/2016 بكون الاختصاص ينعقد للقضاء التجاري، و أكدت باقي ما سبق و أدرجته في مذكراتها السابقة.و بعد تبادل المذكرات حيث أكد كل طرف ما سبق و أدرجه من دفوع صدر حكم تمهيدي بإجراء خبرة عهد القيام بها للخبير السيد عبد الحق سحنون الذي خلص في تقريره إلى أن المدعية قامت فعلا بنقل نموذج السيارة انطلاقا من مطار محمد الخامس بالدارالبيضاء في اتجاه هولندا حسب ما جاء في سند النقل الجوي و التصريح الوحيد بالبضاعة(DUM) الذي يحمل خاتم الجمارك المغربية، و أنه بتاريخ 06/6/2014 تم نقله من هولندا إلى الدارالبيضاء، و أن الخلاف يكمن أساسا في الفرق بين مبلغ الفاتورة الصادرة عن المدعية، ومبلغ الطلبية التي على إثرها تم الاتفاق بينهما، و أن الشركة المدعى عليها تطالب بمطابقة المبلغين و تسليم نموذج السيارة، و أنه بالرجوع إلى مقارنة المبلغين فإن المدعية لم تدل بأية وثيقة أو أي ملحق للطلبية صادر عن المدعى عليها يعلل الفرق بين المبلغين، ليخلص أن المبلغ المتفق عليه مبدئيا هو مبلغ الطلبية الذي حدد في مبلغ 39.540,00 درهم.

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها أكدت بموجبها مقاليها الافتتاحي و الإصلاحي و مذكرتيها السابقتين، و أضافت ان نموذج السيارة موجود بمخازنها راجع إلى عدم مطالبة المدعى عليها بها و هي رهن إشارتها، و لم يثبت امتناعها عن تسليمها، و ان المدعى عليها تقر بتنفيذ العملية و لا تنازع إلى في مبلغ المديونية و التمست أساسا الحكم وفق مذكراتها السابقة و احتياطيا الحكم بالمبلغ الذي خلص إليه الخبير.

و بناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها أكدت فيها أن المدعية لم تنفذ التزاماتها المتمثلة في تسليم نموذج السيارة في التاريخ المحدد للتظاهرة كما لم ترجعه إليها، و أكدت باقي ما سبق بخصوص التقادم و التمست التصريح برفض الطلب أساسا و احتياطيا عدم قبوله.

و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 19/3/2017 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تنعى المستأنفة على الحكم المستأنف مجانب الصواب كونه بت في الدعوى رغم كونها معيبة من الناحية الشكلية على اعتبار أنها-المستأنفة-من أشخاص القانون العام و المدعية لم تدخل وزارة الطاقة و المعادن و الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة إضافة إلى عدم احترامها لباقي الشروط الشكلية ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى.

و حيث تنعى المستأنفة على الحكم المستأنف من جهة ثانية مجانبة الصواب فيما قضى به، ذلك أنها –المستأنفة- تعاقدت معها لنقل نموذج سيارة من صنع طلبتها-المستأنفة- إلى مدينة روتردام بهولاندا للمشاركة في تظاهرة ستقام بين 15-18/5/ 2014 ثم بعد انتهاء التظاهرة تعيدها إليها إلا أنها لم تف بالتزاماتها حسب الثابت من تقرير الخبرة المنجزة ابتدائيا الذي أثبت أن وثائق التصدير المؤقت للنموذج المذكور مؤرخة في 14/5/2014 في حين ان المستأنف عليها لم تثبت أنها سلمت النموذج لطلبة المستأنفة خلال تاريخ التظاهرة، كما أنه-النموذج لا زال بمخازن المستأنف عليها، الأمر الذي يجعلها لا تستحق المبالغ المطالب بها أصلا و فوائدا ملتمسة الحكم برفض الطلب.

و حيث تنعى المستأنفة على الحكم المستأنف من جهة ثالثة رده لدفعها بالتقادم دون تعليل،

ذلك ان الدعوى موضوع نازلة الحال قد طالها التقادم و قدمت خارج الأجل القانوني طبقا للفصل 389 من قانون الالتزامات و العقود بعلة أن التقادم الواجب الإثارة في نازلة الحال هو التقادم الخمسي النصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة، و الحال أن مقتضيات الفصل 389 من قانون الالتزامات و العقود هي الواجبة التطبيق بالنظر إلى مطالب المستأنف عليها تتعلق بعقد النقل، ملتمسة التصريح بسقوط الطلب بالتقادم و رفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر، و أرفقت المقال بنسخة الحكم المستأنف و نسخة الحكم التمهيدي و نسخة حكم باستبدال خبير و طي تبليغ.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 23/1/2020 و التي أوضحت بموجبها أن الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية توجب إدخال العون القضائي للمملكة إذا كانت الطلبات تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومية أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة في قضية لا علاقة لها بالضرائب و الأملاك المخزنية دون أن يشترط إدخال الدولة المغربية و لا الوزارة، الأمر الذي يكون معه الحكم المستانف مصادف للصواب باعتباره الدعوى مستجمعة لكافى الشروط المتطلبة قانونان و أضافت أنها نقلت السيارة النموذج من الدار البيضاء إلى هولندا و من هولندا إلى الدار البيضاء و بقاءها في مخازنها إنما راجع إلى عدم مطالبة المستانفة بها و ليس بالملف ما يفيد امتناعها من تسليمها لها، و أضافت أن وثائق المستأنفة التي اطلع عليها الخبير تفيد مشاركة طلبتها في التظاهرة، و أنها نقلت السيارة النموذج إلى مخازنها بالدار البيضاء حسب الثابت من سند النقل الجوي و التصريح الوحيد بالبضاعة، و أضافت أن النزاع يكمن في الفرق بين الفاتورة الصادرة عنها و مبلغ الطلبية بحيث طلبت من الخبير مطابقة المبلغين، و بخصوص الفوائد القانونية فأوضحت أنها تاجرا و تستحق الفوائد القانونية طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 871 من قانون الالتزامات و العقود، و بخصوص التقادم اوضحت أنه و على فرض اعتماد الفصل 389 من قانون الالتزامات و العقود، فإنه تقادم قائم على قرينة الوفاء التي تهدم في حالة عدم اقتصار المتمسك به على الدفع به وحده و في حالة توجيه اليمين طبقا لمقتضيات الفصل 390 من نفس القانون، و المستأنفة هدمت قرينة الوفاء من خلال إثارة دفوع متعددة خلال المرحلة الابتدائية من قبيل الطعن في الصور و وصلات التسليم و غيرها، و أضافت أن التقادم المعمول به في نازلة الحال هو التقادم المنصوص عليه في الفصل 5 من مدونة التجارة اعتبارا للعمل التجاري موضوع النازلة، ملتمسة رد الاستئناف. و أرفقت المذكرة صور اجتهادات قضائية.

و بناء على إدراج الملف بجلسة 06/2/2020 حضرتها نائبة المستأنفة و أدلت بمذكرة جوابية أكدت بموجبها ما جاء في مقالها الاستئنافي و التمست الحكم وفقه و تسلم منها دفاع المستأنف عليها نسخة، كما ألفي بالملف بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون فاعتبرت القضية جاهزة و تم حجزها للمداولة لجلسة 20/2/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص دفع المستأنفة بأن الدعوى معيبة شكلا لأنها من أشخاص القانون العام و لم يتم إدخال وزارة الطاقة و المعادن و الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة، فإنه و ما دامت المعاملة الرابطة بين طرفي النزاع و التي تتعلق بعقد نقل الذي يعتبر طبقا للفقرة السادسة من المادة السادسة من القانون 95-15 من الأعمال التجارية، فإنه لا مجال لإدخال الأطراف المذكورة، فضلا عن انه تم إدخال الوكيل القضائي للمملكة، مما يكون معه ما أثير بخصوص ذلك غير ذي أثر.

و حيث فيما يخص عدم تنفيذ المستانف عليها لالتزاماتها بنقل نموذج السيارة من و إلى المغرب و تسليمه خلال مدة التظاهرة، فإنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة الذي لم يكن محل أي طعن جدي من طرف المستأنفة يلفى أن الخبير و بعد اطلاعه على الوثائق المدلى بها المتعلقة بنقل السيارة، وقف على أن المستانف عليها عملت على نقل نموذج السيارة من المغرب إلى هولندا و المستانفة لم تثبت أنه لم يتم تسليمه خلال التظاهرة، كما انه تم نقله مرة ثانية و إلى المغرب و هو رهن إشارتها بمخازن المستانف عليها مما يثبت أنها نفذت التزامها، و تبقى محقة في المطالبة بمستحقاتها، مما يبقى معه دفع الطاعنة بخرق مقتضيات الفصل 234 من ق ل ع في غير محله و يتعين رده.

و حيث إنه بخصوص ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص الفوائد القانونية بدعوى أن الحكم عندما اعتبرها بمثابة تعويض عن التأخير قد جانب الصواب، فإن الثابت من وثائق الملف أن طرفي الدعوى تاجرين، و انه عملا بمقتضيات الفصل 871 من ق ل ع، فإن الفوائد القانونية تفترض بين التجار، و ما دامت الفوائد الذكورة تكتسي طابعا تعويضيا، فإن الحكم المستأنف لما أشفع المبلغ المحكوم ب هبها رد طلب المستأنف عليها بالتعويض عن التماطل مصادفا الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده.

و حيث غن تمسك الطاعنة بأن دعوى المستانف عليها تقادمت لأنها قدمت خارج أجل السنة المنصوص عليه في الفصل 398 من ق ل ع ما دام موضوعها يتعلق بعقد النقل، فإن طرفي الدعوى تاجرين، و أن النزاع القائم بينهما ناتج عن معاملة تجارية بينهما، فغنه يخضع للتقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي تحدد امده في خمس سنوات، مما لا مجال معه للتمسك بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 398 المذكور.

و حيث إنه و استنادا لما ذكر، نبقى الدفوع المثارة من طرف الطاعنة في غير محلها، و يتعين ردهان و التصريح تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به.

و حيث يتعين جعل الصائر على عاتق المستأنفة.

لهذه الأسباب

إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائا، علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial