L’action en paiement des loyers se prescrit par cinq ans, ce délai étant interrompu par la mise en demeure adressée au débiteur (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77674

Identification

Réf

77674

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4497

Date de décision

10/10/2019

N° de dossier

2018/8232/1621

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 381 - 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 85 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement d'arriérés locatifs, un cohéritier preneur contestait la créance de ses co-indivisaires. Le tribunal de commerce l'avait condamné au paiement de l'intégralité des loyers réclamés. L'appelant soulevait principalement la prescription quinquennale d'une partie de la créance et contestait le calcul de la dette au regard des droits successoraux des créanciers. La cour d'appel de commerce fait partiellement droit au moyen tiré de la prescription, retenant que la sommation de payer, en tant qu'acte interruptif, rend irrecevable la demande pour les loyers antérieurs de plus de cinq ans à sa délivrance, au visa de l'article 391 du dahir des obligations et des contrats. Elle écarte en revanche les moyens tirés d'un prétendu paiement et d'une compensation, faute de preuve. La cour distingue également la nature de la preuve par serment, rappelant que le serment supplétoire est une mesure d'instruction ordonnée par le juge et non une prérogative du plaideur. Procédant à une nouvelle liquidation, elle recalcule la dette pour la seule période non prescrite et en proportion des parts héréditaires exactes des créanciers. Le jugement est par conséquent réformé quant au montant de la condamnation et confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم المستأنف بواسطة نائبه بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 16/2/2018يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 11/10/2017 تحت عدد 3267 في الملف رقم 1619/8206/2017 القاضي عليه بان يؤدي للمستأنف عليهم نصيب كل منهم حسب الفريضة الشرعية من مبلغ 49000 درهم كواجب كراء عن المدة من فاتح يناير 2009 الى 01/2/2017 مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر.

في الشكل:

حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أداء وصفة وأجلا فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليهم تقدموا بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 11-05-2017 يعرضون فيه انه سبق لهم أن عملوا على انذار المدعى عليه باداء الواجبات الكرائية التي بقيت في ذمته عن الفترة من 1-1-09 الى غاية 1-2-17 بمبلغ 49000 درهم وانه على الرغم من توصله بالانذار بتاريخ 3-1-17 و منحه اجلا كافيا للوفاء بما بذمته لم يحرك ساكنا لاجله فانهم يلتمسون الحكم عليه باداء المبلغ المذكور عن المدة من 1-1-09 الى 1-2-17 و تطبيق مقتضيات الفصل 85 من ق م م بتوجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه ان كان ادی كافة الواجبات الكرائية ام لا مع ادلائه بكافة الوصولات التي يتوفر عليها مع ترتيب كافة الاثار القانونية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق بالأداء و تحميله الصائر و ارفقوا المذكرة باصل محضر تبلیغ انذار وصورة من شهادة الملكية مع صورة من موجب اراثة.

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد فيها أن الدعوى مقدمة من طرف بعض ورثة المرحوم العياشي (ا.) في مواجهة واحد من الورثة و هو رشيد (ا.) و انهم اغفلوا ادخال باقي الورثة الآخرين في الدعوى باعتبار صفتهم في العقار و بالتالي فان الدعوى يجب ان توجه ضد جميع الأطراف ولكل من له الصفة و المصلحة و انه تبعا لذلك يتعين عدم قبولها واضاف انه كان يؤدي الوجيبة الكرائية شهريا لوالدته المتوفاة بتاريخ 20-3-14 و ذلك منذ 2009 وهو مستعد لأداء اليمين القانونية على ذلك و نظرا لوجود مجموعة من الورثة وعددهم 13 وارث ارتای ایداع المبالغ الكرائية بصندوق المحكمة الابتدائية كل في حدود نصيبه من الميراث وانه اثباثا لذلك يدل بوصولات ايداع عن الفترة من ابريل 2014 الى غاية متم سنة 2016 و التمس تبعا لذلك عدم قبول الدعوى شكلا و رفضها موضوعا و ارفق المذكرة برسم اراثة شهادة الملكية و خمس وصولات.

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعين يؤكدون فيها أن المدعى عليه لم يكن يؤدي الواجبات الكرائية المطلوبة بموجب المقال الافتتاحي لاجله يلتمسون تفعيل المقتضيات القانونية المتعلقة باليمين الحاسمة و توجيهها في مواجه المدعى عليه.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفه المستأنف مركزا استئنافه على الأسباب التالية :

أسباب الاستئناف

عرض الطاعن ان الحكم المستأنف لم يوضح مقدار ما يستحقه كل واحد من المدعين من كراء المحل موضوع الدعوى مما يجعله غامضا ، وانه حول خرق القانون فان الدعوى لم ترفع الا يوم 11/5/2017 والحالة ان الاكرية تتقادم بمضي خمس سنوات مما يجعل كراء المدة من 1/1/2009 الى 31/5/2012 ساقطة بالتقادم عملا بصريح الفصل 391 من قانون الالتزامات والعقود ، وان الحكم المستأنف عندما قضى على المستأنف بأداء كراء المدة المذكورة يكون خارقا للنص القانوني المذكور، والمستأنف يثير صراحة امام محكمة الاستئناف وهي محكمة الموضوع ، دفعا بالتقادم ويتمسك ، وان المدعي أدى جميع واجبات كراء المحل موضوع الدعوى لوالدته مما يجعل مطالبته من قبل المدعين المستأنف عليهم غير ذي أساس ، وان المستأنف وقد اكد انه أدى كراء المدة المذكورة لوالدته واستعدللتتميم موقفه باليمين المتممة وعرض ان يؤديها تزكية لما اثاره من انه أدى لوالدته كراء المحل المدعى فيه لغاية وفاتها انما عرض أداء يمين متممة ولم يطلب تحليف المدعين حتى يكون محاميه طالب اليمين ملزما بالأدلاء بتوكيل خاص لطلب اليمين وان الحكم المستانف عندما لم يفرق بين عرض احد اطراف الدعوى أداء اليمين من قبله هو ، وبين طلب احد اطراف الدعوى تحليف غيره يمينا حاسمة يكون قد خلط بين اليمين المتممة وبين اليمين الحاسمة وخارقا لمقتضيات الفصل85 ومايليه من قانون المسطرة المدنية ، وانه حول انعدام الأساس القانوني فانه بعد وفاة والدة اطراف الدعوى استمر جميع اخوة المستأنف سواء منهم المدعين او غريهم ممن لم يقتحم دعوى الحال يستفذون من متروك والدهم ويسكنون في ملكه بينما غادر المستأنف منزل الاسرة قبل وفاة والدته بعام ولم يعد يستفيد سوى من الدكان موضوع الدعوى مما يجعل استفادة باقي اشقائه من متروك والده يعيفه من كراء الحانوت موضوع الدعوى عن المدة اللاحقة لوفاة والدته والحكم المستأنف عندما لم يلتفت الى هذه المسالة الهامة يكون عديم الأساس مما يعرضه للإلغاء وانه يجدر الذكر ان حصص مجموع المدعي من تركة والدهم هي وفق المبين في اراثته المرفقة صحبته نسخة منه التي توضح ان فريضته من 168 للأرملة 21/168 ولكل ابن 14/168 ولكل بنت 7/168 وانه نظرا لأن المدعين هم اربع بنات وابن واحد فان مجموع حصصهم من تركة والدهم هي 63/168 ومجموع ما يعادل ذلك من وجيبة الكراء التي هي 500 درهم شهريا هو 187,50 درهم شهريا لهم جميعا 20,83 أي : درهم لكل بنت ،41,66 درهم للابن .

لذلك يلتمس التصريح بقبول الاستئناف والحكم بانه مرتكز على أساس صحيح موضوعا والاشهاد والمعاينة بان الواجب الذي ينوب المدعين مجتمعين من قيمة الكراء هو 187,50 درهم شهريا وذلك بعد اسقاط واجب من لم يقم الدعوى من الورثة وإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا أساسا بعدم قبول الطلب لعدم توضيحه واحتياطيا بسقوط الطلب بالتقادم بالنسبة للمدة من 1/1/209 الى 31/12/2013 وبرفضه بشان المدة السابقة عن وفاة والدة طرفي الدعوى مع اليمين المستأنف عند الاقتضاء وبرفضه أيضا بشان المدة الموالية لتاريخ 20/3/2014 لكون المدعين يستفذون من باقي متروك مورثهم في مقابل استفادة المستأنف من خصوص المحل وجعل الصائر على المستأنف عليهم .

وادلى بنسخة من الحكم المستأنف وغلاف تبليغه وصورة من اراثة ونسخة من المقال الاستئناف.

وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 19/9/2019 وتوصل نائب المستأنف بكتابة الضبط وتقرر حجز الملف للمداولة لجلسة3/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث استند المستأنف في استئنافه على الأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث دفع المستأنف بتقادم واجبات كراء المدة من 1/1/2009 إلى 31/5/2012 طبقا للفصل 391 من ق إ ع.

وحيث ينص الفصل 391 من ق إ ع المتمسك به من قبل المستأنف على أنه ( الحقوق الدورية والمعاشات وأكرية الأراضي والمباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط ) وفي النازلة الحالية فإن المستأنف عليهم قاموا بتوجيه انذار بالأداء للمستأنف توصل به بتاريخ 20/3/2017 مما يجعله اجراء قاطعا للتقادم في مفهوم الفصل 381 وما يليه من ق ل ع، وبذلك فان مدة الكراء السابقة على فاتح مارس 2012 تكون قد طالها التقادم وتبقى المدة من 1/3/2012 الى نهاية يناير 2017 غير متقادمة.

وحيث تمسك المستأنف بكونه أدى واجبات الكراء لوالدته واستدل بوصولات إيداع، في حين ان تلك الوصولات ليست في اسم والدته المسماة فاطمة (ا.) وإنما في اسم سيدة اخرى تسمى تورية (ه.) باعتبارها هي من قام بالإيداع، كما ان الوصولات لا تشير الى رقم المحل المتعلقة به وبالتالي فهي لا تثبت الأداء المتمسك به وهو ما يوجب رد الدفع.

وحيث تمسك المستأنف بأنه عرض أداء اليمين المتممة بخصوص الأداء المتمسك به وليس اليمين الحاسمة.

وحيث ان اليمين المتممة هي عكس اليمين الحاسمة لا يوجهها أحد الأطراف الى خصمه لإثبات أداء أو رد هذا الأخير لحسم النزاع نهائيا، وإنما توجهها المحكمة لأحد الأطراف اذا اعتبرت أنه لم يعزز ادعاءاته بالحجة الكافية، فاليمين المتممة توجه من قبل المحكمة للطرف الذي اعتبرت أن حجته غير كافية وذلك بهدف تتمة تلك الحجة وبالتالي فان المستأنف عليه لا حق له في توجيه اليمين المتممة للمستأنف عليهم لكون تلك اليمين توجهها المحكمة ولكون المستأنف لم يعزز ادعاءه بخصوص الأداء بأية حجة تحتاج الى تعضيد وبالتالي وجب رد الدفع المثار.

وحيث ان دفع المستأنف بكون استغلاله للمحل موضوع النزاع هو في مقابل استغلال باقي الورثة بما فيهم المستأنف عليهم لباقي تركة والده تعوزه الحجة وبالتالي لا يلتفت اليه.

وحيث تمسك المستأنف بكون الكراء المستحق لفائدة المستأنف عليهم يجب ان يكون حسب نصيبهم الشرعي من ارث مورثهم.

وحيث انه وبمراجعة رسم إراثة مورث اطراف النزاع تبين بأن نصيب كل واحدة من المستأنف عليهن هو 7 من 168 ونصيب المستأنف عليه هو 14 من 168 وبالتالي يكون واجب الكراء عن المدة غير المتقادمة الممتدة من 1/3/2012 الى نهاية يناير 2017 هو

18220,58 درهم= 59× 308,82 درهم = 42 × ( 168 ÷ 500 درهم )

وحيث يتعين لأجله اعتبار الإستئناف جزئيا وتعديل الحكم المستأنف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 18220,00 درهم والتأييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وغيابيا.

في الشكل:

في الموضوع: باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستانف و ذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 18220,00 درهم و التاييد في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Civil