L’action en indemnisation pour améliorations apportées à un fonds de commerce dans le cadre d’un contrat de gérance libre relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70150

Identification

Réf

70150

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3202

Date de décision

30/11/2020

N° de dossier

2020/8227/3523

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence du tribunal de commerce pour connaître d'une action en indemnisation formée par un ancien gérant-libre, la cour d'appel de commerce se prononce sur la portée de sa compétence d'attribution. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour statuer sur la demande.

L'appelant, propriétaire du fonds, contestait cette compétence au motif que l'action, postérieure à la résiliation du contrat, relevait de la compétence du tribunal de première instance, notamment en raison de la nature civile du bailleur et du montant de la demande inférieur au seuil de compétence matérielle. La cour écarte ces moyens en retenant que la demande d'indemnisation trouve son fondement dans un contrat de gérance libre portant sur un fonds de commerce.

Dès lors, en application de l'article 5 de la loi instituant les juridictions de commerce, qui leur attribue une compétence exclusive pour toutes les actions relatives aux fonds de commerce, la compétence du tribunal de commerce est bien établie. La cour considère ainsi que l'origine commerciale du litige prime sur la nature civile de l'une des parties ou sur le montant de la demande initiale.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 22/10/2020 تقدمت جمعية (ا. ش. ا.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستأنف من خلاله الحكم عدد 1098 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 30/12/2019 في الملف عدد 3394/8207/2019 القاضي بالاختصاص النوعي للبت في الطلب.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن السيد أحمد (ب.) تقدم بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط عرض من خلاله أنه أبرم عقد تسيير حر مع المدعى عليها من أجل تسيير المطعم والحانة والشواية والرصيف التابع لمسبح مركزها الاجتماعي لمدة ست سنوات قابلة للتجديد، وأن المدعى عليها سبق أن استصدرت حكما بفسخ عقد التسيير الحر تم تأييده استئنافيا، وان المدعى عليها قامت بتنفيذ مقتضيات هذه الأحكام دون تعويض العارض عن الخسائر المادية التي تكبدها في إصلاح وتجهيز المحل التجاري، وانه قام بمجموعة من الإصلاحات والتغييرات كلفته مصاريف إضافية، والتمس الحكم على المدعى عليه بأدائها مبلغ 10.000,00 درهم کمبلغ مسبق عن المصروفات، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية على الخسائر التي تكبدها جراء التحسينات والإصلاحات والتجهيزات التي قام بها خلال استغلاله للمحل التجاري وتحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث بعد تمام الإجراءات، اصدرت المحكمة التجارية الحكم السالف بيانه وهو المطعون فيه بالاستئناف للاسباب التالية:

ان تعلیل المحكمة لا يستند على اساس قانوني متين ذلك أنها اسست حكمها على كون الدعوة مؤسسة على عقد التسيير الحر الذي كان يربط بين العارضة والمستأنف عليه وأن عقد التسيير الحر يعتبر من العقود التي ترد على الاصل التجاري والمنظمة أحكامه في مدونة التجارية. و أن عقد التسيير الرابط بين الطرفين فسخ بمقتضى الحكم رقم 4372 بتاريخ 29/11/2018 في الملف رقم 3024/8201/2018 المؤيد من طرف محكمة الاستئناف بمقتضى قرار رقم 1785 بتاريخ 18/04/2019 في الملف عدد 753/8205/2019 وبالتالي لا مجال لأن تأسس الدعوى عليه على اعتبار أن الدعوى لا تؤسس على عدم . ومن جهة ثانية، فإن المقتضيات القانونية التي تستند عليها والمتمثلة بالأساس في المادة 27 من قانون 19.16 والمادة 5 و 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية واضحة ولا تدع مجالا للشك أو التأويل . وأن المادة 27 من قانون 49.16 المنظم للكراء التجاري والصناعي والحرفي تمنح الاختصاص صراحة للمحكمة الابتدائية فيما يتعلق بهذه التعويضات وأن المادة 5 من القانون المحدث للمحاكم التجارية لا يوجد بها ما يفيد أن دعاوى التعويض المستقلة عن النزاعات التجارية تدخل ضمن اختصاص هذه المحاكم . كما أن المادة 6 من القانون المحدث للمحاكم التجارية تنص صراحة على أن المحاكم التجارية لا تنظر الا في الطلبات التي تتجاوز قيمتها 20.000,00 درهم. وأن المبلغ المطالب به يقل عن هذه القيمة مما تكون معه المحكمة التجارية غير مختصة. وسبق للعارضة أن استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بالرباط يقضي بعدم اختصاصها للبت في النزاع القائم بين الطرفين ذلك انه المستأنفة عبارة عن جمعية ولا دليل على ممارستها للتجارة والتمست في آخر مقالها بالغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر .

وحيث ادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية الى التصريح بتأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 23/11/2020 تقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 30/11/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تعيب الطاعنة على الحكم المستأنف مجانبة الصواب فيما قضى به من اختصاص للاسباب المبينة في مقالها الاستئنافي.

وحيث وكما ذهب الحكم في تعليله عن أساس فإنه لما كانت الدعوى مؤسسة على عقد تسيير منصب على أصل تجاري، ولما كانت أيضا جميع الدعاوى المتعلقة بالأصول التجارية تكون من اختصاص المحاكم التجارية وتطبيقا لمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية، فإن الاختصاص للبت في نازلة الحال وخلافا لما جاء في أسباب الطعن يكون منعقدا للمحكمة التجارية وليس المدنية، مما يتعين بذلك التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به وإرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه للاختصاص.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا، وغيابيا .

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile