Réf
81835
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
650
Date de décision
18/02/2019
N° de dossier
2018/8202/6018
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Substitution de débiteur, Signature valant acceptation, Preuve de la novation, Novation, Libération du débiteur originaire, Extinction de l'obligation, Dette commerciale, Consentement du créancier
Base légale
Article(s) : 259 - 347 - 350 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur les conditions de la novation par substitution d'un nouveau débiteur et ses effets sur la libération du débiteur initial. Le tribunal de commerce avait condamné le nouveau débiteur au paiement tout en déchargeant le débiteur originaire de son obligation. L'appelant, créancier, soutenait que la novation ne se présume pas et que son consentement à la libération du débiteur initial n'avait pas été expressément donné, le simple engagement d'un tiers au paiement ne suffisant pas à opérer novation. La cour retient cependant que l'engagement souscrit par le tiers et contresigné par le créancier constitue un contrat parfait valant acceptation de la novation. Elle juge que la signature du créancier sur cet acte, qui stipulait expressément la substitution du nouveau débiteur à l'ancien, emporte libération définitive du débiteur originaire en application de l'article 350 du code des obligations et des contrats. Dès lors, le défaut de paiement ultérieur par le nouveau débiteur ne saurait faire renaître l'obligation éteinte du débiteur initial. La cour écarte par ailleurs la demande de dommages et intérêts distincts des intérêts légaux, faute pour le créancier de justifier d'un préjudice spécifique non couvert par ces derniers. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ت. ا.) بواسطة دفاعها الأستاذ عادل (ب.) ، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 29/11/2018 ، يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 8596 الصادر بتاريخ 04/10/2018 في الملف عدد 3745/8202/2018 عن المحكمة التجارية بالبيضاء و القاضي بأداء المدخلة في الدعوى شركة (ن. ا. س.) لفائدة المدعية مبلغ 856497,14 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلب .
في الشكل :
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعنة ، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية ، مما يتعين معه التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و نسخة الحكم المطعون فيه أن المستانفة شركة (ت. ا.) تقدمت بتاريخ 06/04/2018 بمقال لتجاربية البيضاء ، عرضت فيه أنها متخصصة في خدمات النقل الجوي على الصعيد الدولي ، و أنها قامت ببيع تذاكر طيران لفائدة المستأنف عليها شركة (و. ف.) (وكالة سفر) فتخلد بذمتها مبلغ 856.497,14 درهم كما هو ثابت من خلال الشهادة الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي ، امتنعت عن أدائه
رغم رسالة الإنذار عن طريق الفاكس بتاريخ 06/07/2017 و أخرى عن طريق مفوض قضائي بتاريخ 07/07/2017 ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية المستحقة وتعويض عن التماطل قدره 20.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر مرفقه مقالها بصورة من اتفاقية البيع وصورة من الشهادة الصادرة عن IATA وصورة من الانذار الموجه للمدعى عليها ومحضر تبليغ محرر من المفوض القضائي.
وبناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليها المرفقة بمقال ادخال الغير في الدعوى واللذين جاء فيهما أن المدعية لم ترفق مقالها بما يفيد المديونية و ما يثبتها وكذا طبيعة المعاملة , واكتفت بمجرد إنذارات تحمل مبالغ متناقضة مع ما هو مسطر بالمقال مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى.
وأنها أقحمت العارضة في الدعوى رغم علمها بأنها أخرجت واستبعدت من المعاملة بموجب عقد يبرئ ذمتها ، إذ أن المدعية سبق لها أن وقعت مع شركة (ن. ا. س.) في شخص ممثلها القانوني السيدة سميرة (م.) باعتبارها الطرف الذي قام بتحصيل ثمن التذاكر عقدا بتاريخ 16/09/2013 وهو عبارة عن عقد تجديد مع شركة (ن. ا. س.) قبلت بموجبه إحلال الشركة المذكورة محل العارضة لانها هي من قامت ببيع التذاكر واحتفظت بالمبالغ التي كانت تصل الى مبلغ 2.894.531,21 درهما ، و أن شركة (ن. ا. س.) وبموجب العقد المذكور التزمت بالأداء ودفعت مبالغ مهمة إلى أن تبقى من المبلغ الإجمالي مبلغ 1.003.799,50 درهما و الذي بموجبه تم توقيع العقد الجديد والتزمت بموجبه شركة (ن. ا. س.) بالأداء تجاه المدعية الذي قبلت صراحة بعد أن ثبت لها أنها المدينة الحقيقية وبأنها مليئة الذمة وظلت هذه الأخيرة ملتزمة إلى أن تبقى من الدين الاجمالي مبلغ 856.497,14 درهما مما يتعين معه إخراج العارضة من الدعوى ، لان الدين تم تجديده عملا بالفصل 356 من ق ل ع الذي ينص على أنه بالتجديد ينقضي الالتزام نهائيا إذا كان الالتزام الجديد الذي حل محله صحيحا ولو لم يقع تنفيذ الالتزام الجديد ، و من جهة ثانية فإن توقيع المدعية على عقد تجديد مع شركة (ن. ا. س.) قبلت بموجبه بإحلال هذه الأخيرة محل المدعى عليها لكونها هي من قامت ببيع التذاكر فعلا واحتفظت بالمبالغ ، مما يتعين معه ادخال شركة (ن. ا. س.) في الدعوى والحكم باحلالها محل المدعى عليها في الدعوى واخراج هذه الأخيرة منها وتحميل المدعي الصائر.
وأرفقت مذكرتها بنسخة طبق الأصل من تصريح بالشرف بتاريخ 16 سبتمبر 2013 ونسخة من الانذار الصادر عن المدعية.
وبناء على مذكرة جواب نائب المدخلة في الدعوى والتي جاء فيها أن العمليات التجارية موضوع النازلة وصل مجموع الدين المستحق للمدعية مبلغ 2.894.531,21 درهما وهي مبالغ لم تحصلها شركة (و. ف.) و بعد الأداء لم يتبق سوى مبلغ 856.497,14 درهما وأن سمعة المدخلة في الدعوى دفعها بتاريخ 16/09/2013 إلى توقيع عقد قبلت بموجبه بأن تحل محل شركة (و. ف.) في أداء المبلغ المذكور في اطار عقد تجديد يخرج هذه الأخيرة من المديونية ، وهو أمر قبلت به المدعية شركة (ت. ا.) ، وهو التزام لم تتحلل منه المدخلة في الدعوى ولا تنازع فيه وأنها مستعدة لأداء ما بذمتها ملتمسة الإشهاد لها على ذلك وبالتالي رفض الطلب مع تحميل المدعية الصائر.
وأرفقت مذكرتها برسالة ومحضر رفض التوصل وصورة من كمبيالتين والتزام بتاريخ 16/09/2013.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية المرفق بطلب إضافي مؤدى عنه جاء فيها بأن الادعاءات الصادرة عن المدعى عليها والمدخلة في الدعوى تتضمن إقرارا قضائيا صريحا بالمديونية من طرف كل واحدة منهما ، وبالتالي حجة عليهما مما يستوجب الحكم عليهما معا وعلى وجه التضامن فيما بينهما بالأداء لفائدة المدعية بما هو مطالب به في المقال الافتتاحي ورفض طلب المدعى عليها إخراجها من الدعوى ذلك أن الزعم أن المدخلة في الدعوى حلت محل المدعى عليها عديم الأساس ومخالف لمقتضيات الفقرة 2 من الفصل 347 من ق ل ع وكذا الفصل 350 منه وخاصة في فقرته الأخيرة.
وأن المدعية كدائنة لم يصدر عنها أي موافقة على إبراء ذمة المدينة لمجرد أن هذه الأخيرة عينت المدخلة في الدعوى لكي تؤدي محلها ولو أنها قد وافقت بارادتها المنفردة بأداء الدين.
وأن التجديد المزعوم مخالف أيضا للفقرة الأخيرة من الفصل 350 المذكور الذي ينص على أن مجرد تعيين المدين شخصا يلتزم بأن يقوم بالوفاء بالدين مكانه لا يؤدي إلى التجديد ، كما أن محكمة النقض اعتبرت أن الانابة لا تؤدي إلى التجديد إلا إذا صرح الدائن بأنه قصد بها إبراء ذمة مدينه وبأنه يتنازل عن كل حق له.
وأنه لم يصدر عن المدعية كدائنة أي موافقة على التجديد المزعوم ولم تبرأ بتاتا ذمة المدينة الأصلية المدعى عليها لمجرد أن هذه الأخيرة عينت المدخلة في الدعوى للأداء عوضا عنها وأن هذه الأخيرة قبلت ذلك، وأن اقرار المدعى عليها الأصلية صراحة بأن مبالغ بيع تذاكر السفر بالطائرة على خطوط المدعية التي قامت المدعى عليها ببيعها بوصفها وكيلة اسفار تم الاستحواذ عليها من طرف تابعها و وكيلتها المدخلة في الدعوى التي اعترفت بذلك إلا أنها لم تنفذ التزامها ، فإن ذلك يجعل المدينة المدعى عليها الأصلية تحت طائلة الفصل 233 من ق ل ع الذي ينص على أن المدين يكون مسؤولا عن فعل نائبه أو خطأه وعن فعل أو خطأ الأشخاص الذين يستخدمهم في تنفيذ التزامه، وأن المدعى عليها الأصلية في حالة مطل ثابت بالإنذار الأخير بالأداء المبلغ لها من المفوض القضائي بتاريخ 07/07/2017 كما أن المدخلة في الدعوى في حالة مطل طبقا للفصل 275 من ذات القانون ذلك أن الاقتصار على ادعاء الاستعداد للأداء دون تنفيذه لا يدرأ عنها المطل إلا إذا قامت بعرض عيني للمبلغ المتخلذ بذمتها وعند الاقتضاء بإيداعه بصندوق المحكمة، وأنه عملا بالفصل 165 من القانون المذكور فإن الشروط القانونية للتضامن متوفرة في هذه النازلة علما بأن التضامن مفترض بين المدعى عليها والمدخلة في الدعوى لأنهما تاجرن وكذلك الدائنة كما أن التضامن ثابت بينهما كذلك كمدينين معا ما دام أن كل منهما ملتزم شخصيا بالدين بتمامه ،وأن تضامنها مفترض أيضا عملا بالفصل 902 من ق ل ع.
والتمست المدعية الحكم على المدعى عليها الأصلية والمدخلة في الدعوى بأدائهما معا وعلى وجه التضامن بينهما للمدعية المبالغ المسطرة بمقالها الافتتاحي مع الفوائد من تاريخ الطلب وتحميلهما الصائر.
و بعد تبادل باقي المذكرات أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 04/10/2018 ، الحكم موضوع الطعن بالاستئناف .
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق القانون و فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه بدعوى أنه افترض من توقيعها على التزام المدخلة في الدعوى بالحلول بشكل ضمني إبراء ذمة المدينة الاصلية و تجديدا مزعوما ، و الحال أن التجديد لا يفترض ، و إنما يجب التنصيص عليه صراحة ، مما يعد خرقا لمقتضيات الفصل 347 من ق.ل.ع و كذا الفصل 350 من ذات القانون الذي ينص صراحة على أنه " مجرد تعيين المدين شخصا يلتزم بان يقوم بالوفاء بالدين مكانه لا يؤدي الى التجديد " فضلا عن خرقه للاجتهاد القضائي المتجسد في قرارات محكمة النقض " سيما و انه لم يصدر عنها كدائنة أي موافقة عن التجديد المزعوم و لم تبرئ ذمة المديونية الاصلية لمجرد أن هذه الاخيرة عينت المدخلة في الدعوى للأداء عوضا عنها .
أيضا ، خرق الحكم المستأنف مقتضيات الفصول 233 و 901 و 902 من قانون الالتزامات و العقود ، لأن المدنية الاصلية ، بإقرارها الصريح بأنها كلفت تحت يدها ، تابعتها ووكيلتها المدخلة في الدعوى من طرفها ببيع تذاكر السفر باسم العارضة ، تظل بوصفها وكيلة مسؤولة عمن وكلت تحت يدها ، الامر الذي كان يستوجب الحكم عليهما بالاداء تضامنا خاصة و أن شروط التضامن ( المنصوص عليها في الفصل 165 و ما يليه من القانون السالف الذكر ) متوفرة في النازلة .
كذلك ، جانب الحكم المطعون فيه الصواب عندما قضى برفض طلب الطاعنة بشان التعويض عن التماطل ، بعلة أن إشفاع أصل الدين بالفوائد القانونية هو بمثابة تعويض عن التماطل ، و الحال أن الفصل 259 من ق.ل.ع يخول للدائن الحق في التعويض عن الضرر ، بمعزل عن الفوائد القانونية التي تترتب عن أصل الدين بقوة القانون سيما و أنها مفترضة بين التجار ، كما أن أساسها مختلف عن التعويض عن التماطل ، لأنها تجد سندها بمقتضى الفصل 871 من القانون المذكور ، و الثاني أساسه الفصل 259 من ذات القانون ، ثم اعتبر الحكم المستانف أن النفاذ المعجل " غير مؤسس لعدم توافر مقتضياته القانونية " و الحال أنه أورد في تعليله بأن المذخلة في الدعوى أقرت بالدين ، مما يجعله مشوبا بالتناقض ، و خارقا لمقتضيات الفصل 147 من القانون المؤمأ له .
و حيث يتعين تبعا لما ذكر إلغاء و إبطال الحكم المستأنف جزئياو الحكم من جديد على المدينة الاصلية شركة (و. ف.) و المدخلة في الدعوى شركة (ن. ا. س.) بأدائهما تضامنا لفائدة العارضة مبلغ 856497,14 درهما مع الفوائد القانونية من 06/04/2018 ، و كذا مبلغ 2000 درهم كتعويض عن التماطل مع النفاذ المعجل و الصائر تضامنا .
و بجلسة 07/01/2019 أدلت المستأنف عليها الأولى شركة (و. ف.) بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية عرضت فيها أن المستأنفة عمدت الى توقيع عقد أبرأت بموجبه ذمة العارضة ابراءا تاما ، و قبلت إحلال المدخلة في الدعوى محلها في الاداء التي ألتزمت بأداء المديونية ، و ظلت ملتزمة بالاداء الى أن تبقى من الدين ما قدره 856497,14 درهما ، و أن العقد المذكور هو عقد تام الاركان و ملزم لأطرافه و هو بمثابة تجديد للالتزامه ، و الذي له أثر مسقط يثمتل في انقضاء الالتزام القديم نهائيا ، و أثر منشئ يتجلى في قيام التزام جديد يحل محل الالتزام القديم إعمالا لمقتضيات الفصل 356 من ق.ل.ع فيكون بذلك توجيه المستانفة لدعواها في مواجهة العارضة مخالف للواقع و العقد الذي وقعته بمحض إرادتها ، علاوة على أن الفصل 194 من ذات القانون يقضى بأن حوالة الحق يكفي لانعقادها توافر أركان العقد بوجه عام ، و هو الامر المتوفر في العقد موضوع الدعوى ، مما يكون معه الدين قد أنقضى في مواجهة العارضة بالتجديد ، و يتعين رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف ، لمصادفته الصواب فيماقضى به ، و تحميل المستانفة الصائر ، مرفقة مذكرتها بنسخة منرسالة إنذار و نسخة من محضر تبليغ و نسخة لالتزام .
و بجلسة 21/01/2019 ، أدلت المستانفة بواسطة دفاعها بمذكرة أكدت من خلالها دفوعها الواردة بالمقال الاستئنافي بخصوص خرق الفقرة الاخيرة من الفصلين 230 و 950 من ق.ل.ع و انعدام التجديد مضيفة أن تمسك المستانف عليها بمقتضيات الفصل 194 من ذات القانون لا يرتكز على أساس ، لأنه لا ينطبق على النازلة ، لانها لم يصدر عنها أي موافقة على قبول حلول المستانف عليها الثانية محل المستانف عليها الاولى ، لأن الموافقة المذكورة يتعين أن تكون صريحة ، و أن مجرد العلم لا يعد موافقة على إبراء ذمة المدينة الاصلية ، سيما و أن الشركة المحال عليها لم تؤد ما بذمتها ، بل إنها اكتفت بإبداء استعدادها للأداء مما يعد مخالفة للفصل 275 من ق.ل.ع ، و يتعين تبعا لذلك صرف النظر عن دفوعها و الحكم وفق المقال الاستئنافي .
و بنفس الجلسة أدلت المستانف عليها الثانية ، بمذكرة جوابة عرضت فيها أنها و في إطار نشاطها تحصل على تذاكر بواسطة شركات السياحة التي تتوفر على ما يعرف بنظام BSP و تؤدي مباشرة الى الشركات الام صاحبة التذاكر ، و منهم المستانفة عن طريق عقود مباشرة أو غير مباشرة ، وصل مجموعها 2894531,21 درهما لم تتوصل بها المستانف عليها الاولى ، و أنه لم يتبق من الدين المذكور سوى 856497 درهما ، مما حدا بها أن تحل محلها في الاداء في إطار عقد تجديد يخرجها من المديونية و هو ما قبلت به المستانفة ، و أن العارضة مستعدة لأداء ما تبقى بذمتها للمستأنفة ما ما بواسطة كمبيالتين ، غير أنها رفضت التوصل بالمبلغ ، مما يتعين الاشهاد على أنها لا ترى مانعا لأداء ما بذمتها و التصريح تبعا لذلك برفض الطلب .
و حيث أدرج الملف بجلسة 04/02/2019 أدلت المستانف عليها الاولى بمذكرة أكدت من خلالها ما ورد في مذكرتها الجوابية ملتمسة الحكم وفقها ، فقررت المحكمة حجز القضية للمداولة لجلسة 11/02/2019 مددت لجلسة 18/02/2019 .
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصول 233 و 347 و 350 و 901 و 902 من قانون الالتزامات و العقود و فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه ، لما اعتبر أن تعيين المدينة الاصلية للمدخلة في الدعوى للاداء عوضا عنها يبرئ ذمتها ، و الحال أنها كدائنة – المستأنفة - لم يصدر عنها أي موافقة على حلول المستانف عليها الثانية في الاداء محل المدينة الاصلية .
و حيث إن الثابت من الالتزام الصادر عن شركة (ن. ا. س.) و المصادق على صحة توقيعه في 16/09/2013 أنها التزمت بموجبه بشكل لا رجعه فيه تجاه المستانفة بالحلول محل شركة (و. ف.) في أداء مبلغ 1.003799,50 درهما .
و حيث إن الالتزام المذكور الصادر عن المدخلة في الدعوى ، يشكل إيجابا صادرا عنها ، و بتوقيع المستانفة عليها فإن ذلك يعتبر قبولا من طرفها لما ورد فيه من التزام المستانف عليها الثانية تجاهها بالحلول محل المدينة القديمة و إبراء ذمتها ، يترتب عنه قبام عقد جديد بينهما تطابقت بمقتضاه إرادتهما على الشروط الواردة فيه ، مما يبقى معه دفع الطاعنة بأنها لم يصدر عنها أي موافقة على حلول المستانفة عليها الثانية في الاداء محل المدينة الاصلية ، و أن الالتزام المذكور صادر عن إرادة منفردة مردود ، لأن الالتزام المذكور هو عقد تام الاركان و يعتبر شريعة عاقديه.
و حيث إن المدينة الجديدة شرعت في تنفيذ العقد الرابط بين الطرفين ، إذ أنها أدت جزءا من الدين الوارد فيه ، و أن توقفها عن الاداء لا يخول للمستانفة حق الرجوع على المدينة القديمة ، التي انقضى الدين تجاهها بقبول الدائنة إبراء ذمتها الوارد في العقد الرابط بينها و بين المدخلة في الدعوى ، و ذلك عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 350 من قانون الالتزامات و العقود التي تنص على أن التجديد يحصل بحلول مدين جديد محل القديم الذي يحلله الدائن من الدين ، و لو بغير مشاركته في الاتفاق .
و حيث ما دام الالتزام موضوع الدعوى هو بمثابة عقد ملزم لطرفيه ، فإن الحكم المستانف قد صادف الصواب فيما قضى به مما لا محل معه لاحتجاج الطاعنة بالفصول المحتج بخرقها ، لأنه لا مجال لإعمالها.
و حيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق الحكم لمقتضيات 259 من قانون الالتزامات و العقود كما لم يستجب لطلبها المتعلق بالتعويض ، فإنه بالرجوع الى منطوق الحكم المطعون فيه ، فإنه اشفع المبلغ المحكوم به بالفوائد القانونية ، و التي تعتبر في حد ذاتها تعويضا عن تأخر المدين في تنفيذ التزامه ، و في غياب إدلاء الطاعنة بما يفيد أن الفوائد السالفة الذكر غير كافية لجبر الضرر اللاحق بها ، يبقى طلبها الرامي ألى الحكم لها بتعويض ثان في غير محله و يتعين رده .
و حيث إنه حقا ، لئن صح ما أثارته الطاعنة من منازعة بخصوص خرق الحكم المستانف لمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 147 من ق.م. لاقرار المستانف عليها الثانية بالمديونية ، فإن الدفع المذكور أصبح متجاوزا خلال المرحلة الاستئنافية ، مادامت القرارات الصادرة خلال هذه المرحلة نهائية و قابلة للتنفيذ.
و حيث يتعين تبعا لما ذكر رد الاستئناف و تأييد الحكم المستانف مع جعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل:
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع جعل الصائر بالنسبة .
83390
Le cumul de la clause pénale et des intérêts légaux est admis dès lors que la première indemnise le préjudice né de l’inexécution contractuelle et les seconds celui résultant du retard dans l’exécution de la décision de justice (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/06/2026
83360
La compensation légale entre dettes réciproques issues d’une décision définitive : les frais de justice non déterminés ne peuvent faire l’objet d’une compensation (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2026
66403
Indivision : le bail consenti par un seul co-indivisaire sans détenir la majorité des trois-quarts des droits est nul, peu importe la bonne foi du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025
Silence des co-indivisaires, Rejet de la demande d'indemnisation, Recours en opposition, Point de droit jugé par la Cour de cassation, Nullité du contrat de bail, Majorité des trois-quarts, Indivision, Gestion de la chose commune, Demande reconventionnelle, Bonne foi du preneur, Bail d'un bien indivis
66707
Bail commercial : Le congé délivré par le nouveau propriétaire vaut notification au preneur de la cession du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/12/2025
66624
Preuve par témoins – Seuil de recevabilité – Le montant de la demande en justice, et non celui du paiement partiel, détermine l’admissibilité de la preuve testimoniale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66277
Responsabilité du dépositaire professionnel : le rangement de marchandises inflammables à proximité d’une source de chaleur constitue une faute engageant la responsabilité de l’exploitant de l’entrepôt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Responsabilité du dépositaire, Réformation partielle du jugement, obligation de conservation, Marchandises dangereuses, Incendie d'entrepôt, Faute dans le rangement, Distinction des garanties d'assurance, Destruction de marchandises, Dépositaire professionnel, Contrat de Dépot, Assurance de responsabilité civile
66279
Force probante de la reconnaissance de dette : le débiteur qui invoque une cause d’obligation différente de celle d’un prêt doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
66570
La cessation d’activité du preneur due à la coupure d’eau et d’électricité pour impayés rompt le lien de causalité avec la faute du bailleur ayant empêché la réalisation de travaux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66228
La mainlevée d’une sûreté délivrée sans réserve par le créancier constitue une présomption d’extinction de la dette garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025