L’absence de convocation de l’avocat pour conclure au fond après un jugement statuant sur la compétence constitue une violation des droits de la défense entraînant l’annulation et le renvoi de l’affaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 59977

Identification

Réf

59977

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6429

Date de décision

24/12/2024

N° de dossier

2024/8218/5748

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement au fond, la cour d'appel de commerce examine la portée du respect des droits de la défense après qu'un tribunal s'est déclaré compétent par un jugement avant dire droit. Le tribunal de commerce, après avoir statué sur sa compétence, avait tranché le litige au fond sans convoquer le conseil de la partie défenderesse.

L'appelant soutenait que cette omission constituait une violation de ses droits fondamentaux. La cour retient que la convocation de la partie personnellement, à l'exclusion de son avocat, pour poursuivre l'instance au fond après le jugement sur la compétence, caractérise une violation substantielle des droits de la défense.

Elle juge que cette irrégularité vicie la procédure et impose l'annulation de la décision. Constatant que l'affaire n'est pas en état d'être jugée et afin de préserver le principe du double degré de juridiction, la cour écarte son pouvoir d'évocation.

Elle déclare en outre irrecevable la demande d'intervention forcée formée pour la première fois en appel. Le jugement est par conséquent annulé et l'affaire renvoyée devant le premier juge pour qu'il soit statué à nouveau.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بتاريخ 11/11/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 14/11/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.

حيث تقدمت المستأنفة بواسطة نائبهما بطلب مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 14/11/2024 تلتمس بمقتضاه إدخال ا.ا.و.ت. في الدعوى على اعتبار أنها كانت تتعامل معها وتؤدي لها أقساط التأمين .

وحيث إن طلب إدخال الغير في الدعوى لأول مرة أمام محكمة الاستئناف يكون عرضة لعدم القبول لما فيه مساس بمبدأ التقاضي على درجتين وهو ما يتعين معه التصريح بعدم قبوله وتحميل رافعه الصائر.

في الموضوع:

حيث صح ما ورد في الوسيلة سبب الطعن، ذلك أن الطاعن قد تقدم بالدفع بعدم الاختصاص النوعي أمام المحكمة الابتدائية من خلال مذكرته المدلى بها بجلسة 14/05/2024 ثم صدر حكم قطعي عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/04/2024 تحت عدد 4684 ملف عدد 4092/8218/2024 قضى باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء نوعيا للبت في النزاع مع حفظ البت في الصائر إلى حين البت في الموضوع. وأنه من المعلوم أنه بعد الحكم بالاختصاص النوعي يتم إشعار نائبا الطرفين بالحكم واستدعائهما لحضور الجلسة التي تلي إدراج الملف بعد الحكم.

وحيث إنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين من شهادة التسليم المؤرخة في 25/09/2024 أنه تم استدعاء المستأنفة شخصيا وأن محضر جلسة 01/10/2024 قد جاء فيه أنه "حضر نائب المدعي وتخلفت المدعى عليها رغم التوصل"وتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة ووضعت في المداولة للنطق بالحكم بجلسة 08/10/2024. وبالاطلاع على الملف الابتدائي والحكم المستأنف يتبين أن المحكمة فعلا لم تقم باستدعاء نائب المستأنفة ليبدي أوجه دفاعه في الموضوع بعد الحكم القاضي بالاختصاص النوعي، وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد خرق حقوق الدفاع، ويعد هذا المبدأ من الحقوق الطبيعية المكفولة للفرد، ويقوم هذا المبدأ على ضرورة تمكين المتقاضي من الترافع وبسط أوجه دفاعه في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، مدعيا كان أو مدعى عليه. ويبقى الحكم المطعون فيه لما خالف ذلك يكون مآله الإلغاء.

وحيث إنه لما كان حق التصدي المقرون بإلغاء الحكم أو إبطاله، رهين بأن تكون القضية جاهزة للبت في جوهرها طبقا للفصل 146 من ق م م. فإن الثابت من أوراق الملف في نازلة الحال خلاف ذلك، على اعتبار أن محكمة البداية لم تناقش دفوع الطاعن وحججه خلال المرحلة الابتدائية. واحتراما لمبدأ التقاضي على درجتين المتمسك به من قبله، يتعين إرجاع الملف إلى المحكمة المصدرة له للبت فيه من جديد طبقا للقانون مع حفظ البت في الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف وبعدم قبول مقال إدخال الغير في الدعوى.

في الموضوع:باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه طبقا للقانون بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile