Réf
53056
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
141/3
Date de décision
13/05/2015
N° de dossier
2013/1/3/366
Type de décision
Arru00eat
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Validité, Signature du tireur, Rejet, Rédaction par un tiers, Preuve, Mentions obligatoires, Faux incident, Expertise graphologique, Effets de commerce, Chèque, Authenticité de la signature
Ayant constaté par une expertise que la signature apposée sur un chèque était bien celle du tireur, une cour d'appel en déduit à bon droit la validité de l'effet de commerce, peu important que les autres mentions obligatoires aient été remplies par un tiers et avec des stylos différents. En effet, dès lors que le chèque contient toutes les mentions prévues à l'article 239 du code de commerce, aucune disposition légale n'exige que l'intégralité de celles-ci soit de la main du tireur, seule l'authenticité de sa signature étant requise.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار المطعون رقم 4972 الصادر بتاريخ 2012/11/05 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد : 2012/1787 أن المدعي أحمد (ب.) تقدم بدعوى أمام تجارية الدار البيضاء يعرض فيها أنه دائن للسيد فؤاد (ب.) بمبلغ قدره 552.000,00 درهم، وأنه تسلم مقابل هذا الدين شيكا بنكيا مسحوبا على (م. م.) تحت رقم 7548124. وأنه عندما قدم هذا الشيك إلى البنك للاستخلاص أرجع إليه بملاحظة أن الساحب قد توفي، وان الديون تخرج من التركة قبل الإرث وأن الساحب مليء الذمة لكونه يملك العقار ذي الرسم العقاري رقم 37907 ، وأنه لأجل ذلك يوجه دعواه ضد ورثة الساحب ملتمسا الحكم عليهم بأدائهم لفائدته مبلغ 552.000,00 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الدعوى إلى غاية التنفيذ الفعلي مع الصائر والنفاذ والإكراه.
وأدلى المدعى عليهم بمذكرة جوابية مشفوعة بمقال رام إلى الطعن بالزور الفرعي يصرحون فيها أنهم ينازعون في بيانات الشيك وفي مبلغه والتوقيع، ملتمسين تطبيق مسطرة الزور الفرعي . كما تقدم المدعي بمذكرة جوابية مرفقة بمقال إصلاحى يلتمس فيها الإشهد بإصلاحه للمسطرة وذلك بتوجيه دعواه ضد ورثة فؤاد (ب.).
وبعد تبادل المذكرات أمرت المحكمة بإجراء بحث وخبرة خطية ثم قضت على المدعى عليهم بأدائهم لفائدة المدعي مبلغ 552.000.00 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتحميلهم الصائر والإكراه في الأدنى ورفض باقي الطلبات. بحكم استأنفه المحكوم عليهم فقضت محكمة الاستئناف بتأييده بمقتضى قرارها المطلوب نقضه.
حيث ينعي الطاعنون على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرته عللت بما يلي: حيث إنه بخصوص ما عابه المستأنفون على الحكم المطعون فيه من كونه لم يبحث في الدافع الحقيقي الذي دفع بالمستأنف عليه إلى تضمين اسمه بالشيك موضوع النزاع وتحريره بخطوط وأقلام مختلفة، فإنه يبقى دفعا مرودا على اعتبار أن العبرة في صحة إصدار الشيك أن يكون التوقيع الوارد على المبلغ الذي تضمنه صادرا بيد الساحب. معتبرا أن صحة الشيك والبيانات الواردة به مرهون بالتوقيع الوارد على المبلغ الذي تضمنه وأن يكون صادرا بيد الساحد، وما عداها من البيانات لا قيمة لها. الا أن ذلك مخالف للصواب ذلك أن المطلوب يعترف أنه هو من ضمن اسمه كمستفيذ من الشيك بخط يده والمحكمة لم تبحث في الدافع وراء ذلك بالرغم مما له من أهمية. وفي المقابل فموروث الطالبين لم يكن رجلا أميا حتى يحتاج لمن يساعده في تضمين البيانات الواردة بالشيك ويكتفي هو بالتوقيع خصوصا وأنه كان رجل أعمال. كما أن تعليل المحكمة لا يستقيم وانتظار المستفيذ من الشيك الى حين وفاة موروث العارضين ليفاجئوا بتوفره عليه. مضيفين أن البيانات الواردة بالشيك ضمنت بأقلام حبر مختلفة والحال أن المشرع أحاط الشيك بمجموعة من الضمانات وأخضعه لقانون الصرف من حيث شكله. باعتباره وسيلة أداء وحماية لمصداقية التعامل به وفي ذلك مناقضة للفصل 248 من مدونة التجارة. فجاء تعليل المحكمة ناقصا ومناقضا لما تم ذكره، خصوصا وأن الشيك لم يكتب بخط يد موروث الطاعنين مما يؤكد زوريته وأنهم أثاروا هذه الدفوع بشكل جدي وقانوني أمام محكمة الاستئناف مصدرة القرار المطعون فيه إلا أنها لم ترد عليها بتعليل قانوني سليم، بل استنتجت بكيفية سطحية لتضفي الحجية على الشيك مما يبرر نقض قرارها.
لكن حيث ان المحكمة المطعون في قرارها أجابت عن دفوع الطاعنين سواء منها تلك المتعلقة بعدم البحث في الدافع الحقيقي الذي جعل موروثهم يسلم الشيك موضوع الدعوى المطلوب، وكذا المتعلقة بعدم صحة البيانات المضمنة به وزوريتها بتعليل جاء فيه: (حيث إنه بخصوص ما عابه المستأنفون على الحكم المطعون فيه من كونه لم يبحث في الدافع الحقيقي الذي دفع بالمستأنف عليه إلى تضمين اسمه بالشيك موضوع النزاع وتحريره بخطوط وأقلام مختلفة، فإنه يبقى دفعا مرودا على اعتبار أن العبرة في صحة إصدار الشيك أن يكون التوقيع الوارد على المبلغ الذي تضمنه صادرا بيد الساحب. وحيث إن الثابت من الخبرة المأمور بها أن التوقيع الوارد على البيانات التي تضمنها الشيك صادر عن يد موروث المستأنفين) التعليل الذي يتضح منه أن المحكمة وبعد أن ثبت لها صحة التوقيع ونسبته لموروث الطالبين، اعتبرت الشيك سليمًا بعدما جاء متوفرا على جميع البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 239 من مدونة التجارة، وبذلك تكون قد ردت باقي دفوع الطرف الطاعن المتمثلة في كون المطلوب ضده هو الذي ضمن اسمه كمستفيد وكذا الكتابة التي جاءت بأقلام مختلفة ما دام لا يوجد أي نص قانوني يلزم أن تكون جميع البيانات الواردة بالشيك مكتوبة بخط يد الساحب، والوسيلة على غير أساس.
في شأن وسيلة النقض الثانية :
حيث ينعى الطاعنون على القرار كونه اعتمد خبرة غير قانونية ومخالفة للفصل 66 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أنه علل بما يلي: وحيث بخصوص الدفع المتعلق بأن تقرير الخبرة المعتمد خلال المرحلة الابتدائية لم يحط بملابسات القضية والبيانات التي حرر بها الشيك، فإنه يبقى دفعا غير منتج، ذلك انه، وخلافا لما تمسك به الطاعنون، فان الخبير توصل الى صحة توقيع موروثهم من خلال المقارنة بين التوقيعات المضمنة بمجموعة من الوثائق الصادرة عنه قيد حياته والمدلى بها من طرف الطاعنين، وبين ما هو مضمن بالشيك موضوع النزاع ، وقد استعمل في ذلك طرقا علمية وتحليلات فنية أدت به إلى الوصول إلى كون التوقيع المطعون فيه بالزور صادر عن يد موروث المستأنفين. وبذلك تكون المحكمة قد اعتمدت خبرة بها اخلالات شكلية وموضوعية ، منها أن الخبير اقتصر على مجرد مقارنات بين التوقيعات رغم أن الطعن بالزور انصب كذلك على البيانات التي تضمنها الشيك من اسم المستفيد والمبلغ وتاريخ الإصدار وكلها بيانات إلزامية مؤثرة على مدى صحة الشيك مما يجعلها خبرة باطلة والقرار الذي استند عليها موجب للنقض. وأن الفصل 66 من ق م م ا يلزم القاضي بالأخذ برأي الخبير المعين ويبقى له الحق في تعيين أي خبير آخر لاستيضاح الجواند، التقنية للنزاع. وأن القرار رغم كل تلك الاخلالات لم يستبعد الخبرة مما يستلزم نقضه.
لكن حيث ان المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه انما أيدت الحكم الابتدائي الذي قضى بإجراء الخبرة الخطية والتي انتهت الى صحة توقيع الساحب موروث الطالبين على الشيك موضوع دعوى الزور الفرعي، وردت الدفوع المنصبة على الخبرة بمقتضى المقال الاستئنافي بتعليل جاء فيه: (وحيث بخصوص الدفع المتعلق بان تقرير الخبرة المعتمد خلال المرحلة الابتدائية لم يحط بملابسات القضية والبيانات التي حرر بها الشيك، فإنه يبقى دفعا غير منتج، ذلك انه، وخلافا لما تمسك به الطاعنون، فان الخبير توصل الى صحة توقيع موروثهم من خلال المقارنة بين التوقيعات المضمنة بمجموعة من الوثائق الصادرة عنه قيد حياته والمدلى بها من طرف الطاعنين، وبين ما هو مضمن بالشيك موضوع النزاع ، وقد استعمل في ذلك طرقا علمية وتحليلات فنية أدت به إلى الوصول إلى كون التوقيع المطعون فيه بالزور صادر عن يد موروث المستأنفين) وهي في ذلك اعتبرت أن الخبرة كانت قانونية كما سايرت ما قررته في تعليلها من أن التوقيع على الشيك هو المعتبر لصحته ما دام أنه لا يوجد أي نص قانوني يلزم أن تكون باقي البيانات مكتوبة بخط يد الساحب، وأن ما أثير من دفوع بخصوص باقي البيانات لا تأثير له على سلامة قرارها وهي بذلك اعتمدت الخبرة التي اعتبرتها قانونية ولم تخرق الفصل 66 من ق م م المحتج به كونها وجدت فيها ما يكفيها ويغنيها عن إجراء خبرة ثلاثية ومل بالوسيلة على غير أساس.
لهذه الأسباب قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالبين الصائر.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54901
Transport maritime : l’exonération du transporteur pour freinte de route peut être fondée sur l’article 461 du Code de commerce et l’usage portuaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55053
Lettre de change – Le tiré-accepteur, débiteur principal, doit rapporter la preuve de l’absence de provision pour se soustraire à son obligation de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/05/2024
55245
Lettre de change : L’acceptation par le tiré crée une obligation cambiaire autonome qui fait obstacle aux exceptions tirées de la relation fondamentale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55393
Bail commercial : L’absence de déclarations fiscales ne fait pas obstacle à l’indemnisation du preneur pour la perte de son fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55529
Escompte d’effets de commerce : la banque qui poursuit les signataires d’une traite impayée ne peut en réclamer le montant à son client donneur d’ordre sans contrepassation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/06/2024
55615
Qualité à agir : le mandataire du titulaire d’une licence de transport peut poursuivre le recouvrement et la résiliation du contrat sans avoir à justifier d’une cession de créance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55685
Preuve entre commerçants : L’inscription de factures dans la comptabilité du débiteur vaut reconnaissance de la dette et écarte les exigences formelles du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
55765
Le non-respect de la procédure prévue par une clause de règlement amiable préalable à toute action en justice justifie le rejet de la demande en résiliation du contrat (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024