La signature d’un bulletin d’adhésion à un fonds professionnel vaut acceptation de ses statuts et de son règlement intérieur (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 58045

Identification

Réf

58045

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5175

Date de décision

29/10/2024

N° de dossier

2024/8202/3748

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force obligatoire d'un bulletin d'adhésion à un fonds de pension et l'opposabilité des statuts et du règlement intérieur à la société adhérente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du fonds en condamnant la société au paiement d'une indemnité de radiation pour défaut de règlement des cotisations.

L'appelante soutenait que le bulletin d'adhésion, simple document pré-imprimé, ne constituait pas un contrat au sens de l'article 230 du dahir des obligations et des contrats et que les statuts du fonds, qui ne lui auraient pas été communiqués, lui étaient inopposables. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la signature du bulletin d'adhésion emporte engagement de l'adhérent et soumission pleine et entière au statut et au règlement intérieur du fonds.

Dès lors, la société ne peut valablement soutenir ne pas avoir eu connaissance desdits documents, son adhésion manifestant sa volonté expresse de se soumettre à leurs stipulations. La cour relève que l'indemnité de radiation, prévue par les statuts en cas de manquement aux obligations de paiement, constitue une créance contractuelle dont le fondement réside dans l'accord des parties matérialisé par l'adhésion.

En conséquence, les motifs d'appel étant jugés non fondés, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ا.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 25/06/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 3870 بتاريخ 01/04/2024 في الملف عدد 13906/8202/2023 و القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليه مبلغ 33120،00 درهم وبأدائها مبلغ 3.000 درهم تعويضا عن التماطل مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون طعنها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونيا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن الصندوق م.م.ل. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أن شركة (ا.) وقعت على بيان الانخراط عدد 8170 الذي بموجبه أصبحت تخضع للقانون الداخلي والقانون الأساسي للمدعي وعليه تخلذ بذمتها دين إجمالي قدره 33.120,00 درهم والذي يمثل مبلغ التعويض عن التشطيب، وعليه فإنه بموجب هذا الانخراط تكون شركة (ا.) قد التزمت بجميع مقتضيات القانون الأساسي للصندوق وكذا قانونه الداخلي، اللذان يقومان مقام القانون بالنسبة للشركة المنخرطة والمدعي طبقا لمقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها و أنه رجوعا إلى مقتضيات النظام الأساسي والقانون الداخلي للصندوق المدعي نذكر منها أنه يجب على كل منخرط ثانيا اداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء الفصلية وأن أجل أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء ، المحددة نسبهم في المادة 17 للقانون الداخلي، تحل في آخر يوم من كل فصل مدني، وتحتسب هذه المساهمات والاشتراكات على أساس الأجور المؤداة خلال الفصل المنصرم إذ يجب أداء مساهمات أرباب العمل واشتراكات الأجراء خلال 45 يوما من تاريخ حلول أجلها و إنه في حالة عدم الأداء خلال مدة 45 يوما تضاف فائدة نسبتها 1 % عن كل شهر تأخير وذلك ابتداء من أول يوم يلي انتهاء مدة الآجال وإن المبالغ المؤداة من طرف المنخرطين تخصص لتغطية الديون المستحقة حسب أقدميتها بالنسبة للمساهمات وفوائد التأخير و كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات الأجراء، يشطب عليه نهائيا وذلك طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي للصندوق وإن التشطيب يؤدي طبقا لمقتضيات الفقرة الثالثة السالفة الذكر إلى التسديد المعجل من طرف الشركة المشطب عليها لمبلغ التعويض عن التشطيب كما هو مشار إليه في الفقرة الثانية من الفصل الرابع عن النظام الأساسي للصندوق والتي تشير إلى أنه يتعين على المنخرط دفع تعويض يحتسب على أساس مساهمات أرباب العمل وكذا اشتراكات المأجورين التامة أو الواجبة الدفع أثناء السنوات المحاسبتية الخمس الأخيرة السابقة لتاريخ التشطيب و أنه بخصوص هذه النازلة فإن شركة المدعى عليها كانت قد توقفت عن أداء المساهمات المتعلقة بتقاعد مستخدميها وكذا الاقتطاعات الشخصية الواقعة على أجور هؤلاء وكذا عن إرسال آخر اللوائح الفصلية للأجور التي تعتبر الأساس في احتساب الدين منذ الفصل المدني الأول لسنة 2012 وعلى هذا الاساس فان مبلغ الدين تم احتسابه على النحو الموضح في البيان التفصيلي. وعليه فإن مبلغ الدين يبلغ ما قدره 33.120,00 درهما و أن المدعي سبق له أن وجه للمدعى عليها رسالة إنذارية بواسطة مفوض قضائي بقيت بدون جدوى ، لذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة الصندوق مبلغ الدين وقدره 33.120,00 و التعويض عن التماطل الثابت في حق المدعى عليها وقدره 3.000,00 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل رغم كل طعن طبقا للفصل 147 من ق.م. م وتحميل المدعى عليها الصائر. وعزز مقاله بنسخة مطابقة للأصل لبيان انخراط الشركة بيان احتساب التعويض عن التشطيب ونسخة من اللوائح الفصلية للأجور ونسخة القانون الأساسي والنظام الداخلي للصندوق المدعي رسالة انذارية مع المحضر المنجز بصددها.

وبناء على المذكرة الجوابية مدلى بها من طرف نائب المدعى عليها بتاريخ 26/02/2024 أجابت من خلالها إن بيان الانخراط الذي يتمسك به المدعي هو مجرد بيان يملؤه المنخرط ومهيئ مسبقا وان المدعي لم يدلي للمحكمة بالنظام الاساسي ولا القانون الداخلي حتى يتسنى للمحكمة الاطلاع عليه كما إن المدعى عليها لم يزودها بهذا النظام أو القانون الداخلي عندما انخرطت من اجل الاطلاع عليه كما إن الانذار الموجه للمدعى عليها عن طريق المفوض القضائي لكاتبة الشركة التي رفضت التوصل لا تنسجم مع الوصف الذي تتصف به كاتبة الشركة وان الانذار يخلو من أي موضوع فهو يشير إلى اداء ما بذمة المدعى عليها دون تحديد لاي مبلغ لاجل ذالك تلتمس التصريح برفض الطلب .

وبناء على المذكرة التعقيبية مدلى بها من طرف نائب المدعي بتاريخ 25/03/2024 اكد من خلالها انه على عكس مزاعم المدعى عليها فأنها بتوقيعها على بيان الانخراط تكون قد انخرطت في النظام الاساسي والقانون الداخلي والذي هي على علم تام به وانها عندما وقعت على بيان الانخراط بتاريخ 2010 كانت تصرح بأجرائها وتؤدي اساس الانخراط على اساس النظام الاساسي والقانون الداخلي إلى إن توقفت بتاريخ 2012 وهو مايؤكد تفعيل بنود العقد بين الطرفين . وأن منازعة المدعى عليها في الانذار تبقى مجردة وان المفوض القضائي محلف وهو ما يجعل قرار التشطيب مبرر لاجل ذالك يلتمس الاشهاد له بمذكرته الحالية ورد مزاعم المدعى عليها والحكم له وفق مقاله الافتتاحي .

وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (ا.).

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم الابتدائي لم يصادف الصواب القانوني ولم يكن معللا تعليلا كافيا . واكتفت محكمة الدرجة الأولى على تبني مزاعم وادعاءات المستانف عليه المضمنة بمقاله الافتتاحي والمتمثلة في كون العارضة بمجرد توقيعها على بيان الانخراط تكون قد اصبحت خاضعة للنظام الاساسي والقانون الداخلي لها والملفى بالملف من طرف الصندوق تحت عدد 8170. وأن محكمة الدرجة الأولى تبنت هذا الدفع دون ان تقوم بأي تعليل يذكر مع العلم ان المستانفة نازعت في ذلك واكدت اثناء المرحلة الابتدائية ان مجرد بيان الانخراط لا يمكن اعتباره عقد من العقود لانه يبقى عبارة عن بیان مهيأ مسبقا من طرف المستانف عليه ومن صنعه، وبالتالي لا تسري عليه مقتضيات الفصل 203 من قانون الالتزامات والعقود المتشبث بها من طرف المستانف عليه. وأن محكمة الدرجة الاولى اعتمدت على المقتضيات والفصول التي جاء بها هذا الاخير ضمن مقاله الافتتاحي على الرغم من انه لم يدل لا بالنظام الاساسي ولا بالقانون الداخلي حتى تكون المحكمة على اطلاع عليه قبل ان تصدر حكمها. وأن ملف القضية خال من هاذين القانونين، وأن المحكمة الابتدائية تبنت بنود وفصول دون وجود لهاذين القانونين وهما خاصين بالمستانف عليه. وأنها هي الأخرى لم تتمكن من الاطلاع على القانون الداخلي ولا النظام الاساسي للصندوق بل وقعت فقط على مجرد بيان وليس عقد ملزم للطرفين وأنها أدلت بنموذج من العقود التي تتضمن مجموعة من الشروط والبنود الخاصة والعامة تضعها الشركات المتعاقدة بين يدي الطرف الاخر أو الغير من اجل الاطلاع عليها وقراءتها بإمعان قبل التوقيع عليها ثم بعد ذلك تصبح ملزمة للطرفين معا وتخضع بذلك للفصل : 230 من قانون الالتزامات والعقود اما مجرد التوقيع على بيان الانخراط من صنع المستانف عليه فلا يمكن اعتباره عقد من العقود. وبالتالي وامام عدم وجود لا القانون الداخلي ولا النظام الاساسي للمستانف عليه بالملف ولا أي عقد من العقود الملزمة للطرفين معا بل الاقتصار على مجرد بيان الانخراط فطلب هذا الاخير لا يمكن الاستجابة له ويتعين رفضه. والتمست لاجل ما ذكر اساسا الحكم بعدم قبول الطلب لنقصان الوثائق واحتياطيا برفضه. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف وصورة من نموذج عقد كراء.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 15/10/2024 جاء فيها المستانفة زعمت أن بيان الانخراط الحامل لطابعها وتوقيع ممثلها القانوني تبقى وثيقة لا تنهض إلى مستوى عقد من العقود سواء المسماة أو غير المسماة مضيفة أنه عندما انخرطت مع المستأنف عليه أنه لم يزودها بالنظام الداخلي والقانون الأساسي من أجل الاطلاع. وعلى عكس مزاعمها فإنها بتوقيعها على بيان لانخراط تكون قد انخرطت في النظام الداخلي والقانون الأساسي للمستانف عليه والذي هي على علم تام به عکس ادعائها. وأن المستأنفة عندما وقعت على بيان انخراطها بالمستانف عليه تعاقدت منذ سنة 2010. وكانت تصرح بأجرائها وتؤدي أقساط الانخراط على أساس القانون الأساسي والنظام الداخلي إلى أن توقفت عن ذلك خلال سنة 2012 وهو ما يؤكد تفعيل بنود العقد بين الطرفين. ومن جهة أخرى فإنه أدلى رفقة مقاله الافتتاحي للدعوى بجميع الوثائق اللازمة لتدعيم الطلب ومن بينها نسخة من قانونه الأساسي ونظامه الداخلي. وأنه ردا على دفوعات المستأنفة أدلى بنسخة منه ملتمسا ضمها لملف النازلة. والتمس لاجل ما ذكر التصريح برد الحكم المستأنف الحالي لعدم قيامه على أساس مع تحميل رافعه الصائر.

وبناء على ادراج القضية بجلسة 15/10/2024 حضرتها ذة/ كنزة (ط.) عن ذ/ (ك.) عن المستأنف عليه و ادلت بمذكرة جوابية رامية للتأييد و تخلف ذ/ (ب.) عن المستانفة رغم سابق الاعلام فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/10/2024.

محكمة الاستئناف

حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب ملتمسة الغاءه والحكم من جديد اساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه.

لكن حيث خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإن توقيعها على بيان الانخراط يجعلها ملتزمة بمضمونه وخاضعة للنظام الاساسي والقانون الداخلي للصندوق م.م.ل. وهو الأمر الذي يؤكده بيان الانخراط عدد 8170 الذي يستفاد منه أن المستانفة انخرطت فعلا بالصندوق المهني منذ 10/04/2010 وبالاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من النظام الأساسي فإنه يلفى أنه يشطب نهائيا على كل منخرط لم يدفع في الآجال المحددة مجموع مساهمات أرباب العمل وكذا مشاركات الأجراء وأن هذا التشطيب يترتب عنه دفع تعويض محدد يجد سنده في الاتفاق المبرم بين الطرفين الناجم عن الانخراط من طرف المستأنفة ورغبتها الصريحة في الخضوع لما ضمن بالقانون الاساسي والنظام الداخلي للصندوق المهني، فهو تعويض قانوني محدد سلفا ومترتب مباشرة عن عدم أداء مساهمات ارباب العمل وكذا مشاركات الاجراء مما يكون معه الدفع بعدم الاطلاع على القانون الداخلي والنظام الاساسي للصندوق غير مؤسس بعلة أن المستانفة وافقت على ما ضمن بهما بمجرد توقيعها على بيان الانخراط فتكون بذلك خاضعة للنظام الأساسي وملزمة بالتالي بمضمونه ويتعين بالتالي رد الدفع المتمسك به لعدم وجاهته.

وحيث تكون الاسباب المتمسك بها غير وجيهة ويتعين بالتالي ردها وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين تحميل المستانفة صائر طعنها.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.

في الشكل : بقبول الاستناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial