La rupture anticipée d’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour une mission spécifique, est justifiée par la résiliation du contrat principal lorsque les parties en sont convenues contractuellement (Cass. soc. 2023)

Réf : 34474

Identification

Réf

34474

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

214/2

Date de décision

15/02/2023

N° de dossier

2020/1/5/1210

Type de décision

Arrêt

Chambre

Sociale

Abstract

Base légale

Article(s) : 230 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 33 - Dahir n° 1-03-194 du 14 rejeb 1424 (11 septembre 2003) portant promulgation de la loi n° 65-99 relative au Code du travail

Source

Revue de Jurisprudence Civile n°12 (2024)

Résumé en français

Ayant constaté qu’un contrat de travail à durée déterminée, conclu pour la réalisation d’une mission spécifique, contenait une clause prévoyant sa rupture sans préavis ni indemnité en cas de résiliation du contrat principal liant l’employeur à son client, et que le salarié avait librement consenti à cette clause, la cour d’appel en déduit à bon droit que la rupture du contrat de travail consécutive à la résiliation effective dudit contrat principal est justifiée. En application de l’article 230 du Dahir des obligations et des contrats, une telle clause, qui ne contrevient pas aux dispositions de l’article 33 du Code du travail, s’impose aux parties.

Texte intégral

قرار عدد 2/214 مؤرخ في 2023/02/15 ملف اجتماعي عدد 2020/1/5/1210 * إبرام عقد الشغل لأجل مهمة محددة – انتهاء المهمة – إنهاء عقد الشغل – فصل تعسفي (لا). إن المحكمة لما اعتبرت إنهاء المطلوبة في النقض لعقد العمل الذي كان يربطها مع الطالب إنهاءا مبررا استنادا لبنود عقد الشغل الذي يربطهما، بحدوث فسخ العقد الأصلي المتعلق بالصيانة الرابط بين المطلوبة والشركة المتعاقدة معها ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسليما.

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

إن محكمة النقض (غ.إج، ق.2)؛

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2020/03/03 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبه والرامي إلى نقض القرار رقم 6150 الصادر بتاريخ 2019/10/15 في الملف رقم 2019/1501/5033 عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وبعد المداولة طبقا للقانون: يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطالب تقدم بمقال عرض فيه أنه شرع في العمل لدى المطلوبة في النقض منذ 2013/07/01 بعقد عمل محدد المدة، وأنه كان يتقاضى أجرة شهرية قدرها 8512.46 درهم وينتهي قبل انتهاء مشروعها مع شركة (ك.ط) أي في 2017/12/12، إلى أن فوجئ بتاريخ 2014/12/15 بمنعه من الدخول لمقر العمل بدعوى أن عقد عمله قد انتهى، ملتمسا الحكم لفائدته بالتعويضات المسطرة صدر مقاله. وبعد الإجراءات المتخذة في النازلة أصدرت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء حكما قضى على المطلوبة في النقض بأدائها لفائدة الطالب التعويضات عن الأجرة والعطلة السنوية، وتسليمه شهادة العمل ورفض باقي الطلبات. استأنفه الطالب، فقضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتأييد الحكم المستأنف. تم الطعن فيه بالنقض من طرف الطالب، فقضت محكمة النقض بتاريخ 2019/04/10 في الملف رقم 2017/1/5/2226 تحت عدد 2/406 قضى بنقض القرار المطعون فيه، وإحالة القضية على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون. وبعد تبادل المذكرات إنهاء علاقة الشغل بعد النقض بين دفاع الطرفين أصدرت محكمة الاستئناف قرارها القاضي بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بواسطة مقال تضمن أربعة وسائل.

في شأن الوسائل الأربع مجتمعة: يعيب الطاعن على القرار خرق القانون، وبالخصوص مقتضيات المادة 33 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس من القانون ذلك أن المشرع في المادة 33 من مدونة الشغل لم يعط للأطرف حرية إنهاء العقد محدد المدة ولا حق فسخه قبل نهاية الأجل المحدد له ولم يتنازل لهم عن حرية الإنهاء لأنه تكفل بنفسه بذلك، وحتى مع وجود أي شرط في العقد يسمح لأحد الطرفين بإنهائه قبل مدته يكونان قد ارتضياه ووافقا على تضمينه فيه، وإلا لما تدخل المشرع وحدد كيفية انتهاء العقد من خلال نصه على أنه ينتهي بحلول الأجل الذي يكون منصوص عليه في العقد أو بانتهاء الشغل الذي كان محلا هو المقصود بالشغل في هذه الحالة الأخيرة عقد الشغل من أجل إنجاز عمل معين، والمقصود بالأجل ذاك الذي اختاره الأطراف واتفقوا عليه لانتهاء العقد بعد استكمال مدته. كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون على الخصوص مقتضيات الفصول 404 و405 و410 من ق.ل.ع والفصل 345 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات مقدمة بصفة قانونية، وعدم الارتكاز على أساس من القانون، ذلك أن الإقرار القضائي الصريح الصادر عن المطلوب في النقض حجة قاطعة عليه، ويؤكد أن سبب إنهاء عقد عمل الطاعن محدد المدة قبل نهاية مدته كان بسبب رفضه توقيع عقد جديد، غير محدد المدة عوض عقد العمل المحدد المدة. كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وبالخصوص مقتضيات الفصل 335 من ق.ل.ع والفصل 345 من ق.م.م وانعدام التعليل وعدم الجواب على مستنتجات مقدمة بصفة قانونية وعدم الارتكاز على أساس من القانون ذلك أنه لم يجب عن الدفوع المتمسك بها من طرف الطالب والقاضية بكون فسخ مشروع الطرامواي المبرم بين المطلوبة في النقض وشركة (ك. ط) كان بفعل وخطأ الأولى في احترامها لالتزاماتها مع المتعاقدين معها وأنها هي من تتحمل لوحدها تبعات فسخ مشروعها مع الشركة ولا دخل للطالب في ذلك ولا يمكن مواجهته بهذا الفسخ طالما أن عقد عمله مستقل عن عقدها المبرم مع شركة (ك. ط) انسجاما مع مبدأ نسبية العقود. كما يعيب الطاعن على القرار خرق القانون وبالخصوص مقتضيات المادة 41 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل والفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل وعدم الارتكاز على أساس من القانون ذلك أنه لا يمكن للطرفين أن يتنازلا مقدما عن حقهما المحتمل في المطالبة بالتعويضات الناجمة عن إنهاء العقد سواء كان الإنهاء تعسفيا أم لا، إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب عن هذا الدفع لا سلبا ولا إيجابا بالرغم من الأهمية البالغة في الفصل في النزاع وتأثيره على النتيجة التي انتهى وخلص إليها في هذا النزاع مما يعرضه للنقض. لكن، حيث إن الطالب لما أبرم عقد الشغل مع المطلوبة في النقض من أجل إنجاز مهمة وجاء في بنده الثاني أنه ينتهي بانتهاء المشروع كما ارتضيا في البند السادس منه على أنه يمكن إنهاء هذا العقد بدون إخطار أو تعويض في حالة الخطأ الجسيم أو القوة القاهرة أو فسخ المشروع قبل نهايته سواء كان هذا الفسخ من طرف المشغل أو المطلوبة في النقض، والثابت من رسالة الفسخ المدلى بها من طرف المطلوبة في النقض والمرفقة بمذكرتها ابتدائيا بجلسة 02 مارس 2015، أن الشركة المتعاقدة معها « شركة (ك. ط) » فسخت عقد الصيانة الذي كان يربطها معها، وهو الشيء الذي أكده الطالب، تكون علاقة الشغل التي كانت تربطه مع المطلوبة في النقض قد انتهت تماشيا مع البندين 2 و6 من عقد الشغل ومقتضيات الفصل 230 من ق.ل.ع، ما دام أن الطالب قد وافق على هذين البندين بإرادته المنفردة وارتضى مضمونهما، وكذا مقتضيات المادة 33 من مدونة الشغل، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما تقيدت من جهة أولى بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض وقضت بإصلاح اسم المطلوبة في النقض ومن جهة ثانية لما اعتبرت إنهاء المطلوبة في النقض لعقد العمل الذي كان يربطها مع الطالب إنهاءا مبررا استنادا لبنود عقد الشغل الذي يربطهما، بحدوث فسخ العقد الأصلي بين المطلوبة وشركة (ك. ط) ورتبت الآثار القانونية على ذلك تكون قد عللت قرارها تعليلا كافيا وسيلما، ولم تكن في حاجة للجواب على دفوعات غير منتجة منها الدفع المثار بخصوص إقرار المطلوبة في النقض أن سبب إنهاء عقد عمل الطالب المحدد المدة قبل نهاية مدته كان بسبب رفضه توقيعه عقد جديد غير محدد المدة، باعتباره دفعا غير مرتكز على أساس أمام وجود رسالة فسخ عقد الصيانة الذي يربط المطلوبة مع شركة (ك. ط) والذي كان سببا في إنهاء عقد الشغل تنفيذا للبند السادس منه، والذي لم يتم الاشتراط فيه للمتسبب في فسخ عقد الصيانة، وكذا الدفع بخرق المادة 41 من مدونة الشغل مادام أن أسباب إنهاء العقد تم باتفاق الطرفين وبإراداتهما المنفردة، والمحكمة لما لم تجب عن هذه الدفوع تكون قد ردتها ضمنيا، وما ورد بوسائل الطعن بالنقض مجتمعة غير جدير بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر. إنهاء علاقة الشغل وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة محمد سعد جرندي رئيسا والمستشارين السادة: خالد بنسليم مقررا وإدريس بنستي وحميد ارحو ومصطفى صبان أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد عبد الحق بوداود وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة الزهراء بوزكروي. كاتب الضبط المستشار المقرر الرئیس

Quelques décisions du même thème : Travail