Réf
82697
Juridiction
Cour d'appel
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
9474
Date de décision
28/12/2017
N° de dossier
5133/1201/2017
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Mots clés
Responsabilité civile professionnelle, Obligation de dépôt des fonds, Notaire, Insolvabilité, Garantie subsidiaire, Fonds de garantie des notaires, Faute professionnelle, Détournement de fonds, Clause d'exclusion de garantie, Assurance de responsabilité
Base légale
Article(s) : 30 - 33 - 34 - 94 - Dahir n° 1-11-179 du 25 hija 1432 (22 novembre 2011) portant promulgation de la loi n° 32-09 relative à l’organisation de la profession de notaire
Source
Non publiée
Saisi d’un appel contre un jugement condamnant un notaire à restituer des fonds détournés, la cour d’appel de commerce se prononce sur les conditions de mobilisation de l’assurance de responsabilité civile professionnelle et du fonds de garantie des notaires.
Le tribunal de première instance avait condamné le notaire à la restitution des sommes indûment conservées tout en écartant les appels en garantie formés contre son assureur et le fonds de la profession. L’appelant soutenait que ces garanties devaient être mises en jeu.
La cour écarte la garantie de l’assureur en relevant que le détournement de fonds par le notaire, en violation de son obligation de les déposer à la Caisse de dépôt et de gestion au visa de l’article 33 de la loi 32.09, constitue une faute intentionnelle expressément exclue de la police d’assurance. Elle retient en revanche que la garantie du fonds de garantie des notaires a vocation à s’appliquer, mais seulement à titre subsidiaire. Cette garantie est en effet conditionnée, en application de l’article 94 de la même loi, à la preuve de l’insolvabilité du notaire. Le jugement est par conséquent confirmé quant à la condamnation principale du notaire, mais réformé par l’adjonction de la condamnation du fonds de garantie à se substituer à ce dernier en cas d’insolvabilité avérée.
محكمة الاستئناف بالدار البيضاء / قرار / 9474 / 2017/12/28 / 2017/1201/5133
بعد المداولة طبقا للقانون
بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2017/06/28 استأنفت الودادية السكنية (ا.) بواسطة دفاعها الحكم الابتدائي عدد 2498 الصادر بتاريخ 2017/05/04 في الملف المدني عدد 2016/1201/3557 عن ابتدائية البيضاء القاضي بأداء المدعى عليه مولاي إسماعيل (ش.) للمدعية مبلغ 30.000.000 درهم وبأدائه لها تعويضا اجماليا عن الضرر اللاحق بها قدره 50.000 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث يستفاد من وثائق الملف أن الودادية السكنية (ا.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي أمام ابتدائية البيضاء بتاريخ 2016/07/05 تعرض من خلاله أنها تعاقدت مع شركة (ب. م.) من أجل شراء بقعة أرضية فلاحية متواجدة بالمنصورية مساحتها 8 هكتارات و 72 آر و 140 سنتيار بمبلغ 95.935.400 درهم ووضعت مبلغ 80.000.000 درهم بين يد الموثق مولاي إسماعيل (ش.) إلا أنه لم يمكن البائعة إلا من مبلغ 50.000.000 درهم واستحوذ على مبلغ 30.000.000 درهم دون وجه حق ملتمسة الحكم عليه بأداء المبلغ المذكور وتعويض قدره 5.000.000 درهم وتحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى مع النفاد المعجل والصائر وإدخال صندوق ضمان الموثقين في الدعوى لضمان أداء المبلغ المذكور وإحلال التأمين (س.) محل مؤمنها في الأداء مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على المدكرة الجوابية المدلى بها من طرف الموثق حفيظ (ا.) بواسطة دفاعه أفاد أن المبالغ المودعة في إطار التصفية محددة في مبلغ 4.000.000 درهم في حين أن المبلغ المطالب به هو 30.000.000 درهم وهو يفوق المبلغ المحتفظ به في إطار التصفية والواجب خضوعه لجدولة الديون بحسب أولويتها القانونية.
أجابت شركة (ب. م.) أنها تؤكد ما جاء في المقال الافتتاحي للمدعية وتسند النظر للمحكمة.
وبناء على مقال الادخال المقدم من طرف دفاع المستأنفة بتاريخ 2016/10/13 بموجبه التمست ادخال المكتب الجهوي للموثقين في إطار المسؤولية المدنية بمناسبة الأضرار المادية والمعنوية والإخلالات والتجاوزات التي يرتكبها الموثقون وشركة التأمين (س.) بصفتها مؤمنه للموثقين.
أجابت التأمين (س.) بواسطة دفاعها أنه في غياب الادلاء بعقد التأمين لا يمكن الحديث عن الضمان.
وبناء على مقال الادخال المقدم من طرف المدعية بتاريخ 2017/01/09 بموجبه أدخلت صندوق ضمان الموثقين باعتباره يضمن الموثقين في الأداء حال عسرهم أو عدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة بتطبيق القانون.
وحيث أنه بتمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف.
أسباب الاستئناف
حيث يعيب المستأنفة على الحكم المستأنف مجانبته للصواب للأسباب الآتية:
أن الحكم المستأنف لم يجب على باقي طلبات العارضة لكون الموثق مولاي إسماعيل (ش.) تعاقد مع شركة التأمين (س.) في إطار المسؤولية المدنية وبمناسبة الأضرار المادية والمعنوية والإخلالات والتجاوزات التي يرتكبونها للمتعاقدين والعارضة طالبت بإدخال شركة التأمين (س.) التي تؤمن الموثقين بجهة الدار البيضاء وأدلت بعقد التأمين الدي يربط الموثق بسند خلال الفترة التي احتفظ بها بالمبالغ المطلوبة.
العارضة طالبت بإدخال صندوق ضمان الموثقين ليحل محل الموثق مولاي إسماعيل (ش.) في الأداء.
ملتمسة تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بقبول مقالات الادخال وإحلال شركة التأمين (س.) وصندوق ضمان الموثقين ليحلا محل المستأنف عليه الموثق مولاي اسماعيل (ش.) في الأداء مع ما يترتب على دلك قانونا وتحميل المستأنف عليهم الصائر.
أجابت شركة التأمين (س.) بواسطة دفاعها أن الأمر يتعلق بالمسؤولية المهنية للموثق إسماعيل (ش.) وفي هذه الحالة فالمؤمن يعتبر ضامنا للمؤمن له ليس إلا. والمؤمن له وحده الصلاحية لإدخال المؤمن في المسطرة باعتباره ضامنا إن ارتأى دلك، والتأمين عن المسؤولية المدنية المهنية تأمين اختياري وطلب المستأنفة بالحلول غير مقبول لانتفاء العلاقة القانونية بينهما. وأن جوهر النزاع يتمحور حول تصرف المستأنف عليه في الوديعة وعقد التأمين الدي أكتتبه المجلس الجهوي للموثقين وانخرط فيه المستأنف عليه يستثني من الضمان تصرف الموثقين المنخرطين في العقد وعدم تقديمهم للودائع والمادة 06 تنص صراحة على ذلك ملتمسة رفض الاستئناف وإخراج العارضة من الدعوى وتحميل المستأنفة الصائر.
أجابت شركة (ب. م.) بواسطة دفاعها أن الحكم الابتدائي جاء مصادفا للصواب.
وحيث توصل المستأنف عليه مولاي إسماعيل (ش.) بواسطة كاتبته ولم يدل بأي جواب.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة بتطبيق القانون.
وحيث أمهل المستأنف عليه الموثق عادل (ش.) للجواب بواسطة محام دون جدوى كما تخلف صندوق ضمان الموثقين رغم التوصل. وبجلسة 2017/11/16 اعتبرت القضية جاهزة فتقرر حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2017/11/23 مددت لجلسة 2017/12/28.
المحكمة
في الشكل:
حيث أن الاستئناف مقبول شكلا لاستيفائه جميع شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء وأجلا.
في الموضوع:
حيث بنيت أسباب الاستئناف على كون الموثق مولاي إسماعيل (ش.) تعاقد مع شركة التأمين (س.) في إطار المسؤولية المدنية وبمناسبة الأضرار المادية والمعنوية والإخلالات والتجاوزات التي يرتكبها إضرارا بالمتعاقدين لديه وأن العارضة أدخلت شركة التأمين (س.) التي تؤمن الموثقين بجهة الدار البيضاء وأدلت بعقد التأمين الدي يربط الموثق بشركة التأمين المذكورة خلال الفترة التي احتفظ بها بالمبالغ المطلوبة والحكم المستأنف لم يجب على طلبها هذا.
وحيث ثبت للمحكمة من خلال اطلاعها على بوليصة التأمين المدلى به والمتعلقة بالمسؤولية المدنية وهي دات الرقم « 204265203500341 شروط خاصة » في المادة 6، أن الضمان لا يشمل المسؤولية المدنية للمؤمن في حالة العمليات التي تمنعها عليه النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالنظام الأساسي لمهنة التوثيق المنصوص عليها في الفصلين 30 إلى 34 من القانون رقم 32.09.
وحيث أن الفقرة الرابعة من المادة 33 من قانون 32.09 المنظم لمهنة التوثيق تمنع على كل موثق أن يحتفظ بالمبالغ التي في عهدته لحساب الغير بأي صفة كانت، ويجب عليه وضعها فور تسلمها بصندوق الإيداع والتدبير.
وحيث أن الموثق مولاي إسماعيل (ش.) المستأنف عليه بعدما تسلم من المستأنفة مبلغ 80.000.000 درهم لأجل توثيق عقد شراء هذه الأخيرة لبقعة فلاحية متواجدة بالمنصورية مساحتها 8 هكتارات و72 آر و140 سنتيار من البائعة لها شركة (ب. م.) سلم للبائعة فقط مبلغ 50.000.000 درهم واحتفظ لنفسه بمبلغ 30.000.000 درهم دون وجه حق ولم يودعه فورا بصندوق الإيداع والتدبير طبقا للمادة 33 أعلاه وهو ما يشكل اختلاسا من طرفه لمبالغ مالية وخيانة للأمانة في نظر القانون لا تحل شركة التأمين (س.) محله في أداء ما اختلسه تطبيقا للمادة 6 من الشروط الخاصة لعقد التأمين أعلاه.
وبالتالي فالضمان يبقى غير قائم وبالتالي يكون سبب الاستئناف المؤسس على هذه النقطة في غير محله وغير مؤسس قانونا ويتعين رده.
وحيث ومن جهة أخرى وبالنسبة لما أثير بخصوص ادخال صندوق ضمان الموثقين فإنه طبقا للمادة 94 من القانون 32.09 المذكور سلفا فإن هذا الصندوق لا يضمن أداء المبالغ المحكوم بها لفائدة الأطراف المتضررة إلا في حالة عسر الموثق أو نائبه أو في حالة عدم كفاية المبلغ المؤدى من طرف شركة التأمين للتعويض عن الضرر أو عند انعدام التأمين.
وحيث وتأسيسا على ما تم تفصيله يتعين تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وفق الآتي بمنطوق هذا القرار وتحميل المحكوم عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا انتهائيا حضوريا في حق المستأنفة والمستأنف عليهم شركة التأمين (س.) والمجلس الجهوي للموثقين بالدار البيضاء وشركة (ب. م.) وغيابيا في حق الباقي.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره جزئيا وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء على المستأنف عليه مولاي إسماعيل (ش.) مع تعديله وذلك بإحلال صندوق ضمان الموثقين محله في الأداء في حالة عجزه عن الأداء وتحميل المحكوم عليه الصائر.
بهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بالقاعة العادية للجلسات بمقر محكمة الاستئناف بالدار البيضاء دون أن تتغير الهيئة.
66266
Assurance-décès adossée à un prêt immobilier : la banque, bénéficiaire d’une délégation, ne peut refuser la mainlevée de l’hypothèque en se prétendant tierce au contrat d’assurance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
66260
Assurance emprunteur : la garantie décès est inefficace lorsque le décès survient après la fin de la période de remboursement du prêt et l’exigibilité anticipée de la dette consécutive à la liquidation judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/12/2025
Liquidation judiciaire, Garantie invalidité, Garantie décès, Fin de la période de remboursement, Exigibilité anticipée des créances, Défaut de garantie, Décès postérieur à l'échéance, Confirmation du jugement, Clauses du contrat d'assurance, Changement de l'objet de la demande, Assurance emprunteur
66128
Assurance emprunteur : la survenance de l’invalidité permanente oblige l’assureur à se substituer à l’emprunteur pour le paiement des échéances du prêt (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66073
Action subrogatoire : la quittance de règlement signée par l’assuré constitue une preuve de paiement opposable à l’assureur du responsable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
66069
Assurance flotte : la charge de la preuve de la couverture du véhicule sinistré incombe à l’assuré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
66067
Assurance tous risques : la déclaration de sinistre, les photos du véhicule et la facture de réparation suffisent à prouver la matérialité du dommage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66050
Contrat d’assurance : l’assuré qui n’apporte pas la preuve de la résiliation du contrat est tenu au paiement des primes dues au titre de sa reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66029
Prescription biennale en matière d’assurance : la discussion de la dette par l’assuré ne vaut pas reconnaissance interruptive de prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66018
Résiliation d’un contrat d’assurance : la notification adressée par l’assuré dans le délai de préavis contractuel met fin à la tacite reconduction (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2025