La résiliation unilatérale d’un contrat de prestation de services est valablement prouvée par un procès-verbal de constat d’huissier de justice qui fait foi jusqu’à inscription de faux (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73132

Identification

Réf

73132

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2478

Date de décision

23/05/2019

N° de dossier

2019/8202/1883

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un donneur d'ordre à indemniser son prestataire pour rupture abusive d'un contrat de services, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de constat. L'appelant soulevait cumulativement le défaut de qualité à défendre de son syndic, attrait en justice en lieu et place de la société contractante, et l'absence de preuve d'une résiliation qui lui soit imputable. La cour écarte le moyen de procédure en relevant que le syndic était bien assigné en sa qualité de représentant légal de la personne morale. Sur le fond, elle retient que le procès-verbal de constat d'huissier, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établit la matérialité de la rupture dès lors qu'il atteste que le chef de bureau du syndic a ordonné aux employés du prestataire de cesser le travail et de quitter les lieux. La cour considère qu'un tel acte, émanant d'un préposé du donneur d'ordre et corroboré par le remplacement immédiat du prestataire, caractérise une résiliation unilatérale et abusive. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقالين إفتتاحي وإصلاحي للدعوى تعرض من خلالهما أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد خدمة وفرت بموجبه 4 أشخاص للقيام بمهمة الحراسة حددت مدته من فاتح غشت2011 إلى 31/07/2012 مقابل مبلغ 13400.00درهم، وتم توقيع ملحق عقد قصد إضافة رجل حراسة خامس إذ تم تعديل المبلغ الشهري ليصبح مبلغ 16750.00درهم، وقد تم تجديد العقد لنفس المدة إلا أنه وبتاريخ02/11/2013 تم منع عمال العارضة من القيام بمهامهم عن المدة المتبقية والمحددة في 9 أشهر وجب فيها مبلغ 150750.00 درهم.

ملتمسة الحكم على سانديك إقامة (ر.) الممثل القانوني لشركة (ب. ر.) بأداء المبلغ المذكور مع تعويض قدره 20000.00درهم عن إنهاء العقد.

وأرفقت مقالها بعقد، ملحق مع محضر معاينة.

وحيث تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم التوصل أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

حيث يتمسك الطرف الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على أن المتعاقد مع المستأنف عليها هي شركة (إ. ر.)، في حين أن هذه الأخيرة وجهت دعواها في مواجهة السنديك مما يجعلها مقدمة من غير ذي صفة، مضيفا أن المستأنف عليها تم منعها من القيام بعملها من طرف أحد الأشخاص دون إثبات ما يفيد إنهاء مهامها من جانب الطرف العارض ولم تدل بأي إستفسار رسمي أو إخطار مكتوب موجه إلى هذا الأخير بوقوع تشويش أو معارضة على سريان الإتفاق المبرم بينهما، كما أن محضر المعاينة المستدل به لا يفيد بتاتا إنهاء الإتفاق فضلا على إثبات أن صفة الشخص المذكور يعتبر ممثلا للعارضة أم لا.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم أساسا برفض الطلب، وإحتياطيا الأمر بإجراء أي إجراء من إجراءات التحقيق للوقوف على حقيقة النزاع. .

وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث تم إدراج الملف بجلسة 02/05/2019 تخلف نائب الطرف المستأنف رغم التوصل وحضرت نائبة المستأنف عليها وأدلت بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن التعاقد قائم بينها وبين السيد سنديك إقامة (ر.)، وأن محضر المعاينة يثبت معاينة رئيس مكتب سنديك إقامة (ر.) يقوم بمنع عمال العارضة عن القيام بالمهام المسندة إليهم، والذي يعتبر محضرا رسميا لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور، ومن تم تكون المستأنفة قامت بفسخ العقد قبل إنتهاء مدة التجديد وبدون سابق إنذار ودون إحترام أجل 3 أشهر المنصوص عليه بالبند16 من العقد،ملتمسة تأييد الحكم المستأنف، فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 16/05/2019.

محكمة الإستئناف.

حيث دفع الطرف الطاعن بكون الدعوى معيبة شكلا سنده في ذلك مباشرتها في مواجهة سنديك إقامة (ر.) والحال أن عقد الخدمة يربط بين المستأنف عليها وشركة (إ. ر.).

وحيث إن الثابت من عقد الخدمة أنه أبرم بين شركة (ب. ر.) في شخص ممثلها القانوني وبين شركة (ت. ن.)، ومن تم فإن مباشرة الدعوى في مواجهة سانديك إقامة (ر.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ب. ر.) وليس بصفته الشخصية بخلاف ما دفع به الطرف الطاعن يعتبر سليما من الناحية الشكلية لثبوت صفته كمدعى عليه إذ أن الثابت من المقال الإصلاحي للدعوى المقدم من طرف المستأنف عليها أن هذه الأخيرة طالبت في ملتمسها النهائي الحكم على سانديك إقامة (ر.) بصفته ممثلا قانونيا لشركة (ب.) وليس بصفته الشخصية.

وحيث دفع الطرف الطاعن بكون المستأنف عليها لم تثبت كون واقعة المنع صادرة عن المذكور أولا إذ أن محضر المعاينة المستدل به لا يثبت إنهاء الإتفاق كما لا يثبت كون الشخص الذي صدر عنه المنع يعتبر تابعا للطرف الطاعن فضلا على عدم توصل هذا الأخير بأي إشعار من طرف المستأنف عليها تخبره من خلاله بحصول تشويش أو معارضة في سريان العقد الرابط بينهما.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على محضر المعاينة المستدل به من طرف المستأنف عليها أن هذا الأخير تضمن قيام السيد فؤاد (ع.) رئيس مكتب سنديك إقامة (ر.) بتاريخ 02/11/2013 بمنع عمالها من القيام بإنجاز الأشغال الموكولة إليها وطلب منهم التوقف عن العمل ومغادرة الإقامة فورا مطالبا الممثل القانوني لهذه الأخيرة بسحب معداتها وعمالها وهو ما قام به هذا الأخير، كما تمت معاينة إحضار عمال تابعين لشركة أخرى للقيام بمهام الحراسة، وأن المحضر المذكور يعتبر محضرا رسميا لا يستبعد إلا عن طريق الطعن فيه بالزور وهو المنتفي في نازلة الحال، ويعتبر حجة تثبت علاقة التبعية بين الشخص الصادر عنه المنع بصفته رئيس مكتب سنديك إقامة (ر.) وبين الطرف الطاعن، وأن قيامه بمطالبة المستأنف عليها بمغادرة الورش إلى جانب حلول شركة أخرى للقيام بأعمال الحراسة للإقامة المذكورة وهي الواقعة التي لم تكن محل منازعة من طرف هذا الأخير يشكل فسخا تعسفيا لعقد الخدمة الرابط بين طرفي النزاع، ومن تم لا موجب لإجراء أي تحقيق في الدعوى أمام ثبوت واقعة منع المستأنف عليها من القيام بالأشغال الموكولة إليها بموجب عقد الخدمة الرابط بينهما حسب ما تم بيانه.

وحيث تبعا للأسانيد أعلاه يتعين رد جميع دفوعات الطرف الطاعن وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل الطرف الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : قبول الإستئناف.

في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial