Réf
72626
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2222
Date de décision
09/05/2019
N° de dossier
2019/8205/1251
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Utilisation illicite de la marque, Résiliation judiciaire, Rejet de la demande d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Occupation sans droit ni titre, Indemnité d'occupation, Gérance libre, Fonds de commerce, Exception d'inexécution, Dommages et intérêts
Base légale
Article(s) : 234 - 418 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement allouant une indemnité d'occupation suite à la résiliation judiciaire d'un contrat de gérance libre, la cour d'appel de commerce examine les conséquences du maintien dans les lieux du gérant évincé. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement d'une indemnité pour l'exploitation du fonds de commerce et de la marque après la fin du contrat. L'appelant principal contestait la résiliation en invoquant une erreur matérielle sur l'adresse du fonds dans les décisions antérieures, ainsi que l'exception d'inexécution tirée d'un manquement du propriétaire à son obligation d'approvisionnement. La cour écarte le premier moyen en retenant que l'identité du fonds a déjà été tranchée par une décision passée en force de chose jugée, rectifiant l'erreur matérielle. Elle rejette également le second moyen au motif que la résiliation judiciaire du contrat a privé le gérant de tout titre juridique, transformant son maintien dans les lieux en une occupation sans droit ni titre qui ne saurait être justifiée par l'article 234 du dahir formant code des obligations et des contrats. Statuant sur l'appel incident du propriétaire qui sollicitait une majoration de l'indemnité, la cour estime que le montant alloué en première instance constitue une juste réparation du préjudice subi, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد العربي (ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/02/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 4039 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 07/11/2018 في الملف التجاري عدد 1983/8205/2018 والذي قضى بأدائه للمستأنف عليها مبلغ 250.000 درهم كتعويض عن استغلاله لأصلها التجاري وعلامتها التجارية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى يوم الأداء مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلب.
وحيث تقدمت شركة (ف. ا. م.) بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مؤدى عنه تستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه.
في الشكل :
حيث قدم الاستئنافين الأصلي والفرعي مستوفيان للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء فهما مقبولان شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف ضدها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه انها تملك العقار والأصل التجاري الذي توجد عليه محطة شال سبو الكائنة بزاوية شارع [العنوان] بلقصيري وانه بواسطة عقد تسيير حر ساري المفعول ابتداء من 10/06/1987 كان يشغل منها السيد العربي (ا.) هذه المحطة، وان هذا الأخير منذ بداية سنة 2000 توقف عن تقديم طلبياته لها من اجل تزويده بالمحروقات حيث اثبح يزود المحطة بالمواد النفطية والزيوت من جهات مجهولة ويبيعها للزبناء بعلامتها التجارية شال، وأنها أثبتت هذه الحالة بواسطة محضر معاينة واستجواب منجز في 18/04/2001 من طرف المفوض القضائي جواد (ص.) الذي عاين المحطة تزاول نشاطها التجاري بصفة عادية وتبيع مواد المحروقات المسلمة لها من جهات أخرى وان عقد التسيير المبرم بينهما ينص في فصله 10 على الفسخ بقوة القانون في حالة استعمال وبيع مواد بترولية غير المسلمة من طرف الشركة وان هذا ما سار عليه القرار الصادر بعد الإحالة عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وان المدعى عليه طعن بالنقض في هذا القرار الاستئنافي، وان محكمة النقض قضت برفض الطلب وانه نظرا لوقوع خطأ مادي في عنوان المحطة تعذر على إثره إفراغ المدعى عليه كما ان العارضة استصدرت عن المحكمة التجارية بالرباط حكما بتاريخ 13/01/2016 ملف عدد 2547/8206/15 قضى بإفراغ السيد العربي (ا.) من محطة شال سبو، وان هذا الحكم تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بواسطة قرار صادر بتاريخ 10/11/2016 وان المدعى عليه كان من المقرر إفراغه بواسطة القوة العمومية من محطتها بتاريخ 26/09/2017 إلا انه استصدر أمرا بمنحه مهلتين استرحاميتين، وأنه أمام امتناعه عن التوقف عن استغلال الأصل والتجاري وإفراغ المحطة بعد انتهاء الأجل الاستعطافي تقدمت بطلب من اجل مواصلة إجراء التنفيذ بواسطة القوة العمومية إلا انه لا زال إلى يومه يستغل المحطة والعلامة التجارية حيث يشتري أنواع المحروقات من البنزين والكازوال والزيوت من جهات مجهولة ويبيعها بالعلامة التجارية للعارضة وأنها أثبتت ذلك بواسطة مفوض قضائي أنجز محضره في 10/05/2018 وأخيرا صرحت أنها تضررت من استمرار المدعى عليه في استغلال علامتها ومعداتها وبيع محروقات غير صادرة عنها وتحقيقه أرباحا يومية من استغلال أصلها التجاري. كما انه لم يؤد واجب التسيير المحدد في 500 درهم إضافة إلى واجب الضريبة على القيمة المضافة عن كل شهر قدره 95 درهم إذ انه لم يؤد واجب التسيير منذ سنة 2.000 إلى شهر ماي 2018 وجب فيها 130.390 درهم، لأجله تلتمس الحكم عليه بأدائه لها تعويضا لا يقل عن مبلغ 1.000.000 درهم عن الضرر واستغلاله للأصل التجاري وعلامتها التجارية بطرق تدليسية وحرمانها من خصاص يومي في الربح لعدم استغلالها لأصلها التجاري والحكم بالفوائد القانونية وبأدائه لها كذلك مبلغ 130.390 درهم عن واجب التسيير عن المدة من سنة 2000 إلى شهر ماي 2018 كما تلتمس إجراء خبرة حسابية تعهد لخبير حيسوبي تكون مهمته الانتقال إلى محطة شال سبو ومعاينة مكان وجود المحطة من حيث الموقع والرواج التجاري واحتساب المداخيل اليومية والأرباح من خلال بيع مواد البنزين والكزوال والزيوت ومعرفة خصاص الربح الذي حرمت منه وأصلها التجاري منذ يناير 2000 تاريخ توقفه عن أداء طلباتها وحفظ حقها في الإدلاء بمستنتجاته في التعقيب.
وبناء على المذكرة المقدمة من طرف المدعية والمرفقة بعقد التسيير، ومحاضر معاينة، وأحكام وقرارات وإشعارات.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه أفاد فيها انه ليس غاصبا للمحطة بل يربطه بالمدعية عقد ما زال ساري المفعول إلى الآن ولم يتم البت في فسخه بحكم حائز لقوة الشيء المقضي به، وأن ما يفرغ طلب مبلغ 1.000.000 درهم من أي مبرر قانوني وواقعي هو انها تلتمس الحكم لها بمبلغ كراء التسيير المشار إليه في مقالها. كما انه بالرجوع إلى الحكم عدد 876 يتبين ان المدعية ممتنعة عن تزويده بالمحروقات، وبالتالي فإنها تكون مخلة بالتزاماتها كما أن المطالبة بواجب التسيير فضلا عن مخالفته الفصل 253 فان التقادم قد طاله، لأجله يلتمس بعد ملاحظة ان دعوى فسخ عقد التسيير المؤسسة عليه هذه الدعوى ما زالت معروضة على القضاء، وملاحظة عدم إدلاء المدعية بما يثبت عدم شرعية تواجده بالمحطة أو تنفيذ أي حكم قابل للتنفيذ الحكم أساسا برفض الطلب واحتياطيا عدم قبوله وتحميل المدعية الصائر. وأرفق المذكرة بحكم.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه الطاعن مؤسسا استئنافه على ما يلي :
إن الأحكام يجب ان تكون معللة وان نقصان وفساد التعليل كانعدامه، والحكم المطعون فيه فاسد وناقص التعليل. وأن الحكم أسس على كون عقد التسيير الحر قضى بفسخه بتاريخ 22/05/2003 بمقتضى الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف عدد 1436/2002/4. وأنه برجوع المحكمة لنسخة القرار الاستئنافي رقم 2986/2010 الصادر بتاريخ 08/06/2010 المؤيد للحكم الابتدائي القاضي بالفسخ، وبرجوع المحكمة لهذا القرار ستلاحظ ان موضوع الدعوى كان هو محطة شال سبو الكائنة بشارع [العنوان] بمشرع بلقصيري، وليس محطة شال المطلوب التعويض بشأنها حاليا الكائنة بزاوية شارع محمد الخامس وشارع وزان. وان المحطة المحكوم بفسخ عقد تسييرها بالتاريخ المعتمد في تعليل الحكم المطعون فيه انتهت إجراءات تنفيذه بمحضر إخباري مضمنه ان مأمور التنفيذ بعد انتقاله إلى شارع [العنوان] بمشرع بلقصيري وعلى طول الشارع المذكور لم يعتر على المحطة المحكوم بإفراغ العارض منها ولا على علامة تجارية تخصها. وأن العارض إثباتا لإخلاء المحطة التي قضى بإفراغها بمقتضى الحكم المؤسس عليه الحكم المطعون طلب إجراء خبرة، والخبير المعين انتقل إلى عنوان المحطة المحكوم بإفراغها في التاريخ المشار إليه سابقا الكائنة بشارع [العنوان] فأوضح في تقريره ومن خلال معاينته بأنه كانت في العنوان أعلاه محطة صغيرة لبيع المحروقات، مما يتبين والحالة هذه ان الحكم المطعون فيه فاسد وناقص التعليل. وان دعوى المدعية أسست على كون العارض أخل بالتزامه وببنود عقد التسيير الحر وأصبح يزود المحطة بالمحروقات من جهات أخرى. وأن الثابت من القرار المشار إليه أعلاه ان المستأنف عليها حاليا امتنعت من تزويد العارض بالمحروقات رغم المطالبة الحبية ورغم مطالبته بذلك قضائيا عارضت وامتنعت من تزويده بالمحروقات مما يبقى امتناعها من تنفيذ التزامها ثابت من الوقائع المثبتة بالقرار المومأ إليه إعمالا للفصل 418 من ق.ل.ع. الذي ينص على ان الأحكام حتى قبل صيرورتها واجبة التنفيذ تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. وان الحكم المطعون فيه عندما قضى للمستأنف عليها بالتعويض يكون قد تجاوز وخرق مقتضيات الفصلين 234 و 418 من ق.ل.ع. وان المستأنف عليها بعد ان انتهت الدعوى الأولى بمحضر التنفيذ تقدمت بدعوى أخرى من اجل فسخ عقد التسيير الحر لم يصدر فيه بعد حكم حائز لقوة الشيء المقضي به ولا زال النزاع معروضا على محكمة النقض حتى الآن وبهذا تكون دعوى المدعية سابقة لأوانها لان القرار الذي أسست عليه دعواها يعتبر سندا للإثبات والحكم لا يمكن اعتماده كسند لإثبات دعوى في مثل نازلتنا إلا إذا كان حائزا لقوة الشيء المقضي به والحالة هذه يكون الحكم المطعون فيه غير مؤسس قانونا، لأجل يلتمس إلغاء الحكم الابتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الدعوى وتحميل المستأنف عليها الصائر.
حيث أجاب دفاع المستأنف عليها بجلسة 18/04/2019 مع استئناف فرعي أنه أمام امتناع المستأنف عن التوقف عن استغلال الأصل التجاري للعارضة وإفراغ المحطة بعد انتهاء الأجل الاستعطافي، تقدمت العارضة بطلب إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية بلقصيري من أجل مواصلة التنفيذ وهو الطلب المؤشر عليه بالريه 15/05/2018 حيث تم تعيين يوم 05/07/2018 على الساعة 10 صباحا من اجل التنفيذ بواسطة القوة العمومية. وان المستأنف عوض تنفيذ ما قضى به القرار الاستئنافي موضوع الإفراغ بادر إلى رفع دعوى الطعن في هذا القرار بإعادة النظر ولو خارج الأجل القانوني والتي صدر فيها القرار عدد 1672 بتاريخ 02/04/2018 ملف رقم 6087/8232/2017 قضى بعدم قبول طلب إعادة النظر كما بادر المستأنف إلى رفع دعوى صعوبة في التنفيذ أمام السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم والتي صدر فيها الأمر رقم 98/18 بتاريخ 20/03/2018 ملف استعجالي رقم 27/2018 قضى برفض طلب الصعوبة. وأن المستأنف ومن أجل الحصول على إيقاف التنفيذ فوجئت العارضة بظهور إلى الوجود ورثة الحاج احمد (ن.)، الذين تقدموا أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بمقال تعرض الغير الخارج عن الخصومة ضد القرار الاستئنافي القاضي بالإفراغ في مواجهة المستأنف على أساس أن لهم حقوق في محطة الوقود موضوع الإفراغ في مواجهة المستأنف على أساس ان لهم حقوق في محطة الوقود موضوع الإفراغ فتح له الملف عدد 2662/8232/2018 كما تقدموا أمام نفس المحكمة بطلب إيقاف التنفيذ حيث صدر فيه القرار رقم 3380 بتاريخ 04/07/2018 ملف رقم 2661/8110/2018 قضى بايقاف إجراءات التنفيذ إلى حين البت في الطعن بالتعرض الخارج عن الخصومة وعلى إثر هذا القرار أنجز مأمور إجراءات التنفيذ بابتدائية مشروع بلقصيري محضر إخباري بتاريخ 05/07/2018 صرح فيه بايقاف التنفيذ في الملف التنفيذي رقم 336/2017 وان المستأنف ورغم فسخ القضاء لعقد كراء التسيير الذي كان يربطه بالعارضة، فهو ما زال إلى يومه يستغل المحطة والعلامة التجارية للعارضة شال حيث يشتري انواع المحروقات من البنزين والكازوال والزيوت من جهات مجهولة ويبيعها بالعلامة التجارية للعارضة شال، وأنها أثبتت هذه الحالة بواسطة محضر معاينة واستجواب منجز بتاريخ 30/04/2018 بناء على أمر قضائي بواسطة المفوضة القضائية فاطمة (ش.) وكذلك بواسطة محضر معاينة منجز بتاريخ 10/05/2018، وان المستأنف مستمر في استغلال الأصل التجاري للعارضة والتزود بالمحروقات من جهات مجهولة خرقا للقانون، وان العارضة أثبت هذه الحالة بواسطة محضر معاينة منجز بتاريخ 25 و29/10/2018 ومحضر معاينة منجز بتاريخ 21 و24/01/2019. وأن العارضة تضررت من استمرار المستأنف في استغلال علامتها التجارية شال ومعداتها المكونة من آلات تزويد البنزين والكازوال في بيع محروقات غير صادرة عنها، مما يضر بمصالحها وسمعتها التجارية وكذلك بعلامتها التجارية حيث ان هذه المحروقات هي أقل جودة من منتوجات العارضة ويمكنها الأضرار بزبنائها وتتحمل هي التعويض عن الأضرار في إطار المسؤولية التقصيرية، وخلافا لمزاعم المستأنف، فان القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/11/2016 ملف رقم 2058/8205/2016 القاضي في مواجهة المستأنف بتأييد الحكم الابتدائي القاضي عليه بإفراغ محطة الوقود موضوع الدعوى سبق له أن أجاب عن الدفع المطروح من جديد في هذه النازلة حول العنوان الصحيح لمحطة الوقود موضوع الدعوى. وان المستأنف يزعم ان العارضة امتنعت عن تزويده بالمحروقات ودفع بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع. وأن محطة شال سبو هي في ملكية العارضة وأن عقد تسيير حر بخصوص هذه المحطة المبرم بين العارضة والمستأنف صدرت فيه أحكام قضائية نهائية لها حجية الأمر المقضي قضت بفسخه، وبعد الفسخ القضائي لعقد تسيير حر فقد المستأنف سنده القانوني، وأن تواجده بمحطة الوقود شال سبو التي هي في ملكية العارضة يعد احتلالا بدون حق ولا سند وبالتالي لا مجال للدفع بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع. ومن حق القضاء ملاحظة هذه الحالة والبت فيها طبقا للقانون، أمام الخسائر اليومية التي تتكبدها العارضة بفعل احتلال واستغلال أصلها التجاري من طرف المستأنف بدون حق ولا سند، مما يتعين معه رد دفع المستأنف لهذه العلة، مما يتعين القول خلافا لمزاعم المستأنف، ان الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا سليما ومصادفا للصواب فيما قضى به والحكم بتأييده. وحول الاستئناف الفرعي، فان العارضة طالبت ابتدائيا لجبر الضرر عن استغلال أصلها التجاري الحكم على المستأنف عليه بأدائه لها مبلغ 1.000.000 درهم مع الفوائد القانونية والصائر والحكم بإجراء خبرة حسابية لتحديد التعويض المستحق للعارضة منذ يناير 2000 وان الحكم الابتدائي اكتفى بالحكم للعارضة بمبلغ 250.000 درهم كتعويض عن استغلال أصلها التجاري وعلامتها التجارية مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب. وأن المستأنف عليه يجني أرباحا يومية عن استغلاله للأصل التجاري للعارضة بما فيه العلامة التجارية شال وآلات تزويد البنزين والكازوال، إضافة إلى تزوده بمواد المحروقات والزيوت من جهات أخرى وبيعها بالعلامة التجارية للعارضة شال كما هو ثابت من خلال محاضر معاينة منجزة بتواريخ 18/04/2001، 16/04/2015، 30/04/2018، 10/05/2018، 05/06/2018، 18/07/2018، 25 و29/10/2018، 21 و24/01/2019، وأن هذه المواد هي أقل جودة وتضر بالسمعة التجارية للعارضة وبزبناءها مخالفا بذلك مقتضيات القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والقانون رقم 15/67 المتعلق باستيراد مواد الهيدروكاربو وتصديرها وتكريرها والتكفل بتكريرها وتعبئتها وادخارها وتوزيعها. وان العارضة وجبرا للضرر عن حرمانها من استغلال أصلها التجاري بطرق تدليسية منذ سنة 2000 تاريخ توقف المستأنف عليه عن تقديم طلبياته للعارضة، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من تعويض مع تعديله ورفع التعويض إلى الحدود المطالب بها ابتدائيا مع الفوائد القانونية من يناير 2000 إلى تاريخ التنفيذ وتحميل المستأنف عليه الصائر. وحول الخبرة، فان العارضة تطالب بواسطة قرار تمهيدي إجراء خبرة حسابية تعهد إلى خبير حيسوبي تكون مهمته الانتقال إلى محطة شال سبو الكائنة بزاوية شارع [العنوان] بلقصيري، ومعاينة مكان وجود المحطة من حيث الموقع والرواج التجاري واحتساب المداخيل اليومية للأصل التجاري للعارضة، والأرباح من خلال بيع مواد البنزين والكزوال والزيوت ومعرفة خصاص الربح الذي حرمت منه العارضة من استغلال علامتها التجارية وأصلها التجاري منذ يناير 2000 تاريخ توقف المسير الحر السيد العربي (ا.) عن تقديم طلبياته للعارضة وجلبه للمحروقات من جهات مجهولة وبيعها بالمحطة بالعلامة التجارية شال للعارضة إلى يومه. وأرفقت مذكرتها بنسخة من شهادة الملكية ونسخة من عقد كراء تسيير، ونسخة من محضر معاينة واستجواب منجز بتاريخ 18/04/2001 من طرف المفوض القضائي جواد (ص.)، ونسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/06/2010 ملف رقم 5095/2009/7 ونسخة من القرار عدد 45 الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 12/01/2012 ملف عدد 332/3/2/2011 (سبق الإدلاء بها ضمن المرفقات في المرحلة الابتدائية) ونسخة من محضر إخباري ونسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 13/01/2016 ملف 2547/8206/2015، نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/11/2016 ملف رقم 2058/8205/2016 ونسخة من انابة ملف التنفيذ رقم 418/8522/2019، نسخة من الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 26/09/2017 ملف رقم 362/2017، نسخة من طلب مواصلة التنفيذ ونسخة من إشعار صادر عن كتابة الضبط ونسخة من الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/03/2018 ملف رقم 324/8101/2018 نسخة من يوجه صادر عن السيد رئيس كتابة الضبط، نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/04/2018 ملف رقم 6087/8232/2017، نسخة من الأمر الصادر عن السيد رئيس المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بتاريخ 20/03/2018 ملف استعجالي رقم 27/2018، نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 04/07/2018 ملف رقم 2661/8110/2018، نسخة من محضر إخباري منجز بتاريخ 05/07/2018، نسخة من القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/10/2018 ملف رقم 2662/8232/2018 ونسخة من محضر معاينة واستجواب منجز بتاريخ 16/04/2015، نسخة من محضر معاينة واستجواب منجز بتاريخ 30/04/2018، نسخة من محضر معاينة واستجواب منجز بتاريخ 10/05/2018، أصل محضر معاينة منجز بتاريخ 05/06/2018، وأصل منجز معاينة منجز بتاريخ 18/07/2018، وأصل منجز معاينة منجز بتاريخ 25 و29/10/2018، وأصل منجز معاينة منجز بتاريخ 21 و24/01/2019.
وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/05/2019 حضر دفاع المستأنف عليه وبلغ دفاع المستأنف بواسطة كتابة ضبط هذه المحكمة، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 09/05/2019 للنطق بالقرار الاستئنافي.
المحكمة
حيث أسس الطاعن استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن من أن موضوع الدعوى كان هو محطة شال سبو الكائنة بشارع القائد منصور رقم 47 بمشرع بلقصيري وليس محطة شال المطلوب التعويض بشأنها حاليا الكائنة بزاوية شارع محمد الخامس وشارع وزان، متمسكا بالمحضر الذي جاء فيه بأن مأمور التنفيذ لم يعثر على المحطة المحكوم بإفراغها، فإن القرار الاستئنافي المؤرخ في 10/11/2016 في الملف رقم 2058/8205/2016 قد أجاب عن هذا الدفع حول العنوان الصحيح لمحطة الوقود موضوع الدعوى بعلة ان الأحكام المستدل بها والمستند عليها بالحكم المطعون فيه تتعلق بنفس الأطراف وبخصوص نفس المحل إلا مما أضفى عليها حجة تقوم على قرينة قانونية ثابتة بخصوص فسخ عقد كراء التسيير رغم الصعوبة التي حالت دون تنفيذ القرار الاستئنافي بسبب الخطأ المادي الذي تسرب لها في الحكم الابتدائي والقرار الاستئنافي ذلك انه عوض وضع بمقالها الافتتاحي للدعوى العنوان الصحيح لمحطة شال سبو وضعت خطا عنوان سكنى المستأنف المضمن والثابت بعقد التسيير الرابط بين المستأنف عليها والمستأنف والذي حدد عنوان سكنى المستأنف والذي هو شارع [العنوان] مشرع بلقصيري بينما عنوان المحل عقد التسيير هو محطة شال سبو الكائنة بزاوية شارع [العنوان] مشرع بلقصيري وهو ما تم تأكيده وإثباته بإقرار المستأنف نفسه بواسطة محضر المعاينة المنجز بتاريخ 16/04/2015 وبالتالي فان هذه القرينة مقررة بمقتضى القانون، مما يتعين معه رد دفع المستأنف المثار بهذا الخصوص لهذه العلة.
وحيث إنه بخصوص ما تمسكت به الطاعنة من خرق مقتضيات الفصلين 234 و418 من ق.ل.ع. فان الثابت من الأحكام القضائية النهائية المستدل بها أنها قضت بفسخ عقد تسيير حر وأن ادعاء الطاعن بأنها محل الطعن بالنقض، فإنه لم يدل بما يعزز ادعاؤه وبذلك يكون قد فقد سنده القانوني وان تواجده بالمحل يعد احتلالا بدون حق ولا سند وبالتالي فلا مجال للدفع بمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع. مما يتعين رد السبب لعدم ارتكازه على أساس.
وحيث تأسيسا على ما سبق يتعين تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف الأصلي.
وحيث يتعين جعل الصائر على الطاعن.
في الاستئناف الفرعي :
حيث أسس الطاعن فرعيا استئنافه في الأسباب المبسوطة أعلاه.
حيث إنه صح ما تمسكت به الطاعنة من أنها تضررت نتيجة بقاء الطاعن أصليا بالمحل واستغلاله بعدما استنفدت في حقه جميع المساطر القضائية والتي انتهت بإفراغه مما يصبح حقه قائم، ويتعين معه حصره على شكل تعويض ولا يمكن اعتباره كواجب استغلال محدد وفق عقد التسيير فيكون ما قضى به الحكم المستأنف مصادفا للصواب من جعله كتعويض مراعاة لكافة العناصر المبررة له وفق المستدل به والمثبت قانونا دونما حاجة لإجراء خبرة ويتعين تبعا لذلك التصريح بتأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعن فرعيا صائر استئنافه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي والفرعي.
في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025