Réf
72055
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1752
Date de décision
18/04/2019
N° de dossier
2018/8202/6148
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente commerciale, Transfert de propriété, Résiliation du contrat, Preuve testimoniale, Preuve écrite, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Infirmation du jugement, Force probante de l'écrit, Contrat de vente de véhicule, Condition non écrite, Carte grise, Acte de résiliation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'exécution forcée d'une vente de véhicule utilitaire, la cour d'appel de commerce examine la portée d'un acte de résolution amiable postérieur à la vente. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'acquéreur en condamnant le vendeur à lui remettre la carte grise. L'appelant soulevait l'existence d'un acte de résolution signé des deux parties, tandis que l'intimé prétendait que cet acte était subordonné à une condition verbale de restitution du prix. La cour retient que l'acte de résolution, valablement signé, produit ses pleins effets juridiques entre les parties. Elle rappelle qu'une preuve littérale ne peut être combattue que par une preuve de même nature et de force égale ou supérieure, écartant ainsi toute preuve par témoignage visant à établir une condition non stipulée à l'acte. Dès lors que la vente a été valablement résolue, la demande d'exécution forcée devient sans objet. Le jugement entrepris est donc infirmé et la demande initiale de l'acquéreur rejetée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 02/07/2018 في الملف عدد 3787/8201/2017 والقاضي على المدعى عليها شركة (ب. إ.) في شخص ممثلها القانوني بتمكين المدعية شركة (إ. ل. ل.) في شخص ممثلها القانوني من البطاقة الرمادية للشاحنة من نوع VOLVO رقم لوحة تسجيلها 40 أ 59094 وفي حالة إمتناعها الإذن للسيد مدير مركز تسجيل السيارات بطنجة بتسجيل الشراء والإذن له بإستخراج بطاقة رمادية عند صيرورة هذا الحكم نهائيا وبتحميل المدعى عليها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة لم تبلغ بالحكم المستأنف وقامت بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال إفتتاحي للدعوى تعرض من خلاله أنها أبرمت مع المدعى عليها عقد بيع من أجل شراء شاحنة من نوع VOLVO لوحة تسجيلها 40-أ-59094، ونظرا لعدم توفر العارضة على رخصة النقل لحساب الغير فقد تم تجاوز المدة القانونية لوضع نموذج البيع لدى مكتب تسجيل السيارات، وأنها طالبت من المدعى عليها أن تعيد معها ملئ النموذج المعد للبيع إلا أنها قامت بتغيير التاريخ فقط كما أن هذه الأخيرة رفضت إتمام البيع وذلك بتمكينها من البطاقة الرمادية للشاحنة، والذي لا يستقيم إلا بالتوفر على البطاقة الرمادية.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها بإتمام إجراءات بيع الشاحنة موضوع النزاع وذلك بتمكين العارضة من جميع الوثائق الخاصة بالشاحنة والوثائق المثبتة لهوية الشخص الذي أمضى عقد البيع نيابة عنها وهي نسخة من نموذج "ج" الخاص بالشركة البائعة مع إعادة ملئ وتوقيع نموذج نقل ملكية جديد وتمكين العارضة من الشاحنة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000.00درهم عن كل يوم إمتناع عن التنفيذ، وفي حالة إمتناعها عن التنفيذ إعتبار الحكم بمثابة إذن للسيد مدير مركز تسجيل السيارات بطنجة بتسجيل شراء العارضة وبمثابة إذن للعارضة من أجل إستخراج البطاقة الرمادية للشاحنة ذات لوحة الترقيم 40-أ-59094.
وأرفقت مقالها بصورة من مطبوع نموذج "ب".
وبعد جواب القيم المنصب في حق المدعى عليها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث تتمسك الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على بطلان إجراءات الإستدعاء المنجزة خلال المرحلة الإبتدائية وماتلاها من إجراءات القيم إذ أنها لازالت تتواجد بمقرها الكائن بزنقة [العنوان] سلا حسب الثابت من سجلها التجاري وكذا الشهادة الإدارية وشهادة الضريبة المهنية والحال أن شهادة إستدعائها المنجزة من طرف المفوض القضائي السيدة هدى (حج.) رجعت بكونها إنتقلت من العنوان حسب تصريح الجيران والتي تناقض ماورد بجواب القيم من كونها غير معروفة بالعنوان، وموضوعا فإن العارضة قامت فعلا ببيع الشاحنة موضوع النزاع للمستأنف عليها وقامت بملئ المطبوع الخاص ببيع العربات والتوقيع عليه وتصحيح إمضائها بتاريخ 24 غشت 2016 إلا أن المستأنف عليها لم تقم بإتمام باقي الثمن مما أدى إلى فسخ عقد البيع بتاريخ 19/01/2017، ومن تم يبقى طلب إتمام البيع لا مبرر له ما دامت أن هذه الأخيرة إعتمدت على وثيقة البيع المؤرخة في 24/08/2016، مضيفة أنها سبق وأن تقدمت بشكاية ضد الممثل القانوني للمستأنف عليها السيد مصطفى (ن.) من أجل إعداد وثيقة بيع ثانية مؤرخة في 09/01/2017 بإستعماله خاتم لا يعود للطاعنة.
ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب. .
وأرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنفة، صورة من محضر الضابطة القضائية، صورة من فسخ عقد بيع شاحنة، صورة من شهادة إدارية.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها الأستاذ يوسف (بو.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن إجراءت الإستدعاء والقيم صحيحة، وأن صدور الحكم غيابيا لم يلحق ضررا بالطاعنة التي إختارت إستئنافه بدل التعرض عليه، وبخصوص فسخ البيع فحقيقة الأمر أن السيد مصطفى (ن.) لم يكن وقت الشراء متوافرا على شركة خاصة به لذا تم شراء 4 شاحنات مناصفة بينه وبين السيد جمال (ب.)، ليتم في ماي2016 فسخ الشركة الفعلية التي كانت تربطهما شفويا لتتم قسمة الشاحنات حيث أخذ العارض شاحنتين بعد تفويتهما من طرف ممثل المستأنفة إلا أن العارضة لما توجهت لمركز تسجيل السيارات تم إخبارها بضرورة أن تكون حاصلة على رخصة النقل لحساب الغير مؤكدة باقي تصريحاتها السابقة، مضيفة أنها إتفقت مع المستأنفة على إبرام فسخ البيع المتعلق بالشاحنتين على أن ترجع للعارضة المبالغ المستحقة لها على أن يبقى عقد الفسخ لدى السيد أيوب (به.) إلا أن السيد جمال (ب.) قام بسرقة العقد المذكور حسب الثابت من الإشهادات الصادرة عن السيدان أيوب (به.) ومحمد (ع.).
ملتمسة عدم قبول الإستئناف شكلا ورفضه موضوعا.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها الأستاذ حسن (حل.) بمذكرة جوابية أوضحت العارضة من خلالها أن الفسخ تم في 19/01/2017 فيما تاريخ التنازل والإبراء الصادر عن ممثل المستأنفة كان بتاريخ 01/02/2017 وهو تاريخ لاحق لتاريخ الفسخ مما يدل على أنه يشمل كل موضوع النزاع ويرجع الأطراف إلى الوضعية التي سبقت الشكاية بإعتبار أنه إقرار على أنه تم فعلا بيع الشاحنتين للعارضة.
ملتمسة أساسا الأمر بإجراء بحث يحضره أطراف النزاع والشاهد وإحتياطيا تأييد الحكم المستأنف.
وأرفقت مذكرتها بإشهاد وتنازل وإبراء.
وحيث أدلى نائب المستأنفة بمذكرة تعقيبية أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها.
ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 11/04/2019 ألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنف عليها الأستاذ حسن (حل.) أكدت من خلالها العارضة سابق دفوعاتها، ملتمسة تأييد الحكم المستأنف وإجراء بحث في الموضوع يحضره الشهود، وحضر نائب المستأنف عليها نائب المستأنف عليها الأستاذ يوسف (بو.)، فيما تخلف نائب المستأنفة فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 18/04/2019.
محكمة الإستئناف.
حيث إٍتكزت الطاعنة في إستئنافها على مجموعة من الدفوعات والتي من ضمنها كون عقد البيع المبرم بتاريخ 24 غشت 2016 مع المستأنف عليها موضوع الشاحنة نوع VOLVO لوحة تسجيلها 40-أ-59094،قد تم فسخه بتاريخ 19/01/2017 حسب الثابت من عقد الفسخ المستدل به.
وحيث ردت المستأنف عليها الدفع المذكور سندها في ذلك كون عقد الفسخ المستدل به تم إبرامه على أساس إرجاع المستأنفة المبالغ المستحقة للمستأنف عليها وتم الإتفاق على الإحتفاظ به لدى السيد أيوب (به.) إلى حين وفاء الطاعنة بإلتزامها المذكور إلا أنها قامت بسرقة العقد المذكور، فضلا على أن وثيقة التنازل والإبراء جاءت في تاريخها لاحقة لعقد الفسخ وهو ما يفسر بكون عقد التنازل والإبراء يشمل كل موضوع النزاع ويرجع الأطراف إلى الوضعية التي سبقت الشكاية بإعتبار أنه إقرار من المستأنفة على أنه تم فعلا بيع الشاحنتين للمستأنف عليها.
وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن المستأنف عليها طالبت الحكم على الطاعنة بإتمام إجراءات بيع الشاحنة نوع VOLVO لوحة تسجيلها 40-أ-59094 سندها في ذلك عقد البيع المبرم بينهما، والحال أن العقد المذكور تم فسخه بتاريخ 19/01/2017 حسب الثابت من عقد الفسخ المنصب على الشاحنة المذكورة والمصادق على صحة إمضائه، والذي يعتبر منتجا لآثاره القانونية في مواجهتهما ولا يمكن للمستأنف عليها دحضه عن طريق الإدعاء بكونه تم إبرامه على أساس إرجاع الطاعنة للمبلغ المستحق لها مادام أن الشرط المذكور لم يتم تضمينه بعقد الفسخ أو بموجب عقد آخر، وأنه لا يمكن دحض حجة كتابية تابثة بمقتضى عقد محرر إلا بحجة مماثلة لها أو أقوى منها ومن تم لا يمكن دفع ما جاء بعقد الفسخ بموجب شهادة شهود والتي لا يمكنها نفي ما ضمن به ومن تبقى سائر دفوعات المستأنف عليها الرامية إلى إجراء بحث قصد التأكد من وجود واقعة الإتفاق على إرجاع ثمن الشاحنة موضوع النزاع مقابل فسخ عقد بيعها غير ذات أساس ومردودة عليها، كما أن التنازل والإبراء الصادر عن السيد جمال (ب.) لا يمكن تفسيره بكونه تراجع عن عقد الفسخ المذكور إذ أنه لا يتضمن أي مقتضى يفيد ذلك.
وحيث تبعا لما سلف بيانه وأمام وجود عقد فسخ بيع السيارة موضوع النزاع يبقى طلب المستأنف عليها الرامي إلى إتمام إجراءات بيع السيارة المذكورة غير مرتكز على أساس أمام إنعدام سنده القانوني، وهو ما يستتبع معه إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائي حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف.
في الموضوع: بإعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025