La remise des clés au bailleur, constatée par huissier de justice, met fin au contrat de bail et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 60045

Identification

Réf

60045

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6487

Date de décision

25/12/2024

N° de dossier

2023/8219/4733

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient que la remise des clés par le preneur au bailleur, dûment constatée par commissaire de justice, met fin à la relation locative et libère le preneur de son obligation au paiement des loyers postérieurs à cette date. Le tribunal de commerce avait condamné le preneur au paiement de l'intégralité des loyers réclamés, écartant ses moyens relatifs à la libération des lieux.

En appel, le preneur soutenait que la restitution du local était un fait matériel prouvable par tous moyens et contestait sa condamnation pour la période postérieure à son départ effectif. La cour constate l'existence d'un procès-verbal établissant la date certaine à laquelle les clés ont été remises au bailleur.

Elle en déduit que le preneur, privé de la jouissance du bien depuis cette date, ne saurait être redevable des loyers subséquents, le loyer constituant la contrepartie de ladite jouissance. La cour rappelle que la remise des clés met fin à la relation contractuelle, en application de l'article 275 du dahir des obligations et des contrats.

Le jugement est par conséquent modifié, la condamnation étant limitée aux seuls loyers dus pour la période antérieure à la restitution effective des clés.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم مولاي الرجراجي (م.) بواسطة دفاعه ذ/ عبد العزيز اسقارب بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 14/07/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 15/06/2023 تحت عدد 2489 في الملف رقم 1253/8207/2023 و القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي و الإضافي و في الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 192.000 درهم عن واجبات كراء المحل بخصوص المدة من شتنبر 2022 إلى أبريل 2023 و تعويض عن التماطل بمبلغ 5000 درهم و تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى و شمول الحكم بالنفاذ المعجل في حدود واجبات الكراء و تحميله الصائر و رفض الباقي.

في الشكل:

و حيث قدم الاستئناف وفقا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يتعين معه قبوله شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن خالد (إ.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 2023/04/06 والذي يعرض فيه الطرف المدعي بواسطة نائبه أنه يكتري للمدعى عليه المحل الكائن بدوار المعاكلة ضاية أعراب داخل الجزء المشاع للملك المسمى الرزق تحت رقم /18117 بسومة كرائية 30.000 درهم و أنه تخلد بذمته واجبات الكراء عن الفترة من شتنبر 2022 إلى متم شهر فبراير 2023 وجب فيها 120.000 درهم ، و أن المدعي قام بتوجيه إنذار غير قضائي بواسطة المفوض القضائي محمد (و.) الذي قام بتسليمه شخصيا لمولاي الرجراجي (م.) بتاريخ 2023/02/27 ، ملتمسا الحكم له بواجبات الكراء 120.000,00 درهم عن المدة من شتنبر 2022 إلى فبراير 2023 و أداء مبلغ تعويض عن التماطل في مبلغ 12,000,00 درهم.

و أدلى المدعي بطلب إضافي مؤدى عنه الرسوم القضائية يلتمس من خلاله أداء المدعى عليه مبلغ 60.000 درهم لشهري مارس و أبريل 2023 و تعويض 6000 درهم مع النفاذ على الأصل و تحميل المدعى عليه الصائر.

و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه الذي أدلى بها بتاريخ 2023/06/08 ، و التي دفع من خلالها أن العارض أفرغ المحل بتاريخ 2022/10/28 بحضور مساعدة المكري لطيفة (د.)، عندما تسلم إنذارا للمكري من أجل تسلم المفاتيح كما يفيد بذلك الإشهاد المرفق طيه و ذلك لكون المستودع لا يتوفر على الشروط الضرورية لاستغلاله و منها إمكانية التزود بالتيار الكهربائي بقوة 380 و أن العارض وجه إنذارا للمدعي عن طريق مفوض قضائي من أجل تسلم المفاتيح إلا أن منزل المدعي و هو نفس العنوان المضمن بالعقد كان مغلقا كما يفيد المحضر الإخباري المؤرخ في 2022/11/01 ، و أنه كان في ذلك اليوم قد أفرغ فعليا المستودع بحضور مساعدة المكري و الشهود سعيد (ب.) - بوسلهام (ب.) وفؤاد (ح.) و أناس (خ.) ، و أن المدعي بسوء نية أغلق الهاتف نهائيا ، و ذلك لعدم تسلم المفاتيح و المطالبة بمبالغ كرائية غير مستحقة قد التمس الحكم برفض الطلب و احتياطيا إجراء بحث للتأكد من واقعة الإفراغ بتاريخ 2022/10/28 بالاستماع إل العارض و الشهود و احتياطيا جدا الوقوف بعين المكان لمعاينة المستودع و استفسار الجوار.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك المستأنف أن المحكمة الابتدائية جانبت الصواب فيما قضت به و أن تعليل المحكمة كان فاسدا، ذلك أنها ردت دفوعاته الوجيهة بعلة أن الملف خالي مما يفيد فسخ عقد الكراء وإفراغ المحل موضوع عقد الكراء و أن التعليل أعلاه فاسد لكون واقعة إفراغ العين المكراة هي واقعة مادية يمكن إثباتها بأي طريقة من طرق الإثبات بما فيها الاستماع إلى الشهود في إطار البحث الذي طالب به في مذكرته المدلى بها لجلسة 08-06-2023 أو من خلال القرائن، ذلك أن الأطراف لو أبرما عقد فسخ كراء لما لجأ إلى المحكمة ، وما دام أن الطرفين لم يبرما أي عقد من أجل فسخ عقد الكراء وتعذر تبليغه بإنذار من أجل إعلامه بإفراغ العارض المحل كما يثبت ذلك محضر المفوض القضائي المحرر بتاريخ 01-11-2022 فكان على المحكمة تبعا لذلك أن تفصل في هذه النقطة مستحضرة قواعد العدالة والإنصاف وقواعد الإثبات للتأكد هل فعلا أفرغ العين المكراة بتاريخ 20-10-2022 - أم لا، علما أن ما يؤكد سوء نية المستأنف عليه أنه يطالب حاليا فقط بالأداء دون الإفراغ لكونه أفرغ المحل فعليا و المستأنف عليه يستغله ولو كان لم يفرغ العين المكراة لطالب المستأنف عليه بالأداء و الإفراغ و أنه أكد للمحكمة أنه أفرغ العين المكراة بتاريخ 28-10-2012 بمحضر مجموعة من الشهود وقدم لائحتهم للمحكمة كما أنه وجه إنذارا للمستأنف عليه من أجل تسلم العين المكراة بواسطة المفوض القضائي خالد (ع.) الذي حرر محضرا إخباريا بتاريخ 01-11-2022 الذي أكد فيه أنه انتقل بتاريخ 01-11-2022 إلى سكن المستأنف عليه المدون بعقد الكراء وجده مغلقا بعد التردد عليه مرتين وطال و أن واقعة الإفراغ و تسليم المحل هي واقعة مادية و ليست من العقود الشكلية التي تستلزم إبرام عقد من أجل فسخ الكراء، ذلك أنه بإمكان المكتري في جميع الأحوال تسليم العين المكراة للمالك و يكون بذلك قد انقضى عقد الكراء، و أنه يدلي رفقة مقاله الحالي بمحضر معاينة منجز من قبل المفوضة القضائية لبنى (ح.) بناء على الأمر الصادر بتاريخ 05-06-2023 تحت عدد 1558 في الملف عدد 2023/8103/1558 والتي أكدت فيه أنها " انتقلت بتاريخ 2010-06-2023 إلى العقار موضوع المعاينة المسمى " الرزق" تحت رقم R/18117 والكائن بدوار المعاكلة ضاية أعراب سيدي يحيى زعير وعند وقوفنا بعين المكان و عاينت من الواجهة الخارجية للعقار وجود يافطة مثبتة بجانب مدخل العقار مكتوب بها : بيع الأكباش وتحمل صورة لكبشين و الأرقام الهاتفية التالية : 06.66.13.92.82 - 06.15.83.09.15. كما عاينا بالعقار تواجد "عبد الغني" بصفته حارس حسب ذكره أوصافه خمري البشرة ضعيف البنية متوسط (القامة) وبعدما عرفناه بصفتنا و بموضوع مهمتنا رفض الإدلاء ببطاقته الوطنية و منعنا من الولوج إلى العقار قصد إنجاز المطلوب مما تعذر القيام بمعاينة العقار من الداخل " و أن المحضر أعلاه يؤكد سوء نية المستأنف عليه الذي منع المفوضة القضائية عن طريق حارسه من أجل إجراء المعاينة لإثبات أنه أفرغ المستودع ، مما يتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم الابتدائي لمجانبته الصواب ذلك أن فسخ عقد الكراء ليس عقدا شكليا يلزم لإثباته أن ينصب في شكل عقد مكتوب، بل هو واقعة مادية يمكن إثباتها بأي طريقة من طرق الإثبات والتي ليست بالضرورة الكتابة فقط بل يمكن إثباتها بواسطة الشهود والقرائن والإقرار و أن الثابت كذلك أن المحكمة جانبت الصواب عندما لم تستجب لطلبه المضمن في مذكرته المدلى بها لجلسة 08-06-2023- الرامي إلى إجراء بحث للاستماع إلى الشهود للتأكد من إفراغه من العين المكراة بتاريخ 20-10-2022 أو الوقوف بعين المكان طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 55 من قانون المسطرة المدنية ، لذلك يلتمس إلغاء الحكم الإبتدائي وبعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليه الصائر احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء بحث للتأكد من واقعة الإفراغ الفعلي للعين المكراة بتاريخ 2022-10-2 بالإستماع إليه و المستأنف عليه والشهود و احتياطيا جدا الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 55 من ق م م بالوقوف بعين المكان لمعاينة المستودع موضوع عقد الكراء.

و بجلسة 06/03/2024 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تأكيدية مع إدلاء بمحضر معاينة و استجواب جاء فيها أنه يؤكد كل ما جاء في المقال الإستئنافي له ، لذلك يلتمس تأكيد المقال الاستينافي المقدم من طرف الأستاذ عبد العزيز اسقارب. القول و الحكم تمهيديا بإجراء بحث للوقوف على حقيقة النازلة بحضور طرفي الدعوى و شهود مصرحي محضر المعاينة و هم سعيد (ب.) الساكن بدوار المعاكلة ضاية اعراب تمارة وفؤاد (ح.) 14 الساكن حي السلام سلا و بوسلهام (ب.) الساكن 25 القرية زنقة الزيتون سلا و أناس (خ.) الساكن بزنقة 1 دار 23 العيايدة سلا .

و بجلسة 09/10/2024 أدلى دفاع المستأنف بمستنتجات إضافية مرفقة بمحضر تسليم المفاتيح جاء فيها أنه أثبت في دعواه أنه بتاريخ 28/10/2022 أفرغ محل الدعوى من جميع السلع المتواجدة فيه، و حيث أكثر من ذلك فإنه يدلي للمحكمة بما يفيد تسليم المفاتيح للمكري بتاريخ 2022/11/02 رفقته محضر تسليم المفاتيح المحرر من طرف المفوض القضائي خالد (ع.) المؤرخ في 02/11/2022 ، و عليه فإن المستأنف عليه يبقى غير محقا في دعواه و يتقاضى بسوء نية، باعتبار أن المحل في حوزته منذ تاريخ 28/10/2022 ، مما يتعين معه الغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم برفض الطلب و تحميل رافعها الصائر .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 18/12/2024 ألفي بالملف جواب القيم فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 25/12/2025 .

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المسطرة أعلاه.

و حيث صح ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بخصوص عرضه لمفاتيح المحل على المستأنف عليه ذلك أن الثابت للمحكمة من محضر معاينة تسليم المفاتيح المنجز بتاريخ 02/11/2022 من طرف المفوض القضائي خالد (ع.) ان الطاعن قد قام بعرض مفاتح المحل موضوع عقد الكراء و تسلمها المستأنف عليه خالد (إ.) مما يكون معه المستأنف لم يعد ينتفع بالعين المكتراة لعدم حيازتها منذ التاريخ المذكور و هو ما يترتب عنه عدم استحقاق المستأنف عليه للواجبات الكرائية اللاحقة على تاريخ هذا التسليم مادام ان الكراء يؤدى مقابل الانتفاع ، و أن تسليم المفاتيح يعتبر منهيا للعلاقة الكرائية طبقا للفصل 275 من قانون الإلتزامات و العقود و بذلك فإن محكمة اول درجة لما قضت على المستأنف بأداء واجبات الكراء عن المدة اللاحقة لتاريخ تسليم المفاتيح- 02/11/2022 دون ان يكون الطاعن قد استمر في استغلال العين المكتراة تكون المحكمة بذلا قد جانت الصواب و لم تبدي قضاءها على أساس قانوني سليم مما يتعين معه حصر الواجبات الكرائية المحكوم بها على الطاعن من تاريخ شتنبر 2022 الى تاريخ تسليمه المفاتيح و يبقى تبعا لذلك المستأنف عليه مستحقا للواجبات الكرائية عن المدة من شتنبر 2022 الى تاريخ 02 نونبر 2022 أي ما مجموعه 60.000 درهم.

و حيث يتعين بالاستناد إلى ما ذكر اعتبار الاستئناف جزئيا و تعديل الحكم المستانف بحصر المبلغ المحكوم به في 60.000,00 درهم وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابهم بقيم.

في الشكل : بقبول الاستئناف .

في الموضوع :باعتباره جزئيا و تعديل الحكم المستأنف بحصر المبلغ المحكوم به في 60.000,00 درهم و تأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Baux