La relocation d’une licence de taxi avant l’échéance du bail constitue une résiliation unilatérale abusive justifiant l’indemnisation du preneur pour privation d’exploitation (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69442

Identification

Réf

69442

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1989

Date de décision

24/09/2020

N° de dossier

2020/8232/398

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande indemnitaire pour privation de jouissance d'une autorisation d'exploitation de taxi, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée et la résiliation anticipée du contrat. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, retenant pour partie l'autorité de la chose jugée et pour le surplus l'absence de renouvellement du contrat de location.

L'appel était fondé sur l'inapplicabilité de l'exception de chose jugée faute d'identité des parties et sur le caractère abusif de la rupture du contrat, intervenue avant son terme. La cour confirme l'application de l'autorité de la chose jugée à l'égard du co-demandeur déjà partie à une instance antérieure ayant le même objet et la même cause, jugeant que l'adjonction de nouvelles parties à l'instance d'appel est sans incidence sur ce point.

En revanche, la cour retient que la relocation de l'autorisation à un tiers avant l'échéance du contrat initial constitue une résiliation unilatérale et abusive, ouvrant droit à réparation pour le preneur initial. Elle écarte ainsi le débat sur le renouvellement du contrat, considérant que la résiliation anticipée rendait sans objet toute discussion sur la validité de la notification d'un congé.

Le préjudice résultant de la privation de jouissance pour la période contractuelle restante est évalué souverainement par la cour, en l'absence de justificatifs des pertes d'exploitation. Le jugement est donc infirmé partiellement en ce qu'il a rejeté la demande des héritiers du preneur initial et, statuant à nouveau, la cour leur alloue des dommages-intérêts.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل :

حيث تقدم الطاعنون بواسطة نائبهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/01/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تاريخ 22/07/2019 تحت رقم 7456 في الملف عدد 4707/8202/2019، والذي قضى :في الشكل بقبول الطلبين الأصلي والإصلاحيين .وفي الموضوع : برفض الطلب وتحميل رافعيه الصائر .

حيث قدم المقال وفق الشكليات المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء، فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/07/2018، عرضوا فيه أن مورث المدعين الثانيين الهاشمي (ع.) سبق له أن أبرم مع عائشة (ج.) و خدوج (ب.) عقدا مؤرخا في 30/12/2003 لكراء رخصة سيارة أجرة من الصنف الأول رقم 631 ع س نقطة انطلاقها سيدي حجاج أولاد امراح بسومة كرائية شهرية قدرها 1500 درهم لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ابتداء من تاريخ يناير 2004 إلى متم دجنبر 2008 ، وأبرم الهاشمي (ع.) مع المدعي الأول محمد (د.) عقد اتفاق مؤرخ في 12/05/2005 أدخل بموجبه الهاشمي (ع.) المدعي محمد (د.) في استغلال كراء رخصة النقل بنسبة الثلثين لالهاشمي (ع.) والثلث لمحمد (د.) ، وأن المدعى عليها عائشة (ج.) تواطأت مع المدعى عليه الثاني حجاج (و.) الذي كان مكلفا بسياقة سيارة الأجرة لفائدتهما بإخفاء وثائق السيارة وإعادة ضياعها لتكريها المسماة عائشة (ج.) للمسمى مصطفى (عط.) ، فتقدم محمد (د.) بشكاية ضدهما للسيد وكيل الملك بابن احمد فتمت متابعة المسمى حجاج (و.) من أجل خيانة الأمانة والمسماة عائشة (ج.) من أجل التصرف في مال بكرائه إضرارا بمن سبق التعاقد بشأنه، وأدينا من أجلهما من طرف المحكمة الابتدائية بابن احمد بموجب حكمها الصادر بتاريخ 07/04/2011 في الملف الجنحي عدد 171/2011 وحكم على الأول بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1.000 درهم وعلى الثانية بشهرين حبسا موقوف التنفيذ تم تأييده من طرف محكمة الاستئناف بسطات بموجب قرارها المرفق عدد 508/2012 الصادر بتاريخ 01/03/2012 في الملف الجنحي عدد 959/2011 ، وأن الهاشمي (ع.) توفي عن ورثته المذكورين أعلاه كما توفيت خدوج (ب.) عن ورثتها المذكورين أعلاه ، وقد تم إجراء معاينة واستجواب من طرف المفوض القضائي عبد الرحمان (عا.) بأمر من السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن احمد أثبت فيه أنه عاين استغلال سيارة نوع مرسيدس 240 مسجلة بالمغرب تحت رقم 57 –أ – 30549 تحمل مأذونية رقم 631 بالمحطة الطرقية لمركز سيدي حجاج ، وأكد له المسمى مصطفى (عط.) بأنه اكتراها من المسماة عائشة (ج.) وأنهم وجهوا إنذارا الى كل من عائشة (ج.) وخدوج (ب.) بموجب محضر للمفوض القضائي لرفع اليد عن استغلال المأذونية رقم 631 وتسليمها لهما بقي بدون جدوى ، وأنهم حرموا من استغلال المأذونية المذكورة رغم كرائها بصفة قانونية ، وقيام المدعى عليهما بارتكاب الجريمتين المذكورتين قصد حرمانهم بسوء نية من استغلال رخصة النقل المذكورة بموجب عقد كراء لا ينتهي إلا في متم دجنبر 2008 وهو قابل للتجديد ، مما ألحق بهم ضررا كبيرا ، ملتمسين الحكم باستحقاقهم لتعويض عن حرمانهم من استغلال المأذونية المتعلقة برخصة نقل سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 631 نقطة الانطلاق من مركز سيدي حجاج ابتداء من 05/12/2008 إلى تاريخ إجراء الخبرة والحكم على المدعى عليهما منذ الآن بأدائهم لهم تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم ، وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن الحرمان المذكور عن المدة من 05/12/2008 إلى تاريخ إجراء الخبرة مع حفظ حقهم في التقدم بمطالبهم النهائية بعد إنجازها ، وعلى المدعى عليهم بالصائر ، وارفقوا مقالهم بصورة لعقد كراء رخصة سيارة أجرة، و عقد اتفاق، و صورة لإراثة وصورة للحكم الجنحي، وصورة لقرار استئنافي، و صورة لمحضر معاينة واستجواب، و صورة لمحضر تبليغ انذار، و صورة لعقد كراء .

وبناء على المقال الإصلاحي للمدعين بواسطة نائبهم والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 15/09/2018 والذين التمسوا من خلاله تقديم مقالهم في مواجهة الورثة الظاهرة للمرحومة عائشة (ج.) والدتها فاطنة (بأ.) حسب ما تضمنته شهادة التسليم المدلى بها بجلسة 09/10/2018 ملتمسين في الشكل قبول المقال الإصلاحي وفي الموضوع الحكم وفق مقالهم الافتتاحي والإصلاحي باستحقاقهم للتعويض عن حرمانهم من استغلال المأذونية المتعلقة برخصة نقل سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 631 نقطة الانطلاق من مركز سيدي حجاج ابتداء من 05/12/2008 إلى تاريخ إجراء الخبرة والحكم على المدعى عليهم منذ الآن بأدائهم لهم تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم ، وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن الحرمان المذكور عن المدة من 05/12/2008 إلى تاريخ إجراء الخبرة مع حفظ حقهم في التقدم بمطالبهم النهائية بعد إنجازها ، وعلى المدعى عليهم بالصائر.

وبناء على المقال الإصلاحي الثاني للمدعين بواسطة نائبهم والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/12/2018 والذين عرضوا فيه أنهم يتقدمون بمقالهم الإصلاحي في مواجهة ورثة عائشة (ج.) وهم أبناؤها مليكة (ج.) ، نجاة (ج.) ، عبد العزيز (ج.) ، فاطمة (ج.) ، مصطفى (ج.) ، عبد الحق (ج.) ، ملتمسين في الشكل قبول المقال الإصلاحي الثاني شكلا وفي الموضوع الحكم وفق مقالهم الافتتاحي والإصلاحي الحالي باستحقاقهم للتعويض عن حرمانهم من استغلال المأذونية المتعلقة برخصة نقل سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 631 نقطة الانطلاق من مركز سيدي حجاج ابتداء من 05/12/2008 إلى تاريخ إجراء الخبرة والحكم على المدعى عليهم منذ الآن بأدائهم لهم تعويضا مسبقا قدره 10.000,00 درهم ، وبإجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق لهم عن الحرمان المذكور عن المدة من 05/12/2008 إلى تاريخ إجراء الخبرة مع حفظ حقهم في التقدم بمطالبهم النهائية بعد إنجازها ، وعلى المدعى عليهم بالصائر، وأدلوا بصورة موجزة من رسم وفاة عائشة (ج.).

وبناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 13/11/2018 والذين دفعوا من خلالها بأنهم أطراف مدنية وليسوا تجارا ،بالإضافة إلى كون طبيعة العقد هو عقد مدني مما تكون معه المحكمة التجارية بالدار البيضاء غير مختصة نوعيا، للبت في نازلة وأن الاختصاص النوعي ينعقد للمحكمة الابتدائية بابن احمد .

وبناء على مستنتجات النيابة العامة بتاريخ 18/12/2018 والتي صرحت من خلالها باختصاص هته المحكمة نوعيا للبت في الدعوى .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعين بواسطة نائبهم والذين عقبوا من خلالها بأنهم بخلاف ما تمسك به المدعى عليهم فإن الطلب وجه إلى جهة مختصة للبت في الملف ويخرج عن دائرة اختصاص المحكمة المدنية للبت فيه على اعتبار أن المدعين طالبوا باستحقاقهم للتعويض عن حرمانهم من استغلال المأذونية المتعلقة برخصة نقل سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 631 نقطة الانطلاق من مركز سيدي حجاج ابتداء من 05/02/2008 إلى تاريخ إجراء الخبرة، بفسخ رخصة طاكسي واسترجاعها وهو عمل تجاري بقوة القانون ، وأنه سبق للمحكمة الابتدائية بابن احمد بمقتضى الحكم عدد 127 الصادر بتاريخ 26/09/2017 في الملف 259/16/1201 أن قضت بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بابن احمد نوعيا للبت في القضية حسب ما يثبته الحكم المرفق ، ملتمسة رد الدفع بعدم الاختصاص لعدم جديته ومخالفته للقانون والتصريح باختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في النزاع ، وأدلت بصورة لحكم.

وبناء على الحكم الصادر عن هته المحكمة بتاريخ 25/12/2018 في الملف عدد 7783/8202/2018 والقاضي باختصاص هته المحكمة نوعيا للبت في الدعوى .

وبناء على القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 611/8227/2019 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدون صائر.

وبناء على المذكرة الجوابية بعد الدفع بعدم الاختصاص النوعي للمدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 27/05/2019 والذين دفعوا بسبقية البث في الموضوع عملا بمقتضيات الفصل 451 من ق ل ع ،إذ أنه سبق للمدعين أن سجلوا لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/11/2015 نفس المقال ضدهم بنفس الوقائع وبنفس المطالب وبناء على نفس الأسباب كان موضوع الملف عدد 10260/8205/2015 صدر فيه حكم عدد 262 قضى بعدم قبول الطلب، وأن الأحكام بعد صدورها لا يمكن أن تكون محل مطالبة جديدة طبقا للفصل 451 من ق ل ع ، وأن الدعوى موضوع نازلة الحال صورة طبق الأصل للدعوى السابقة التي رفعها المدعين وسبق البث فيها بعدم القبول ، وأن ما استدل به المدعين لا يثبت صفتهم في الادعاء ومخالف لمقتضيات الفصل 1 و32 من ق م م والفصل 440 من ق ل ع ، وأن صفة محمد (د.) غير ثابتة في الادعاء، وأنه لا علاقة تربطه بالمرحومتين عائشة (ج.) وخدوج (ب.) ، وأن الإدلاء بصورة من العقد الثاني لا يثبت الصفة، كما أنه مجرد صورة وأن المدعي المرحوم الهاشمي (ع.) لما أبرم عقد كراء المأذونية مع عائشة (ج.) وخدوج (ب.) فلا يجوز له إعادة كرائها للسيد محمد (د.) ، وأن هته المأذونية مجرد رخص للاستغلال يمكن كراؤها من طرف الشخص الممنوحة له ولا يمكن بأي حال من الأحوال إعادة كرائها ، وبالتالي تبقى صفة محمد (د.) منعدمة ولا تربطه أية علاقة بعائشة (ج.) وخدوج (ب.) ، وأن السائق حجاج (و.) المكلف من طرف مكتري المأذونية لا علاقة تربطه بعائشة (ج.) قيد حياتها هذا من جهة. ومن جهة ثانية أنه فعلا وثائق السيارة ضاعت بأكملها وسجل بذلك تصريح بضياع وثائق لدى السلطات المختصة ، وأن عائشة (ج.) بعد انتهاء العقدة الرابطة بينها وبين المرحوم الهاشمي (ع.) بصفة نظامية بتاريخ 31/12/2018 قامت بكرائها للسيد مصطفى (عط.) حيث تم إبرام العقد المؤرخ في 05/02/2018 على أساس بداية العقدة بتاريخ 01/01/2019 ، وأن هذا العقد تضمن خطأ وهو المتمثل في كون بداية العقد هي 01/01/2018 بدل 01/01/2019 وأن العقد مؤرخ في 05/12/2008 ، وأن عائشة (ج.) بواسطة وكيلتها مليكة (ج.) وخدوج (ب.) أعادا كتابة عقد جديد مع مصطفى (عط.) من أجل كراء مأذونية سيارة أجرة من الصنف الأول رقم 631 يبتدئ من تاريخ 02/01/2009 إلى 31/12/2014 ، وأن محضر المعاينة والاستجواب المنجز من طرف المدعين منجز في 11/02/2016 وبالتالي فإنه يؤكد أن استغلال المأذونية من طرف مصطفى (عط.) جاء في فترة لاحقة عن العقد الرابط بين المعين والعارضين وبعد انتهائه بصفة نظامية في 31/12/2008 ، وأن دفوعات المدعين في هذا الباب لا ترتكز على أساس مما يتعين معه ردها لكون العقدة انتهت بصفة نظامية، وتم إبرام عقد جديد مع مصطفى (عط.) ، وأن انتهاء العقدة الرابطة بين المرحومة عائشة (ج.) وبين المرحوم الهاشمي (ع.) من أجل كراء المأذونية سيارة أجرة الصنف الأول رقم 631 وإعادة كرائها لمصطفى (عط.) لا يشكل ضرر للطرف المدعي بأي شكل من الأشكال، وأن المدعين سبق لهم أن استخلصوا التعويضات التي بلغت قيمتها 40000.00 درهم بمقتضى الحكم الصادر في الملف عدد 171/2011 والقرار عدد 959/2012 وبالتالي فالضرر لا يجبر مرتين ، هذا بالإضافة الى كون عقد استغلال المأذونية هو مبرم بين الهاشمي (ع.) وعائشة (ج.) والمرحومة خدوج (ب.) ، وبالتالي لا يمكن مواجهة الورثة ما لم يكونوا أطرافا في العقد ، ملتمسين أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى وبالصائر طبقا للقانون ، واحتياطيا جدا الحكم برفضها ، وادلوا بصورة لحكم وصورة لعقدي كراء وصورة وكالة .

وبناء على المذكرة الجوابية للمدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 17/06/2019 والذين أجابوا من خلالها بأنهم أدلوا بمحضر معاينة واستجواب المنجز بناء على أمر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بابن احمد تحت عدد 553/19 بتاريخ 27 ماي 2019 يثبت أن المدعى عليهم لا زالوا يستغلون المأذونية المتعلقة برخصة النقل لسيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 631 الى يومنا هذا ، ملتمسين إضافة الحجة لوثائق الملف والحكم لهم وفق مطالبهم ، و أدلوا بنسخة من محضر معاينة واستجواب .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعين بواسطة نائبهم بتاريخ 08/07/2019 والذين عقبوا من خلالها بأن موجبات الدفع بسبيقية البث غير متوفرة في نازلة الحال، خاصة وأن الحكم المستدل به لم يفصل في موضوع الدعوى وإنما قضى بعدم قبول الطلب ، وأن الدفع بانعدام صفة محمد (د.) غير جدير بالاعتبار لكونه أصبح شريكا للمكري الأصلي بموجب عقد صحيح ، وأنه لا وجود لأي عقد كراء يربط بين المرحوم الهاشمي (ع.) بمحمد (د.)، وإنما الأمر يتعلق باتفاق أصبح بموجبه محمد (د.) شريكا في كراء المأذونية وهو أمر لا يمنعه القانون ولم يعارضه المدعى عليهم حينه ، وأن إقرار المدعى عليهم بإبرام عقد كراء المأذونية مع المسمى مصطفى (عط.) فيه إضرار بهم ، وأنه لا صفة لهم في إبرام عقد الكراء المحتج به ، وأن التعويض المحكوم به بمقتضى القرار 959 يتعلق بالتعويض عن الجرم المرتكب في حقهم من أجل خيانة الأمانة والتصرف في مال بكرائه لمن سبق التعاقد معه بشأنه ،ولا علاقة له بالدعوى الحالية والتي تروم الى الحكم باستحقاقهم للتعويض عن حرمانهم من استغلال المأذونية المتعلقة برخصة نقل سيارة الأجرة ، وأن العقد موضوع النزاع يلزم ورثة المدعى عليهم باعتبارهم خلفا خاصا للمرحومة عائشة (ج.) وخدوج (ب.) ، ملتمسين رد دفوع المدعى عليهم والحكم وفق مقالهم الافتتاحي والإصلاحي وعليهم بالصائر .

وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعى عليهم بواسطة نائبهم بتاريخ 08/07/2019 والذين عقبوا من خلالها بأنهم أنهوا العقد بصفة نظامية بعد أن أشعروا الهاشمي (ع.) بواسطة إنذارين الأول بتاريخ 18/12/2008 والثاني بتاريخ 15/01/2009 أكدا فيه أنه لا رغبة لهما في استمرار العقدة الرابطة بينهم والتي ستنتهي في متم دجنبر 2008 ، وأن المفوض القضائي المصطفى (ح.) أنجز محضرين بتبليغ الرسالة التي تفيد الإشعار بفسخ العقد ، وأن محاضر المعاينة والاستجواب المنجزة من طرف المدعين تؤكد أن استغلال المأذونية من طرف مصطفى (عط.) جاء في فترة لاحقة عن العقد الرابط بين المدعين والعارضين وبعد انتهائه بصفة نظامية في 31/12/2008 ، ملتمسين أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم بعدم قبول الدعوى وبالصائر طبقا للقانون ، واحتياطيا جدا الحكم برفض الدعوى ، وأدلوا بمحضري تبليغ رسالتين انذاريتين .

وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المطعون فيه، استأنفه الطاعنون أعلاه .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز للوقائع، أن الحكم المستأنف اعتمد الدفع المثار من المدعى عليهم بعدم قبول الدعوى لسبقية البت فيها بعلة أنه بالرجوع إلى صورة الحكم عدد 262 الصادر بتاريخ الصادر بتاريخ 10/01/ 2016 وباقي وثائق الملف، يتبين أنه سبق للمحكمة أن بثت في موضوع الطلب المقدم من طرف المدعي الأول محمد (د.) الذي سبق أن رفع نفس الدعوى أمام هذه المحكمة بحضور الطرف المدعي الثاني، في حين أن هذا التعليل غير صحيح لخرقة الفصل 451 من ق.ل.ع الذي اعتمده عليه . و كذا الفصل 440 من ق.ل.ع لأخذه بمجرد صورة للحكم عدد 262 ، وعدم توفر شروط الفصل 451 من ق.ل.ع وهي وحدة الأطراف والموضوع والسبب:

- فبالنسبة للأطراف المدعى كان هو محمد (د.) بمفرده بينما المدعين في النازلة هم محمد (د.) وورثة الهاشمي (ع.)، والمدعى عليهما هما : عائشة (ج.) و خدوج (ب.)، بينما المدعى عليهم في النازلة هم ورثة عائشة (ج.) وحجاج (و.) ،وورثة خدوج (ب.) . مما يجعل أطراف الحكم السابق هم غير أطراف الدعوى الحالية .

- وبالنسبة للموضوع فيتعلق بطلب التعويض عن حرمانهم من استغلال المأذونية المتعلقة برخصة نقل سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 631 نقطة الانطلاق من مركز سيدي حجاج ابتداء من 05/12/2008 إلى تاريخ إجراء الخبرة والحكم لهم بتعويض مسبق قدره 10.000,00 درهم، بينما موضوع الدعوى في الحكم 262 هو مطالبة السيد محمد (د.) بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدخل الحقيقي الذي حرم منه المدعى منذ دجنبر 2008 ، مما يجعل الموضوعين مختلفين.

- وبالنسبة للسبب في الدعوى الأولى هو الشركة مع المكتري الأصلي السيد الهاشمي (ع.)، بينما تقدم ورثة المكتري الأصلي ورثة الهاشمي (ع.) مع محمد (د.)، مما يجعل التعليل المذكور خاطئ وهو ما يعرضه للإلغاء طبقا لقرارات محكمة النقض المتواترة في هذا الباب. هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن محكمة البداية التي عللت رفضها للطلب بكون عقد الكراء المتعلق برخصة استغلال سيارة الأجرة المبرم بتاريخ 30/12/2003 أبرم لمدة خمس سنوات ابتداء من فاتح يناير 2004 إلى متم دجنبر 2008 قابلة للتجديد بموافقة المكترين ، والثابت أن المدعى عليهم عبروا عن عدم رغبتهما في تجديد العقد، وأن هذا التعليل يبقى مخالفا للواقع، ويتضمن تزویرا خطيرا لأن المدعى عليهم أدلوا بمحضر المفوض القضائي السيد المصطفى (ح.) عدد 91/2008 المؤرخ في 18/12/2008 تضمن أن الأستاذ توفيق (ر.) نيابة عن عائشة (ج.) تقدم بطلب إليه بتاريخ 16/12/2008 التمس فيه تبليغ الإنذار المرفق إلى السيد الهاشمي (ع.) لكنه بعد، مراجعة الأستاذ توفيق (ر.) حول ما إذا كان قد طلب من المفوض المذكور تبليغ الإنذار المذكور، سلم العارضين الإشهاد المرفق أكد فيه أنه لم يسبق أن تقدم بأي طلب رام إلى توجيه إنذار للسيد الهاشمي (ع.) بإشعاره بعدم تجديد رخصة النقل رقم 631 وأنه يسجل خلافه. علما أن الحكم الابتدائي اعتمد على المحضر المذكور فيما قضی به . وهو محضر باطل، وما بني على الباطل فهو باطل. وأمام بطلان المحضر المذكور، فإن عقد الكراء قد تجدد تلقائيا كما ينص على ذلك العقد نفسه بإقرارهم الضمني الذي يقوم مقام الإقرار الصريح، مما يصبح معه تعليل الحكم الابتدائي مخالف للواقع، لأنه لا يمكن اعتماد محضر تضمن زورا ، وتبعا لذلك وبانتفاء السبب الذي اعتمده الحكم الابتدائي، يكون حق العارضين ثابت في طلب التعويض عن حرمانهم من استغلال المأذونية موضوع الدعوى الحالية ما دام موروث المدعى عليهم عائشة (ج.) عمدت إلى كرائها للغير قبل انتهاء مدة العقدة ودون اعتبار التجديد التلقائي ما دامت لم تشعر العارضين بعدم رغبتها في تجديد العقد بصفة قانونية . ، لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم باستحقاقهم لتعويض عن حرمانهم من استغلال المأذونية المتعلقة برخصة نقل سيارة الأجرة من الصنف الأول رقم 631 نقطة الانطلاق من مركز سيدي حجاج ابتداء من 05/12/2008 إلى تاريخ إجراء الخبرة والحكم على المستأنف عليهم بأدائهم لهم التعويض المذكور، بعد تحديده بواسطة خبرة قضائية مع حفظ حقهم في التقدم بمطالبهم النهائية بعد إنجازها ، وتحميل المستأنف عليهم بالصائر. وأرفقوا مقالهما بنسخة الحكم، وبإشهاد صادر عن الأستاذ توفيق (ر.).

و أجاب المستأنف عليهم بواسطة نائبتهم بجلسة 12/03/2020 بكون سبقية البت قائمة بكافة شروطها، وذلك حسب مقتضيات الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 10/11/2015 تحت عدد 262 موضوع الملف عدد 10260/8205/2015، وإن إقحام ورثة المرحوم الهاشمي (ع.) في المقال لا يثبت صفة السيد محمد (د.)، كما أن الإدلاء بصورة من العقد الثاني لا يخوله الصفة، وأن رفع الدعوى باسم ورثة عائشة (ج.) وورثة خدوج (ب.) فيبقى أمر طبيعيا بعد أن وافتهما المنية، وبالتالي فورثتهما هم من لهم الصفة في التقاضي. وأما بخصوص حجاج (و.) فهو مجرد سائق، هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن إنهاء العقد تم بصفة نظامية، وأن الإشهاد الصادر عن الأستاذ توفيق (ر.) لا ينهض حجة في مواجهة محضر المفوض القضائي، الذي يعتبر محضرا رسميا لا يطعن فيه إلا بالزور ، لذلك يلتمس تأييد الحكم المستأنف في جميع مقتضياته، وتحميل المستأنفين الصائر.

و عقب المستأنفون بواسطة نائبهم بجلسة 09/07/2020 أنه فيما يتعلق بسقية البت، فقد فند المستأنف عليهم زعمهم هذا بأنفسهم ، حينما صرحوا بان الدعوى السابقة سجلت باسم محمد (د.) بمفرده، مضيفين بأن الدعوى الحالية سجلت باسم السادة محمد (د.) وورثة الهاشمي (ع.)، وأن المدعى عليهم هم ورثة عائشة (ج.) و حجاج (و.) و ورثة خدوج (ب.) بدل عائشة (ج.) و خدوج (ب.)، وأن إقرارهم هذا وحده يكفي لاستبعاد ردهم بأن الدعوى السابقة تشكل سبقية البت في النازلةلأن الفصل 451 من ق ل ع يشترط وحدة الأطراف و الموضوع و السبب مما يجعل مناقشة صفة الطاعن محمد (د.) في إطار الرد على الدفع و أن المر يتعلق بمشروع تجاري و هو استغلال مأذونية النقل و من حق الهاشمي (ع.) أن يشرك معه الغير و لا يوجد في القانون ما يمنع ذلك و أن الطاعن محمد (د.) تضرر مما قامت به المكريتين بتواطؤ مع المسمى حجاج (و.) بادعاء هذا الأخير ضياع وثائق السيارة الأجرة وهو ما اعبتره القضاء خيانة للأمانة و التصرف في مال بكرائه للغير إضرار بمن سبق التعاقد معه بشأنه بموجب القرار عدد 508/2012 الصادر عن محكمة الإستئناف بسطات بتاريخ 01-03-2012 في الملف الجنحي عدد 959/2011 على إثر شكاية تقدم به الطاعن محمد (د.) مما يجعل صفته قائمة و أن الدعوى السابقة ألغيت لعدم تقدمه رفقة الهاشمي (ع.) في الدعوى . و أن حجاج (و.) كان من المتببين في الضرر لخيانته الأمانة و زعمه أن أوراق السيارة قد ضاعت و ان العبرة ليس بالمحضر و إنما بمن تقدم بالطلب و أنه يمكن إجراء بحث في الموضوع بحضور الأستاذ توفيق (ر.) للتأكد من أنه لا وجود لأي إنذار و انه سبق إذانة المسماة عائشة (ج.) ارتكبت جنحة التصرف في مال بكرائه بموجب قرار جنحي نهائي يلزم القضاء المدني فلا يمكن للمستأنفين أن يزعموا أنهم العقد بصفة نظامية و يكون الحكم الإبتدائي الذي قضى برفض الطلب في غير محله ملتمسين الحكم وفق مقالهم الإستئنافي .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 10/09/2020 حضر نائب المستأنفين ، و ألفي بالملف مستنتجات النيابة العامة الرامية إلى تطبيق القانون، فاعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت، وحجزتها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 20/09/2020.

المحكمة

حيث إنه خلافا لما نعاه الطاعنون ، فمحكمة البداية لم تقض بسبقية البت، إلا إزاء المطالب المقدمة من قبل الطاعن محمد (د.) في مواجهة المستأنف عليهم أصحاب المأذونية موضوع النزاع . و القول بكونها في ذلك خرقت الفصل 451 من ق ل ع لانتفاء الشروط يبقى غير مرتكز على أساس . ذلك أن إدخال أطراف أخرين في الدعوى الحالية، لا يمنع من إعمال الفصل المذكور إزاء من تحققت في مواجهته باقي الشروط . من هذا المنطلق ، فلا مسوغ للقول بكون الدعوى الحالية تشمل حتى ورثة الهاشمي (ع.) المتعاقد مع أصحاب المأذونية . لأن المحكمة لم تستند في قضت به في مواجهتهم إلى سبقية البت و إنما إلى عدم تجديد العقد . ثم إن ورثة المستأنف عليهم يعتبرون بموجب الفقرة الأخيرة من نفس الفصل المومأ إليه أعلاه، في حكم الخصوم الذين كانوا أطرافا في الدعوى . و موضوع الدعويين هو التعويض عن الحرمان من استغلال المأذونية منذ شهر دجنبر 2008 إلى غاية تاريخ إجراء الخبرة، كما هو مسطر بالحكم المستدل به عدد 262 الصادر بتاريخ 14-01-2016 ملف رقم 10260/8205/2015 و أن الخبرة المطالب بها هي لتحديد ذلك التعويض ، و يكفي الرجوع إلى تعليل ذلك الحكم للوقوف على حقيقة ذلك . أما سبب الدعويين معا فهو إخلال الجهة صاحبة المأذونية ببنود العقد المبرم مع المكتري الهاشمي (ع.)، و كراء نفس المأذونية إلى السيد مصطفى (عط.) إخلالا ببنود العقد .

و حيث إن المستأنف عليه حجاج (و.) ، تنتفي كل علاقة تعاقدية بشأنه مع الجهة الطاعنة ، فهو ليس بمالك للمأذونية المتنازع بشأنها ، و ليس حتى بمستأجر لها .و كونه ارتكب جريمة النصب التي أدين من شأنها جنحيا، لا يعطيه الصفة في نازلة الحال .

و حيث صح ما نعاه الطاعنون ورثة الهاشمي (ع.) ، بخصوص الحرمان من استغلال المأذونية المتعاقد بشأنها مع عائشة (ج.) و خدوج (ب.) . ذلك ان الثابت من وثائق الملف و خاصة صورة عقد الكراء المستدل به من قبل الطاعنين، أنهما أكريتا تلك المأذونية للسيد مصطفى (عط.) بتاريخ 05-12-2008 ، و هي واقعة أقرها القرار الجنحي المستدل به رقم 508/2012 الصادر عن محكمة الاستئناف بسطات بتاريخ 01-03-2012 ملف رقم 959/2011 . و لا يبقى أي مسوغ للالتفات إلى العقد الثاني المبرم لاحقا مع نفس الشخص و المؤرخ في 02-01-2009 . بذلك تكون المستأنف عليهما قد أقدمتا على إنهاء العقد قبل انقضاء مدته، من جانب واحد و بشكل تعسفي مما حرم الطاعنون المذكورين أعلاه من استغلال تلك المأذونية فيما أعدت له و حسب المتفق عليه . و أن هذا الحرمان استمر منذ 05-12-2008 إلى غاية انتهاء مدة العقد في متم دجنبر 2008 .

و حيث انه لا يمكن الحديث عن تجديد عقد الكراء، طالما أن الجهة صاحبة الماذونية أقدمت على كرائها للغير قبل انتهاء مدة الكراء مع المتعاقد معه الهاشمي (ع.) . و هذا بمثابة رفض صريح للتجديد ، بل و إنهاء للعقد قبل آوانه ، و التجديد لا يتصور إلا إزاء عقد موجود منتج لآثاره . فلا يبقى أي مسوغ لمناقشة الإنذار المبلغ للجهة الطاعنة من قبل المفوض القضائي السيد المصطفى (ح.) . و محكمة البداية التي أعملت الإنذار المذكور من أجل القول بعدم تجديد العقد تكون قد أهملت واقعة الإنهاء التعسفي لذلك العقد قبل انتهاء مدته المتفق عليه في نفس العقد، و ذلك بنزع استغلال المأذونية من الجهة المكترية الأولى و منحها للمكتري الثاني السيد مصطفى (عط.) بموجب عقد كراء مؤرخ في 05-12-2008 . و أن هذا التصرف ألحق ضررا بالمتعاقد معه بشأنها و ذلك بحرمانه من استغلالها خلال باقي المدة المتفق عليها بما يقرب 26 يوما و يستحق عن ذلك تعويضا تقدره المحكمة بما لها من سلطة تقديرية في مبلغ 10.000,00 درهم دون حاجة لإجراء خبرة قضائية، لكون الطلب لم يأت معززا بأي وثيقة تفيد الأرباح المتأتية من استغلال تلك المأذونية . و ان هذا التعويض يؤديه لفائدتهم ورثة عائشة (ج.) و رثة خدوج (ب.) بحسب ما ناب كل واحد منهم في التركة . الأمر الذي يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة ورثة الهاشمي (ع.) ،و الحكم من جديد بأداء الورثة المذكورين كل واحد في حدود ما نابه من التركة المبلغ المذكور كتعويض عن الحرمان من الإستغلال و تأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت علنيا و حضوريا :

في الشكل : قبول الإستئناف

في الموضوع :باعتباره جزئيا و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب في مواجهة ورثة الهاشمي (ع.) ،و الحكم من جديد بأداء ورثة عائشة (ج.) و ورثة خدوج (ب.) لفائدة ورثة الهاشمي (ع.)، كل واحد في حدود ما نابه من التركة مبلغ 10.000 درهم تعويض عن الحرمان من الإستغلال ،و تأييده في الباقي مع جعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Commercial