Réf
77727
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4518
Date de décision
10/10/2019
N° de dossier
2019/8205/2744
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Qualification du contrat, Paiement des taxes professionnelles, Paiement des redevances, Licence d'exploitation, Liberté de la preuve, Gérance libre, Fonds de commerce, Faisceau d'indices, Expulsion, Contrat verbal
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en résiliation d'un contrat verbal, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification de la relation contractuelle en l'absence d'écrit. Le tribunal de commerce avait écarté l'existence d'un contrat de gérance, faute de preuve littérale et au motif que les témoignages produits relevaient de la simple ouï-dire. La cour retient que, contrairement au bail commercial, le contrat de gérance est soumis au principe de la liberté de la preuve en matière commerciale. Elle considère que si les témoins n'ont pas assisté à la conclusion du contrat, leurs dépositions, corroborées par les documents fiscaux et administratifs produits par le propriétaire du fonds, constituent un faisceau de présomptions suffisant pour établir l'existence d'un tel contrat. Dès lors, l'inexécution par le gérant de son obligation de paiement des redevances justifie la résiliation du contrat et son expulsion. La cour déclare par ailleurs irrecevable la demande nouvelle en indemnisation formée pour la première fois en appel par le gérant. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris, prononce la résiliation, ordonne l'expulsion et condamne le gérant au paiement des redevances impayées dont elle fixe le montant sur la base des témoignages.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/05/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/12/2018 في الملف عدد 5233/8205/2018 والقاضي برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعه.
وبناء على الإستئناف الفرعي الذي تقدم به السيد بوشعيب (بو.) والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 16/07/2019 في مواجهة نفس الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه.
في الشكل:
في المقال الإستئنافي: حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن لم يبلغ بالحكم المستأنف وقام بإستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه، أي داخل أجله القانوني، ونظرا لتوفره على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الطلب الإضافي: حيث إن الطلب المذكور قدم وفق شروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الإستئناف الفرعي: حيث يهدف المستأنف فرعيا من وراء إستئنافه الحكم له بتعويض مسبق قدره 3000.00درهم لجبر الضرر مع الأمر بإجراء خبرة تقنية لتقويم الأصل التجاري.
وحيث إن طلب التعويض قدم لأول مرة أمام محكمة الإستئناف في خرق لمقتضيات مبدأ التقاضي على درجتين مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله.
وحيث يتعين تحميل المستأنف فرعيا صائر إستئنافه.
وفي الموضوع :
حيث يتجلى من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أن منوبه يملك الأصل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وأنه أبرم عقد تسيير شفوي مع المدعى عليه بمبلغ 3000.00درهم، وأن هذا الأخير توقف عن الأداء منذ فاتح مارس2015.
ملتمسا الحكم بفسخ عقد التسيير وإرجاع المحل تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500.00درهم وأداء مبلغ 108000.00درهم عن المدة من فاتح مارس2015 إلى متم فبراير2018 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى مع النفاذ المعجل والصائر.
وأرفق مقاله بنسخة من رخصة مزاولة نشاط ومحضر تبليغ إنذار.
وبعد جواب المدعى عليه بواسطة بواسطة نائبه أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
حيث يتمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على فساد تعليل هذا الأخير الذي إستند على تصريحات الشهود رغم تأكيدهم كونهم يجهلون طبيعة العلاقة التي تربط بين طرفي النزاع وتأكيدهم كون المستأنف عليه دخل المحل التجاري وبه مجموعة من المعدات والأدوات، مستبعدا جميع الوثائق المستدل بها من طرف العارض ممثلة في النموذج ج، وشهادة إدارية تثبت متاجرته في الحبوب المقلية، وكذا أداءه للضريبة المهنية والتي تثبت كون الأمر لا يتعلق بعلاقة كرائية إذ لا يعقل أن يؤدي العارض الضريبة على الدخول والأرباح المهنية المتعلقة بالمحل، كما أن الأرباح الثابتة في الضريبة المهنية محددة في مبلغ 36000.00درهم سنويا وبالتالي فإن الطاعن يؤدي مبلغ 3000.00درهم سنويا لفائدة إدارة الضرائب وهو المبلغ الذي يستخلصه من المستأنف عليه كأرباح شهرية لتسيير المحل موضوع النزاع، كما أن هذا الأخير أقر بكونه دخل المحل ووجده مجهزا بالمعدات والأدوات المخصصة لمزاولة نشاط الحبوب المقلية، وبخصوص طلبه الإضافي فإن المستأنف عليه تخلذت بذمته واجبات عن المدة من مارس2018 إلى أبريل2019.
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بأداء المستأنف عليه واجبات التسيير والإفراغ وفق ما ورد بالمقال الإفتتاحي.
وفي الطلب الإضافي الحكم على المستأنف عليه بأداء مبلغ 42000.00درهم واجب التسيير عن المدة من فاتح مارس2018 إلى متم أبريل2019 والإكراه في الأقصى.
وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح العارض من خلالها أن العلاقة التي تربط بين طرفي النزاع هي علاقة كراء لمحل تجاري حسب الثابت من شهادة الشهود وكذا الإشهادات المستدل بها، كما أن الطاعن لم يستدل بما يثبت وجود عقد تسيير مكتوب يربطه بالعارض، مما يبقى معه طلبه الأصلي والإضافي غير مؤسس.
ملتمسا الحكم برفض الطلب الأصلي والإضافي.
وأرفق مذكرته بصور إشهادات وفواتير.
وحيث أدلى نائب المستأنف بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، مضيفا أن الطلب المقدم بموجب الإستئناف الفرعي يعد طلبا جديدا قدم لأول مرة أمام المحكمة.
ملتمسا الحكم وفق مقاليه الإستئنافي والإضافي.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليه أصليا بمذكرة أكد من خلالها سابق دفوعاته.
ملتمسا الحكم وفق مذكرته الجوابية وإستئنافه الفرعي.
وحيث تم إدراج الملف بجلسة 26/09/2019 ألفي بالملف بمذكرة لنائب المستأنف أصليا أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفقها، تسلم نسخة منها نائب المستأنف عليه أصليا فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/10/2019.
محكمة الإستئناف.
في المقال الإستئنافي:
حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف فساد التعليل سنده في ذلك أن المحكمة مصدرته إستندت في قضائها على تصريحات الشهود رغم تأكيدهم كونهم يجهلون طبيعة العلاقة التي تربط بين طرفي النزاع وتأكيدهم كون المستأنف عليه دخل المحل التجاري وبه مجموعة من المعدات والأدوات، مستبعدة جميع الوثائق المستدل بها من طرفه ممثلة في النموذج ج، وشهادة إدارية تثبت متاجرته في الحبوب المقلية، وكذا أداءه للضريبة المهنية والتي تثبت كون الأمر لا يتعلق بعلاقة كرائية إذ لا يعقل أن يؤدي الطاعن الضريبة على الدخول والأرباح المهنية المتعلقة بالمحل، كما أن الأرباح الثابتة في الضريبة المهنية محددة في مبلغ 36000.00درهم سنويا وبالتالي فإن الطاعن يؤدي مبلغ 3000.00درهم سنويا لفائدة إدارة الضرائب وهو المبلغ الذي يستخلصه من المستأنف عليه كأرباح شهرية لتسيير المحل موضوع النزاع، كما أن هذا الأخير أقر بكونه دخل المحل ووجده مجهزا بالمعدات والأدوات المخصصة لمزاولة نشاط الحبوب المقلية.
وحيث إن البين من وثائق الملف أن سند الطاعن في دعواه إدعاءه وجود عقد تسيير شفوي يربط بينه وبين المستأنف عليه بخصوص المحل موضوع النزاع الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء.
وحيث إن محكمة الدرجة الأولى قضت برفض دعوى الطاعن بعلة أن شهادة الشهود وبإعتبارها وسيلة من وسائل الإثبات فإنه يتعين لإعتمادها حضورهم مجلس العقد في حين أن الشهود المستمع إليهم شهدوا بناء على بينة سماع لا يمكن الإعتداد بها.
وحيث إن عقد التسيير وبخلاف عقد الكراء الذي يتوجب إثباته كتابة، يخضع لحرية الإثبات في المادة التجارية إذ أنه وبخلاف ما دفع به الطاعن لا يتوجب فيه شرط الكتابة، وأن الشهود الجاري إستبعاد شهادتهم من طرف محكمة الدرجة الأولى بمستند كون شهادتهم هي شهادة سماع لا يمكن الإعتداد بها فإن البين من إطلاع المحكمة على شهادتهم أن شهادة سماعهم انصبت على عدم حضورهم مجلس العقد أي فيما يتعلق بطبيعة العلاقة التعاقدية التي تربط بين طرفي النزاع وبالمقابل أكدوا كون المحل موضوع النزاع كان يتوفر على معدات قبل تاريخ التعاقد وأن المستأنف عليه أضاف معدات أخرى وهي الواقعة التي أقر بها هذا الأخير مؤكدا كون تلك المعدات كانت محترقة دون إثباته للواقعة المذكورة، وهي كلها قرائن تثبت كون المحل كان مستغلا في ممارسة نشاط الحبوب المقلية قبل إستغلاله من طرف المستأنف عليه، كما أن الطاعن أدلى بقرار صادر بتاريخ 07/06/1989 عن السيد عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي يؤكد منح منوبه السيد عمر (با.) ترخيصا ببيع الحبوب المقلية بالمحل موضوع النزاع، فضلا على أن هذا الأخير أدلى بما يفيد أداءه للضرائب المتعلقة بالمحل في الوقت الذي لم يستدل فيه المستأنف عليه للمحكمة بما يفيد حصوله على ترخيص من الجهات المختصة يسمح له بممارسة نشاط بيع الحبوب المقلية أو غيره بالمحل موضوع النزاع إذ أن صفته وتبعا لإدعائه كمكتري تفترض حصوله على الترخيص المذكور لمباشرة نشاطه وهو ما يفيد إستغلاله لذات الترخيص الذي يتوفر عليه المحل، كما لم يستدل للمحكمة بما يفيد أداء الضرائب عن النشاط المزاول من طرفه بإعتباره مكتريا حسب إدعائه، وهو ما يفند إدعاءاته بكون العلاقة التعاقدية المنصبة على المحل موضوع النزاع هي علاقة كرائية في ظل غياب عقد مكتوب يوثق لتلك العلاقة وفي ظل العلل السالف ذكرها، وبذلك تبقى واقعة وجود عقد تسيير شفوي يربط بين طرفي النزاع منصب على المحل موضوع النزاع تابثة، ويكون تبعا لذلك ما ذهب إليه الحكم المستأنف في غير محله ويتعين التصريح بإلغائه
وحيث إن البين من المقال الإفتتاحي للدعوى أن الطاعن طالب الحكم على المستأنف عليه بأداء واجبات التسيير عن المدة من فاتح مارس2015 إلى متم مارس 2018 بحسب وجيبة شهرية محددة في مبلغ 3000.00درهم.
وحيث إن تحديد واجب التسيير في مبلغ 3000.00درهم يبقى مجردا من الإثبات، إلا أن البين من شهادة الشهود سيما شهادة الشاهد سعيد (أ.) أن المستأنف عليه كان يؤدي واجبا شهريا محددا في مبلغ 2500.00درهم عاين الشاهد أداءه السنة الماضية، مما يعتبر قرينة قوية ومنضبطة على أن واجب التسيير يعتبر محددا في المبلغ المذكور سيما أن الشاهد المذكور شهد بكونه سلم شخصيا المبلغ المذكور للمسمى سعد وهي الواقعة التي ظلت في منأى من أية منازعة من طرف المستأنف.
وحيث إنه وأمام عدم منازعة الطاعن في تلك الشهادة وأمام تلقيها من الشاهد المذكور بجلسة البحث المنعقدة في 08/11/2018 بتأكيد منه بكون واقعة الأداء تمت السنة الماضية فإن واجبات التسيير السابقة عن متم دجنبر2017 تبقى غير مستحقة الأداء.
وحيث تبعا لذلك تبقى واجبات التسيير عن المدة من فاتح يناير2018 إلى متم فبراير2018 مستحقة الأداء بحسب مبلغ 5000.00درهم إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 2500.00درهم.
وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى في حق المستأنف عليه.
وحيث إنه وأمام ثبوت إخلال المستأنف عليه بإلتزامه المتمثل في أداء واجبات التسيير عن المدة المحكوم بها رغم إنذاره بذلك يبقى طلب فسخ عقد التسيير وإفراغه من المحل موضوع النزاع في محله ويتعين الإستجابة له.
وحيث إنه لامبرر للحكم بالغرامة التهديدية أمام وجود وسائل تنفيذ أخرى.
وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.
في الطلب الإضافي:
حيث إلتمس الطاعن الحكم على المستانف عليه بأداء مبلغ 42000.00درهم واجب التسيير عن المدة من فاتح مارس2018 إلى متم أبريل2019 والإكراه في الأقصى.
وحيث إن المستأنف عليه لم يدل للمحكمة بما يفيد أداءه لتلك الواجبات مما يتعين الحكم عليه بأدائها بحسب مبلغ 35000.00درهم إستنادا إلى واجب شهري محدد في مبلغ 2500.00درهم.
وحيث يتعين تحديد الإكراه البدني في الأدنى.
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليه الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل : قبول الإستئناف الأصلي والطلب الإضافي وعدم قبول الإستئناف الفرعي مع إبقاء صائره على رافعه.
في الموضوع: بإعتبار الإستئناف الأصلي وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه حميد (د.) مبلغ00،5000 واجب التسيير عن شهري يناير وفبراير من سنة 2018 مع الإكراه البدني في الأدنى وبفسخ عقد تسيير المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء وإفراغ المستأنف عليه من المحل المذكور والصائر بالنسبة ورفض الباقي.
في الطلب الإضافي: بأداء المستأنف عليه السيد حميد (د.) لفائدة المستأنف مبلغ00،35000 واجب التسيير عن المدة من 01/03/ 2018 إلى متم أبريل2019 وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى وتحميله الصائر.
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025
66615
La transaction conclue entre les parties en cours d’appel prive le litige en paiement de loyers et en expulsion de son objet (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66614
La preuve de l’existence d’un contrat de gérance libre peut être rapportée par témoignage en l’absence d’écrit entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025