Réf
60809
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2732
Date de décision
19/04/2023
N° de dossier
2023/8211/424
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Responsabilité du vendeur, Qualité à défendre, Propriété industrielle, Procès-verbal de saisie descriptive, Présomption, Marque, Force probante, Contrefaçon, Confirmation du jugement, Action en contrefaçon
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une personne physique pour contrefaçon de marque, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire d'un procès-verbal de saisie-descriptive pour établir la qualité à défendre. Le tribunal de commerce avait retenu la responsabilité de l'exploitant du local commercial sur la base des constatations de l'acte d'huissier. L'appelant contestait sa qualité, soutenant n'être ni propriétaire ni gérant du fonds de commerce où les produits contrefaisants avaient été saisis. La cour retient que le procès-verbal, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, établit suffisamment la qualité de l'appelant dès lors que ce dernier, présent lors des opérations, a non seulement décliné son identité mais a également déclaré au مفوض قضائي être l'acquéreur des marchandises litigieuses, sans jamais invoquer un statut de simple préposé. La cour écarte par ailleurs les pièces contraires produites par l'appelant, notamment un contrat de bail au nom d'un tiers, au motif que l'adresse qui y figure ne correspond pas à celle du lieu de la saisie. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون. حيث تقدم [السيد ف. (ف.)] بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 19/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية 10678 بتاريخ 07/11/2022 تحت عدد 10678 ملف عدد 4422/8211/2022 و القاضي في المقالين الأصلي و الإصلاحي : في الشكل: بقبولهما. في الموضوع: بتوقف المدعى عليه عن عرض و بيع كل منتوج مقلد للعلامات التي هي في ملكية المدعية وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا. بإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 21/02/2022 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليه. بأداء المدعى عليه لفائدة المدعية تعويضا قدره 50.000 درهما. بنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليه. بتحميل المدعى عليه الصائر وبرفض باقي الطلبات. في مقال إدخال الغير في الدعوى : بعدم قبوله مع تحميل رافعته الصائر. في الشكل : حيث تم تبليغ الحكم المستأنف للطاعن بتاريخ 10/01/2023 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، و بادر إلى استئنافه بتاريخ 09/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، و اعتبار لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا. و في الموضوع : يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها تسوق منتجات منها على سبيل الذكر لا الحصر الحقائب اليدوية للنساء ومحفظات وأحذية وأحزمة وغيرها من المنتجات الأخرى وفقا لعدة إيداعات دولية تعين المغرب من بين الدول التي طلبت فيها الحماية ومن ضمنها : علامة حسب الإيداع الدولي رقم 360016 المودع بتاريخ 22/07/1969. العلامة حسب الإيداع الدولي عدد 62123 بتاريخ 07/03/1997. إلا أنه بلغ إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت علامة مقلدة يتم تداولها المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه لصاحبه المدعى عليه. ملتمسة الحكم على المدعى عليه بالتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد لعلامات المدعية و ذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 5000 درهم وبالإتلاف على نفقة المدعى عليه والحكم بنشر الحكم المنتظر في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليه وبأدائه لفائدة المدعية تعويضا في مبلغ 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر. وأرفقت مقالها بصور كل من شهادات تسجيل ومقال الحجز الوصفي و أمر و محضر. وبناء على المذكرة الجوابية في الشكل والمرفقة بوثائق لنائب المدعى عليه بجلسة 27/06/2022 جاء فيها أن هذا الأخير لا علاقة له بالمحل التجاري موضوع الدعوى بحكم كونه ليس بصاحبه. وأن المقال موجه بالحرف ضد [زكريا (ع.)] والحال أن اسمه هو [زكريا (ل.)] إضافة إلى أنه دون في المقال صاحب المحل التجاري عل يسار المحل التجاري الحامل لشعار ليندا الكائن بشارع مولى عبد الله بالدار البيضاء وهو كما لا يخفى على المحكمة عنوان غامض. واحتياطيا في الموضوع حفظ حقه في الجواب. وأرفق مذكرته بتوصيل. وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي وإدخال الغير في الدعوى لنائب المدعية بجلسة 18/07/2022 جاء فيها بخصوص المقال الإصلاحي التمست الإشهاد لها بإصلاح المقال وتوجيه الدعوى ضد [زكرياء (ل.)]. وبخصوص التعقيب فإنه بالرجوع إلى محضر الحجز الوصفي يتضح بأن المدعى عليه هو من صرح بكونه صاحب المحل وصاحب البضاعة الحاملة لعلامة المدعية المزيفة. وبخصوص الدفع المتعلق بالعنوان فإن المدعى عليه توصل بالاستدعاء للجلسة بنفس المحل وخاض في جوهر النزاع. وبخصوص مقال الإدخال فإن المدعية تجهل العلاقة التي تربط المدعوة [فاطمة (م.)] المكرية الأصلية للمحل التجاري بالمدعى عليه. ملتمسة اعتبار الدعوى موجهة ضد كل المدعى عليه والمدعوة [فاطمة (م.)] والحكم عليهما تضامنا وفق مطالب المدعية. وأرفقت مذكرتها بصورة من قرارين. وبناء على المذكرة التعقيبية مع مقال إصلاحي وإدخال الغير في الدعوى لنائب المدعية بجلسة 18/07/2022 أكد فيها ما سبق. وبناء على مذكرة التعقيب المرفق بوثائق لنائب المدعى عليه بجلسة 26/09/2022 أكد فيها ما سبق وأضاف أنه أقحم اسمه في محضر الحجز الوصفي. وأرفق مذكرته بنسخة من مذكرة. وبناء على المذكرة الختامية لنائب المدعية بجلسة 17/10/2022 أكد فيها ما سبق وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدخلة في الدعوى [فاطمة (م.)] بجلسة 17/10/2022 جاء فيها أن الدعوى وجهت ضد من لا صفة له في الإدعاء وأن جميع الإجراءات قدمت ضد المدعى عليه الذي لا علاقة له بالمحل التجاري. وأرفقت مذكرتها بقرارين. و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية: أسباب الأستئناف حيث تمسك الطاعن بأن ان الحكم الابتدائي المتخذ قد جانب الصواب فيما قضى به ، اولا ان العارض ما فتئ يبين كونه ليس بصاحب المحل التجاري أو مسيره تسييرا حرا حتى يصرح وتوجه الدعوى ضده بصفته صاحب المحل التجاري قرب متجر ليندا ، و ان مجانبة الحكم الابتدائي للصواب هو استبعاده دفوعات العارض معللا ذلك كون الحجز الوصفي كاف ، و ان المحكمة تعرف ان الصفة من النظام العام والعارض نفي ان يكون صاحب المحل التجاري أو مسيره تسييرا حرا والمدعية لم تدل بأي وثيقة تفيد ذلك ورغم ذلك فان المحكمة الابتدائية لم تعر ذلك أي اهتمام ، و ان المدعية في معرض مقالها دونت كون العارض صاحب المحل التجاري ولم تدل ما يفيد ذلك والمفوض القضائي الذي أنجز المحضر يدل هو الآخر بصفة العارض وتواجده بالمحل حتى يدون كونه صاحب المحل التجاري دون اتباث ذلك، و و ان المسطرة من الاول معيبة شكلا بغض النظر عن قانونية ما تطالب به المدعية من عدمه ذلك ان المسائل الشكلية هي اول ما تنظر اليه المحكمة والحال ان المحكمة الابتدائية لم تعر ذلك أي اهتمام ، وان الحكم الابتدائي بالكيفية التي جاء بها قد جانب الصواب وجاء كأمر مبني على طلب لكونه صادق على ما جاء في مقال المدعية من طلبات دون الرد والجواب على الدفوعات القانونية للعارض ، و ان كل ما جاء في الحكم المستأنف لا يستند على أي أساس قانوني سليم ، و ان محكمة الاستئناف وبصفتها تعتبر درجة تانية للتقاضي تنشر فيها الدعوى من جديد سترجع لا محالة الأمور الى نصابها ، ملتمسا اساسا بالغاء الحكم الابتدائي المتخذ فيما قضى به وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الطلب واحتياطيا برفضه مع تحميل المستأنف عليها الصائر . وارفق المقال باصل نسخة حكم واصل طي التبليغ. وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 22/02/2023 جاء فيها انه وخلافا لما تمسك به المستأنف فإن محضر الوصف المفصل المنجز من طرف المفوض القضائي يعتبر حجة رسمية لا يمكن الطعن فيه إلا بالزور ، وهو حجة قاطعة على الوقائع المضمنة به ، وهو ما ما أكدته محكمة الاستئناف التجارية بمراكش في قرارها الصادر بتاريخ 27/01/2009 ملف 2008/10/2202 ، وأنه بالرجوع إلى المحضر المنجز من طرف السيد [عبد الفتاح (ب.)] يتأكد بأنه عاين - بالمحل المستهدف بالوصف المفصل المستأنف شخصيا الذي سلمه رقم بطاقته الوطنية ، وصرح له بأنه يقتني المنتجات المنتجات الحاملة لعلامة العارضة من كراج علال ولا يتوفر على فواتير ، كما وقع على تسلم الامر القضائي ، وبالتالي فان ما ورد في ذلك المحضر يشكل قرينة قوية على ثبوت صفة المستأنف بالشكل الذي ينف عنه الجهالة، و من جهة ثانية فان حضور المستأنف لجلسة المناقشة بعد توصله بالاستدعاء بنفس المحل ، وخوضه في موضوع النزاع ، كلها أسباب تغن المحكمة عن البحث في مدى توفر صفته في النزاع ، لكونه أقام الحجة على نفسه بأنه صاحب المنتجات المضبوطة بالمحل ، و فضلا عن ذلك فإن المستأنف لم يبرز للمحكمة سبب تواجده الشخصي بالمحل موضوع النزاع سواء أثناء مرحلة إنجاز المحضر أو خلال توجيه الاستدعاء للجلسة أو عند تبليغ الحكم الابتدائي مما يؤكد سوء ، نيته في التقاضي ومحاولته التملص من فعل الاعتداء على علامة العارضة ، وانه و بغض النظر عن كون المستأنف هو صاحب المحل من عدمه، فإن إقراره للمفوض القضائي بالمتاجرة في المنتجات الحالمة لعلامة العارضة المزيف والمتواجدة بذلك المحل ، يجعل صفته ثابتة بغض النظر عن الصفة التي يتواجد بها بداخله لأن فعل التزييف تصرف إرادي ذو طابع شخصي شخصي يندرج ضمن الجرائم وأشباه الجرائم التي تعتبر من مصادر الالتزام ، و ما دام المستأنف لم يأت بأي معطى جديد ومغاير لما سبق وأن ردت عليه المحكمة الابتدائية بعلل غير منتقدة ، فإن العارضة تضيف ما ورد بمذكرتها التعقيبية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 18/7/2022 ، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي. وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف بواسطة نائبه بجلسة 05/04/2023 جاء فيها انه انه وجب تذكير المستأنف عليها، كون الحكم الابتدائي المتخذ قد جانب الصواب فيما قضى به ، وان العارض عندما استأنف الحكم الابتدائي، استأنفه لمجانبته للصواب، ولعدم ارتكازه على أي أساس ، وان العارض مند توصله بالمقال الافتتاحي، وهو يؤكد كونه من الأول معيب شكلا، ذلك أنه لا يملك أي محل تجاري او مسير لهذا المحل موضوع الدعوى، وأدلى بما يفيد ذلك، لكن المحكمة الابتدائية، لم تعر ذلك أي اهتمام، وان المحكمة يعلم ان من ادعى شيئا وجب عليه اثباته ، وان المستأنف عليها، من الأول، لم تستطع إثبات كون المحل التجاري هو ملك للعارض [ف. (ف.)]، وان المستأنف عليها في مقالها الافتتاحي، قد دونت فيه كون العارض يعتبر صاحب المحل التجاري، دون ان تثبت ذلك، والعارض قد ادلى بالوثائق التي تفيد عدم تملكه لذلك المحل، وعدم وجود أي عقد تسيير في اسمه ، وان محكمة الاستئناف وبصفتها تعتبر درجة ثانية للتقاضي، تنشر فيها الدعوى من جديد، ستعيد الأمور الى نصابها ، ملتمسا أساسا بإلغاء الحكم الابتدائي المتخذ وبعد التصدي الحكم اساسا بعدم قبول الدعوى واحتياطيا برفضها وتحميل المستأنف عليها الصائر و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 05/04/2023 الفي بالملف بمذكرة تعقيبية للأستاذ [كوغبار] و حضرت الأستاذة [الخيلي] عن الأستاذ [لحميد] و تسلمت نسخة من المذكرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/04/2023. محكمة الاستئناف حيث يتمسك الطاعن بأوجه استئنافه المبسوطة أعلاه. و حيث إنه بخصوص ما نعاه الطاعن من انعدام صفته في الدعوى باعتباره ليس صاحب المحل موضوع الحجز الوصفي و لا علاقة له به فان محكمة البداية و خلافا لما أثاره بهذا الصدد، اعتبرت عن صواب صفة الطاعن ثابتة استنادا لمحضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي [عبد الفتاح (ب.)] بتاريخ 21/02/2022 الذي انتقل إلى المحل موضوع النزاع، فوجد بضاعة –حقائب للنساء- تحمل علامة المستأنف عليها معروضة للبيع و عددها 20 حقيبة، و بالتالي ردت دفعه بانعدام الصفة و الصلة بالمحل التجاري موضوع الحجز الوصفي استنادا لتصريحه للمفوض القضائي المذكور بكونه يقتني المنتجات موضوع الحجز الوصفي من كراج علال بالدار البيضاء و انه لا يتوفر على فاتورة و ان ثمن البيع هو 100 درهم، ، مما يجعل تصريحاته المذكورة تُحمل على اساس انه هو المقتني للبضاعة و هو من تم حجزها بين يديه دون ان يصرح للمفوض القضائي بأنه ليس بصاحب المحل او انه اجير لدى الغير و باعتبار ان للمحضر المذكور حجيته المصانة بمقتضى القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين فإن ما ادلى به الطاعن من وصل كراء في اسم [السيدة ف. (ف.)] لإثبات انعدام صفته يبقى على غير أساس مادام ان العنوان المضمن به-[العنوان]- ليس هو العنوان موضوع محضر الحجز الوصفي-شارع الأمير مولاي عبد الله الدار البيضاء- فضلا على ان السيدة [فاطمة (م.)] و لئن نفت وجود اية علاقة بينها و بين الطاعن في مذكرتها المدلى بها خلال المرحلة الابتدائية الا انها لم تحدد سند تواجده بالمحل موضوع النزاع و نوع العلاقة الرابطة بينهما اذا صح ادعائها و سيما و ان الطاعن لم ينف علاقته بالمحل خلال انجاز محضر الحجز الوصفي مما تكون معه صفته كمسؤول عن عرض و بيع المنتجات مزيفة ثابتة في حقه و يكون معه الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به و يتعين تأييده و رد الإستئناف المثار بشأنه مع إبقاء الصائر على رافعه. لهذه الأسباب فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا : في الشكل: قبول الاستئناف. في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
54759
Opposition à l’enregistrement d’une marque : la décision de l’OMPIC rendue hors du délai légal de six mois est annulée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55147
Droit d’auteur : L’artiste-interprète qui cède les droits sur une œuvre musicale sans être titulaire des droits sur la mélodie engage sa responsabilité envers les héritiers du compositeur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/05/2024
Responsabilité délictuelle, Propriété intellectuelle, Préjudice matériel et moral, Œuvre musicale, Modification de la mélodie, Droits du compositeur, Droit d'auteur, Décision après cassation, Contrat de cession de droits d'auteur, Cession de droits, Atteinte au droit moral, Artiste-interprète
59501
Marque : L’absence de risque de confusion entre deux signes justifie le rejet de l’opposition malgré un élément figuratif commun (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2024
54761
Marque : La reproduction d’une marque antérieure dans une nouvelle demande, même avec l’ajout d’un élément verbal, crée un risque de confusion justifiant le refus d’enregistrement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
55163
Le délai de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque est d’ordre public (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/05/2024
59635
Marque : le délai de six mois pour statuer sur une opposition se calcule à compter de la date de la décision de l’OMPIC et non de sa notification (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/12/2024
54765
Le dépassement du délai légal de six mois imparti à l’OMPIC pour statuer sur une opposition à l’enregistrement d’une marque entraîne l’annulation de sa décision (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
56595
Opposition à l’enregistrement d’une marque : La notoriété d’une marque antérieure non enregistrée au Maroc doit être établie par une action judiciaire distincte et ne peut fonder une opposition devant l’OMPIC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/09/2024
Rejet du recours, Recours contre une décision de l'OMPIC, Qualité pour défendre de l'OMPIC, Propriété industrielle, Procédure d'opposition, Preuve de la notoriété, OMPIC, Marque notoirement connue, Marque non enregistrée au Maroc, Marque, Compétence du juge judiciaire, Action en reconnaissance de notoriété
59673
Recours contre une décision de l’OMPIC : la notoriété de la marque et la langue de la décision échappent au contrôle du juge de l’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
Risque de confusion, Rejet du recours, Propriété industrielle, Opposition à l'enregistrement, Office marocain de la propriété industrielle et commerciale (OMPIC), Notoriété de la marque, Marque, Langue de la décision, Étendue du contrôle de la cour, Délai de procédure, Appréciation globale des signes