La qualification d’un contrat de bail, déterminante pour la compétence du tribunal de commerce, s’opère par l’analyse de l’ensemble des clauses révélant l’intention des parties, au-delà de la seule désignation du bien loué (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 61189

Identification

Réf

61189

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3533

Date de décision

25/05/2023

N° de dossier

2023/8227/2114

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant la compétence matérielle du juge commercial dans un litige locatif, la cour d'appel de commerce se prononce sur la qualification d'un contrat de bail. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en résiliation et expulsion. L'appelant soutenait que le contrat portait sur une parcelle de terrain et non sur un local commercial, ce qui devait emporter la compétence du tribunal de première instance. La cour retient que la qualification de l'objet du bail ne saurait s'arrêter à la lettre d'une seule clause, mais doit résulter de l'analyse de l'économie générale du contrat. Elle relève que les stipulations relatives aux activités autorisées, à l'interdiction de modifier les lieux, à la cession du bail et à la charge des taxes et consommations établissaient sans équivoque que la location portait sur un local à usage commercial. Le litige relevant dès lors de la compétence du juge commercial en application de la loi sur les baux commerciaux, le jugement est confirmé et le dossier renvoyé au premier juge pour qu'il statue sur le fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/01/2023 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 763 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/02/2023 في الملف عدد 156/8207/2023 القاضي باختصاصها نوعيا للبت في الدعوى وحفظ البت في الصائر.

في الشكل :

حيث تم تبليغ الحكم للطاعن بتاريخ 04/04/2023 حسب الثابت من طي التبليغ، وبادر إلى استئنافه بتاريخ 17/01/2023 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء، فهو مقبول

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة نائبها بتاريخ 16/01/2023 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضت فيه أن المدعى عليهما يكتريان المحل التجاري الكائن بـ [العنوان] مساحة 200 متر يستغل لبيع البطاطس بسومة كرائية قدرها 2500.00 درهم شهريا، وأنهما توصلا بإنذار من المدعية تنذرهما فيه بأداء الواجبات الكرائية عن من فاتح يناير 2022 إلى غاية متم أكتوبر 2022 بما مجموعه 25.000 درهم وضريبة النظافة عن سنوات من 2017 إلى غاية 2022 بما مجموعه 14.500 درهم كما انها منحتهم أجل 15 يوم للأداء و15 يوما للإفراغ بسبب التماطل في اداء السومة الكرائية وبقي الانذار بدون جواب ملتمسة الحكم على المدعى عليهما بإفراغ المحل التجاري المذكور أعلاه هما أو من يحل محلهما او بإذنهما وذلك بسبب التماطل في الأداء، مع الحكم بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على من يجب. وأرفقت مقالها بشهادة ملكية، عقد كراء ، واصل محضر تبليغ إنذار.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه الأول بواسطة نائبه بتاريخ 09/02/2023 يعرض من خلالها أنه بالرجوع الفصل الأول من عقد الكراء المحتج به يتبين لها ان حيث انه برجوع موضوع الدعوى يهم قطعة ارضية بالغ مساحتها 200 متر وليس بمحل تجاري كما تزعمه المدعى عليها وبالتالي فان النزاع يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة التجارية عملا بمقتضيات الفصل الخامس من القانون تأسيسا المحدث للمحاكم التجارية مما يجعل الطلب الحالي قد قدم الى جهة غير مختصة و يتعين معه على ذلك التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط و إحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة صاحبة الاختصاص، وفي الموضوع يعرض فيه ان المدعية لم تحدد في طلبها حتى عنوان المحل التجاري أو رقمه وهو الأمر الذي يؤكد ان المدعية اتفقت مع الطرفين على استغلال قطعة عقارية بدون وجه حق مستغلة سذاجة العارض باعتبار انه مالك الى جانبها على وجه الشياع كما ان العقد يحدد واجب الاستغلال في مبلغ 2.000 درهم في حين انها في إنذارها تطالب بوجيبة 2500 درهم مما يؤكد ان المدعية لا تهدف من وراء طلبها الغير المبني على أي أساس سليم إلى الإثراء بلا سبب على حساب العارض، خاصة وأن المدعى عليه الأول سبق له بواسطة نائبه أن أجاب عن الإنذار المتمسك به والدي ضمنه مجموعة من الدفوعات كالتالي :

- ان المطالبة بالوجيبة الكرائية بسومة محددة في 2500 درهم عن المدة بين شهر يناير 2022 الى متم غشت 2022 لا تستقيم منطقا ولا قانونا كما انها تفتقر لأساسها القانوني والواقعي.

- ان الإنذار الموجه الى موكلي يفتقر للشكليات المتطلبة قانونا كما انه يطالبه بوجيبة شهر غشت المزعوم مع ان الإنذار موجه له بشهر يوليوز قبل حلول الأجل الوفاء وذلك على فرض صحة ما تزعمونه ان العارضة تزعم بكرائها للعين المكتراة رغم عدم وجود أي سند يفيد انفرادها بتملك العين موضوع النزاع باعتبار انها تملك الى جانب العارض وباقي أصحاب الملك على الشياع العقار موضوع المطالبة وهو الامر الثابت من شهادة الملكية رفقته ذي الرسم العقاري عدد 38/917 وكما انها على علم بذلك وتتقاضى بسوء نية اخدا بالاعتبار انها تقدمت بدعوى قسمة العقار في الموضوع قصد فرز حصتها والمسجلة بالمحكمة الابتدائية بتمارة تحت عدد 333/1402/2022، ملتمسة أساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالرباط وإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة صاحبة الاختصاص، واحتياطا رفض الطلب.

وبتاريخ 23/02/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأنه بالرجوع إلى الى وثائق الملف و خاصة الفصل الأول من عقد الكراء به يتبين ان موضوع الدعوى ينصب على قطعة ارضية مساحتها 200 متر وليس بمحل تجاري كما تزعمه المستأنف عليها وبالتالي فان النزاع يخرج عن نطاق اختصاص المحكمة التجارية عملا بمقتضيات المادة الخامسة من القانون المحدث للمحاكم التجارية سيما وان المستأنف عليها لم تحدد في طلبها حتى عنوان المحل التجاري او رقم المحل وطبيعة النشاط الممارس به، مما يؤكد ان المستأنف عليها اتفقت مع الطرفين على استغلال قطعة عقارية بدون وجه حق مستغلة سذاجة العارض باعتبار انه مالك إلى جانبها على وجه الشياع كما هو تابت من شهادة الملكية فضلا عن ان العقد يحدد واجب الاستغلال في مبلغ 2000 درهم في حين انها في إنذارها تطالب بوجيبة 2500 درهم مما يؤكد ان المستأنف عليها لا تهدف من وراء طلبها الغير المبني على أي أساس سليم الى الاثراء بلا سبب على حسابه.

وان المستأنف عليها تزعم بكرائها للعين المكتراة رغم عدم وجود أي سند يفيد انفرادها بتملك العين موضوع النزاع، لأنها تملك إلى جانب الطاعن وباقي أصحاب الملك على الشياع العقار موضوع المطالبة وهو الامر الثابت من شهادة الملكية رفقته ذي الرسم العقاري عدد 917/38 وانها على علم بذلك وتتقاضى بسوء نية، وانها تقدمت بدعوى قسمة العقار في الموضوع قصد فرز حصتها والمسجلة بالمحكمة الابتدائية بتمارة تحت عدد 2022/1402/333، وبالتالي لا مجال للحديث عن وجود عقد كراء او أي سومة كرائية في الملك المشاع بينهما، مما يبقى معه الحكم القاضي باختصاص المحكمة التجارية مجانبا للصواب ويتعين التصريح بإلغاءه وبعد التصدي التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط للبت في النزاع وإحالة الملف على المحكمة المختصة.

كما ان صفة المدعية غير ثابتة وان مطالبها سابقة لأوانها ما دام ان المحكمة الابتدائية لازالت لم تبت في دعوى القسمة، مما يتعين معه التصريح برفض الطلب.

وحيث أدرج الملف بجلسة 18/05/2023 ألفي خلالها بملتمس النيابة العامة، ونظرا لكون الملف يتعلق بالاختصاص النوعي، وتطبيقا لمقتضيات المادة 8 من قانون إحداث المحاكم التجارية، تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 25/05/2023.

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بان موضوع الدعوى ينصب على قطعة ارضية وليس بمحل تجاري، سيما وأن المستأنف عليها لم تحدد عنوان المحل التجاري أو رقم وطبيعة النشاط الممارس به، مما يبقى معه النزاع خارجا عن اختصاص المحكمة التجارية.

وحيث لئن كان ثابتا من الفصل الأول من عقد الكراء أنه ينص على أن الكراء يتعلق بقطعة أرضية، فإنه يستشف من باقي بنوده أن الأمر يتعلق بمحل تجاري إذ ينص الفصل الخامس على أن المكتريين يلتزمان بتحمل مسؤولية الانشطة المزاولة داخل المحل بعدم القيام بإدخال أي تغييرات عليه ولا يحق لهما مزاولة أي مهنة بها مواد خطيرة قابلة للاشتعال، كما جاء في الفصل السادس بأنه لا يحق لهما تفويت المحل ويتحملان ضريبة النظافة المتعلقة بالمحل وكذا واجب استهلاك الماء والكهرباء كما جاء في الفصل الثامن، مما يفيد أن الأمر يتعلق بمحل تجاري وليس قطعة أرضية كما يدفع بذلك الطاعن، ويبقى تبعا لذلك من اختصاص المحكمة التجارية طبقا لاحكام القانون 49/16، مما يكون معه الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به ويتعين تأييده وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للاختصاص بدون صائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للاختصاص بدون صائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile