Réf
77457
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4416
Date de décision
09/10/2019
N° de dossier
2019/8206/1524
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du contrat, Qualification du contrat, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Gérance libre, Fonds de commerce, Expulsion, Exclusion du statut des baux commerciaux, Droit commun des obligations, Dahir du 24 mai 1955, Bail commercial
Base légale
Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Article(s) : 253 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant la résolution d'un contrat de bail pour défaut de paiement, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la qualification de l'acte afin de déterminer le régime juridique applicable. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande du bailleur en ordonnant la résolution du bail et l'expulsion du preneur. L'appelant soutenait que le contrat devait être qualifié de bail de local commercial, soumis aux formalités du dahir du 24 mai 1955, et non de location-gérance d'un fonds de commerce, au motif que le local était dépourvu d'équipements et que la clientèle n'était pas transmise. La cour écarte cette argumentation en retenant que la qualification de location-gérance d'un fonds de commerce résulte sans équivoque des termes mêmes du contrat, qui y font explicitement référence à plusieurs reprises. Elle précise que l'absence d'équipements matériels, simples éléments du fonds, ou les clauses relatives à la responsabilité du preneur envers ses propres clients, ne sauraient dénaturer l'opération. Le manquement du preneur à son obligation de paiement des loyers étant avéré, nonobstant la déduction d'une garantie et la prise en compte partielle d'une saisie-attribution fiscale, la résolution était justifiée. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد جواد (أم.) بواسطة دفاعه بتاريخ 28 فبراير 2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/12/2016 تحت عدد 12375 ملف عدد 4164/8205/2016 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى جزئيا وفي الموضوع بفسخ عقد الكراء الرابط بين المدعي و المدعى عليه و المضمن بالعقد العرفي المؤرخ في 03/02/2010 و بإفراغ المدعى عليه هو و من يقوم مقامه و امتعته من المحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء و ادائه للمدعي تعويضا عن التماطل بحسب مبلغ 2000.00 درهم و تحديد مدة الاكراه البدني في حقه في الادنى و تحميله الصائر و رفض الباقي.
حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد وحدي (ع.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 02/05/2016 يعرض فيه انه اكرى للمدعى عليه اصلا تجاريا عبارة عن سناك بشارع [العنوان] بالدار البيضاء بعقد عرفي مؤرخ في 03/02/2010 , بسومة كرائية 3000.00 درهم مع حيازة المدعي لضمانة لأداء مؤخرات الكراء بمبلغ 40 الف درهم , و ان المكتري تقاعس عن اداء الكراء منذ تاريخ العقد في 03/02/2010 و تم انذاره بأداء الكراء الى متم اكتوبر 2012 بلغت 99500.00 درهم ، كما يفيد الانذار المؤرخ في 24/10/2012 توصل به المكتري بتاريخ 25/10/2012 ، اضافة الى ترتب مبالغ كرائية منذ 03/02/2010 الى متم مارس 2016 و ذلك بعد خصم مبلغ الضمانة 179000.00 درهم ، ملتمسا الحكم بفسخ عقد الكراء الرابط بينه و بين المدعى عليه المضمن بالعقد المؤرخ في 03/02/2010 ، و إفراغه هو و كل من يقوم مقامه و امتعته من الحل الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع استعمال القوة العمومية ان اقتضى الحال، و بأدائه له مبلغ 179000.00 درهم عن الكراء الغير المؤدى من 03/02/2010 الى متم مارس 2016، و مبلغ 20 الف درهم كتعويض عن التماطل في الاداء ، و النفاذ المعجل و الاكراه البدني في الاقصى ، و تحميل المدعى عليه الصائر.
وأرفق مقاله بصورة من عقد الكراء، و اصل انذار و محضر تبليغه.
و بناء على مذكرة جواب نائب المدعى عليه جاء فيها انه حسب عقد الكراء فالأمر يتعلق بكراء محل تجاري و ليس بكراء اصل تجاري , و ان عقد كراء المحل التجاري يطبق عليه مقتضيات ظهير 24/05/1955 و على رأسها توجيه انذار في اطار الفصل 27 منه و هو ما لا يتوفر في النازلة , و المكري استخلص منه غير مستحق متمثل في مبلغ 40 الف درهم ، و ادى واجبات كراء مقابل وصولات يحتفظ من بينها وصل اداء واجب شهر دجنبر 2010 ، و يتعين احتساب مبالغ الكراء ابتداء من 01 يناير 2011 مع ان المدعى عليه ادى عن شهور لاحقة لذلك ، اضافة الى توصله من ادراة الضرائب باشعار بين يدي الغير الحائز لامره بحجز بين يديه على الاكرية المستحقة و توصل بهذا الاشعار بتاريخ 21/11/2012 ، كما انه سبق له ان توصل بمحاضر محاولة تنفيذ في 23/09/2011 و كذا في 15/03/2011 , كما انه قام باصلاحات بالمحل على نفقته ملتمسا التصريح بعدم الاختصاص و الحكم في جميع الاحوال برفض الطلب.
وأرفق مذكرته بصورة من توصيل و عقد كراء و وثائق ضريبية و صورة رسالة.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي ورد فيها الاختصاص النوعي للمحكمة ، اضافة الى الحكم وفق طلبه , اذ انه اذا كانت الخزينة قد حاولت تنفيذ مبلغ 22120 درهم بين يدي المدعى عليه حسب محضر 23/09/2011 بعد ان يقع اثبات ان المدعي مدين بهذا المبلغ ، فكان عليه ان يؤدي باقي مبالغ الكراء الغير المشمولة بالحجز ، مرفقا مذكرته بشهادة تقييد بالسجل التجاري.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الكتابي المؤرخ في 07/10/2016 بعدم اختصاص المحكمة نوعيا.
و بناء على الحكم الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 18/10/2016 باختصاصها نوعيا للبت في النازلة.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليه ورد فيها كونه يؤكد مذكرته الجوابية السابقة , و يضيف اليها كونه يدلي اثباتا للاصلاحات و المصاريف بالاشهادات و الوثائق المتمثلة في اشهاد صادر عن السيد عصام (أز.) , و جدول تفاصيل الاشغال و نفقاتها , و فاتورة صادر عن شركة (H.) , و تصريح بالشرف صادر عن السيد حميد (كرو.) , و اشهاد صادر عن السيد مصطفى (كرم.) , و فاتورة صادرة عن شركة (أ. ا. ب.) , ليتبين كون ذمة المدعى عليه فارغة من المبالغ المطالب بها، ملتمسا اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى ، و احتياطيا برفض الطلب ، و احتياطيا جدا باجراء بحث مع حفظ حقه في الادلاء بمستنتجاته النهائية على ضوء نتائج البحث ، مرفقة مذكرته بالوثائق المذكورة.
و بناء على مذكرة تعقيب نائب المدعي ورد فيها كون الاصلاحات لم يسبق له ان كلف بها المدعى عليه ان وجدت و الفواتير المتمسك بها هي على سبيل المجاملة , ملتمسا الحكم وفق مقاله.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه السيد جواد (أم.) و جاء في أسباب استئنافه أن المستأنف عليه كان قد أقام دعواه على اساس الفسخ و الافراغ و اداء مبلغ 179.000.00 درهم و ذلك عن الاكرية التي يزعم انها ترتبت ما بين 3 فبراير 2010 و مارس 2016 اضافة الى طلبات اخرى مبررا ذلك بكونه اكرى للمستأنف اصلا تجاريا وهو المستغل بالمحل الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء وهو الاتجاه الذي اخدت به محكمة الدرجة الأولى بالرغم من أن المستأنف أوضح بما يكفي كون المحل المكرى للمستأنف هو عبارة عن محل تجاري وأن المقتضيات القانونية في ظل القانون السابق الذي هو ظهير 24 مايو 1955 كان الأولى بالتطبيق والذي كان يلزم المكري بتوجيه إنذار للمكتري يشعره بسبب الانذار للإفراغ و يضمنه أجلا معقولا للاداء وبالرجوع الى عقد الكراء يتبين منه ان الأمر يتعلق بكراء محل تجاري و ليس بكراء أصل تجاري كما هو ثابت من خلال عقد الكراء المبرم بين الطرفين و الذي جاء في احدى فقراته ما يلي : "... كم يشهد الطرف الاول ان المحل لا يحتوي على التجهيزات ، وكل التجهيزات التي ستكون في المحل خاصة بالطرف الثاني " المستأنف " ، وكما تضمن نفس العقد ( .... يتحمل الطرف الثاني (أي المستأنف ) مسؤولية زبنائه وكل دين أخده من الشركاء او من الممولين او الموزعين" ويتبين مما سبق أن العقد المبرم بين الطرفين هو عقد كراء محل تجاري و ليس عقد كراء اصل تجاري لانعدام هذا الأخير و عدم قيام عناصره ، ومن جهة اخرى فالمستأنف عليه كان قد استخلص من المستأنف مبلغ 40.000.00 درهم كضمانة غير مستحقة مع العلم أنها (أي الضمانة ) لا تتجاوز في اغلب الاحيان مبلغ مقابل كراء شهرين . كما أن المستأنف أدى عدة واجبات کرائية مقابل وصولات من بينها وصل أداء واجب شهر دجنبر 2010 ، وبالتالي فان مبالغ الكراء المترتبة يتعين احتسابها ابتداء من شهر يناير 2011 مع العلم ان المستأنف كان قد أدی عن شهور لاحقة لذلك بالإضافة الى ذلك كان يتوصل باستمرار من ادارة الضرائب بإشعارات مطالبين بأداء الضرائب المتراكمة و التي وصلت إلى حدود مبلغ 79.292.26 درهم بل ان ادارة الضرائب كانت قد اجرت مسطرة الحجز بين يدي المستأنف على مجموع المبالغ التي تتعلق بالاكرية المستحقة للمستأنف عليه ، وفيما يخص الإصلاحات المتعلقة بالمحل فإن المستأنف قد قام فعلا بعدة اصلاحات تخص المحل وصلت الى حدود مبلغ 291.567.00 درهم وهو ما تدعمه مجموعة من الفواتير المبينة لحجم الإصلاحات التي أنجزت على المحل و التجهيزات التي تكون ضرورية للنشاط الذي يمارسه المستأنف ( مقهى سناك ) ، ملتمسا قبول المقال شكلا وموضوعا أساسا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و القاضي بالإفراغ و بعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا الحكم بأداء المستأنف عليه للمستأنف مبلغ 291.567.00 درهم واحتياطيا جدا الأمر بإجراء بحث مع حفظ حق المستأنف في الإدلاء بمستنتجاته النهائية على ضوء نتائج البحث .وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/10/2019 تقرر خلالها اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 09/10/2019
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أسباب استئنافه وفق ما سطر أعلاه .
حيث يتبين باستقراء عقد الكراء الرابط بين الطرفين المؤرخ في 03/02/2010 و المستدل به في المرحلة الابتدائية أنه يتعلق بكراء أصل تجاري سواء من خلال ما جاء في عنوانه عقد كراء الاصل التجاري ، أو ما تضمنه أثناء بيان محل العقد من تنصيص على أن الطرف الاول السيد وحدي (ع.) يشهد أنه اكرى للطرف الثاني السيد جواد (أم.) الاصل التجاري ، للمحل التجاري المعد سناك .... و كذلك أثناء سرد شروط العقد وفق ما يلي - الأصل التجاري المذكور خاص بالطرف الأول و لا دخل للطرف الثاني في الأصل التجاري ، و يشهد الطرف الثاني أنه مكتري للأصل التجاري فقط و يمنع على الطرف الثاني تسجيل اسمه في الضرائب و الحصول على سجل تجاري في اسمه .....
و حيث إن كل هذه العبارات تؤكد تعلق الأمر بأصل تجاري و ليس محل تجاري بخلاف العبارات التي تمسك بها الطاعن للقول بعكس ذلك من قبيل يشهد الطرف الاول أن المحل لا يحتوي على التجهيزات و كل التجهيزات التي ستكون في المحل خاصة بالطرف الثاني أي المستأنف و ما تضمنه من أن هذا الأخير يتحمل مسؤولية زبنائه ، و كل دين أخده من الشركاء و الممولين أو الموزعين على أساس أن التجهيزات المادية تعتبر عنصرا بسيطا من عناصر الاصل التجاري لا يتوقف عليها وجوده ، كما أن العبارة الثانية المتعلقة بتحديد مسؤولية المستأنف إزاء زبنائه و المتعاملين معه فإن ما تمت الاشارة إليها باعتباره مستغلا للأصل التجاري ، لما يفرضه عليه هذا الاستغلال من تعامل مع الآخرين حتى و لو لم يكن مالكا للأصل التجاري .
و حيث يتعين لذلك رد الدفع بتعلق الأمر بمحل تجاري و ليس أصلا تجاريا و بضرورة احترام ظهير 24 ماي 1955 .
و حيث يتبين بالرجوع للحكم المستأنف أنه لم يقض بالاداء كما انه اعتبر في قضائه لتقدير وجود عنصر التماطل من عدمه ما يتمسك به الطاعن حاليا بخصوص أدائه مبلغ 40000 درهم كضمانة و قام بخصم قيمتها من المبلغ المستحق عن الكراء المطلوب ، و نفس الشيء بالنسبة لإشعارات غير الحائز التي توصل بها من إدارة الضرائب التي اعتبرتها في حدود مبلغ 25229,80 درهم باعتبار الاشعارات المؤرخة في 22/09/2016 و 07/12/2016 لاحقة عن الاجل المحدد للمدعى عليه للاداء ، كما أنه اعتبر وصل الكراء المتعلق بشهر دجنبر 2010 للقول بتحقق مقتضيات الفصل 253 من ق.ل.ع في النازلة فأبرأ ذمة الطاعن من الواجبات عن الفترة السابقة عن يناير 2011 ، و بعد إعمال كل ذلك بقيت ذمة المستأنف مدينة بمبلغ 87771 درهم عن الواجبات المطلوبة ، و هو ما يستفاد منه تحقق عنصر التماطل لانه لا يعتبر منتفيا في حق المدين إلا بأداء كل المبلغ المطلوب و الذي لم يدل الطاعن بما يفيد أدائه داخل الاجل المحدد في الانذار ، مما يكون معه الحكم مؤسسا فيما قضى به من تعويض و إفراغ .
و حيث إن ما جاء في العقد من كون المحل لا يحتوي على تجهيزات ، و ان كل التجهيزات التي ستكون فيه خاصة بالطرف الثاني أي المستانف يعطي لهذا الأخير الحق في استرجاع التجهيزات الموجودة بالمحل و أنه لا مبرر للمطالبة بقيمتها أما بالنسبة للاصلاحات فإن المطالبة بأداء قيمتها تعتبر غير جديرة بالاعتبار خاصة و أنه لم يتم الادلاء بما يفيد إنجازها ، كما ان طلب إجراء البحث غير مبرر.
و حيث يتبين من خلال كل ما ذكر ان أسباب الاستئناف غير جدية ، مما يتعين معه رده و تأييد الحكم المستأنف
و حيث يتعين تحميل المستانف الصائر .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا في حق المستأنف غيابيا في حق المستأنف عليه .
في الشكل: بقبول الاستئناف .
في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025