La production en appel du contrat de prêt et de l’acte de cautionnement justifie l’infirmation du jugement d’irrecevabilité et la condamnation de la caution solidaire (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55589

Identification

Réf

55589

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3361

Date de décision

12/06/2024

N° de dossier

2023/8221/4611

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une action en paiement dirigée contre une caution, la cour d'appel de commerce se prononce sur la possibilité de régulariser en appel une demande rejetée en première instance pour défaut de production de pièces. Le tribunal de commerce avait écarté la demande au motif que le créancier n'avait pas versé aux débats le contrat de prêt principal ni les relevés de compte justifiant sa créance.

La cour rappelle qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, elle est tenue d'examiner les pièces produites pour la première fois devant elle. Elle retient que la production en appel du contrat de prêt, des relevés de compte et de l'acte de cautionnement permet non seulement d'établir le bien-fondé de la créance, mais également de rectifier une erreur matérielle sur l'identité de la caution, poursuivie à tort dans une précédente procédure.

Dès lors que la dette est justifiée et que la caution ne rapporte pas la preuve de sa libération, l'action en paiement doit être accueillie. Le jugement est par conséquent infirmé et, statuant à nouveau, la cour condamne la caution solidaire au paiement dans la limite de son engagement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به [ق.ف.ل.] بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 26/10/2023يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 9444 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 14/10/2021 في الملف عدد 1109/8210/2021 والقاضي في الشكل: بعدم قبول الطلب وإبقاء الصائر على رافعه

في الشكل

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنف الذي تقدم بالاستئناف بتاريخ 26/10/2023 مما يكون معه الاستئناف قدم مستوف لكافة شروط قبوله و يتعين لذلك التصريح بقبوله شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤداة عنه الرسوم القضائية والذي يعرض فيه الطرف المدعي بواسطة نائبه بتاريخ 2008/12/12/ أبرم العرض مع المدعى عليها الأولى عقد قرض بحسابها الجاري في إطار تسهيلات الصندوق بسقف 4.500.000,00 درهم و أن المدعى عليه الثاني لفائدة المدعي عقد كفالة تضامنية بتاريخ 2008/12/11 ، يقر بأنه ينتصب كفيلا بالتضامن لضمان تسديد دين المدعى عليها في حدود مبلغ 4.500.000,00 درهم ، و أن [شركة ت.] استنفذت مبلغ القرض مبلغ القرض الممنوح لها في إطار العقد ، إلاأنها لم تشرف التزامها بأداء مستحقات العارض التي ناهزت مبلغ 8.339.569,83 درهم و أن المدعي تقدم بدعوى في مواجهة المدعى عليهما و استصدر حكما بتاريخ 2018/03/20 ، قضى بأدائها بالتضامن لفائدة المنوب عنه مبلغ دائنيته و قدره

8.339.569,83 درهم، و أن المنوب أن المنوب عنه ه أدخل اسم [عبد المجيد (ا.)] في الدعوى بصفته كفيلا في حين أن الأمر يتعلق بالسيد [عبد الحميد (ا.)] ملتمسا الحكم على المدعى عليه [عبد الحميد (ا.)] بأدائه بالتضامن مع المدعى عليها الأولى مبلغ 8.339.569,83 درهم مع إخراج السيد [عبد المجيد (ا.)] من الدعوى و بتحميله الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني فيالأقصى

و بناء على رسالة وثائق أدلى بها نائب المدعي : نسخة عقد الكفالة و نسخة من الحكم.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى ان المحكمة التجارية عللت الحكم موضوع الطعن الحالي بما يلي :انهتبين من خلال وثائق الملف أن المدعي إكتفىبالادلاء بعقد الكفالة ونسخة من " الحكم، في حين جاء في الملف خاليا من عقد القرض الممنوح للمدعى عليها "الأولى، كما جاء في عريضة الدعوى، والذي منح المدعى عليه بمقتضاه عقد الكفالة قصد ضمان ديون المدينة الأصلية [شركة ت.]، وذلك حتى تتمكن المحكمة من مراجعته وبسط سلطتها عليه وكذا التحقق من العلاقة التعاقدية بين المدعي "والمدعى عليهما، وقد كان حريا بالمدعي إرفاق ملفه بكشوف الحساب المثبتة لمديونية المدعى عليها الأولى، و يتعين على المدعي الإدلاء بشهادة بعدم الإستئناف للحكم موضوع الطلب، "قصد التحقق مما إذا كان الملف موضوع الحكم المراد تصحيحه قد تم الطعن فيه " بالإستئناف ذلك أن كل محكمة تختص بالنظر في الصعوبات المتعلقة بتأويل أو تنفيذ أحكامها أو قراراتها، ذلك، أن المحكمة التجارية اعتبرت بأن عدم إدلاء العارضة بعقد القرض المبرم بينها وبين المستأنف عليها الأولى "شركة "ت." يؤدي إلى التصريح بعدم قبول الدعوى لعدم إمكانيتها من التحقق من العلاقة التعاقدية بين الطرفين، كما أنه كان من الحري عليها أيضا الإدلاء بكشوفات الحساب المثبتة لمبلغ دائنيتها ، و إن المنوب عنها أدلت للمحكمة بنسخة عادية من الحكم الإبتدائي الصادر عن المحكمة التجارية موضوع الطلب، متضمنا للوثائق الواردة بتعليلها وإن الوقائع المدونة بالحكم القضائي المدلى بنسخة منه في المرحلة الإبتدائية تعتبر حجة في الإثبات وفقا للفقرة الثانية من الفصل 418 من قانون الإلتزاماتوالعقود المغربي ، ذلك أنه كان على المحكمة التجارية الإرتكان إلى الحكم لكونه أشار وقائع الدعوى إلى عقد القرض الرابط بين المنوب عنها وكذا [شركة ت.] وكذا إلى كشف الحساب المدلى به والمثبت لمبلغ دائنية العارضة. وحيث إنه فضلا عن ذلك، فإن المنوب عنها تدلي للمحكمة بنسخة من عقد القرض المبرم بينها وبين [شركة ت.] وكذا بكشف الحساب المبلغ دائنيتها ، و إنه إضافة إلى ذلك، فإن العارضة تدلي للمحكمة أيضا، بشهادة بعدم الطعنبالإستئناف ، و إن الغاية من المسطرة الحالية، هي إصلاح الخطأ الوارد بالمقال الإفتتاحي للدعوى وذلك باستصدار حكم في مواجهة السيد [عبد الحميد (ا.)] في الدعوى بصفته كفيلا بالتضامن لشركة [ت.]، قصد الحكم عليه بأداء مبلغ دائنيتها بالتضامن مع هاته الأخيرة في حدود مبلغ كفالته وقدره 4.500.000,00 درهما، مع القول بإخراج السيد [عبد المجيد (ا.)] من الدعوى، و يكون معه الحكم الإبتدائي قد جاء فاسدا في تعليله المنزل منزلة انعدامه، ملتمسا بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به وبعد التصدي، الإستجابة لمضمون المقال الإفتتاحي للدعوى.

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 29/05/2024 الفي بالملف جواب القيم عن المستانف عليها الاولى و تخلف الثاني رغم التوصل. فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 12/06/2024.

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعن أوجه استئنافه وفق ما هو مسطر اعلاه .

و حيث إنه لما كان الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ، و من حق كل طرف التقدم بأوجه دفاعه و تعزيزها بالمستندات المؤيدة لها . و كانت محكمة البداية قد قضت بعدم قبول الطلب لعدم الادلاء بعقد القرض. فإنه بعد إدلاء الطاعن بعقد القرض المبرم مع المستانف عليها الاولى و كذا كشوف الحساب المتعلقة به و ايضا عقد الكفالة المتعلق بالمستانف عليه الثاني مصحح الإمضاء بتاريخ 16/12/2008 فقد ثبت بالاطلاع عليها أن المستأنف عليه السيد [عبد الحميد (ا.)] قد كفل الشركة المدينة [شركة ت.] المستأنف عليها الاولى حسب عقد الكفالة المدلى به و هي كفالة تضامنية و الحال ان الحكم رقم 2480 الصادر بتاريخ 20/3/2018 في الملف عدد 11339/8210/2017 قد قضى بالاداء في مواجهة المسمى [عبد المجيد (ا.)] استنادا لما ورد على سبيل الخطأ بالمقال الافتتاحي للدعوى موضوع الحكم المذكور و الحال ان الكفيل للدين هو المستانف عليه المشار اليه اعلاهو لما كان الملف خال مما يفيد براءة ذمته من الدين المضمون فإنه يناسب التصريح بإلغاءالحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع و بعد التصدي الحكم على السيد [عبد الحميد (ا.)] بأدائه بالتضامن مع [شركة ت.] مبلغ 8.339.569,83 درهم في حدود مبلغ كفالته و قدره 4.500.000,00 درهم و تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميله الصائر اعتبارا لمآل الطعن .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بوكيل في الاولى و غيابيا في حق الثاني :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و الحكم من جديد بقبوله شكلا و في الموضوع و بعد التصدي الحكم على السيد [عبد الحميد (ا.)] بأدائه بالتضامن مع [شركة ت.] مبلغ 8.339.569,83 درهم في حدود مبلغ كفالته و قدره 4.500.000,00 درهم و تحديد الإكراه البدني في حقه في الأدنى و تحميله الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés