La procédure spéciale de réalisation du nantissement sur matériel et outillage exclut l’application des dispositions générales du Code des obligations et des contrats (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 81151

Identification

Réf

81151

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5836

Date de décision

03/12/2019

N° de dossier

2019/8225/5238

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 367 - 370 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 1219 - 1241 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 5 - 32 - 37 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement autorisant la vente forcée de matériel nanti, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'articulation des règles spéciales du code de commerce avec le droit commun. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'établissement bancaire créancier. L'appelant, débiteur, contestait la régularité de la procédure de première instance, invoquant un défaut de convocation et la violation des dispositions générales du droit des obligations. La cour écarte l'ensemble des moyens en rappelant le principe de primauté de la loi spéciale sur la loi générale. Elle retient que la réalisation du nantissement sur matériel et outillage est exclusivement régie par la procédure spécifique de l'article 370 du code de commerce, laquelle déroge aux règles communes de procédure et de fond. Dès lors que la créance est établie et que le débiteur n'apporte aucune preuve de l'extinction de sa dette, le créancier est fondé à mettre en œuvre cette voie d'exécution. Le jugement autorisant la vente est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت المستأنفة شركة (ا. ا.) , بواسطة نائبها الأستاذة رشيدو (ا.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي , و الذي استأنفت بمقتضاه الحكم رقم 830 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/07/2019 في الملف رقم 826/8101/2019 , و القاضي ب :"- نعاين عدم تنفيذ المدعى عليها شركة (ا. ا.) في شخص ممثلها القانوني.

- ناذن ل بنك (ش. ل. ق.) ببيع الالات و المعدات المضمنة بعقد رهن المعدات و عتاد التجهيز المصحح التوقيع بالتاريخ المبين اعلاه عن طريق المزاد العلني.

- الاذن للمدعية باستخلاص دينها من محصول البيع بعد خصم صوائر البيع و ذلك في حدود مبلغ الرهن.

- نصرح بان هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

- تحميل المدعى عليها الصائر".

في الشكل: و حيث ان الملف خال مما يفيد تبليغ المستأنفة بالأمر المطعون فيه , مما يجعل مقالها الاستئنافي مقدما مستوفيا لكافة شروطه الشكلية المتطلبة قانونا , و يتعين معه قبوله من هذه الناحية.

في الموضوع: حيث ان ما يستفاد من وثائق الملف و الحكم المطعون فيه أن بنك (ش. ل. ق.) تقدم امام المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/07/2019 بمقال افتتاحي عرض فيه انه دائن للمدعى عليها بمبلغ 25586715.45 درهم , و ان الدين ثابت بكشف حساب , و انه ضمانا للدين منحت العارضة له رهنا على المعدات و ادوات التجهيز في حدود مبلغ 8556585.00 درهم , سجلت بالمحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 03/01/2012 تحت عدد 11 طبقا للمادة 367 من مدونة التجارة و تم توجيه انذار للمدعى عليها توصلت به بتاريخ 21/06/2019 , و التمس الحكم باسترجاع الادوات و المعدات المرهونة المضمنة بملحق العقد المؤرخ في 29/12/2011 لتصدر المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 22/07/2019 الحكم المطعون فيه.

اسباب الاستئناف

و حيث ان المستأنفة اوردت بمقال بيان أوجه استئنافها , ان الحكم المطعون فيه خرق الفصلين 5 و 32 من ق.م.م , لكون المستانف عليه اخفى على المحكمة ان الموضوع يتعلق بمشروع استثماري مهم , و يدخل في اطار برنامج امتياز الذي احدثته الدولة المغربية لتشجيع المقاولات و ان مشروع العارضة رصد له ما يزيد عن مبلغ 27000000.00 درهم , ساهمت الدولة فيه بمبلغ 5000000.00 درهم و العارضة بمبلغ 6000000.00 درهم , و بنك (ش.) بمبلغ 15000000.00 درهم , و رصدت مساهمة الدولة لشراء العقار الذي شيد عليه المصنع و رصدت مساهمة البنك في بناء المصنع و شراء المعدات , و ان قرض المعدات لا يمكن عزله عن الدين برمته خاصة ان المستانف عليه له من الضمان ما يكفي من العقارات اذ استفادت من رهن رسمي على كل ممتلكات العارضة و هي املاك مهمة منها عقارين بالرباط و عقار بمراكش , و المطالبة ببيع المعدات من شانه تحطيم المشروع الاستثماري المهم , كما ان المستأنف عليه تقدم بطلب استرجاع المعدات كانه هو مالكها في حين ان له جزء منها اضافة الى كونها لم تحدد المعدات المطالب باسترجاعها , كما انه تم خرق الفصل 37 من ق.م.م بعدم استدعاء العارضة و تم حرمانها من درجة من درجات التقاضي , كما تم خرق الفصل 1219 من ق.ل.ع بعدم احترام المستانف عليه للاجراءات القبلية المنصوص عليها به. ملتمسة قبول مقالها شكلا و موضوعا باعتبار استئنافها و الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم تبعا لذلك بعدم قبول الطلب مع تحميل المستانف عليه الصائر.

مرفقة مقالها بنسخة من الحكم الابتدائي.

و بناء على مذكرة جواب نائب المستانف عليه ورد فيه شكلا كون المقال الاستئنافي قدم باسم الشركة و كتب بغير اللغة العربية و ان ماله عدم القبول شكلا , و في الموضوع فالمستأنفة استدعيت من طرف المحكمة , و ليس هناك اي خرق لاي مقتضى لما ورد بمقال المستأنفة , ملتمسا اساسا في الشكل بعدم القبول , و احتياطيا في الموضوع بتأييد الامر المستأنف.

و بناء على ادراج القضية بجلسة 19/11/2019 حضرها نائب المستأنف عليه و ادلى بمذكرة جوابية و لا دليل على توصل نائب المستأنفة , فتقرر اعتبارها جاهزة للحكم فحجزتها المحكمة للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 03/12/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة بأسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

و حيث ان الثابت للمحكمة من وثائق الملف , كون المستأنفة قدمت للمستأنف عليه باعتباره مؤسسة بنكية رهنا على معدات و ادوات التجهيز ضمانا لقرض استفادت منه , و انه تم تقييد هذا الرهن بالسجل التجاري للمستأنفة بتاريخ 02/09/2011 , و تجديده بتاريخ 26/12/2016.

و حيث ان الملف خال مما يفيد براءة ذمة المستأنفة من مبلغ الدين المترتب بذمتها نتيجة القرض المضمون بالرهن اعلاه , مما يجعل المستأنف عليه محقا في اقتضاء حقوقه في مواجهتها على اعتبار ان اموال المدين ضمان عام لدائنيه وفق نص الفصل 1241 من ق.ل.ع , و لا يكون معه بالتالي خارقا لنص الفصل الخامس من ق.م.م.

و حيث ان الدفع بخرق الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية هو دفع شكلي يهم بيانات المقال الافتتاحي للدعوى , و لا يهم اثبات الملكية سواء بشكل كلي او جزئي الذي يبقى دفع موضوعي , مما يكون معه ما اثارته المستأنفة بهذا الخصوص على غير اساس و يتعين رده.

و حيث انه من جهة , فالثابت من وثائق الملف استدعاء المستأنفة خلال المرحلة الابتدائية بعنوانها المبين بعقد القرض و رجع بملاحظة انها غير معروفة , و انه بالنظر الى طبيعة و خصوصية المسطرة التي سلكها المستأنف عليه وفقا لما حدده له القانون في اطار نص المادة 370 من مدونة التجارة , التي تعطي الاختصاص للبت فيها لقاضي المستعجلات , يجعل التمسك بخرق الفصل 37 من ق.م.م على غير اساس و يتعين رده.

و حيث ان النص الخاص اولى في التطبيق من النص العام , مما يبقى معه تمسك المستأنفة بخرق الفصل 1219 من ق.ل.ع , امام وضوح نص المادة 370 من مدونة التجارة التي سلكها المستأنف عليه , على غير اساس قانوني سليم و يتعين رده.

و حيث انه تبعا لما ذكر , يكون الامر المطعون فيه مصادفا للصواب و يتعين تأييده.

و حيث انه يتعين تحميل المستأنفة صائر استئنافها.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع : برده , و تأييد الامر المستأنف , و ابقاء الصائر على رافعته.

Quelques décisions du même thème : Surêtés