La preuve du paiement d’une facture ne peut être rapportée par un chèque émis au profit d’une société tierce, en vertu du principe de l’autonomie de la personnalité morale (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67935

Identification

Réf

67935

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5581

Date de décision

22/11/2021

N° de dossier

2021/8202/4245

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement en paiement d'une facture commerciale, le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au règlement de la somme réclamée. L'appelant soulevait l'extinction de sa dette par un paiement effectué par chèque et reprochait au premier juge de ne pas avoir ordonné une expertise comptable pour vérifier la réalité du règlement au sein de relations commerciales complexes.

La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que le recours à une mesure d'instruction n'est qu'une faculté pour le juge dès lors que les pièces versées au débat lui permettent de statuer. Elle relève que la facture litigieuse, dûment acceptée, a été émise par une société créancière dotée d'une personnalité morale distincte de celle bénéficiaire du chèque produit en preuve de paiement.

La cour rappelle ainsi le principe de l'autonomie de la personnalité morale et de la séparation des patrimoines, un paiement fait à une société tierce ne pouvant libérer le débiteur à l'égard de son créancier. Faute pour l'appelant de rapporter la preuve du paiement à la bonne entité, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (س. م.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/08/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/5/2021 تحت عدد 5047 ملف عدد 430/8235/2021 و القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليها شركة (س. م.) لفائدة المدعية شركة (س. س. ز. ف. م.) بمبلغ 59.400,00 مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والى غاية تاريخ التنفيذ وتحميل المدعى عليها الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها شركة مختصة في مجال جمع وتدبير النفايات، وسبق لها أن قامت بعدة معاملات تجارية في مع المدعى عليها وأن المدعى عليها مدينة المدعية بقيمة هذه الخدمات بمبلغ أصلي إجمالي قدره 59.400.00 درهم ناتج عن فاتورة غير مؤداة مفصلة كالتالي : فاتورة عدد 14/15 مؤرخة بتاريخ 28/02/2015 بمبلغ إجمالي 59.400.00 درهم مؤشر عليها بصيغة القبول دون تحفظ وأن المدعية قد حاولت حبيا الحصول على أداء الدين المذكور أعلاه غير أن جميع محاولاتها الحبية لم تسفر عن نتيجة ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها شركة (س. م.) (S. M.) في شخص ممثلها القانوني بأدائها للمدعية مبلغ 59.400.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر

و عزز المقال ب: نسخة من محضر الجمع العام القاضي بتغيير تسمية الشركة المدعية وأصل فاتورة .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 09/02/2011 جاء فيها حول الدفع بعدم قبول الدعوى لسقوطها بالتقادم (المادة 5 من م التجارة) أسست المدعية دعواها على فاتورة عدد 14/15 مؤرخة في 28/2/2015 حاملة لمبلغ 59.400.00 درهم وأنه من الثابت من مقال المدعية أن هاته الأخيرة لم تتقدم بدعواها الحالية للمطالبة بقيمة الفاتورة المذكورة على علاتها إلا بتاريخ 14 يناير 2021 أي بعد ما يزيد عن خمس سنوات و عشرة أشهر وأن المادة 5 من م التجارة قد نصت على أنه ''تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار او بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات خاصة مخالفة '' و بذلك تكون دعوى المدعية قد سقطت بالتقادم الخمسي المذكور وأن هذا سارت عليه محكمة النقض وسايره العمل القضائي الذي جميع محاكم المملكة نذكر منها القرار عدد 327 الصادر بتاريخ 14 أكتوبر 2015 في الملف التجاري عدد2015/3/3/594 المنشور بمجلة قضاء محكمة النقض عدد 80 الذي جاء في قاعدته '' أن التقادم الخمسي المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة هو أطول تقادم وضع من أجل استقرار المعاملات و غیر مبني على قرينة الوفاء '' وأن ملف المدعية خال مما يفيد قيامها بأي إجراء من إجراءات قطع التقادم المنصوص عليها بالمادة 381 من ق ل ع ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا برفض الطلب لسقوطه بالتقادم وتحميل رافعه الصائر واحتياطيا حفظ حق المدعى عليها الصائر في الإدلاء بباقي دفوعاها الوجيهة في حالة ما إذا أدلت المدعية بأي إجراء من إجراءات قطع التقادم المثار.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 16/02/2021 جاء فيها أن دعوى المدعية لم يطلها التقادم لكونها قد سبق لها أن وجهت إنذارا بتاريخ 30/1/2020 بواسطة المفوض القضائي سعيد (ب.) و الذي بلغ مسؤولا بالشركة و قام بختم الرسالة الإنذارية، كما هو تابت من أصل الرسالة الإنذارية و أصل محضر التبليغ مما تكون معه المدعية قد قامت بكسر أجل التقادم الخمسي وفق ما نصت عليه مقتضيات المادة381 من ق.ل.ع وأن طلب المدعية لم يطله التقادم كما زعمت ذلك المدعى عليه ، ملتمسة الحكم وفق ملتمساتها المضيئة بمقالها الافتتاحي .

أرفقت ب : أصل محضر تبليغ رسالة إنذارية و أصل الرسالة الإنذارية.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 09/03/2021 جاء فيها من حيث أداء المدعى عليها القيمة الفاتورة موضوع الدعوية وأنه و على خلاف ما تزعمه المدعية بمقالها فإن المدعى عليها سبق لها و أن أدلت لها قيمة الفاتورة عدد 14/15 بمقتضی شباك مسحوب عن المدعى عليها شركة (أ. م. أ. ب. م.) تحت عدد 916531 :APP حامل المبلغ 56.440 درهم مسحوب عن بنك (ت. و.) مؤرخ في 4/2/2020 وبعد أن أجرت المدعى عليها محاسبة نهائية مع المدعى عليها التي كانت تسمى سابقا شركة (س. س. ز. ف. م.) كما تقر بذلك بمقالها الافتتاحی و محضر جمعها العام القاضي بتغيير إسمها المدلی به رفقة مقالها وأن المدعى عليها تدلى سندا لذلك بصورة من هذا الشيك الحامل الخاتم وتوقيع المدعية نفسها بتاريخ 5/2/2020 كما تدلي بمستخرج من دفترها الكبير GRAND LIVRE DES TIERS. وبذلك تكون المدعى عليها قد أبرأت ذمتها من الدين المزعوم بالوفاء عملا بمقتضيات المادة 319 من ق ل ع وبذلك تكون هاته الدعوى تعسفية الغاية منها محاولة الاثراء على حساب المدعى عليها وفعلا معاقب عليه جنائيا وأن المدعى عليها تحتفظ بحقها في تقديم شكاية المطالبة بدين انقضى بالوفاء في مواجهة المدعية أمام من يجب قانونا وكذا طلب التعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء هاته الدعوي ، ملتمسة التصريح برفض الطلب و تحميل رافعه الصائر.

أرفقت ب :صورة من شيك عدد 916531 حامل المبلغ 56.440.00 درهم وخاتم توصل المدعى عليها وصورة من كشف حساب المدعى عليها المستخرج من دفاترها التجارية .

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تأكيدية بجلسة 23/03/2021 جاء فيها أن المدعية هي شركة (س. س. ز. ف. م.) مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 51073 كما هو ثابت من النموذج ''ج '' وأن المدعى عليها أدلت بنسخة شيك صادر لفائدة شركة (س. س. م.) و التي لا تربطها أية علاقة قانونية بالمدعية بحيث أنها مسجلة بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 79403 و تم تغيير تسميتها التجارية لتصبح (S. S. M.) وأن المدعى عليها و بسوء نية في التقاضي باعتبار أن الشيك الذي تم أداؤه لفائدة شركة (س. س. م.) تعتبره كإبراء من المديونية اتجاه المدعية و الحال أن إستقلالية الذمم المالية و القانونية بين الشركتين لا تسعف المدعى عليه في نفعا الغير جذي ومن جهة أخرى فإن الفاتورة الصادرة عن المدعية و هي موضوع النازلة الحالية تبلع من 59.40.00 درهم في حين أن الشيك المستدل به من طرف المدعى عليها و إن كان يخص شركة أخرى فإنه يتضمن مبلغ 56.440.00 درهم و بالتالي فإن دقوع المدعى عليها تنقی خر جنيه مما يستوجب ردها ، ملتمسة رد جميع دفوعات المدعى عليها و الحكم وفق ملتمسات المدعية المسطرة بمقتضی مقالها الافتتاحي.

أرفقت ب : نسختين من النموذج ''ج'' .

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيبية بجلسة 13/04/2021 جاء فيها حول الزعم بعدم وجود أية علاقة بين شركة (س. س. ز. ف. م.) والمدعية فإنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوي الذي تقدمت به يتضح للمحكمة ان شركة (س. س. ز. ف. م.) هي نفسها شركة (س. س. ز. ف. م.) (S. S. Z. F. M.) بعد أن قامت بتغيير اسمها بمقتضی محضر قرار المسير الوحيد المؤرخ في 31 يوليوز 2017 وأن المدعية تناست أنها سبق وأن أقرت بذلك صراحة من خلال أول سطر بمقالها الافتتاحي الذي جاء فيه:لفائدة شركة (س. س. ز. ف. م.) (S. S. Z. F. M.) المسماة سابقا شركة (س. س. ز. ف. م.) (S. S. Z. F. M.) كما أنه ثابت أيضا من خلال محضر قرار المسير الوحيد لشركة (S. S. Z. F. M.) المؤرخ في 31 يوليوز 2017 وأن من أدلى حجة فهو قائل بما ضمن فيها وأن هذا القرار ورد في محرر كان ينهض حجة ضد المدعية يقع في هرم وسائل الإثبات المنصوص عليها بالمادة 404 من ق ل ع وأن المدعى عليها تدلي للمحكمة بنسخة من هذا المحضر عسى أن تستحي المدعية من نفها وأن تغيير المدعية لأسمها لا يعفيها من التحلل من التزاماتها السابقة واللاحقة أيضا وأن المدعى عليها لم يسبق لها أن أجرت أية معاملة تجارية مع المدعية باسمها الحالي أن المدعى عليها سبق وأن أجرت معاملات مع شركة (س. س. ز. ف. م.) تمثلت في بيعها للمدعى عليها بطاريات مستعملة بلغت قيمة مجموعها131076.0 درهم (batterie usagees) منذ سنة 2014 على النحو التالي :

Factures

Facture n° 141 198 42 636 DH

Facture n° 141 278 5 676 DH

Facture n° 14/15 du litige) 59 400 DH (Objet

Facture n° 150659 23 364 DH

(1) Total global des factures 131 076 DH

Règlements

Date 18/6/2014 Mode CHQ N° 913 345 Montant 32 000 DH (CHQ PRIS PAR SITE EN TANT QUE(

GARANTIE SUR LIVRAOSONS ET JAMAIS RESTITE

01/2/2016 CHO N° 244 735

04/2/2020 CHQ N° 916 531

(2)Total global des règlements 131 076

Ecart 0 DH

أن أخر مبلغ تم أداؤه بمقتضى الشيك المدلى بنسخة منه رفقه محررات العارضة السابقة والمعزز بمستخرج من الدفتر الكبير للمدعى عليها والمطابق لمحاسبتها الممسوكة بانتظام الأمر الذي تكون معه ذمة المدعى عليها خالية من أي دين لفائدة المدعية كيفما كان أساسه مما يكون معه طلاب المدعية والحالة هاته يقع تحت مقتضيات القانون الجنائي في باب النصب والاحتيال وخاصة الفصل 542 الذي يعاقب على من يستمر في تحصيل دین انقضى بالوفاء ، ملتمسة التصريح برد مزاعم المدعية لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني.

و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 27/04/2021 جاء فيها أن المدعية و رغم إدلاء المدعية بما يفيد كون شركتي (S. S. M.) وشركة (S. S. Z. F. M.) (المدعية) هما شركتين مستقلتين لهما شخصية معنوية مستقلة عن الأخرى بحيث تصر المدعية على إعتبار أن شيك الأداء المسلم الشركة (S. S. M.) المسماة سابقا (S. S. M.) هو مبلغ استفادة منه المدعية شركة (S. S. Z. F. M.) الحال أن المدعية لا تسبق لها الاستفادة من الشيك المذكور و لم تدلي المدعى عليها ما يفرد خلة منها اتجاه المدعية و تحاول بسوء نية خلق القياس للتهرب من التزاماتها المالية اتجاه المدعية وأن فرع المدعى عليها تبقى غير جدية، ملتمسة رد جميع نفوعات المدعى عليها و الحكم وفق ملتمسات المدعية المسطرة بمقتضی مقالها الافتتاحي.

و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة رد بجلسة 11/05/2021 جاء فيها أنها سبق وأن فندت هاته المزاعم جملة وتفصيلا من خلال محرراتها السابقة وأن المدعى عليها تنفي سبقية تعاملها مع المدعية الحالية وبالتالي تكون صفة هائه الأخيرة غير ثابتة في الدعوى و أنها هي الملزمة بإثبات عكس ما تمسكت به المدعى عليها بوسائل الإثبات التي يقررها القانون ، ملتمسة أساسا عدم قبول دعواها واحتياطيا برفض طلباتها.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة أنها تعيب على الحكم المستأنف فساد التعليل الموازي لانعدامه خرق القانون عدم تحقيق الدعوى الفصول 19 من م التجارة -50 و 55 من ق م م ، وذلك أنه بالرجوع للمقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدمت به المدعية يتضح أن شركة (س. س. ز. ف. م.) هي نفسها شركة (س. س. ز. ف. م.) بعد أن قامت بتغيير اسمها بمقتضی محضر قرار المسير الوحيد المؤرخ في 31 يوليوز 2017 ، وأن المدعية تناست أنها سبق وأن أقرت بذلك صراحة من خلال أول سطر بمقالها الافتتاحي ، و أن من أدلى حجة فهو قائل بما ضمن فيها ، و أن هذا الاقرار ورد في محرر كتابي ينهض حجة ضد المدعية يقع في هرم وسائل الإثبات المنصوص عليها بالمادة 404 من ق ل ع ، و أن العارضة تدلي للمحكمة بنسخة من هذا المحضر عسى أن تستحي المدعية من نفسها ، و أن تغيير المدعية لاسمها لا يعفيها من التحلل من التزاماتها السابقة واللاحقة أيضا ، ان العارضة سبق وان اجرت معاملات مع شركة (س. س. ز. ف. م.) تمثلت في بيعها للعارضة بطاريات مستعملة بلغت قيمة مجموعها 131076,0 درهم مند سنة 2014 ، و أن اخر مبلغ تم أداؤه بمقتضى الشيك المدلى بنسخة منه رفقه محررات العارضة السابقة والمعزز بمستخرج من الدفتر الكبير للعارضة والمطابق لمحاسبتها الممسوكة بانتظام ، و الأمر الذي تكون معه ذمة العارضة خالية من أي دين لفائدة المستأنف ضدها كيفما كان أساسه ، وان العارضة ادلت بمستخرج من محاسبتها الممسوكة بانتظام وانها تعتبر حجة بين التجار استنادا الى مقتضيات المادة 19 من مدونة التجارة، وانه كان على محكمة البداية تحقيق الدعوى والأمر تمهيديا باجراء خبرة حسابية بين الطرفين للوقوف على مدى جدية دفوع الطرفين من عدمها اعمالا لمقتضيات المادة 55 من ق م م ، ملتمسة شكلا بقبول هذا الطعن لنظاميته وموضوعا التصريح بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف ضدها الصائر و احتياطيا الأمر بإجراء خبرة بين الطرفين وحفظ حق العارضة في التعقيب على هاته الخبرة.

وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف

وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 04/10/2021 جاء فيها إن الذمة المالية للشركتين مستقلتين كما يتوفران على محاسبة مستقلة و شخصية معنوية مستقلة عن بعضهما البعض ، وإن المستأنفة و بسوء نية واضحة تحاول ایهام المحكمة أن شيك أداء سلم لشركة (S. S. M.) المسماة سابقا (S. S. M.) يجب اعتباره كأداء الفائدة المستأنف عليها (S. S. Z. F. M.) المسماة سابقا.(S. S. Z. F. M.) و الحال أن خلو ذمة المستأنفة وجب إثباته بما يفيد أداء الفاتورة و ليس بمحاولات يائسة لخلط وقائع النازلة ، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي في ما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.

وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 10/10/2021 تؤكد ما جاء في مقالها الإستئنافي مضيفة انها تقدمت مذكرة جوابية تحاول من خلالها التظاهر بأن لا علاقة لها بشركة (س. س. ز. ف. م.)، من أجل الإثراء على حساب العارضة و الاستمرار في المطالبة بدين انقضى بالوفاء كما فصلته العارضة بمقالها الإستئنافي و كذا بمذكرتها الحالية ، ملتمسة الحكم وفق ما جاء بمقالها الإستئنافي.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 18/10/2021 حضر الأستاذ (ب.) وادلى بمذكرة تعقيبية وتخلف نائب المستأنف عليها فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/10/2021 , مددت لجلسة 22/11/2021.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة بخرق المحكمة للفصول 50 و 55 من ق م م, والفصل 19 من مدونة التجارة, وكذا عدم تحقيق الدعوى.

وحيث انه خلافا لما تمسكت به المستأنفة فان اعمال المحكمة لاحد اجراءات التحقيق في الدعوى رهين بعدم توافرها على كافة العناصر الكافية للبت في الطلب في حين انه برجوع لاوراق الملف يتضح ان الفاتورة موضوع الدعوى مؤشر عليها بالقبول من قبل الطاعنة ولا حاجة لاعمال أي اجراء من اجراءات التحقيق, كما يتضح ان الشيك المحتج به لاثبات انقضاء الالتزام سلم لشركة (s. s. m.) في حين ان المستأنف عليها مسماة تحت (s. s. z. f. m.), وان لكل شركة شخصيتها المعنوية و ذمتها المالية المستقلة , هذا وانه على فرض صحة تسليم الشيك لفائدة الطاعنة فليس بالملف ما يفيد افراغه من الذمة المالية للمستأنف عليها من حسابها البنكي.

وحيث انه بخصوص التمسك بوجود معاملات تجارية بين الطاعنة والمستأنف عليها تمثلت في بيعها بطاريات مستعملة فانها تبقى مسألة متفرعة عن موضوع الدعوى الحالية ولا تبرر الامر باجراء خبرة حسابية

وحيث انه تبعا لذلك يكون مستند الطعن على غير اساس, مما يتعين معه رد الاستئناف, وتحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial