La prestation du serment décisoire par le créancier tranche définitivement le litige relatif à l’authenticité de la signature apposée sur un chèque (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63727

Identification

Réf

63727

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5231

Date de décision

02/10/2023

N° de dossier

2022/8223/1514

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une opposition à une ordonnance de paiement, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de rapports d'expertise graphologique et sur les effets de la prestation du serment décisoire. Le tribunal de commerce avait validé l'ordonnance en se fondant sur une première expertise qui concluait à la simple probabilité de l'authenticité des signatures apposées sur les chèques litigieux. L'appelant, tireur des chèques, contestait le caractère non concluant de cette expertise et sollicitait, outre une nouvelle expertise, la délation du serment décisoire à la bénéficiaire. La cour relève que la seconde expertise, ordonnée en cause d'appel, a confirmé de manière catégorique l'authenticité des signatures, rendant ses conclusions concordantes avec celles de la première. Elle retient en outre que la bénéficiaire a prêté le serment décisoire qui lui a été déféré, affirmant avoir reçu les chèques dûment signés et remplis par le tireur. La cour rappelle à ce titre que le serment décisoire a pour effet de trancher définitivement le litige, liant ainsi le juge. Dès lors, au regard de la convergence des expertises et de l'effet absolutoire du serment, l'appel est rejeté et le jugement confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد محمد (أ.) بمقال بواسطة نائبه مؤدى عنه بتاريخ 09/02/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط رقم 4433 بتاريخ 02/12/2021 في الملف عدد 3737/8216/2019 و القاضي في منطوقه :في الشكل : بقبول التعرض، و في الموضوع :برفض الطلب و تأييد الأمر بالأداء الصادر عن رئيس هذه المحكمة بتاريخ 17/09/2019 تحت رقم 953 في الملف عدد 953/8102/2019 و بتحميل المتعرض الصائر.

في الشكل : سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي عدد 606 الصادر بتاريخ 05/06/2023 .

في الموضوع : حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن السيد محمد (أ.) تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه بتاريخ 21/10/2019 يعرض فيهمن خلاله أنه يتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 2019/09/17 تحت عدد 953 في الملف عدد 2019/8102/953 و القاضي بأدائه لفائدة المتعرض عليها مبلغ 150.000,00درهم مع النفاذ المعجل، وعلل ذلك بأن المتعرض عليها زوجته قد قامت بالاستحواذ على أصل شیکين بنكيين بإسمه و قامت بملئها بخط يدها وتزوير التوقيع فضمنت بالأول مبلغ70.000 درهم والثاني 80.000درهم وقدمتهما إلى البنك للاستخلاص فأرجعا بانعدام المؤونة مما حذا به إلى تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك أمام ابتدائية الناظور إلى أن تفاجأ بنسخة تبليغية فأرجعا بانعدام المؤونة مما حذا به إلى تقديم شكاية إلى السيد وكيل الملك أمام ابتدائية الناظور إلى أن تفاجأ بنسخة تبليغية بالأمر المطعون فيه،و إلتمس أساسا إلغاء الأمر المذكور أعلاه واحتياطيا إجراء خبرة خطية على الشيكين وإحتياطيا جدا توجيه اليمين الحاسمة للمتعرض عليها مع حفظ حقه في تقديم مطالبه النهائية والصائر، وأرفق مقاله بنسخة تبليغية للأمر، طي تبلیغ، نسخة لتوكيل ، نسخة قرار ، نسخة شكاية ، نسخة من الأمر بإيقاع الحجز و صور شيكات.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائبة المتعرض عليها بجلسة2020/1/6والتي أجابت من خلالها أن دفع المدعي لا ينبني على أساس و أن الشيكين المسحوبين على البنك ش. بقيمة70.000درهم و 80.000درهم يحملان توقيع صاحبهما وقد سلمهما لها المتعرض لتسديد الدين الذي بذمته والذي أقرضته إياه لأداء أقساط الشقة (بيت الزوجية)، وقد أرجعا بملاحظة "عدم كفاية الرصيد" وليس بعبارة "عدم مطابقة التوقيع" و الشكاية المرفوعة إلى السيد وكيل الملك بالناظور في مواجهتها هي شكاية كيدية و إلتمست الحكم برفض الطلب وتحميل المتعرض الصائر. وبناء على الحكم التمهيدي عدد 52 الصادر في الملف بتاريخ2020/01/20والقاضي بإجراء بحث في النازلة

و بناء على مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف نائبتي الطرفين.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ2020/03/16بإجراء خبرة خطية وعهدت بمهمة القيام بما لمعهد ع.أ.ج. التابع للدرك الملكي.

و بناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف معهد ع.أ.ج. التابع للدرك الملكي خلص فيه إلى أنه مقارنة الشكل العام والمميزات الخطية للتوقيعين الواردين بالشيكين موضوع الخبرة مع نظيرهما بنماذج توقيعات المتعرض أظهرت وجود تشابهات بينهما، مما يرجح فرضية صدور التوقيعين موضوع الخبرة بخط يده.

و بناء على مستنتجات الطرفين على ضوء تقرير الخبرة .

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

إذ جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن المحكمة التجارية بالرباط أصدرت حكمها في الملف مستندة في ذلك على خلاصة تقرير الخبرة الخطية الصادر عن مختبر ع.أ.ج. و الذي جاء باستنتاج غير جازم و هو وجود تشابهات بين توقيع المستأنف وأصل التوقيعين المضمنين بالشيكين مما يرجح فرضية كونهما صدر بخط يد المستأنف وأن هذه الخلاصة لا تحمل في طياتها نتيجة حاسمة بل تبقى مجرد فرضية رجحت توقيع الشيكين بيد المنوب عنه، وهو الأمر الذي تم تفسيره في الكتابات السابقة بكون المستأنف عليها زوجة المستأنف وتعرف جيدا شكل توقيعه بالإضافة لكون التوقيع بسيط ولا يحتاج مهارات خاصة لتزويره وأنه و أمام تمسك المستأنف بنفي أن يكون وقع الشيكين فإن محكمة الدرجة الأولى بنت حكمها على تقرير الخبرة دون إعمال لسلطتها التقديرية حيث يمكن القول أنه و إن كان تقرير الخبرة يعد مبدئيا دليلا من أدلة الإثبات في الدعوى إلا أنه ليس بالدليل القاطع و الحاسم ويفرض على محكمة الموضوع فرضا، و إنما هو عبارة عن وثيقة يندرج استخلاص ما ضمن بها في مجال السلطة التقديرية للمحكمة خاصة في نازلة الدعوى و التي جاء تقرير الخبرة فيها بخلاصة مبنية على فرضية التشابه و الترجيح وهنا كان القاضي الموضوع أن يلجأ إلى خبرة جديدة أو تكميلية خاصة و أن تقديرات الخبراء القضائيين لا تلزم محاكم الموضوع و هو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي من جهة أخرى فإن تعليل محكمة الدرجة الأولى بكون طلب المستأنف فيما يخص توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها جاء عاما و مبهما يبقى غير مبني على أساس خاصة و أن الواقعة المتنازع بشأنها تتعلق بنفي المستأنف تسليمه للمستأنف عليها الشيكين موضوع الدعوى موقعين و مضمنين لجميع البيانات الواردة بهما و هي الواقعة التي أجرت فيها نفس المحكمة بحثا، أي هل أن المستأنف عليها قد تسلمت الشيكين موقعين من طرف المستأنف، و إلتمس قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به كليا وبعد التصدي الحكم بإلغاء الأمر بالأداء موضوع التعرض وذلك بعد اجراء خبرة حاسمة، و أرفق المقال بنسخة عادية من الحكم المطعون فيه بالاستئناف.

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من نائب المستأنف عليها بجلسة 27/06/2022 و التي عرضت فيها أن هذا الدفع غير مؤسس لأن الخبرة القضائية من أهم الإجراءات المساعدة للقضاء و التي يأمر بها القاضي في ظروف خاصة وشروط معينة كما هو الحال في ملف النازلة قصد إجراء تحقيق في مسائل فنية لا يمكن للمحكمة أن تبث فيها دون توضيح بعض المسائل أو النقط الفنية التي تسند لذوي الاختصاص لكي يستطيع الحكم فيها ولذلك فان القول بإعمال السلطة التقديرية للمحكمة في غياب خبرة خطية لمقارنة الشكل العام والميزات الخطية للتوقيعين الواردين بالشيكين موضوع الخبرة مع نظيرهما بنماذج توقعات المتعرض هو قول مردود لذلك فان الحكم الابتدائي قد صادق الصواب فيما قضى به وجاه معللا تعليلا كافيا خاصة وأن الخبرة الصادرة عن مختبر الدرك الملكي أكدت أن مقارنة الشكل العام و المميزات الخطوة للتوقيعين الواردین بالشيكين البنكيين موضوع الخبرة مع نظيرتهما بنماذج توقيعات المسمى محمد (أ.) أظهرت وجود تشابهات بينهما مما يرجع فرضية صدور التوقيعين موضوع الخبرة بخط المستأنف و أن زعم هذا الأخير أن المستأنف عليها زوجته و تعرف شكل توقيعه و أن توقيعه بسيط ولا يحتاج إلى مهارات خاصة لتزويره هو قول مردود عليه أيضا و أن توقيع أي شخص يحمل طابعه المميز ويختلف كليا من شخص لآخر فكل شخص له توقيع خاص به ، و إلتمست قبوله شكلا وموضوعا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضی به وعلى المستأنف بالصائر.

و بناء على تعقيب نائبة المستأنف المدلى بها خلال المداولة و الذي التمس من خلاله الحكم وفق المقال الاستئنافي و رفض مضمون الخبرة الخطية المنجزة ابتدائيا.

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 03/10/2022 تحت عدد 811 و القاضي بإجراء خبرة خطية عهدت للقيام بها إلى الخبير السيد محمد بوخير الذي وضع تقريره.

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنفة بجلسة 24/04/2023 عرض من خلالها أن

الخبير خلص في تقريره الى ما يلي:

*النتيجة الأولية: يوجد اتفاق في الميزات الخطية بين التوقيع على الشيك عدد 1982356موضوع الخبرة ونماذج توقيعات المقارنة الصادرة عن يد المستأنف محمد (أ.).

*النتيجة الأولية : يوجد اتفاق في الميزات الخطية بين التوقيع على الشيك عدد 1982354 موضوع الخبرة ونمادج توقيعات المقارنة الصادرة عن يد المستأنف محمد (أ.) .

كما خلص في نهاية تقريره إلى مايلي : " ان الشيكين موقعان من طرف المستأنف بخط يده ».

و أن ما خلصت إليه الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد بوخير جاءت متطابقة و بكل جزئياتها مع ما خلصت إليه الخبرة المنجزة من قبل مختبر الدرك الملكي، و أن الخبرتين قد أجمعتا على أن الشيكين موضوع الدعوى موقعين من طرف السيد محمد (أ.) ، و إلتمست تأييد الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف فيما قضى به، و على المستأنف بالصائر .

و بناء على المستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 08/05/2023 عرض من خلالها أن ما ذهب إليه الخبير كون التوقيعين صدرا من يد المستأنف و بنى استنتاجه على نموذج واحد من التوقيع كما في التقرير و حكم بناء على اتفاق بميزات خطية يبقى مجرد تخمينات و اجتهاده الخاص و خصوصا أن الخبير لم يوضح في تقرير الخبرة و بشكل مستفيض تحليل الزوايا و الانحناءات و الضغوطات لنماذج أخرى كما في الخبرة الأولى للدرك الملكي التي كانت أكثر دقة وخلصت إلى رجحان فرضية صدور التوقيع من يد المستأنف بناء على شيء من الشبه في الميزات الخطية ( فالتوقيع هو نوع خاص من الخط اليدوي) ، و على الرغم من ذلك فانه يختلف من شخص لآخر ، إلا أن هناك بعض التشابه بين البشر فقيام شخص بتزييف توقيع شخص آخر بمعرفة مسبقة و تقليده بشكل متكرر وذلك لأغراض احتيالية أو لأغراض أخرى غير مشروعة يؤدي في أغلب الأحيان للخطأ في تحديد مصدر التوقيع مما يتسبب في مشاكل قانونية، كما أن تقرير الخبرة تجاهل و أغفل الإشارة إلى البيانات و الأرقام مع أن قرار الحكم التمهيدي أشار إلى أنه إذا كان الشيكين موقعين من المستأنف وبخط يده يعني البيانات والأرقام بحيث هذه النازلة مرتبطة بالتوقيع و البيانات و ليس فيها تفويض للمستفيد لإتمام البيانات كما جاء في البحث الوصفي وباعتراف المستأنف عليها بزعمها أن التوقيع و البيانات و الأرقام صادرة من يد المستأنف، كما لم يعتمد على صور ونسخ و أقراص مدمجة بحيث يظهر وبشكل واضح أن التوقيعان مختلفان قبل و بعد الختم عليهما و الاعتماد عليها، و اكتفى بالقول أن الحصان يتفاعل مع الأشعة دون توضيح أكثر بل يظهر بشكل واضح أن التوقيع مكرر وزائد، و بالعين المجردة تظهر آثار الحبر الجاف بدقة وفي أي مكان من ورقة الشيك كذلك تغيير مسار القلم مع أن المستأنف لا يغير مسار القلم وحكم على ذلك بأن التوقيع وقع فوق الحصان مع أن التوقيع في الشيك الثاني خارج الحصان (مثلا إذا قمنا بنسخ عدد من النسخ للشيكين هل كل نسخة تخرج بشكل توقيع آخر مخالف للأصل) مع وجود الاختلاف بين نسخة الشيكين المودعة لدى البنك قبل الختم ونسخ الشيكين بعد الختم كما يظهر بالعين المجردة ، و يظهر للمحكمة أن الخبرة المنجزة أجريت بسرعة على الشيكين كما هو مشار إليه في التقرير كون أن الخبير قام بعمله دون تمعن في أصول الشيكين لكونهما كانا غير موجودين في الملف، و أن المستأنف يعيد تمسكه وتأكيده على كون الشيكين سرقا منه وتم توقيعهما وتضمين بياناتهما دون أن تكون له يد في ذلك، و إلتمس استبعاد الخبرة المنجزة لعدم مسايرتها لواقع نازلة الملف و الحكم بخبرة جديدة تكون أكثر موضوعية.

و بناء على القرار رقم 606 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/06/2023 القاضي بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير محمد بوخير.

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 24/04/2023 عرض من خلالها حيث ان المجلس وللوقوف على حقيقة مزاعم السيد محمد (أ.) من عدمها ولتدعيم ما جاء في تقرير الخبرة التقنية المنجزة من قبل مختبر الدرك الملكي أصدر حكما تمهيديا قضى بإجراء خبرة خطية بواسطة الخبير محمد بوخير من اجل الاطلاع على أصل الشيكين موضوع الدعوى ومقارنة التوقيع الوارد بهما بالتوقيعات الأخرى الصادرة عن المستأنف بوثائق المقارنة وان السيد الخبير قد انجز مهمته ووضع تقريره وان هذه الخبرة التي احترمت جميع الشروط الشكلية والموضوعية المتطلبة خلص فيها السيد الخبير الى مايلي :

-النتيجة الاولية 1 : يوجد اتفاق في الميزات الخطية بين التوقيع على الشيك عدد 1982356 موضوع الخبرة ونماذج توقيعات المقارنة الصادرة عن يد المستأنف محمد (أ.) .

-النتيجة الأولية 2: يوجد اتفاق في الميزات الخطية بين التوقيع على الشيك عدد 1982354 موضوع الخبرة ونمادج توقيعات المقارنة الصادرة عن يد المستأنف محمد (أ.) .

و ان السيد الخبير قد خلص في نهاية تقريره إلى مايلي : "ان الشيكين موقعان من طرف المستأنف بخط يده " وان ما خلصت إليه الخبرة المنجزة من قبل الخبير محمد بوخير جاءت متطابقة و بكل جزئياتها مع ما خلصت إليه الخبرة المنجزة من قبل مختبر الدرك الملكي و ان الخبرتين قد أجمعتا على ان الشيكين موضوع الدعوى موقعين من طرف السيد محمد (أ.) ولذلك فان تعرض الساحب على الشيكين المسلمين للعارضة بدعوى سرقتها و ما سطر بالمقال الاستئنافي غير مؤسسين و يتعين ردهما لهذا و من أجله فإنها تلتمس التصريح و الحكم بتأييد الحكم الابتدائي موضوع الطعن بالاستئناف فيما قضى به وعلى المستأنف بالصائر .

و بناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 08/05/2023 عرض من خلالها أن ما ذهب إليه الخبير كون التوقيعان صدرا من يد المستأنف وبنى استنتاجه على نموذج واحد من التوقيع كما في التقرير وحكم بناء على اتفاق بميزات خطية يبقى مجرد تخمينات و اجتهاده الخاص وخصوصا أن الخبير لم يوضح في تقرير الخبرة وبشكل مستفيض تحليل الزوايا والانحناءات والضغوطات لنماذج اخرى كما في الخبرة الأولى الملكي التي كانت أكثر دقة و خلصت الى رجحان فرضية صدور التوقيع من يد بناء على شيء من الشبه في الميزات الخطية ( فالتوقيع هو نوع خاص من الخط اليدوي) وعلى الرغم من ذلك فانه يختلف من شخص لآخر إلا أن هناك بعض التشابه بين البشر فقيام شخص بتزييف توقيع شخص اخر بمعرفة مسبقة و تقليده بشكل متكرر وذلك لأغراض احتيالية أو لأغراض اخرى غير مشروعة يؤدي في اغلب الأحيان للخطأ في تحديد مصدر التوقيع مما يتسبب في مشاكل قانونية وأن تقرير الخبرة تجاهل و أغفل الإشارة الى البيانات و الأرقام مع أن قرار الحكم التمهيدي أشار إلى أنه إذا كان الشيكين موقعين من المستأنف و بخط يده يعني البيانات و الأرقام بحيث هذه النازلة مرتبطة بالتوقيع و البيانات و ليس فيها تفويض للمستفيد لإتمام البيانات كما جاء في البحث الوصفي و باعتراف المستأنف عليها بزعمها أن التوقيع والبيانات و الأرقام صادرة من يد المستأنف و أن تقرير الخبرة لم يعتمد على صور و نسخ و أقراص مدمجة بحيث يظهر و بشكل اصح ان التوقيعان مختلفان قبل و بعد الختم عليهما و الاعتماد عليها واكتفى بالقول أن الحصان يتفاعل مع الاشعة دون توضيح أكثر بل يظهر بشكل واضح أن التوقيع مكرر و بالعين المجردة تظهر آثار الحبر الجاف بدقة و في أي مكان من ورقة الشيك و كذلك تغيير مسار القلم مع أن المستأنف لا يغير مسار القلم وحكم على ذلك بأن التوقيع وقع فوق الحصان مع أن التوقيع في الشيك الثاني خارج الحصان ( مثلا اذا قمنا بنسخ عدد من النسخ للشيكين هل كل نسخة تخرج بشكل توقيع اخر مخالف للأصل ) مع وجود الاختلاف بين نسخة الشيكين المودعة لدى البنك قبل الختم و نسخ الشيكين بعد الختم كما يظهر بالعين المجردة و يظهر للمحكمة أن الخبرة المنجزة أجريت بسرعة على الشيكين كما هو مشار اليه في التقرير كون أن الخبير قام بعمله دون تمعن في أصول الشيكين لكونهما كانا غير موجودين في الملف وأن المستأنف يعيد تمسكه وتأكيده على كون الشيكين سرقا منه وتم توقيعهما وتضمين بياناتهما دون أن تكون له يد في ذلك و لأجله يتعين استبعاد الخبرة المنجزة لعدم مسايرتها لواقع نازلة الملف و الحكم بخبرة جديدة تكون اكثر موضوعية .

و بناء على جلسة البحث من أجل توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها ، و التي أدتها وفق الصيغة القانونية و أكدت تسلمها للشيكين من الطاعن موقعين بكامل بياناتهما

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 25/09/2023 ألفي بالملف مذكرة لنائب المستأنف جاء فيها انه استجابة لطلبه توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها و بناء على لما راج في الجلسة من ادعاء المستأنف عليها تسلم الشيكين موقعين بكامل بياناتهما فإن المنوب عنه يؤكد للمحكمة تمسكه بكون الشيكين سرقا منه و تم توقيعهما وتضمين بيانتهما خلافا لما أدلت به المستأنف عليها و تعارض أقوالها و خلاصة الخبرة الخطية و التي أثبتت كون الكتابات المضمنة بالشيكين ليست بخط يد المنوب عنه، مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به، فتقرر اعتبار الملف جاهزا و ثم حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 02/10/2023.

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن أسباب إستئنافه وفق ما بسط أعلاهن

و حيث إنه و فيما يخص كون خلاصة تقرير الخبرة لا تحمل في طياتها نتيجة حاسمة بل تبقى مجرد فرضية، فيبقى مردودا إذ أن معهد ع.أ.ج. التابع للدرك الملكي خلص فيه إلى أنه مقارنة الشكل العام و المميزات الخطية للتوقيعين الواردين بالشيكين موضوع الخبرة مع نظيرهما بنماذج توقيعات الطاعن أظهرت وجود تشابهات بينهما، مما يرجح فرضية صدور التوقيعين موضوع الخبرة بخط يده، و أنه زيادة في تحقيق الدعوى أمرت المحكمة بإجراء خبرة خطية جديدة عهد بها للخبير محمد بوخير و الذي إلى أن خلص الشيكين موقعان من طرف المستأنف بخط يده ، و أنه مادامت خلاصة الخبرة المنجزة في المرحلة الإستئنافية تقيدت بالنقط الواردة في القرار التمهيدي و جاءت على سبيل الجزم و منسجمة مع الخبرة المنجزة في المرحلة الإبتدائية فإنه يتعين رد الدفوع المثارة بشأنها لعدم جديتها و المصادقة عليها.

و حيث إنه و فضلا عن ما بسط أعلاه فإن الطاعن إلتمس توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف عليها ، و التي أدتها المستأنف عليها وفق الصيغة القانونية و أكدت تسلمها للشيكين من الطاعن موقعين بكامل بياناتهما،

و حيث إن اليمين الحاسمة تحسم النزاع ، و يبقى ما أثير بخصوصها غير مؤسس قانونا و يتعين تبعا لذلك رد أسباب الإستئناف و رد الإستئناف و تأييد الحكم المستأنف مع إعمال مقتضيات المادة 124 ق.م.م. بخصوص الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت إنتهائيا و علنيا و حضوريا :

في الشكل: سبق البث فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile