La prescription quinquennale s’applique aux obligations commerciales nées de bons de livraison, tandis que la prescription triennale régit l’action en paiement d’une lettre de change (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63180

Identification

Réf

63180

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3853

Date de décision

08/06/2023

N° de dossier

2023/8203/957

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel portant sur la prescription d'une créance commerciale, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'application des délais de prescription distincts pour les obligations commerciales générales et les engagements cambiaires. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement des sommes constatées par des bons de livraison, tout en rejetant la demande fondée sur une lettre de change jugée prescrite. L'appelant principal, débiteur, soulevait la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce pour les obligations constatées par lesdits bons, tandis que l'appelant incident, créancier, contestait l'application de la prescription triennale à la lettre de change, faute pour le débiteur d'avoir prêté le serment libératoire prévu par l'article 228 du même code. La cour d'appel de commerce retient que les obligations nées d'une relation commerciale entre commerçants, matérialisées par de simples bons, se prescrivent bien par cinq ans. Elle juge par ailleurs que l'action en paiement d'une lettre de change se prescrit par trois ans à compter de son échéance. La cour écarte le moyen tiré de la nécessité de déférer le serment au débiteur, dès lors que cette demande n'a pas été formulée selon les formes procédurales requises. En conséquence, la cour réforme le jugement, rejette la demande en paiement fondée sur les bons de livraison atteints par la prescription et confirme le rejet de la demande relative à la lettre de change également prescrite.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم ابراهيم (ا.) بواسطة محاميه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 05/01/2023 يستأنف من خلاله الحكم عدد 3417 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/11/2022 في الملف عدد 2330/8203/2022 القاضي بادائه لفائدة المستانف عليه مبلغ 32.378,50 درهم وتحديد الاكراه البدني في الأدنى في حالة عدم الإداء ورفض باقي الطلبات.

وبناء على الاستئناف الفرعي المقدم من طرف ادريس (ص.) بواسطة محاميه المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 05/05/2023 يستانف من خلاله فرعيا نفس الحكم المشار الى مراجعه اعلاه وذلك فيما قضى به من طلب رفض أداء قيمة الكمبيالة .

في الشكل :

حيث إن الاستئناف الأصلي قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا.

وحيث إن الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الأصلي يدور معه وجودا و عدما,و اعتبارا لكونه مقدم من ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي وطبقا لنص الفصل 135 من قانون المسطرة المدنية يكون مقبولا شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أن ادريس (ص.) تقدم بواسطة دفاعه بتاريخ 05/01/2023 بمقال امام المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه في إطار معاملاته التجارية بينه وبين المدعى عليه، اصبح هذا الأخير مدين له بمبلغ 42378،50 درهم منها 10،000،00 درهم تسلم عنها كمبيالة لم يتم استخلاص قيمتها، ومبلغ 32378،50 درهم تسلم عنها وصولات عددها 12 مؤشر عليها وموقع عليها من طرف المدعى عليه لم يتم أداء قيمتها، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 42378،50 درهم، مع النفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه في حقه، وتحميله الصائر, وأرفق مقاله بأصل الكمبيالة مع صورة منها + 12 وصولات مع صور منها .

وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها المدعي بواسطة نائبه بجلسة 30/08/2022، والتي يعرض من خلالها بأن الكمبيالة المرفقة بالمقال الافتتاحي قد طالها التقادم، وبخصوص الوثائق فإنها مجرد ورقة لأصل، وليس سند على وجود دين كما أنها لا تحمل اسم المدعي حتى يمكن مواجهة المدعى عليه بها، كما انها تحمل أرقام يجهل معناها مما يتعين استبعادها، ملتمسة التصريح بتقادم الكمبيالة، ورفض الطلب.

وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف .

اسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن في أسباب الاستئناف أثناء مناقشة الوصولات المرفقة بالمقال ان الكمبيالة تقادمت وكذلك الوصولات المرفقة دون الإجابة عن ذلك, وأن المعاملة التجارية حسب الوصولات المرفقة ترجع الى سنة 2013 وسنة 2014 , وانه طبقا لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة فان الاعمال التجارية تتقادم بمضي خمس سنوات ، وان تقديم الدعوى كان بتاريخ 07/07/2022 أي بعد مضي تسع سنوات ، وبالتالي فان المعاملة التجارية طالها التقادم, وان الوصولات المرفقة لا تبين بشكل واضح نوع المعاملة التجارية ولا المبلغ هل هو بالدرهم او الريال حسب المعاملة التجارية بين عامة التجار ، كما انها لا توضح هل توصل المستانف بهذه السلع ام لا ، وبالتالي فان اعتبارها وسيلة اثبات وحرية الاثبات في ذلك مجرد تعليل خاطئ,ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به للتقادم. وبصفة احتياطية إجراء بحث بين الأطراف,وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه الصائر القضائي والمدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 11/05/2023 جاء فيها أن المستأنف لا ينازع في كون الوصولات المدلى بها صادرة عنه علاوة على أنه لا ينفي التوقيع والطابع المثبتين لكونهما صادرين عنه ، مما يجعلهما ذات دلالة واضحة ودعامة لثبوت الدين طبقا للفصل 417 من قانون الإلتزامات والعقود ، خاصة وأن المادة 334 من مدونة التجارة تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات مما جعل الحكم المستأنف معللا تعليلا سليما,و حول الاستئناف الفرعي : ان المحكمة عللت رفضها لطلب أداء قيمة الكمبيالة لكونها طالها التقادم طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة, و أن المستأنف عليه فرعيا يقر بأن الكمبيالة صادرة عنه ولا يدعي حصول الوفاء بقيمتها ، وهي توجد بحوزة المستانف فرعيا الدائن مما يجعل ذلك قرينة على عدم حصول الوفاء بقيمتها ولا يمكن التذرع بالتقادم ، وهو ما أكده قرار محكمة النقض رقم 719 الصادر بتاريخ 30/03/1991 في الملف المدني المنشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 64-65 صفحة 79 وكذا قرار محكمة الإستئناف التجارية بفاس رقم 207 الصادر بتاريخ 05/02/2007 في الملف عدد . 2007/1583 وان المستانف عليه فرعيا طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة مطالب باي يؤدي اليمين على براءة ذمته من الدين الذي هو ملزم بأدائه,ملتمسا تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء وتحميل المستأنف الصائر, وفيما يخص الإستئناف الفرعي بالغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض طلب أداء الكمبيالة وبعد التصدي الحكم على المستأنف عليه فرعيا بأدائه للعارض قيمة الكمبيالة 10.000,00 درهم المحتج بها مع تحميله الصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى.

وحيث ادرج الملف بجلسة 25/05/2023 تخلف عن حضورها دفاع المستانفة رغم التوصل، فتقرر حجز الملف للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 08/06/2023.

محكمة الاستئناف

في الاستئناف الأصلي:

حيث يعيب الطاعن الحكم كون الوصولات سند الدين المطالب به قد طالها التقادم طبقا للمادة 5 من مدونة التجارة، ملتمسا إلغاءه بهذا الشق.

و حيث انه بالاطلاع على الوصولات المدلى بها فأنها محررة في سنة 2013 بينما لم يتم التقدم بدعوى الأداء بشأنها إلا في 4/7/2022,بعد مرور اجل التقادم المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة و التي جاء فيها على انه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم و بين غير التجار بمضي خمس سنوات,مما تكون معه الوصولات المطالب بها قد طالها التقادم و يتعبن ترتيبا على ذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لمبلغ 32378.50 درهما،و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه.

في الاستئناف الفرعي:

حيث يعيب الطاعن الحكم بمجانبته الصواب فيما قضى به من رفض لأداء مبلغ الكمبيالة,لأنه لا مجال للدفع بالتقادم مادام أن الكمبيالة صادرة عن المستأنف عليه فرعيا و لا يدعي حصول الوفاء بقيمتها، و توجد بحوزته و انه مطالب بأداء اليمين على براءة ذمته من الدين.

و حيث إن الكمبيالة المدلى بها مستحقة الأداء في 30/10/2010 في حين أن دعوى الأداء المتعلقة بها لم يتم التقدم بها إلا في 4/7/2022,و بالتالي يكون الالتزام الصرفي بالأداء قد طاله التقادم طبقا للمادة 228 من مدونة التجارة ,التي تنص على انه تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق,ليكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيا قضى به و يتعين تأييده ,و رد تمسك الطاعن بمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 228 من مدونة التجارة,مادام أن توجيه اليمين لم يتم بصفة نظامية.

و حيث يتعين تبعا لما ذكر التصريح برد الاستئناف الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا:

في الشكل : بقبول الاستئناف الأصلي و الفرعي .

في الموضوع : برد الفرعي مع إبقاء الصائر على رافعه,و اعتبار الأصلي جزئيا,و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء لمبلغ 32378.50 درهما و الحكم من جديد برفض الطلب بشأنه,و تأييده في الباقي,مع تحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial