La prescription quinquennale des loyers prévue par l’article 391 du DOC constitue une prescription extinctive et non une simple présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 80290

Identification

Réf

80290

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5514

Date de décision

20/11/2019

N° de dossier

2019/8206/3458

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 390 - 391 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de bail commercial et de prescription des loyers, la cour d'appel de commerce se prononce sur la nature de la prescription quinquennale et la validité d'une offre de paiement. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement des arriérés et en expulsion formée par le bailleur. L'appelant soutenait que la prescription quinquennale des loyers, fondée sur une présomption de paiement, avait été renversée par l'offre partielle du preneur, et contestait la validité de l'offre réelle faite au mandataire du bailleur ainsi que le caractère tardif de la consignation. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que la prescription quinquennale prévue à l'article 391 du dahir des obligations et des contrats est une prescription extinctive de droit commun et non une présomption de paiement susceptible d'être renversée. Elle juge ensuite que l'offre de paiement des loyers non prescrits, faite dans le délai de la sommation à l'avocat du bailleur auteur de ladite sommation, est valable et fait échec au constat du défaut de paiement. Dès lors, la cour considère que cette offre, qui établit la diligence du preneur, le rend non défaillant, peu important que la consignation effective des fonds soit intervenue postérieurement à l'expiration du délai. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به المستأنفون بواسطة دفاعهم بتاريخ 27/06/2019 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/04/2019 تحت عدد 3702 ملف عدد 1698/8206/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر

حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للطاعنيبن

وحيث قدم المقال الاستئناف والاصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا ويتعين التصريح بقبولهما شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفين تقدموا بواسطة دفاعهم بمقال أمام المحكمة التجارية بالبيضاء والمؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 28/01/2019 والذي عرض فيه الفريق المدعي بواسطة نائبهم أنهم يملكون العقار الكائن بعنوانهم اعلاه ، وأن المدعى عليها فاطمة (ح.) تكتري منهم المحل التجاري الكائن بالطابق الأرضي بدرب [العنوان] الدار البيضاء بسومة كرائية محددة في 200 درهم ، غير شاملة لواجبات النظافة, وأن المدعى عليها تقاعست عن أداء الكراء منذ شهر يناير 2001 ، مما تخلذ بذمتها إلى حدود 31/10/2018 مبلغ :

214 شهرا x 200 درهم = 42.800 درهم ،إضافة إلى واجب النظافة بمبلغ : 4280 درهم أي ما مجموعه :47.080 درهم .

وأن المدعى عليها لم تف بأداء الكراء رغم تبليغها بالإنذار بالأداء و الإفراغ منذ 04/12/2018 ، ملتمسين الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعين مبلغ 47.080 درهم عن واجبات الكراء و النظافة عن المدة من شهر يناير 2001 إلى حدود 31/10/2018 ، و الحكم بإفراغها للمحل الكائن بدرب [العنوان] الدار البيضاء هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها بسبب التماطل ، مع الحكم بفوائد التأخير القانونية من يوم الاستحقاق مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، مرفقين الطلب بصورة شمسية من عقد شراء العقار و نسخة من الإنذار ومحضر التبليغ .

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليها بجلسة 11/03/2019 والتي أجاب من خلالها أنه بادر بتاريخ 18/12/2018 أي داخل أجل 15 يوما إلى توجيه رسالة جواب على الإنذار مرفقة بأصل شيك من أجل عرض مبلغ 12000.00درهم الذي يمثل واجبات كراء المحل المكترى عن الخمس سنوات الاخيرة المستحقة قانونا أي من شهر نونبر 2014 إلى متم شهر نونبر 2018 ، وأن السيدة خديجة (ش.) كاتبة لدى الشركة المدنية المهنية للمحاماة (م. ا. و.) رفضت التوصل برسالة الجواب على الإنذار وبأصل الشيك الحامل لمبلغ 12000درهم أعلاه ، وأنه أمام هذا الوضع بادرت المدعى عليها بواسطة دفاعها إلى التقدم إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بمقال رام إلى إيداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة ، حيث صدر أمر قضائي وفق الطلب وتم إيداع مبلغ 12000,00درهم بصندوق هذه المحكمة لفائدة المدعين السادة الحسين (ج.) ، ولحسن (ج.) وسعيد (ج.) ، مضيفا بأن الأداءات الدورية تتقادم بمرور خمس سنوات حسب ما يقضي به الفصل 391من ق .ل.ع ينص على أن " الحقوق الدورية و المعاشات وأكرية الأراضي و المباني والفوائد وغيرها من الأداءات المماثلة تتقادم في مواجهة أي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط " ، وأن المدعى عليها بادرت إلى عرض مبلغ 12000,00 درهم الذي يمثل واجبات الكراء عن الخمس سنوات الأخيرة التي لم يطالها التقادم و المستحقة قانونا ، بحساب 200درهم عن كل شهر شاملة لواجبات النظافة ، وأن المدة السابقة و الممتدة من شهر يناير 2001 إلى شهر أكتوبر 2014 قد طالها التقادم بمرور خمس سنوات المنصوص عليها قانونا ملتمسة القول و الحكم برفض الطلب لانعدام الأساس القانوني للدعوى وقد أرفق مذكرته بنسخة من رسالة جواب على إنذار مرفقة بصورة شمسية من شيك مسحوب عن بنك (م. ت. خ.) يحمل مبلغ 12000,00درهم مع أصل محضر تبليغها ، ونسخة من وصل إيداع مبالغ الكراء بصندوق المحكمة .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه المستأنفون و جاء في أسباب استئنافهم ان التقادم القصير الاجل مبني على قرينة الوفاء بخلاف التقادم العادي الذي يستغرق 15 سنة والمؤسس على استقرار المعاملات, ومتى نازعت المستأنف عليها في المديونية ولو بادعاء الاداء الجزئي تكون قد هدمت قرينة الوفاء. وقد تمسكت المستأنف عليها في رسالتها الجوابية المدلى بها من قبلها وبخصوص نفس واجبات الكراء عن المدة من يناير 2001 الى اكتوبر 2014 انه سبق لها ان استصدرت امرا قضائيا من رئيس المحكمة الابتدائية قصد عرضها على العارضين وانه بعد تعذر ذلك قامت بوضعها بصندوق المحكمة, الا انها لم تدل تدعيما لادعائها بأي حجة مقبولة وبقي ادعاؤها بخصوص عرض واجبات الكراء عن المدة من يناير 2001 الى اكتوبر 2014 مجردا من اي اثبات, كما ان ادعاء الاداء يهدم قرينة الوفاء . كما انها تناقضت في اقوالها بخصوص واجبات الكراء المشار اليها اعلاه. اذ انها بعد ادعائها الاداء في رسالتها المذكورة تمسكت مجددا في مذكرتها المدلى بها ابتدائيا بتقادم واجبات الكراء عن المدة المذكورة.

وبخصوص المطل الثابت فإن المدة من يناير 2001 الى اكتوبر 2014 حتى على فرض صحة الدفع بالتقادم , فإنها لم يطلها التقادم كاملة. اذ ان المستأنف عليها توصلت بالانذار بتاريخ 04/12/2018 وطبقا للفصل 391 من قلع فإن اكرية المباني تتقادم بمرور خمس سنوات عن تاريخ حلول كل قسط . وبالتالي فالمدة من 04/12/2013 الى اكتوبر 2014 لم يطلها التقادم ولا دليل على ادائها وبذلك فالتماطل ثابت.

وبخصوص العرض العيني والايداع فالمستأنف عليها راسلت نائب المدعية والحال ان العرض العيني لا يقع صحيحا الا للمكري مباشرة كما انه مخالف للمادة 57 من القانون المنظم لمهنة المحاماة ولا يرتب اي اثر ابرائي , كما ان الايداع لم يتم الا بتاريخ 19/02/2019 اي بعد مرور اجل ثلاثة اشهر عن تبليغها بالانذار

ملتمسا الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي والحكم بفوائد التأخير القانونية من يوم الاستحقاق والنفاذ المعجل والصائر

مدليا بنسخة من الحكم

وبناء على ادلاء الاستاذ الحسين (ا.) عن المستأنف عليها بمذكرة جاء فيها ان المستانف عليها توفيت بتاريخ 13/04/2019 حسب شهادة الوفاة المدلى بها , ملتمسا ترتيب الاثر القانوني الناسب

وبناء على ادلاء دفاع الطرف المستأنف بمقال اصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 31/07/2019 والذي جاء فيه انه تبعا للادلاء بشهادة وفاة المستأنفة , فإن العارضين يلتمسون الاشهاد بإصلاح مقالهم واعتبار الدعوى في مواجهة ورثة المرحومة فاطمة (ح.)

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 13/11/2019 حضر دفاع الطرفين واسند نائب المستأنف عليهم النظر واكد نائب المستأنفين ما سبق فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 20/11/2019

محكمة الاستئناف

حيث بسط الطاعنون اوجه استئنافهم المعروضة أعلاه.

حيث انه فيما يخص تمسك الطرف المستأنف بكون التقادم قصير الامد مبني على قرينة الوفاء وان المستأنف عليها سبق لها ادعاء الاداء الجزئي من خلال رسالتها الجوابية وبالتالي هدمتها , فإنه بالرجوع الى الفصل 391 من قلع نجده ينص على ما يلي : "الحقوق الدورية والمعاشات واكرية الاراضي والمباني والفوائد وغيرها من الاداءات تتقادم في مواجهة اي شخص كان بخمس سنوات ابتداء من حلول كل قسط"

وحيث انه وباستقراء مقتضيات الفصل المذكور يتضح انه لا يتضمن ما يفيد ان التقادم المنصوص عليه مبني على قرينة الوفاء والتي يجب أن تكون في النص الذي يحدد التقادم كما في الفصل 390 من قانون الالتزامات والعقود والذي اجاز للاشخاص الذين يحتج عليهم بالتقادم المنصوص عليه في الفصلين 388 و 389 ان يوجهوا اليمين للاشخاص الذين يتمسكون به. وبالتالي يكون ما تمسك به الطرف المستأنف غير مؤسس ويتعين رده.

حيث انه فيما يخص تمسك الطرف المستأنف بكون المدة من 04/12/2013 الى اكتوبر 2014 لم يطلها التقادم ولا دليل على ادائها, فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان تاريخ التوصل بالانذار هو 04/12/2018

وحيث ان واجبات الكراء التي لم يطلها التقادم هي تلك التي لم تمض عليه مدة خمس سنوات , وانه بالاطلاع على الشيك الذي تم عرضه على دفاع الطرف المستأنف يتضح انه يتضمن عرض مبلغ 12000,00 درهم وهو المبلغ المساوي لواجبات كراء مدة خمس سنوات اعتبارا لكون السومة محددة في مبلغ 200 درهم شهريا وبالتالي يتعين رد الدفع

وحيث انه فيما يخص التمسك بكون العرض غير صحيح لكونه تم لدفاع الطرف المكري ولم يتم له شخصيا فإنه مردود لكون دفاع الطرف المكري هو باعث الانذار وبالتالي فهو يمثله قانونا الامر الذي يكون معه العرض الذي تم بين يديه ورفض تسلمه صحيحا .

وحيث انه وبخصوص التمسك بكون الايداع لم يتم الا بتاريخ 19/02/2019 , فإنه وبالنظر لكون عرض واجبات الكراء تم داخل الاجل المحدد في الانذار فإنه يكون نافيا للتماطل وان الايداع الذي اعقبه بعد ذلك يكون مبرئا لذمة المكتري

وحيث انه واعتبارا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف

وحيث يتعين تحميل الطرف المستأنف الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول المقالين الاستئنافي والاصلاحي

في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وابقاء الصائر على المستأنفين

Quelques décisions du même thème : Civil