La prescription quinquennale de l’article 5 du Code de commerce est une prescription extinctive fondée sur la stabilité des transactions et non sur une présomption de paiement (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 77235

Identification

Réf

77235

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4340

Date de décision

07/10/2019

N° de dossier

2019/8202/3593

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 5 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de prescription extinctive commerciale, la cour d'appel de commerce juge que le délai quinquennal prévu par l'article 5 du code de commerce n'est pas fondé sur une présomption de paiement mais constitue une règle d'ordre public visant à la stabilité des transactions. Le tribunal de commerce avait initialement fait droit à une demande en réparation d'un préjudice matériel. Saisie sur opposition à son arrêt infirmatif ayant déclaré l'action prescrite, la cour était interrogée sur le point de savoir si la contestation du débiteur sur le fondement de la responsabilité valait renonciation à se prévaloir de la prescription. La cour qualifie l'action en responsabilité délictuelle entre deux sociétés commerciales d'obligation née à l'occasion d'un travail de commerce. Elle retient que le délai de cinq ans qui lui est applicable, institué pour garantir la stabilité des transactions, ne peut être anéanti par la discussion au fond du prétendu débiteur. Dès lors, la contestation de la responsabilité n'emporte pas renonciation à invoquer la prescription acquise. L'opposition est par conséquent rejetée au fond.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بتاريخ 23/9/2015 تقدمت شركة (ر.) بواسطة نائبها بمقال مؤداة عنه الرسوم القضائية بمقتضاه تتعرض على القرار الصادر تحت عدد 1979 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/04/2019 في الملف عدد 1436/8202/2019 الذي قضى بقبول الاستئناف شكلا، وفي الموضوع: بإلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر.

حيث إن التعرض قدم ضد قرار صدر غيابيا وداخل الأجل وعلى الشكل المتطلب قانونا فهو مقبول.

وفي الموضوع

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أن شركة (ر.) تقدمت بمقال لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 26/09/ 2017 تعرض فيه أن شركة (ا. م.) ألحقت بها خسائر مادية ناتجة عن إتلاف بعض المنشآت التابعة لها ، وذلك بتجزئة [العنوان] سلا، وأن هذه الأضرار تم إثباتها عن طريق معاينة مجردة ، وأن قيمة الخسائر المادية وصلت إلى مبلغ 22.391,85 درهم ، وأن العارض وجه للمدعى عليها انذارا من أجل تسوية المشكل ظل دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة تعويضا قدره 22.391,85 درهم، مع التنفيذ المعجل وتحميلها الصائر، وأرفقت المقال بمحضر معاينة مجردة وطلب تبليغ إنذار، ومحضر تبليغ.

وبعد استيفاء الإجراءات القانونية، صدر الحكم المطعون فيه المذكور أعلاه، استأنفته المدعى عليها، التي حددت أسباب استئنافها بعد عرض موجز الوقائع، بأن الحكم المستأنف جاء خارقا لحقوق الدفاع ، ذلك أن محكمة البداية اعتمدت على شهادة التسليم لا تتضمن هوية المتسلم ، ولا تحمل أي توقيع على الرغم من إشهاد المفوض القضائي بكون الموظف المجهول قد وقع على شهادة التسليم ، مما يكون معه التبليغ مخالف للفصل 39 من ق م م ، بالإضافة إلى أن الحكم المستأنف أشار إلى أن الشهادة المذكورة مؤشر عليها، والحال أن التأشير لا يقوم مقام التوقيع، كما أن محكمة البداية لم تنتبه إلى وجود شهادتي تسليم تتعلق بتبليغ الاستدعاء للشركة العارضة لجلسة 08/11/2017 صادرتان عن كتابة ضبط المحكمة ، الأولى حازها المفوض القضائي المسجل بالملف السيد محمد (أ.)، الذي انتقل إلى العنوان الكائن بزاوية شارع [العنوان] الرباط، ودوّن ملاحظة أن الشركة انتقلت من العنوان منذ مدة ، والثانية حازها المفوض القضائي محمد (ر.)، الذي ليس هو المفوض القضائي المعين في الملف ، وزعم أنه انتقل إلى نفس العنوان ودون ملاحظته كونه قام بالتبليغ لمكتب الضبط المركزي بحي الرياض، مما يتبين معه وجود تلاعب في التبليغ ، مما يتعين معه الحكم ببطلان التبليغ، وأما بخصوص التقادم فإن الشركة المستأنف عليها أسست دعواها على محضر معاينة منجز بتاريخ 14/02/2008 ، وليس 14/08/2008 كما جاء في تعليل الحكم ، وكذا فاتورة مؤرخة في 31/03/2008، وبالتالي وتأسيسا على مقتضيات الفصل 106 من ق ل ع، تكون الدعوى قد سقطت بالتقادم الخمسي، وبصفة احتياطية فإن محضر المعاينة المدلى به لإثبات الضرر لم يتضمن مصدر استقائه أن أشغال الحفر الموجودة هي مخلفات العارضة ، وأنها هي التي قامت بإتلاف الأسلاك الكهربائية ، وأن الآلة الميكانيكية المعتمدة في الحفر هي في ملكية العارضة، مما يكون معه محضر المعاينة مخالف للفصل 15 من القانون 03-81 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، فضلا عن ذلك فلقيام المسؤولية يفترض توفر شروطها من خطأ وضرر، وعلاقة سببية، ويكون الضرر محققا ومباشرا وشخصيا، وهو ما ينتفي في نازلة الحال، وأنه وعلى فرض توفر الأركان والشروط المذكورة فلماذا انتظرت المدعية طوال هذه السنوات، لأجله تلتمس إلغاء الحكم المطعون فيه ، وبعد التصدي الحكم بإرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد ، واحتياطيا الحكم بعدم قبول الطلب شكلا ، واحتياطيا جدا الحكم برفض الطلب، مع ما يترتب عن ذلك قانونا . مدلية بنسخة من الحكم المستأنف، وصورتين لشهادتي تسليم .

وبناء على استيفاء الإجراءات القانونية صدر القرار المتعرض عليه من طرف شركة (ر.).

أسباب التعرض

وحيث أسست المتعرضة أسباب تعرضها في كون القرار المتعرض ضده جاء مجانبا للصواب ، ذلك أن المطلوبة في في الطعن أكدت في معرض نعيها على الحكم المستأنف أن المسؤولية غير ثابتة في مواجهتها، وأن محضر المعاينة جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 15 من القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، هي بذلك تنازع في مطالب العارضة، ومادام التقادم المنصوص عليه في المادة الخامسة من مدونة التجارة يقوم على أساس قرينة الوفاء، فإن المطلوبة تكون قد هدمت قرينة الوفاء، وبالتالي يكون من غير المقبول الدفع بالتقادم ، لأجله الحكم بإلغاء القرار المتعرض عليه، وبعد التصدي الحكم من جديد برد الاستئناف ، والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم المستأنف، وتحميل المتعرض ضدها صائر الطعن.

وبناء على جواب نائب المتعرض عليها المدلى به خلال جلسة 23/09/2019، والذي جاء فيه أن التقادم قد انصرم بمرور أزيد من خمس سنوات على تاريخ العلم بالضرر والمسؤول عنه طبقا للمادة خامسة من مدونة التجارة، وبالتالي يكون حقها قد سقط، وأن التقادم الذي استندت عليه المحكمة المتعرض على قرارها مؤسس على رعاية المصلحة العامة، وغير مبني على قرينة الوفاء ، لأجله تلتمس تأييد القرار المتعرض عليه والبت في المصاريف طبقا للقانون.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 23/09/2019 ، حضر خلالها نائب المستأنف عليها ، وتخلفت الطاعنة ونائبها رغم التوصل، واعتبرت المحكمة القضية جاهزة ، فتم حجزها للمداولة وللنطق بجلسة 07/10/2019.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه لما كان الثابت من وثائق الملف أن التعويض المطالب به مبني على الضرر الناتج عن الخطأ المنسوب لشركة (ا. م.)، المؤدي إلى إتلاف الأسلاك الكهربائية لشركة (ر.)، وأن طرفي النزاع شركتين تجاريتين، وهو ما يجعل العمل بالنسبة إليهما تجاريا تطبق عليه قواعد القانون التجاري وبالتالي يكون التقادم الواجب اعتباره في النازلة هو المنصوص عليه في المادة 5 من مدونة التجارة التي تنص صراحة على أنه تتقادم الالتزامات الناشئة بمناسبة عمل تجاري بين التجار أو بينهم وبين غير التجار بمضي خمس سنوات ما لم توجد مقتضيات مخالفة.

وحيث إنه لما كان الثابت للمحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها أن تاريخ اكتشاف الضرر، والمتسبب فيه كان بتاريخ إنجاز المعاينة في 14/02/2008 وان المدعية – المتعرضة - لم تطالب بأداء مبلغ التعويض إلا بتاريخ 15/08/2016 ، حسب الثابت من محضر التبليغ المنجز من طرف السيد المفوض القضائي هشام (ت.)، أي بعد مرور أزيد من خمس سنوات ، لذلك يكون الطلب قد سقط بالتقادم، علما أن التقادم المذكور هو أطول أجل تقادم في المادة التجارية، وضع من أجل استقرار المعاملات التجارية، وهو ما ذهبت إليه الغرفة التجارية بمحكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 26/09/2001 تحت 1957 في الملف عدد 1844/00، وبالتالي يكون ما تمسكت المتعرضة، لا يستند على أساس قانوني ، مما يتعين معه رفض الطعن مع تحميل المتعرضة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا وانتهائيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول التعرض.

وفي الموضوع : برفض التعرض، وتحميل المتعرضة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial