Réf
58421
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5403
Date de décision
07/11/2024
N° de dossier
2024/8203/1044
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vice de procédure, Renvoi de l'affaire, Procédure civile, Principe du contradictoire, Nullité du jugement, Droits de la défense, Communication au ministère public, Annulation du jugement, Administration publique
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement visant une administration publique, la cour d'appel de commerce annule la décision pour vices de procédure. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'un créancier en paiement d'une facture. L'appelant, agissant pour le compte de l'État, soulevait la nullité du jugement pour violation des droits de la défense et pour défaut de communication du dossier au ministère public. La cour retient que l'omission par le premier juge de communiquer, en application de l'article 9 du code de procédure civile, une affaire intéressant une administration publique entraîne la nullité du jugement. Elle relève en outre que le fait de ne pas avoir pris en considération les écritures déposées par l'appelant durant le délibéré caractérise une violation manifeste des droits de la défense. La cour considère que statuer au fond priverait l'appelant d'un degré de juridiction. Par conséquent, elle annule le jugement et renvoie l'affaire devant le tribunal de commerce pour qu'il soit à nouveau statué.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم الوكيل القضائي للملكة بصفته هذه و نائبا عن وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة في شخص وزيرها بمكاتبه بوزارة الاقتصاد و المالية بتاريخ 08/01/2024 بمقال يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 2890 الصادر بتاريخ 03/10/2022 ملف عدد 2036/8236/2022 عن المحكمة التجارية بالرباط القاضي بأداء وزارة الشباب و الثقافة و التواصل في شخص وزير الشباب و الثقافة و التواصل لفائدة المستأنف عليها مبلغ 73.646,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ و تحميلها المصاريف و رفض باقي الطلبات".
في الشكل:
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 25/12/2023 و بادر إلى استئنافه بتاريخ 08/01/2024 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه أن شركة "ل. ك. م." تقدمت بواسطة دفاعها بمقال للمحكمة التجارية بالرباط مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 09/06/2022 عرضت من خلاله أنها في إطار معاملة تجارية مع المدعى عليها تتعلق باقتناء تجهيزات رياضية لفائدة الجامعة م. ك. تخلد بذمة المدعى عليها مبلغ 73.646,00 درهم، و أن هذه الأخيرة لم تؤد ما بذمتها من دين وان جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين آخرها الرسالة الإنذارية الموجهة إليها بتاريخ 25/11/2020 ، والتمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لها ما مجموعه 73.646,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتعويض عن التماطل قدره 10% والنفاذ المعجل وتحميلها الصائر، و أرفقت المقال بنسخة من رسالة إنذارية مع ورقة الإرسال واصل فاتورة، ووصل الطلب عدد 180024 ،ورسالة صادرة عن وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وأصل شهادة صادرة عن مكتب البريد تفيد التوصل، ورسالة إنذارية ونسخة من حكم.
وبناء على ادرج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/09/2022 توصلت المدعى عليها وتخلفت واعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر حجزها للمداولة بجلسة 03/10/2022 .
وبناء على مذكرة الإخراج من المداولة و المدلى بها من طرف الوكيل القضائي للمملكة و التي التمس فيها اخراج الملف من المداولة قصد تمكينه من الإدلاء بمذكرته الجوابية في الموضوع.
و بتاريخ 03/10/2024 أصدرت المحكمة التجارية بالرباط الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم الابتدائي خرق الفصل 515 من ق.م.م الذي ينص على أنه " ترفع الدعوى ضد الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة وله أن يكلف بتمثيله الوزير المختص"، و يستفاد من هذا المقتضى أن المشرع المغربي قد حدد الشخص الذي يمثل الدولة المغربية أمام القضاء ألا وهو رئيس الحكومة، هذا الأخير له صلاحية تكليف الوزير المختص لتمثيله عند الاقتضاء، و أن المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه استجابت لطلب المستأنف عليها دون مراقبة احترام المقال للشكليات المنصوص عليها في الفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، و هذا الخرق المسطري رتب عليه المشرع صراحة جزاء عدم قبول الدعوى حين تحققه في أي دعوى تهدف مقاضاة الدولة أو أحد المرافق التابعة لها، و حول عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني لخرقه حقوق الدفاع ، فقد قضى الحكم المستأنف في مواجهة وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الرياضة الذي أصبح تابع لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة - بأداء مبلغ 73.646,00 درهم المتخلذ في ذمة هذه الأخيرة على إثر معاملة تتعلق باقتناء تجهيزات رياضة لفائدة الجامعة م. م. ك.، و جاء في إحدى حيثيات تعليل الحكم المستأنف أن الوكيل القضائي للمملكة ادلى بمذكرة إخراج من المداولة دون أن يرفقها بمذكرة جوابية في الموضوع، و هذا القول مردود عليه، وغير مرتكز على أساس قانوني، ذلك أن الوكالة القضائية للمملكة تقدمت بتاريخ 30 شتنبر 2022 أي قبل تاريخ النطق بالحكم بمذكرة إخراج من المداولة مرفقة بمذكرة جوابية تمسكت من خلالها بعدم اختصاص المحكمة مصدرة الحكم نوعيا للبت في النزاع الحالي، و أن عدم أخذ المحكمة بالمذكرة الجوابية المدلى بها أثناء المداولة بعين الاعتبار، يجعل حكمها خارقا لحقوق الدفاع، إذ نص المشرع المغربي من خلال قانون المسطرة المدنية على الإجراءات الواجب اتخاذها من أجل ضمان ممارسة الأطراف لحقهم في الدفاع ، و من بين الآثار السلبية لاستبعاد المحكمة مصدرة الحكم للمذكرة الجوابية المدلى بها، خرق الفصل 8 من القانون المحدث للمحاكم التجارية والذي يقتضي البت في الاختصاص النوعي بموجب حكم مستقل، قبل البت في الجوهر، و حول بطلان الحكم المستأنف لخرقه الفصل 9 من قانون المسطرة المدنية، فإن الحكم المستأنف قضى بالحكم على وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الرياضة الذي أصبح تابعا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة - بأداء مجموعة من المبالغ المالية لفائدة شركة "ل. ك." ،و بما أن هذه القضية تتعلق بإدارة عمومية فإن الفصل 9 من ق م م يوجب تبليغ موضوع هذه الدعاوى إلى النيابة العامة والإشارة في الحكم إلى إيداع مستنتجات هذه الأخيرة أو تلاوتها في الجلسة وإلا كان هذا الحكم باطلا، و لئن كانت الدعوى الحالية وجهت ضد وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الرياضة - والتي هي إدارة عمومية، فإن ملف القضية لم يحال على النيابة العامة، مما يشكل خرقا للفصل 9 من ق.م.م، و يتعين التصريح ببطلانه، و التمس إلغاء الحكم المستأنف مع ترتيب الآثار القانونية، و ارفق مقاله بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف ، و غلاف التبليغ، و بصورة من طلب إخراج الملف من المداولة و بمذكرة جوابية خلال فترة المداولة.
و بجلسة 14/03/2024 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة لم تكن طرفا في الدعوى ، و الحكم صدر في مواجهة وزارة الشباب و الثقافة و التواصل في شخص السيد وزير الشباب و الثقافة و التواصل ، و بذلك فإن الطعن قدم من غير ذي صفة ، و التمس التصريح بعدم قبول الإستئناف.
و بناء على ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون.
وحيث أدرج الملف بجلسة 31/10/2024 حضرها دفاع المستأنف عليها و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 07/11 /2024 .
محكمة الإستئناف
حيث إنه من بين الأسباب التي أسس عليها الطاعن استئنافه أن الحكم قضى على وزارة الشباب والثقافة والتواصل - قطاع الرياضة الذي أصبح تابعا لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة - بأداء مجموعة من المبالغ المالية لفائدة شركة "ل. ك." ،و بما أن هذه القضية تتعلق بإدارة عمومية فإن الفصل 9 من ق م م يوجب تبليغ موضوع هذه الدعاوى إلى النيابة العامة والإشارة في الحكم إلى إيداع مستنتجات هذه الأخيرة، و أن الحكم خرق حقوق الدفاع.
و حيث صح ما نعاه الطاعن بهذا الخصوص ذلك أن الثابت من المقال الإفتتاحي للدعوى أن هذه الأخيرة وجهت ضد وزارة الشباب و الثقافة و الوكيل القضائي للمملكة، و أن الفصل 9 من ق.م.م يوجب أن تبلغ إلى النيابة العامة القضايا المتعلقة بالنظام العام و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية للإدلاء بمستنتجاتها ، و أن إغفال محكمة الدرجة الأولى القيام بهذا الإجراء يترتب عنه بطلان الحكم ، فضلا على أن الثابت من صورة طلب الإخراج من المداولة و من صورة المذكرة الجوابية المدلى بها لمحكمة الدرجة الأولى خلال فترة المداولة أن المستأنف أدلى بها ، في حين أن محكمة الدرجة الأولى أشارت أن طلب الإخراج لم يرفق بأية مذكرة جوابية، و كان على المحكمة الأخذ بالمذكرة الجوابية و عرضها على المدعية، و هذا ترتب عنه حرمان الطاعن من حق الدفاع، و من شأن البت في الدعوى خلال المرحلة الإستئنافية حرمانه من درجة من درجات التقاضي.
و حيث إنه و تبعا لذلك يتعين التصريح ببطلان الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا
في الشكل: قبول الاستئناف.
في الموضوع: باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54865
Le défaut de consignation des frais d’une expertise ordonnée par le juge entraîne le rejet de la demande pour défaut de preuve (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/04/2024
55067
Recours en rétractation : la contradiction entre les parties d’un arrêt s’entend de celle qui rend son exécution impossible et non d’une simple incohérence alléguée dans les motifs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/05/2024
55187
Saisie-arrêt : Le défaut de déclaration du tiers saisi ne présume pas sa qualité de débiteur du saisi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/05/2024
55347
Saisie-arrêt conservatoire : la contestation du montant de la créance et la désignation d’un expert ne constituent pas un motif sérieux de mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55429
Pouvoirs du juge des référés : La délivrance de marchandises peut être subordonnée au paiement de frais de magasinage même en présence d’une contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2024
55573
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance ne remet pas en cause son caractère certain et ne justifie pas la mainlevée de la saisie (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55785
L’opposition sur le prix de vente d’un fonds de commerce est injustifiée en l’absence de preuve d’une créance certaine, une simple estimation forfaitaire étant insuffisante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/06/2024