Réf
57209
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4654
Date de décision
08/10/2024
N° de dossier
2024/8225/3093
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Signification à personne morale, Siège social, Refus de réception par un employé, Procédure civile, Notification, Délai de 10 jours, Crédit-bail, Confirmation de l'ordonnance, Article 39 du Code de procédure civile
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant constaté la résolution d'un contrat de crédit-bail immobilier et ordonné la restitution du bien, la cour d'appel de commerce examine la régularité de la procédure de signification de l'assignation. Le preneur à crédit soulevait la nullité de la procédure pour vice de forme, arguant de l'absence de certificat de remise au dossier et du non-respect du délai de dix jours suivant le refus de réception de l'acte, en violation de l'article 39 du code de procédure civile.
La cour écarte ce moyen en relevant, au vu des pièces du dossier de première instance, la présence effective du certificat de remise. Elle juge la signification régulière dès lors qu'elle a été effectuée au siège social de la société appelante, le refus de réception par une employée étant opposable à la personne morale.
La cour retient en outre que le délai légal de dix jours entre la date du refus et celle de l'audience a été respecté, rendant le grief inopérant. Les droits de la défense ayant été préservés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة "ك.ش." بواسطة نائبها المسجل والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/05/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر رقم 374 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/01/2024 في الملف عدد 5786/8104/2023 والذي قضى بمعاينة إخلال المدعى عليها بالتزاماتها التعاقدية، وبأن عند الائتمان الإيجاري 0-CM-79215 قد فسخ بقوة القانون ونأمر المدعى عليها بإرجاع عليها العقار المسمى المنارة - 33- ذي الرسم العقاري 45/75226 الكائن بالدار البيضاء حي المحطة والمتكون من القسمة المفرزة رقم 39 المشتملة على مكتب بالطابق السادس والمسجل بالمحافظة العقارية عين السبع الحي المحمدي إلى المدعية مع تحميلها الصائر ونصرح بأن هذا الأمر مشمول بالتنفيذ المعجل بقوة القانون.
في الشكل:
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 09/05/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفته بتاريخ 27/05/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.
في الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن السيد شركة م.ل. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها في إطار عقد ائتمان إيجاري عدد 0-CM-79215 أكرت للمدعى عليها العقار المسمى "منارة - 33 ذي الرسم العقاري 45/75226 الكائن بالدار البيضاء حي المحطة والمتكون القسمة المفرزة رقم 39 المشتملة على مكتب بالطابق السادس والمسجل بالمحافظة العقارية عين السبع المحمدي مقابل استحقاقات محددة غير أن المكترية توقفت عن أداء الأقساط الحالة رغم إنذارها والتمست المدعية معاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بالتاريخ أعلاه وامر المدعى عليها بإرجاع العقار المذكور إليها مع الصائر والتنفيذ المعجل.
وأرفقت مقالها بالوثائق التالية: عقد الايجار شهادة الملكية - كشف الحساب - رسالة الإنذار التسوية الحبية مع محضر المفوض القضائي - رسالة الإنذار بالفسخ مع محضر المفوض القضائي
وبعد استيفاء باقي الإجراءات المسطرية صدر الأمر المشار إليه أعلاه استأنفته المستأنفة مستندة على الأسباب الآتية :
أسباب الاستئناف:
حيث تمسكت الطاعنة أنها لم تعلم بوجود دعوى في مواجهتها و بصدور حكم إلا بعد تبليغها بإشعار الإفراغ يوم 2024/05/09و بعد أن اطلعت العارضة على ملف النزاع المتعلق بالأمر المستأنف حاليا، تبين لها أنه لم يقع تبليغها بالاستدعاء المزعوم لجلسة 2024/01/16، و هو ما يتنافى مع ما جاء في وقائع الأمر، حيث أشار إلى مايلي : " فأحيلت القضية على جلسة 2024/01/16 حضر نائب المدعية و أفيد أن المدعى عليها أنها رفضتالتوصل لكنهذا الأمر غير صحيح، حيث بالرجوع إلى وثائق الملف الابتدائي لا يوجد ما يفيد أن العارضة توصلت أو رفضت في ظل غياب شهادة التسليم بين طيات الملف المحفوظ بكتابة الضبط، مما يتعذر على محكمة الدرجة الثانية بسط رقابتها على سلامة إجراءات التبليغ التي بحقوق الدفاع و حق التقاضي على درجتين و مست كذلك بمبدأ التواجهية خصوصا أمام القضاء الاستعجالي و خصوصا بصدور أحكام مشمولة بالنفاذ المعجل بقوة القانون كما هو في نازلة الحال. علما أن العارضة شركة مستقرة و معروفة منذ نشأتها في نفس المقر الاجتماعي ولم ترفض من قبل أي مراسلة تأتيها من أي جهة كانت فأحرى أن يكون مصدرها المحكمةإذ أن العارضة لم تعلم بوجود أية دعوى قضائية في مواجهتها من طرف المستأنف عليها إلا بعد تبليغها بإشعار الإفراغ و هذا ينم عن التقاضي بسوء نية لتفويت الفرصة على العارضة في الدفاع عن نفسها بشكل تواجهي أمام القضاء، و هو الأمر الذي ستأتي على تفصيله و توضيحه من خلال الأسباب التاليةمن جهة الطعن في إجراءات التبليغ و خرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م فللمحكمة السلطة في مراقبة مدى سلامة الإجراءات القانونية المترتبة عن التبليغ و قانونية شهادة التسليم و الملاحظة المضمن بها و مدى احترام الآجال اللازمة و الملزمة، وفقا للفصل 39 من ق.م.م. بمعنى أنه إذا لم يتم احترام الإجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 فإن ذلك لا يرتب أي آثار في مواجهة المراد تبليغه وأنه و بالرجوع إلى وقائع الأمر المستأنف يتضح أن جاء فيه: "بعد إحالة القضية على جلسة 2024/01/16 حضر نائب المدعية و أفيد عن المدعى عليها أنها رفضت التوصل فاعتبرت القضية جاهزة للبث فيها وتم حجزها للتأمل لجلسة 2024/01/23إلا أنه بالرجوع إلى الفقرة الرابعة من الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية، يتضح أن المحكمة ملزمة بمراقبة أجل 10 أيام بعد الرفض على علة وجود هذا الرفض الذي تنفيه العارضة جملة وتفصيلا وتطعن في صحته وأن محكمة الدرجة الأولى، لم تحترم مضمون الفصل الذي ينص على أنه : " يعتبر الاستدعاء مسلما تسليما صحيحا في اليوم العاشر الموالي للرفض الصادر من الطرف أو الشخص الذي له الصفة في تسليم الاستدعاء "لكن الحاصل في نازلة الحال، هو كون تاريخ الجلسة التي أفيد فيها – جدلا- أن العارضة رفضت التوصل هو 2024/01/16 و تاريخ حجز القضية للتأمل هو ،2024/01/23، مما يعني أن المدة الفاصلة بين الرفض المزعوم - و الذي تنفيه العارضة - و البت في القضية، لا يكاد يتجاوز سبعة أيام و معه فإن هذا التبليغ لا يمكن اعتباره صحيحاكما لا يمكن اعتبار أي شيء في هذا الملف أو مناقشة أي مسطرة ،تبليغ في ظل غياب شهادة التسليم داخل الملف لنتمكن من معرفة سلامة إجراءات التبليغ و مساءلة المفوض القضائي حول الملاحظة المضمنة بها وصف صفة من رفض التوصل و أوصافه و تاريخ انتقاله...الخ، لتتمكن لمحكمة الرقابة على المدة الفاصلة بين هذا الرفض المزعوم و تاريخ صدور الأمر إضافة إلى ذلك و بناء على الفقرة الخامسة من الفصل 39 من ق م م أنه يمكن للقاضي من ناحية أخرى و تبعا للظروف، تمديد الآجال المذكورة أعلاه و الأمر كذلك بإمكانية تجديد الاستدعاء، و هو ما لم يحصل في نازلة الحال، خاصة و أن موضوع الدعوى يستدعي ذلك و الظروف المنصوص عليها في الفصل المذكور متوفرة على اعتبار الدعوى ذات طابع استعجالي و لكن مرتبط بأمر بإفراغ محل تجاري سيكون مشمولا بالنفاذ المعجل بقوة القانون مما كان على الأقل حريا على المحكمة مصدرة الأمر المستأنف أن تفعل الفقرة الخامسة من الفصل 39 و أن تأمر بتمديد الأجل أو تجديد الاستدعاء للعارضة حفاظا على حقوق الدفاعو معه فإن ذلك يعتبر خرقا لمقتضيات آمرة جاءت في الفصل 39 من ق .م.م وحول خرق مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنيةتنص مقتضيات الفصل 5 من قانون المسطرة المدنية على ما يلي:يجب على كل متقاض ممارسة حقوقه طبقا لقواعد حسن النية وأن الحكم المستأنف صدر ابتدائيا في غيبة العارضة خلافا لمقتضيات الفصول 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية، ودون استدعاء العارضة عنوة، وهو ما يعتبر تحايلا وسوء نية في التقاضي من قبلالمستأنف عليها كما يستفاد من حيثيات الحكم المطعون فيه أن المحكمة مصدرته عاينت توصل العارضة بإنذارين، الأول متعلق بالتسوية الحبية و الثاني بالفسخ، و معه فكيف يمكن للعارضة أن ترفض التوصل بالاستدعاءللجلسة، منجهةفإضافة إلى ذلك، أن بعد الاضطلاع على وثائق ملف موضوع الدعوى لا يوجد ما يفيد الرفض أو التوصل و هنا يتضح التحايل و سوء النية في التقاضي و حرمان العارضة من درجة من درجات التقاضي و من مبدأ التواجهيةمما يكون معه الأمر المستأنف قد خرق قواعد مسطرية و يبقى مآله الإلغاء و إرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه طبقا للقانون و احتراما لمبدأي التواجهية و التقاضي بدرجتين ومن جهة الطعن في الحكم فإن الطعن الحالي قدم بصفة نظامية ومحترم للشكليات المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا صفة وأجلاوأداءاالأمر الذي يتعين بمقتضاه الحكم ببطلان إجراءات تبليغ جلسات الحكم، ثم الحكم بإلغاء الأمر المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليها، مع تحميلها الصائر وحول خرق حقوق الدفاع وخرق مقتضيات الفصل 120 من الدستور ومبدأ التقاضي على درجتين حيث اعتبرت محكمة الدرجة الأول التبليغ صحيح في حق العارضة دون احترام المقتضيات المنصوص عليه في الفقرة الرابعة و الخامسة من الفصل 39 من ق.م.م ودون وجود شهادة التسليم أصلا في الملف في ظل تواجد العارضة الدائم بمقرها الاجتماعي المحدد في صدر هذا المقال والدليل في ذلك هو توصلها بالإنذارات قبل الدعوى و تسلمها طي تبليغ الأمر موضوع الطعن و الإعذار بتنفيذ الإفراغ بعد صدور هذاالأمر ويستفاد من حيثيات الحكم المطعون فيه أن محكمة الدرجة الأولى عاينت تلك الإخلالات وعدم احترام الشكليات ، وتجاوزت هذه الإخلالاتالمسطرية تجاوزا غير قانوني، لكونها خالفت بذلك التجاوز مقتضيات الفصلين 38 و 39 من ق.م.م، وانتهكت ضمانة من ضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الفصل 120 من الدستور والمفروض كفلها للجميع على قدم المساواة من طرف القضاء باعتباره ملاذ الأطراف والضامن للتطبيق السليم للقانون وأن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به، واعتمد على وثائق مشكوك فيها و مسطرة تبليغ باطلة، وما بني على باطل فهو باطل، بدليل ما أقرته محكمة النقض من خلال ما يلي خرق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية يعد مسا بحقوق الدفاع ويستوجبإلغاء الحكم المستأنف، وإرجاعه إلى المحكمة الابتدائية قصد البت فيه طبقا للقانون " قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء بتاريخ 99/3/2 تحت عدد 242 في الملفعدد 99/787 منشور بمجلة المعيار عدد 35 ، ص 219 وما يليها"إن الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية نص على عدة فقرات جاءت تسلسلا ولم يكن ذلك تبرعا من المشرع بل إنه توخى سلوك ما نص عليه الفصل أعلاه تدريجيا صيانة لحقوق الأطراف، وعدم احترام هذه الإجراءات يستوجب نقض وإبطال القرار عدد 838 الصادر بتاريخ 2000/01/12 في الملف المدنيقرار المجلس الأعلى عدد 96/2/1/755 ، منشور بمجلة رسالة المحاماة عدد 16 ، ص 152 وما يليهاوبالرجوع لوثائق الملف ،ومعطياته فإن الثابت أن العارضة حرمت من درجة من درجات التقاضي، وتم الحكم عليها دون أساس بالإفراغ مع النفاذ المعجلالأمر الذي يتعين بمقتضاه الحكم ببطلان إجراءات تبليغ جلسات الحكم، ثم الحكم بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم برفض طلب المستأنف عليها، مع تحميلها الصائر، أو إرجاع الملف إلىالمحكمة التجارية مصدرته قصد البت فيه طبقا للقانون ومن جهة الموضوع لقد جاء في الأمر المستأنف أنذرت المدعي عليها بأداء ما بذمتها بمقتضى الإنذار الموجه لها و الذي بقي بدون جدوىوالحال أن العارضة تجاوبت مع الإنذار الموجه لها و هو ما أخفته عمدا المستأنف عليها حاليا عن المحكمة مصدرة الأمر المستأنف، و هو ما سايرته محكمة الدرجة الأولى بسبب غياب التواجهية و حرمان العارضة من الدفاع عن نفسها وأن العارضة تنازع في صحة ادعاءات المستأنف عليها و دليلها في ذلك، أنه بعد توصلها بالإنذارمن أجل التسوية الحبية التي تفرضها مقتضيات آمرة تطبيقا للمادة 433 من مدونة التجارة منجهة و الفصل 21 من الشروط العامة لعقود الائتمان الإيجاري من جهة ثانيةفقد راسلت العارضة المستأنف عليها جوابا على إنذارها بتقديم عرض جدي مرتبط بالمديونية المتخلدة بذمتها و المرتبطة بالصعوبات المالية التي تواجهها العارضة و قدمت مقترح إعادة جدولة الدين في إطار الجديةو المسؤولية و حفاظا على العقار المكترى و الذي تهدف العارضة إلى تملكه بعد انتهاء مدة الإيجار - تم الاتفاق عليه في العقد الرئيسيو بناء عليه فإن سلوك المسطرة القضائية يعتبر سابقا لأوانه و الهدف منه حرمان العارضة من حقها في سلوك مسطرة التسوية الودية للنزاع وفقا لمقتضيات المادة 433 من مدونة التجارة، و حقها في تملكالعقار ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا أساساإلغاء الحكم المستأنف لعدم سلامة إجراءات التبليغ والحكم من جديد بما يلي: ا الحكم ببطلان إجراءات التبليغ وإرجاع الملف للمحكمة التجارية مصدرته لتبت فيه طبقاً للقانون واحتياطيا إلغاء الأمر المستأنف لكون الطلب سابق لأوانه وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر .
أرفق المقال ب: نسخة من الأمر المستأنف وأصل طي التبليغ ونسخة من محضر محاولة وإشعار بالإفراغ ونسخة من جواب على إنذار من أجل تسوية الودية.
و بناء على المذكرة الجوابية في الشكل المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 09/07/2024 والذي أوضح أنه حول عدم احترام المستأنفة أجل الاستئناف المنصوص عليه في ق م متقدمت المستأنفة بمقالها الاستئنافي ضد الأمر الصادر ضدها في 2023/8104/5786 لدى كتابة الضبط المحكمة التجارية بتاريخ 27 ماي 2024 كما هو واضح من خلال طابع المحكمة وتسجيل تاريخ أداء المصاريف القضائية على المقال الاستئنافي كما أنه بالرجوع إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستأنفة نفسها وخصوصا طي التبليغ سيتبين للمحكمة على أن العارضة قامت بتبليغ الأمر للمستأنفة بتاريخ 2024/05/09 وأن المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية رقم 53.95 نص بشكل عام على أن جميع الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية يجب أن تستأنف داخل أجل 15 يوما من تاريختبليغها وجاء في المادة أعلاه : تستأنف الأحكام الصادرة عن المحكمة التجارية داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تبليغ الحكمكما أن قانون المسطرة المدنية في إطار القسم المتعلق بالقضاء الاستعجالي نص في الفصل 153 في الفقرة الرابعة على أن أوامر قاضي المستعجلات يجب أن تستأنف داخل أجل 15 يوما حيث جاء في المادة على أنه:يجب تقديم الاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما من تبليغ الأمر عدا في الحالات التي يقرر فيها القانون خلاف ذلك، ويفصل على الاستئناف بصفة استعجالية" وحيث يظهر من خلال هذه المادتين على أنه في المادة التجارية يكون أجل الاستئناف محدد بشكل عام في 15 يوما سواء تعلق الأمر بأحكام في الموضوع أو الأوامر الصادرة عن قاضي المستعجلات، إلا ما استثني بنص خاصوبالرجوع إلى الاستئناف الحالي فإن المحكمة سيتبين لها على أن الأمر المطعون فيه بالاستئناف صادر عن المحكمة التجارية وأن الدعوى تتعلق بإصدار أمر استعجالي يتعلق باسترجاع عقار بناء على عقد الائتمان الايجاري في إطار الفصل 149 من ق.م. م مما يستوجب معه تطبيق أجل 15 يوما على الاستئناف الحالي ويظهر من خلال كل ما سبق على أن المستأنفة تم تبليغها بالأمر بتاريخ 2024/05/09 حسب طي التبليغ وأنها لم تتقدم بالاستئناف إلا بتاريخ 2024/05/27 أي بعد مرور أجل 15 يوما من تاريخ التبليغ مما يجعل الاستئناف الحالي مقدم خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية والمادة 153 من ق.م.م وبالتالي عدم قبوله ، ملتمسة القول بكون الاستئناف الحالي قدم خارج الاجل القانوني تطبيقا للمادتين 18 من قانون المحاكم التجارية و 153 من ق .م .موالحكم تبعا لذلك بعدم قبول الاستئناف وتأييد الأمر الصادر عن المحكمة التجارية.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24/09/2024 حضرت الأستاذة حرشاوي عن الأستاذ بنزكري وتخلف الأستاذ جلال رغم سابق الإمهال والإعلام، فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 08/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرقه مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية في غياب شهادة التسليم وخرق حقوق الدفاع وكذا الفصل 120 من الدستور ومبدأ التقاضي على درجتين.
وحيث إنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن المستأنفة قد تم استدعاؤها وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا وفق الظاهر من شهادة التسليم المرفقة بالملف الابتدائي رقم 5786/8104/2023 التي يتبين من خلالها أنه تم توجيه الاستدعاء لشركة "ك.ش." الكائنة ب 69 زنقة اميل زولا الطابق الثاني الشقة 10 صخور السوداء الدار البيضاء وهو نفس العنوان المتفق عليه بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين موضوع الدعوى، وتم رفض التوصل من طرف مستخدمة بالشركة بتاريخ 02/01/2024 وتم ذكر أوصافها، كما أن الفصل 516 من قانون المسطرة المدنية فإنه يلزم فقط أن توجه الاستدعاءات والتبليغات وأوراق الاطلاع والإنذارات والإخطارات والتنبيهات بالنسبة للشركات وكل الأشخاص الاعتباريين إلى ممثليهم القانونيين بصفتهم هذه وليس به ما يلزم أن يتم التوصل من طرفهم بصفة شخصية، معتبرة التوصل الذي تم من طرف مستخدمة بالشركة (المستأنفة) منتج لأثره القانوني ما دام تم بالمقر الاجتماعي للطاعنة عملا بمقتضيات الفصل 38 من قانون المسطرة المدنية الناصة على أنه " يسلم الاستدعاء إلى الشخص نفسه أو في موطنه أو في أي مكان يتواجد فيه"، وأن الاستدعاء الذي يتم بالمقر الاجتماعي أي مقر الأنشطة والحياة بالنسبة للشركة يكون صحيحا طالما أن الطاعنة لا تطعن في صفة المستخدمة ولا في عنوان مقرها الاجتماعي يظل الاستدعاء صحيحا ومرتبا لكافة الآثار القانونية. هذا من جهة أما جهة ثانية فإن تاريخ رفض التوصل بالاستدعاء كان في 02/01/2024 وأن تاريخ الجلسة في 16/01/2024 وبالتالي وعلى خلاف ما تمسكت به الطاعنة فإنه محترم للأجل القانوني المنصوص في الفص 39 من قانون المسطرة المدنية. مما يبقى معه ما تمسكت الطاعنة غير مؤسس قانونا ويتعين رده ورد الاستئناف المثار بشأنه وإبقاء الصائر على رافعته اعتبار لما آل إليه الطعن.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:قبول الاستئناف
في الموضوع:برده وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65907
Le juge des référés est incompétent pour ordonner l’expulsion d’un preneur lorsque l’appréciation du droit au renouvellement du bail commercial nécessite l’interprétation du contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65901
L’obligation de statuer par un jugement distinct sur l’exception d’incompétence soulevée devant le tribunal de commerce est une formalité substantielle dont la violation entraîne la nullité du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
65899
Force probante du rapport d’expertise : La cour d’appel valide les conclusions de l’expert déterminant le solde d’une créance après déduction des prestations non exécutées (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Service informatique, Rejet de la demande reconventionnelle, Mission de l'expert, Inexécution partielle, Homologation du rapport, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Détermination de la créance, Déduction des prestations non réalisées, Contrat de prestation de services, Confirmation du jugement
65898
Un jugement définitif ayant reconnu l’existence d’un partenariat entre les parties acquiert l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à toute nouvelle contestation sur ce point (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65895
Saisie-arrêt conservatoire : l’invocation d’une difficulté d’exécution est prématurée tant que la phase d’exécution forcée n’est pas entamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65885
Irrecevabilité : Le jugement d’irrecevabilité pour vice de procédure doit être annulé si le juge n’a pas préalablement invité la partie à régulariser sa demande (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65874
Liquidation de l’astreinte : Le juge apprécie souverainement le montant de l’indemnité en tenant compte du préjudice subi et de l’obstination du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65872
Un arrêt d’appel ayant statué sur l’apurement d’une dette bénéficie de l’autorité de la chose jugée et fait obstacle à une nouvelle action fondée sur la même cause (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65871
La compétence du juge des référés pour ordonner la remise en état des lieux après l’infirmation du jugement d’expulsion n’est pas affectée par l’existence de procédures de saisie distinctes (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025