Réf
58037
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5171
Date de décision
29/10/2024
N° de dossier
2024/8205/4396
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente judiciaire, Titre exécutoire, Saisie sur fonds de commerce, Recouvrement de créances publiques, Liste de recettes, Fonds de commerce, Exemption de représentation par avocat, Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), Absence de jugement d' condamnation
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la vente globale d'un fonds de commerce pour le recouvrement de créances sociales, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la validité de la procédure de recouvrement forcé initiée par un établissement public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de vente formée par l'organisme de sécurité sociale.
L'appelant contestait la décision en soulevant, d'une part, l'irrecevabilité de l'action initiale au motif qu'elle n'avait pas été introduite par un avocat et, d'autre part, l'absence de jugement préalable constatant la créance. La cour écarte le moyen de procédure en rappelant que la loi sur la profession d'avocat dispense expressément l'État et les établissements publics de l'obligation de représentation.
Sur le fond, la cour retient que les listes de recettes émises par l'organisme social constituent des titres exécutoires en vertu du code de recouvrement des créances publiques. Dès lors, la production de ce titre, dûment inscrit au registre du commerce, suffit à fonder la demande de vente du fonds de commerce en application de l'article 113 du code de commerce, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir un jugement de condamnation préalable.
Les autres moyens tirés d'un défaut de notification et de l'existence d'un accord transactionnel non prouvé étant également rejetés, le jugement est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ج. ا. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 31/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4283 بتاريخ 09/04/2024 في الملف عدد 2733/8202/2024 و القاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري للأصل التجاري المسمىGYMNAS AVENUEالكائن ب RUE AIN HAROUDA RESIDENCE AL MANAR 1REZ DE CHAUSSEE CASA ، المقيد بالسجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 266949، وذلك بجميع عناصره بالمزاد العلني عن طريق كتابة الضبط بعد تحديد الثمن الافتتاحي بواسطة خبرة لانطلاق المزاد، وبمباشرة كتابة الضبط للإجراءات المنصوص عليها في المواد 115 و116 و117 من مدونة التجارة، وفي حالة البيع إعمال قواعد الامتياز والأسبقية و شمول الحكم بالنفاذ المعجل مع تحميل المدعى عليها الصائر.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني، وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن ص.و.ض.ا. تقدم بمقال بواسطة دفاعه أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه يعرض فيه أن المدعى عليها شركة مقيدة بالسجل التجاري تحت عدد 266949 و المسجلة لدى ص.و.ض.ا. تحت رقم 9258783 دائنة له بمبلغ 7819736,78 درهم عن الفترة من 09/2014 إلى 01/2024، يمثل واجبات الإشتراكات بالصندوق، ضريبة التكوين المهني، واجبات الإشتراكات في التأمين الإجباري عن المرض، ذعائر وغرامات التأخير، بالإضافة إلى صوائر التحصيل، طبقا لمقتضيات ظهير 27 يوليوز 1972 الخاص بنظام الضمان الاجتماعي كما تم تتميمه وتعديله، و كذا مقتضيات مدونة التغطية الصحية. الصحية الأساسية، و المادة 90 من مدونة تحصيل الديون العموم. وأن ص.و.ض.ا. سبق له أن باشر مسطرة المتابعات في مواجهة الشركة المذكورة قصد حملها على أداء ما بذمتها وفق ما تسمح به مقتضيات القانون رقم 97/15 بمثابة مدونة تحصيل الديون العمومية، كما سبق للمدعي أن باشر حجزا تنفيذيا على العناصر المادية و المعنوية للأصل التجاري المملوك للشركة المذكورة و تم تقييد هذا الحجز بالسجل التجاري بتاريخ 22/01/2024 تحت عدد 186238 كما هو مبين في نسخة من النموذج "7" ، وبعد ان تخلفت المدعى عليها عن تسوية وضعيتها ، يكون المدعي مضطرا لمواصلة إجراءات الحجز التنفيذي على الأصل التجاري و المطالبة بإصدار حكم يقضي ببيع الأصل التجاري المملوك للمدعى عليها طبقا للمادة 68 من مدونة تحصيل الديون العمومية التي تحيل على مدونة التجارة، وخاصة المادة 113 منها، و ذلك ضمانا لأداء مبلغ 7819736،78 درهم. اذ يلتمس من المحكمة قبول مقاله شكلا وموضوعا الحكم على المدعى عليها بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المسمى GYMNAS AVENUE المقيد بالسجل التجاري تحت عدد 266949 و الإذن للعارض بسحب ثمن البيع في حدود الديون المترتبة في ذمة الشركة اتجاهه مباشرة من كتابة الضبط . مرفقا مقاله بقائمة المداخيل ، آخر إشعار دون صوائر ، الإنذار القانوني و النموذج "7"؛
وبعد مناقشة القضية، وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة ج. ا..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف من حيث قبول الدعوى شكلا : إن الحكم المستأنف قضى بقبول دعوى المستأنف عليه شكلا . وأن المستأنف عليه قدم دعواه بواسطة مقال وقعه أحد موظفي المستأنف عليه بشكل مباشر. وأنه طبقا للمادة 31 من القانون 28.08 المنظم لمهنة المحاماة الذي حل محل القانون المحدث للمحاكم التجارية في المادة 13، والفصل الأول من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 بتاريخ 15 جمادى الثانية 1392 (27 يوليوز 1972) المتعلق بنظام الضمان الاجتماعي يكون المستأنف عليه ملزما بتقديم مقاله أمام المحكمة التجارية بواسطة محام. وأنه بذلك يكون المقال المقدم من طرف المستأنف عليه غير مقبول شكلا. وأن الحكم المستأنف خالف القانون حينما قضى بقبول مقال المستأنف خلافا للقواعد القانونية المبينة أعلاه . وأن الاستئناف ينشر الدعوى من جديد أمام المحكمة. وأن المستأنفة تثير الدفع الشكلي قبل كل دفع أو دفاع في جوهر الدعوى طبقا للفصل 49 من ق م م وتلتمس إلغاء الحكم المستأنف بهذا الخصوص والحكم تصديا بعدم قبول مقال المستأنف عليه.
ومن حيث عدم توصل المستأنفة بأي استدعاء لحضور الدعوى: انه بالرجوع لملف القضية والإجراءات التي تمت ابتدائيا يتبين أن المسطرة أجريت فى غياب المستأنفة . وأن المحكمة لم تتحقق من توصل المستأنفة بالدعوى بصفة قانونية طبقا للمنصوص عليه في مقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من ق م م . وأن ذلك حرم المستأنفة من حقها في الدفاع وفي تقديم أوجه دفاعها ودفوعها، كما حرمها من مرحلة من مراحل التقاضي . وأنه يتعين لذلك الحكم بعد إلغاء الحكم المستأنف بإرجاع الدعوى للمحكمة التجارية الابتدائية للبت فيها طبقا للقانون بعد استدعاء الأطراف استدعاء صحيحا وقانونيا .
ومن حيث اغفال المستانف عليه بعض الوقائع المؤثرة: إن المستأنف عليه يهدف في مقاله إلى الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها. وأنه أسس دعواه على كونه دائنا للمدعى عليها بمبلغ 7.819.736.78 درهما. وأنه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المستأنفة بالإشعار أو الإنذار ولا حتى توجيههما فعليا لها . وأن المستأنفة تذكر المستأنف عليه أنها ابرمت مع مصالحه سنة 2022 اتفاقا صلحيا تم بموجب تحديد مبلغ المديونية السابق عن تاريخ ابرام الصلح، وتم الاتفاق على جدولة الأداء على 57 شهرا. وأن المستأنف عليه أخفى عن المحكمة وجود هذا الاتفاق الصلحي . وأنه لذلك تكون مطالب المستأنف عليه سابقة لأوانها ويتعين إلغاء الحكم المستأنف والتصريح تصديا برفض طلب المستأنف عليه .
ومن حيث عدم وجود حكم بالأداء: إن المستأنفة اكتفت بإرفاق مقالها بصورة من قائمة المداخيل. وأنها لم تدل بما يفيد كون الدين المدعى به محققا و محكوما به وقابلا للتنفيذ . وأنه لئن كانت ديون ص و ض ج تستفيد من الامتيازات والمساطر المنصوص عليها في مدونة تحصيل الديون العمومية. فإن المادة 141 من القانون رقم 15.97 المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية تنص صراحة على أنه : "تعرض النزاعات التي قد تنشا عن تطبيق احكام هذا القانون على المحاكم الادارية الموجودة بالمكان الذي تستحق فيه الديون العمومية". وأن المستأنفة تنازع في استحقاق المبلغ المدعى به خصوصا مع وجود اتفاق صلحي بتقسيط الاستخلاص ، وبوجود ظروف اقتصادية واجتماعية عانت منها المستأنفة إثر تعليق نشاطها لمدة سنة ونصف بقرار من السلطات العمومية في إطار التدابير المتخذة من طرفها لمكافحة انتشار وباء كورونا. وأن المستأنفة تؤكد أنها في إطار تنفيذها للاتفاق الصلحي مع المستأنف عليه، أقساط من الدين كما هو ثابت من وثائقها المحاسبية . وأن المستأنفة محقة في المطالبة بإجراء خبرة حسابية لتحديد قيمة الدين الحقيقي للمستأنف عليه وتحديد اجمالي المبالغ المؤداة من طرف المستأنفة . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به، والحكم تصديا أساسا في الشكل التصريح بعدم قبول دعوى المستأنف عليه . واحتياطيا ارجاع القضية للمحكمة التجارية الابتدائية بالدار البيضاء، للبت فيها بعد استدعاء الأطراف طبقا للقانون واحترام حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة . واحتياطيا في الموضوع الحكم برفض مطالب المستأنف عليه مع تحميله الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة دفاعه بجلسة 15/10/2024 جاء فيها حول الدفع بعدم قبول الاستئناف شكلا الناتج عن خرق مقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية، وأن الاستئناف الحالي قدم ضد ص.و.ض.ا. الذي يدخل ضمن المؤسسات العمومية وإدارة الدولة، مما يستوجب إدخال الوكيل القضائي للمملكة طبقا لمقتضيات الفصل 514 من قانون المسطرة المدنية . وتبعا لذلك يكن المقال الاستئنافي معيب شكلا ويخالف مقتضيات قانونية صريحة، مما يناسب التصريح بعدم قبوله شكلا .
واحتياطيا في الموضوع: حول الدفع المتعلق بوجوب تقديم مقال الدعوى بواسطة محام: تزعم المستأنفة أن مقال الدعوى معيب شكلا لعدم تقديمه بواسطة محام طبقا المقتضيات المادة 13 من القانون المنظم للمحاكم التجارية. لكن إنه طبقا للفصل الأول من ظهير المنظم للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي فإن هذا الأخير يدخل في قائمة المؤسسات العمومية ويستفيد كذلك من إجراءات تحصيل الديون العمومية حسب ما يخوله له الفصل 28 من الظهير المذكور. وتبعا لذلك فإن ص.و.ض.ا. يستفيد بقوة القانون من مقتضيات المادة 31 من قانون مهنة المحاماة المستدل بها وتكن نيابة المحام اختيارية بالنسبة اليه على خلاف ما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص مما يجعلها الدفع غير مؤسس ويناسب رده.
و حول الدفع المتعلق بخرق حق الدفاع لعدم الاستدعاء: تزعم المستأنفة أن محكمة الدرجة الأولى لم تقم باستدعائها للجلسات بما يضمن المحاكمة العادلة واحترام حقوق الدفاع والقانون. ويبقى الدفع بهذا الخصوص غير مؤسس. وذلك أنه برجوع المحكمة لمختلف الإجراءات المنجزة بالملف بخصوص استدعاء المستأنفة لجلسات الحكم الابتدائي يتبين أن المستأنفة توصلت بصفة قانونية بمحل مخابرتها الأمر يجعل قرار المحكمة بحجز الملف للمداولة والنطق بالحكم تم وفق مقتضيات قانونية صريحة ولا يمكن للمستأنفة المنازعة بشأنها مما يناسب التصريح برد الدفع بهذا الخصوص.
و حول الدفع المتعلق بالمنازعة في المديونية وقيامها: يهدف الطلب موضوع الدعوى إلى البيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمستأنفة وذلك لضمان دين ثابت ومستحق لفائدة ص.و.ض.ا.. ويبقى الثابت قانونا طبقا للمادة الثانية من مدونة تحصيل الديون العمومية أنها تعتبر ديونا عمومية الضرائب المباشرة للدولة والرسوم المماثلة ... وسائر الديون الأخرى لفائدة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية التي يعهد بقبضها للمحاسبين المكلفين بالتحصيل. وأنه لما كان الدين المتخلذ بذمة المستأنفة يدخل في إطار الديون العمومية التي تخضع في تحصيلها لمسطرة خاصة نظمها المشرع في القانون رقم 97/15، ولما كان الثابت أيضا أن ص.و.ض.ا. يعتبر شخص من أشخاص القانون، فإنه يتمتع بامتيازات السلطة العامة، مما يخوله سلطة تحصيل ديونه في مواجهة الغير وذلك باللجوء إلى التنفيذ المباشر بموجب إصدار الأمر بتحصيل الدين المتخلد في ذمة المستأنفة بالإضافة إلى سلوكه مسطرة التحصيل الجبري المنصوص عليها في المادة 39 من مدونة تحصيل الديون العمومية. وتبعا لذلك فإن الجداول والقوائم الموضوعة للتحصيل بصفة قانونية تعد سندات تنفيذية تحصل مباشرة وتعتبر حائزة لقوة تنفيذية طبقا للمادة 93 من القانون المذكور، وهو ما لا يتأتى معه استصدار حكم بالأداء حسب ما استقر عليه العمل القضائي بهذا الخصوص على خلاف مزاعم المستأنفة . مما يجعل الدفع بهذا الخصوص غير مؤسس. هذا من جهة؛ أما من جهة ثانية، فإن المستأنفة لم تسلك أصلا المساطر القانونية الخاصة قصد المنازعة في الدين محل السندات المؤسس عليها طلب بيع الأصل التجاري المملوك للمستأنفة ولم تقدم طلباتها بشكل نظامى وأداء الرسوم القضائية المستحقة بشأنها مما يجعل أية منازعة بخصوص قيمة الدين واستحقاقه غير مؤسس ويبقى معه الاستئناف الحالي غير مقبولا شكلا ومرفوض موضوعا. والتمس التصريح بعدم قبول الاستئناف شكلا. و في الموضوع الحكم برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 15/10/2024 الفي بالملفب مذكرة جوابية لذ/ (ك.) عن المستأنف عليه الذي حضرت عنه ذة/ (ا.) و حضر ذ/ (ب.) عن ذ/ (ا.) عن المستانفة تسلم نسخة من المذكرة والتمس اجلا فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الحكم المطعون فيه مجانبته للصواب من عدة جوانب سطرتها ضمن أسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث بخصوص الدفع بعدم تقديم مقال الدعوى بواسطة محام فيبقى دفعا مردودا لأن الثابت من مقتضيات الظهير الشريف رقم 162.93.1 الصادر في 22 من ربيع الأول 1414 (10 شتنبر 1993) المعتبر بمثابة قانون يتعلق بتنظيم مهنة المحاماة المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4421 المؤرخة في 14/10/1986 والقانون 28.08 المتعلق بتعديل القانون المذكور بتاريخ 20/10/2008 خاصة المادة 31 منه التي ورد فيها : (( لا يسوغ أن يمثل الاشخاص الذاتيون والمعنويون والمؤسسات العمومية وشبه العمومية والشركات أو من يؤازرهم أمام القضاء إلا بواسطة محام ما عدا إذا تعلق الأمر بالدولة والإدارات العمومية تكون نيابة المحامي أمر اختياريا)) الامر الذي يستشف منه أن تقديم مقال افتتاحي من طرف المستأنف عليها مذيل بتوقيع احد موظفيها في شخص قابضة (أ.) لا يعيبه في شيء ويبقى الدفع المثار غير وجيه ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بعدم صحة التبليغ فيبقى بدوره دفعا غير ذي أساس، إذ برجوع المحكمة لاجراءات التبليغ خلال المرحلة الابتدائية اتضح لها صحتها إذ تم استدعاء الطاعنة بعنوانها الوارد بسجلها التجاري (زنقة عين حرودة اقامة المنار الطابق السفلي الأرضي) فرفضت المسماة غيثة (مستخدمة تجارية بالعنوان المذكور) التوصل بعلة انها غير مختصة وتم تحديد اوصافها مما يكون معه الدفع المثار غير مبني على اساس ويتعين رده.
وحيث بخصوص الدفع بإبرام صلح والاتفاق على جدول الأداء على 57 شهرا فيبقى بدوره مردودا لعدم الإدلاء بأي مقبول يفيد ذلك مما يتعين معه عدم الالتفات للدفع المثار.
وحيث بخصوص الدفع بأن المستانفة اكتفت بإرفاق مقالها بصورة من قائمة المداخيل دون الإدلاء بحكم يثبت الدين فيبقى بدوره غير ذي اعتبار لأن الفصل 113 من مدونة التجارة لم يشترط وجوب الإدلاء من طرف الدائن بحكم قضائي لمباشرة إجراءات البيع بل يكفي الدائن المرتهن أن يدلي بسند تنفيذي وهو المتجلى في نازلة الحال بقائمة المداخيل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مؤرخة في 03/10/2018 طبقا لمقتضيات المادة 93 من مدونة تحصيل الديون العمومية ثم إن المستأنف عليها باشرت إجراءات التنفيذ بتقييد القائمة في السجل التجاري بتاريخ 22/01/2024 بمبلغ إجمالي قدره 7.609.909,97 تبعا لما ورد بالسجل التجاري للطاعنة والمدلى به خلال المرحلة الابتدائية (سجل تحليلي عدد 266949) مما تكون معه الشروط المتطلبة في الفصل 113 من مدونة التجارة متوافرة الأمر الذي يجعل الحكم المستأنف القاضي بالبيع الاجمالي قد بني على اساس سليم مما يتعين معه تأييده ورد الدفوع المثارة من طرف الطاعنة لعدم وجاهتها.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن فإنه يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستانفة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
65909
Vente commerciale : il incombe au vendeur de prouver l’offre de livraison de la marchandise avant de pouvoir se prévaloir d’un refus de l’acheteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025