Réf
60133
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6554
Date de décision
26/12/2024
N° de dossier
2024/8238/5074
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Transport maritime, Saisie conservatoire, Restitution de la garantie, Responsabilité du transporteur, Preuve des frais, Pourvoi en cassation, Mainlevée de saisie, Garantie bancaire, Force de la chose jugée, Effet non suspensif, Dommages-intérêts
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur l'obligation de mainlevée d'une garantie bancaire fournie pour obtenir la levée d'une saisie conservatoire sur un navire, après qu'une décision de justice a exonéré le débiteur saisi de toute responsabilité. Le tribunal de commerce avait ordonné la restitution de la garantie mais rejeté la demande de dommages-intérêts formée par le transporteur maritime. L'appelant, créancier saisissant, soutenait que la restitution était prématurée en raison d'un pourvoi en cassation pendant sur le fond, tandis que l'intimé, par appel incident, réclamait l'indemnisation du préjudice né du maintien abusif de la garantie. La cour écarte le moyen de l'appelant principal en retenant que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif en application de l'article 361 du code de procédure civile. Elle relève que l'obligation garantie s'est éteinte par l'effet d'une décision passée en force de chose jugée ayant exonéré le transporteur, et que le créancier a d'ailleurs obtenu paiement auprès du tiers jugé responsable. Concernant l'appel incident, la cour juge que la demande d'indemnisation pour les frais de garantie doit être déclarée irrecevable, faute pour le débiteur de produire des justificatifs probants, les factures versées aux débats étant dépourvues de signature ou de cachet de l'établissement émetteur. Le jugement est en conséquence infirmé en ce qu'il avait rejeté la demande de dommages-intérêts, la cour statuant à nouveau pour la déclarer irrecevable, et confirmé pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به الجهة المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 22/07/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم رقم 7394 الصادر بتاريخ 24/06/2024 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 1995/8234/2024 والقاضي: في الشكل: بقبول الدعوى. في الموضوع: الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بإرجاع الكفالة البنكية رقم GRR21D000279 لفائدة المدعي تحت غرامة تهديدية 1000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ وتحميلها المصاريف ورفض باقي الطلبات.
في الشكل :
في الاستئناف الاصلي:
حيث إنه تم تبليغ الجهة الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 15/07/2024 وبادرت الى استئنافه بتاريخ 22/07/2024 اي داخل الاجل القانوني.
وحيث إن الاستئناف قدم مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا أجلا و صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الاستئناف الفرعي:
حيث قدم الاستئناف الفرعي وفق الشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
و في الموضوع :
ويستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن ربان باخرة "ALTTHIA تقدم بمقال افتتاحي لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/02/2024 جاء فيه أنه وبتاريخ 2021/9/13 تقدمت شركة التأمين س. و من معها بمقال لرئيس المحكمة التجارية تزعم من خلاله ان العارض تكلف بنقل بضاعة عبارة عن حبوب و انه و عند تسليمها للمرسل إليه وجد بها خصاص بقيمة 52823 دولار وأنه ( العارض ) هو المسؤول عن هذا الخصاص بصفته ناقل بحري ملتمسة إيقاع حجز تحفظي على السفينة لضمان أداء مبلغ الخصاص وعليه اصدر رئيس المحكمة التجارية بالبيضاء أمره عدد 25704 القاضي بإيقاع حجز تحفظي على سفينة اليثيا مما جعل قبطانية ميناء البيضاء تمنعها من مغادرة الميناء وأنه ونظرا لخصوصيات النقل البحري وباعتبار ان الربان له التزامات عديدة بإيصال مجموعة من البضائع لمجموعة من الموانىء في دول مختلفة داخل أجال محددة دون تأخير او مماطلة فان هذا الأخير اضطر إلى وضع ضمانة بنكية قيمتها 52.832 دولار لفائدة شركة س. بين يدي بنك ا. سجلت تحث عدد GRR210000279 قصد الحصول على رفع اليد والقيام برفع الحجز التحفظي ومغادرة ميناء البيضاء وأن المدعى عليها قامت برفع دعوى في الموضوع في مواجهة كل من العارض و شركة التخزين س. وشركة ا.م. صدر بشأنها حكم ابتدائي عدد 6061 قضى بانعدام مسؤولية الناقل البحري و مع تحميل شركة التخزين س. مسؤولية الضياع وبعد استئناف هذا الحكم أصدرت محكمة الاستئناف التجارية بتاريخ 2023/3/27 قرارها عدد 2241 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي هذا القرار الذي تم تبليغه للمدعى عليها بواسطة مفوض قضائي بتاريخ 2023/8/16 وأن المدعى عليها و بعد صدور هذا القرار باشرت بتنفيذه بتاريخ 2023/11/15 في مواجهة شركة التخزين س. القاضي باداء مبلغ 472385 درهم وأنها قامت بتنفيذ مقتضى الحكم طيه محضر تنفيذ القرار وأن العارض بادر الى طلب استرجاع الضمانة البنكية بيد ان المدعى عليها لم تستجب وأن الربان لا يزال يتحمل تكاليف الضمانة البنكية منذ وضعها رهن إشارة المدعى عليها بالإضافة لتحمله تكاليف تصفية العوار و حرمانه من هذا المبلغ و عليه فان المدعى عليه برفضها إرجاع الكفالة بعد صدور القرار الاستئنافي تكون قد تعسفت في حقها و أضرت بالعارض مما يكون معه محقا في اللجوء الى المحكمة قصد طلب استرجاع الضمانة البنكية مع تعويض عن الضرر و غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير ؛ وانتهى في مقاله بان التمس من المحكمة بقبول مقاله شكلا وموضوعا الحكم بالغاء الضمانة البنكية رقم 000279 GRR21D والحكم على المدعى عليها بإرجاع سند الضمانة البنكية رقم GR21D000279 تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل يوم تأخير والحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 100000 درهم كتعويض مؤقت عن تكاليف الضمانة البنكية منذ تاريخ إصدارها والحكم على المدعى عليها بالفوائد القانونية من تاريخ وضع الضمانة والحكم على المدعى عليها بأداء تكاليف تصفية العوار من طرف الممثل المحلي لنادي الحماية والتعويض المتمثلة في 30000 هم و 26000 درهم تكاليف الخبرة والحكم على المدعى عليها بتعويض قدره 30000 نتيجة لتعسفها في استعمال الحق ومماطلتها في إرجاع الضمانة البنكية وجعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل وجعل الصائر على عاتق المدعى عليها ؛
وبناء على رسالة الإدلاء المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 11/03/2024 جاء فيها أن المرفقات المشار اليه في المقال الافتتاحي للدعوى : أمر بالحجز والمقال ونسخة من الكفالة وقرار محكمة الاستئناف القاضي برفض الطلب في مواجهة الربان ورسائل الكترونية ورسالة طلب استرجاع ومحضر تنفيذ القرار ووصل تصفية العوار ؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف المدعى عليهن بواسطة نائبهن بجلسة 08/04/2024 جاء فيها من حيث طلب إلغاء الكفالة فإن المدعي يطالب بالغاء الكفالة و الحال إن النزاع لا زال رائجا أمام المحاكم حيث وصل لمحكمة النقض وان محكمة النقض يمكنها أن تقضي بإلغاء القرار الاستئنافي الذي صدر في مواجهة شركة ص. وتحيل الملف من جديد أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لتبث فيه من جديد وأن محكمة الاستئناف يمكنها إن تقضي في مواجهة الربان بالأداء مما يكون معه طلبه الحالي الرامي إلى إلغاء الكفالة سابقا لأوانه ويتعين معه التصريح برفضه ومن حيث طلب إرجاع الكفالة فإنه من جهة أولى وكما سبق للعارضة ان بينت أعلاه فما دام ان طلب إلغاء الكفالة سابقا لأوانه فان طلب إرجاعها يبقى هو الأخر سابقا لأوانه . من جهة ثانية أن المدعي يطالب العارضة بإرجاع الكفالة رغم علمه الأكيد بان الكفالة تم الإدلاء بها بملف النزاع القضائي الذي كان طرفا فيه إلى جانب كفيلته المؤسسة البنكية وبالتالي فان الجهة التي لها صلاحية إرجاع الكفالة هي المحكمة وليس العارضة وان المدعي بإمكانه توجيه طلبه لكتابة الضبط مباشرة ادا كان فعلا محقا في طلبه ومن جهة ثالثة إن المحاكم ترفض إرجاع الكفالات لأطراف النزاع ما دام النزاع لا زال رائجا أمام القضاء و إن المدعي ادا كان يزعم إن من حقه الحصول على الكفالة فلماذا لم يتجه بطلبه إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية ؟ أو أمام محكمة النقض ؟ وبالتالي تبقى مطالب المدعي بإرجاعه الكفالة من طرف العارضة سابقة لأوانها وغير مقبولة ومن حيث التعويضات المطالب بها و التعسف والتماطل فإن المدعي يطالب بمجموعة من التعويضات لا تجد لها اي سند في القانون و الواقع وأنه من جهة أولى فإن الضمانة البنكية حصلت عليها العارضة باعتبارها ضمانة بنكية قدمها المدعي لرفع الحجز الموقع على باخرته وأن الحجز التحفظي الموقع على الباخرة هو حق للعارضة بموجب القانون وتم إيقاعه عن طريق مراقبة القضاء وان مطالبة الربان بالتعويض عن تكاليف الضمانة البنكية يشكل ضربا ومسا خطيرا بمؤسسة الحجز التحفظي التي تستند على شبهة المديونية المتوفرة في نازلة الحال في إطار العلاقة بين العارضة والمدعية كما إن إيقاع الحجز التحفظي على الباخرة لا يشكل أي خطأ متعمدا أو تعسفا من جانب العارضة طالما انه أثناء إيقاع الحجز لا تعرف العارضة الجهة المسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة دلك ان تحديد المسؤوليات يبقى من صميم اختصاص القضاء كما إن تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب الخبرة (و.) خلاصة بكون الباخرة لم تفرغ كمية 215,960 طن من البضاعة كما تضمن وأنه من جهة ثانية فان المدعي يطالب بالتعويضات المفصلة بمقاله كما لو إنها صوائر قضائية يتحملها خاسر الدعوى في حين إنها مصاريف مرتبطة بنشاطه التجاري العادي ذلك مساطر الحجز على البواخر تصدر عن هذه المحكمة يوميا ضد مجموعة من البواخر لفائدة عدة أطراف متدخلة في عملية النقل والشحن والإفراغ ومن بينها مؤسسات عمومية أحيانا وانه لا يمكن فتح الباب أمام الناقلين البحريين لاسترجاع كل المصاريف المترتبة عن عملية الحجز وتبعاتها على اعتبار إن هذه المصاريف تدخل في النشاط التجاري البحري ومن جهة ثالثة فانه كما تم بيانه أعلاه فان العارضة لم تتعسف في إيقاع الحجز ولم يصدر من جانبها أي خطا و لم تتماطل قط في إرجاع الضمانة طالما إن الضمانة أصبحت بين يدي القضاء مما يتضح معه إن العارضة لم تتعسف قط في إيقاع الحجز ولم ترتكب أي خطا من جانبها مما تبقى معه طلبات التعويض غير مستندة على أي أساس يتعين رفضها ؛ ملتمسة التصريح برفض كافة مطالب المدعي مع تحميله الصائر ؛ وأرفقت بنسخة تقرير مكتب الخبرة (و.)؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف بنك ا. بواسطة نائبه بجلسة 29/04/2024 جاء فيها أن المذكرة الجوابية المدلى بها وعلى غرار المقال الافتتاحي للدعوى لم توجه اية مطالب تجاه البنك العارض المطلوب حضوره ؛ ملتمسا الحكم برفض الطلب في مواجهة البنك العارض واخراجه من الدعوى ؛
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 29/04/2024 جاء فيها بخصوص طلب الغاء الكفالة تزعم المدعى عليها ان النزاع لازال معروض على انظار محكمة النقض مما يعطيه الحق في الاحتفاظ بالكفالة وأن العارض ادلى بحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وهذا القرار فصل في جوهر النزاع وقضى بانعدام مسؤولية العارض وأن الكفالة كانت قد سلمت من طرف العارض ( الناقل لفائدة المدعى عليها ) شركة التأمين لرفع حجز تحفظي اوقعته على السفينة بناءا على شبهة دين اما و الحال فان القرار الاستئنافي يكون قد فصل و حسم في مسؤولية و مديونية العارض و من المعلوم الطعن بالنقض ليس موقف للتنفيذ وأن المدعى عليها سبق لها تنفيذ القرار الاستئنافي في مواجهة طرف ثالت و قد حصلت على مبلغ التعويض وأن محكمة الاستئناف و في نازلة مماثلة قضت في قرار جد حديث عدد 1418 بتاريخ 2024/3/18 بإرجاع شركة التأمين الكفالة البنكية للربان بحكم ثبوت انعدام مسؤوليته بخصوص طلب استرجاع الكفالة تزعم المدعى عليها ان الكفالة تم الادلاء بها في الملف وانه بإمكان العارض ان يتوجه بطلب لكتابة الضبط لاسترجاعها وأن الدفع بكون الكفالة مدلى بها في الملف دفع يبرز سوء نيتها وتعسفها في الاحتفاظ بالكفالة و هو دفع مردود عليه لعديد الأسباب وأن المدعى عليها لم تثبت للمحكمة انها فعلا ادلت بأصل الكفالة وأنه وحتي على فرض الادلاء بها كان بإمكانها استرجاعها من الملف وأنه كان بإمكانها منح العارض تنازل عن الكفالة دونما الحاجة الى اصل وثيقة الكفالة وأن المدعى عليها لم تنفي رفضها ارجاع الكفالة رغم انها توصلت بمبلغ التعويض الذي كانت تطالب به ورغم صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به و رغم ان العارض طلبها و انذرها بضرورة بذلك وأنه وخلافا لما تدفع به المدعى عليها فان كتابة الضبط غير مخول لها ارجاع الكفالة و انما من ضروري الحصول على رفع يد او تنازل عن الكفالة صادر عن المدعى عليها وفي حال امتناعها اللجوء الى القضاء لاستصدار حكم قضائي و هو ما وهو ما يرمي اليه الطلب الحالي . وحيث ان العارض يود التذكير بكون جميع الضمانات العينة او الشخصية تنتهي وتنقضي بانتهاء الدين او الالتزام الذي تضمنه وفي نازلة الحال فان الضمانة البنكية سلمت من طرف العارض ( الناقل ) لفائدة المدعى عليها لضمان أدائه التعويض عن الخصاص المسجل في البضاعة التي كان ينقلها في حال ثبوت مسؤوليته والحكم عليه بذلك بموجب حكم حائز لقوة الشيء المقضي به اما في حال ثبوت العكس و صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به يدين طرف ثالث او يقضي بانعدام مسؤوليته فانه يكون محق في استرجاع الكفالة دون قيد او شرط و دون تأخير او مماطلة من حيث التعويضات المطالب بها تدفع المدعى عليها انه تسلمت الكفالة البنكية مقابل تسليم العارض رفع اليد على الحجز المضروب على السفينة وانها بالتالي اكتفت بممارسة حقها في يقاع الحجز لكن العارض يبقى محق في استرجاع المبالغ و المصاريف التي تكبدها جراء الحجز على سفينته والمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي حصل كما انه من ثابت تعسف المدعى عليها برفضها ارجاع الضمانة ؛ ملتمسا الحكم وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للعارض ؛ أرفق بقرار محكمة الاستئناف؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف بنك ا. بواسطة نائبه بجلسة 08/05/2024 جاء فيها أن الطلب يهدف الى الحكم بإلغاء الضمانة البنكية والحكم على المدعى عليها شركة التأمين س. ومن معها بإرجاع سند الضمانة البنكية تحث طائلة غرامة تهديدية قدرها 3000 درهم عن كل تأخير ومبلغ 10000 درهم كتعويض مؤقت عن تكاليف الضمانة البنكية منذ تاريخ إصدارها ومبلغ 30000 تكليف تصفية العوار ومبلغ 26000 تكاليف الخبرة ومبلغ 30000 درهم عن التعسف في استعمال الحق وأن المدعي لم يوجه اية مطالب تجاه البنك العارض ؛ ملتمسا عدم قبوله شكلا وموضوعا الحكم برفض الطلب في مواجهة البنك العارض واخراجه من الدعوى ؛
وبناء على مذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليهن بواسطة نائبهن بجلسة 13/05/2024 جاء فيها من حيث طلب إلغاء الكفالة عكس مزاعم المدعي فان طلب إلغاء واسترجاع الكفالة يبقى سابقا لأوانه باعتبار الكفالة موضوع النزاع مدلى بها في ملف الموضوع الرائج الان أمام محكمة النقض. واحتمال إلغاء محكمة النقض للقرار الاستئنافي وما يمكن ان يترتب عنه من إمكانية تحميل المسؤولية للربان والإضرار بمصلحة العارضة في حالة إلغاء الكفالة وحرمانها من الضمان المقرر بموجب هذه الكفالة وبخصوص القرار الاستئنافي المستدل به فانه صدر في نازلة مختلفة عن النازلة الحالية دلك إن الكفالة المطلوب استرجاعها لم يدلى بها في ملف الموضوع كما إن الطرف الحائز للكفالة لم يدافع عن حقوقه في الملف مما لا يمكن معه الاعتداد بالقرار الاستئنافي في النزاع الحالي وبخصوص طلب التعويض فانه كما سبق للعارضة أن بينت في مذكرتها السابقة فان مسطرة الحجز على الباخرة تبقى حقا قانونيا متاحا للعارضة بناء على شبهة المديونية القائمة في النازلة أثناء إيقاع الحجز . كما ان حيازة العارضة للكفالة الإدلاء بها في ملف الموضوع يعتبر هو الأخر من صميم الحقوق المكفولة قانونا بموجب القانون مما يبقى معه المطالبة بالتعويض عن الحجز على الباخرة و الكفالة أمرا غير مقبولا ويضرب مؤسسة الحجز التحفظي مما يتعين معه رفض هذه الطلبات جملة و تفصيلا ؛ ملتمسة رد كافة مزاعم المدعي والتصريح برفض كافة مطالب المدعي جملة وتفصيلا مع تحميله الصائر ؛ أرفقت بنسخة عريضة النقض ومراجع الملف بمحكمة النقض ؛
وبناء على مذكرة جوابية المدلى بها من طرف بنك ا. بواسطة نائبه بجلسة 03/06/2024 جاء فيها أنه بجلسة 2024/5/13 ادلت شركة التأمين س. ومن معها بمذكرة تعقيب لم تتضمن أي دفوعات في مواجهة البنك العارض المطلوب حضوره في الدعوى وأن البنك العارض لا يسعه الا ان يؤكد مذكرته الجوابية المدلى بها بالملف بجلسة
2024/4/8 ؛ ملتمسا برفض الطلب في مواجهة البنك العارض واخراجه من الدعوى ؛
وبناء على مذكرة رد المدلى بها من طرف المدعي بواسطة نائبه بجلسة 03/06/2024 جاء فيها أن العارض يلتمس من المحكمة الاشهاد على موقف المدعى عليها الرافض صراحة لإرجاع الضمانة البنكية أو التنازل عنها كتابة رغم وجود قرار استئنافي قضى بانعدام مسؤولية الناقل و رغم انها (م.ع) قامت بتنفيذ القرار الاستئنافي في مواجهة شركة س. وتسلمت كامل مبلغ التعويض عن الضرر وتزعم المدعى عليها ان القرار المدلى به عدد 1418 ملف 2023/8238/4783 بتاريخ 2024/3/18 لا يخص وقائع تشبه النازلة وان المطلوب في ارجاع الكفالة لم يدافع عن حقوقه لكن من الجلي باستقراء هذا القرار ان وقائعه مطابقة لوقائع النازلة الحالية و تتلخص في ان شركة تأمين قامت بالحجز على الباخرة بناءا على شبه دين يتعلق بنقص مزعوم في بضاعة نقلت على شكل سائب و ان الربان اضطر الى منح ضمانة بنكية و بعد ان صدر حكم ابتدائي و قرار استئنافي يقضيان بانعدام مسؤولية الربان وبإرجاع شركة التأمين الضمانة البنكية لفائدة الربان . بل ان القرار المستدل به قضى بإرجاع شركة التأمين للضمانة قبل ان تقوم هاته الأخيرة بتنفيذ القرار في مواجهة شركة م.م. حيث جاء في تعليل قرار محكمة الاستئناف عدد 1418 ملف 2023/8238/4783 بتاريخ 2024/3/18 : " (...) وحيث يتبين للمحكمة بالاطلاع على الحكم المستأنف أن المحكمة مصدرته قد أغفلت البت في الطلب المقابل الرامي الى استرجاع الكفالة البنكية وبالتالي واعتبار لقاعدة الأثر الناشر للاستئناف فإنه ومن خلال الحيثيات أعلاه و التي يستفاد من خلالها عدم مسؤولية الناقل البحري عن الخصاص المسجل الأمر الذي يبقى معه احتفاظ الطاعنات أصليا بالكفالة البنكية المسلمة لها في غير محله ويتعين الحكم عليها بإرجاعها للطاعن فرعيا تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ الانتاج ويتعين ابقاء الصائر على عاتقها . " قرار سبق الادلاء به خلال جلسة 2024/4/29 وانه وانسجاما مع المادة 1 من اتفاقية بروكسيل لتوحيد القواعد المنظمة لحجز السفن لسنة 1952 فإن الحق في توقيع الحجز التحفظي مشروط بوجود شبهة المديونية و العارض قام بهدم هذه الشبهة بحكم صدور قرار حائز لقوة الشيء المقضي به وتتمسك المدعى عليها بكون الملف لازال معروض على محكمة النقض مما يبرر احتفاظها بالضمانة الا أنه غني عن البيان ان النقض غير موقف للتنفيذ و المادة 361 من قانون المسطرة المدنية تنص على ان الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ الا في الحالات التالية الأحوال الشخصية الزور الفرعي التحفيظ العقاري واستعمال الحق في توقيع حجز تحفظي على السفينة لوجود شبهة المديونية مشروط بعدم التعسف فيه ؛ ملتمسا إلغاء الضمانة البنكية الصادرة عن بنك ا. والحكم على المدعى عليها بإرجاع سند الضمانة البنكية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها جعل الحكم مشمولا بالنفاذ المعجل.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته الجهة الطاعنة وجاء في أسباب استئنافها أن المحكمة التجارية اعتبرت طلب المستأنف عليه المتعلق باسترجاع الكفالة وجيها واستجابت له دون ان ترد بمقبول على دفوعات العارضة وتعلل قضاءها بخصوص استبعادها لهده الدفوع فمن جهة أولى أن المستأنف عليه يطالب باسترجاع الكفالة والحال إن النزاع لا زال رائجا أمام المحاكم حيث أن محكمة النقض يمكنها أن تقضي بإلغاء القرار الاستئنافي الذي صدر في مواجهة شركة ص. وتحيل الملف من جديد أمام محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء لتبث فيه من جديد وأن محكمة الاستئناف يمكنها إن تقضي في مواجهة الربان بالأداء، مما يكون معه طلبه الحالي الرامي إلى إلغاء الكفالة سابقا لأوانه ومن جهة ثانية أن المستأنف عليه يطالب العارضة بإرجاع الكفالة رغم علمه الأكيد بان الكفالة تم الإدلاء بها بملف النزاع القضائي الذي كان طرفا فيها إلى جانب كفيلته المؤسسة البنكية و بالتالي فان الجهة التي لها صلاحية إرجاع الكفالة هي المحكمة وليس العارضة ، وان المستأنف عليه بإمكانه توجيه طلبه لكتابة الضبط مباشرة ادا كان فعلا محقا في طلبه ومن جهة ثالثة أن المحاكم ترفض إرجاع الكفالات لأطراف النزاع ما دام النزاع لا زال رائجا أمام القضاء وأن المستأنف عليه ادا كان يزعم إن من حقه الحصول على الكفالة فلماذا لم يتجه بطلبه إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية أو أمام محكمة النقض وبالتالي تبقى مطالب المستأنف عليه باسترجاعه الكفالة من طرف العارضة سابقة لأوانها وغير مقبولة وأن المحكمة التجارية لم تلتفت لدفوعات العارضة واستجابت لطلب المستأنف عليه رغم كون طلبه سابق لأوانه بالنظر لكون أصل الكفالة مدلى به بالملف القضائي الرائج حاليا أمام محكمة النقض وان المحاكم ترفض إرجاع الكفالات للإطراف إلا بعد انتهاء جميع طرق الطعن وان العارضة بالنظر للأثر الناشر للاستئناف فإنها تتمسك مجددا بهده الدفوع بالنظر لجديتها وأن الحكم الابتدائي الذي لم يراعي كل هذه الدفوعات والمعطيات ولم يعلل قضاءه بشكل مقبول جاء منعدم التعليل ومعرضا للإلغاء لذلك تلتمس العارضة الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحيل المستأنف عليه الصائر.
وأرفق المقال بنسخة من حكم.
وبناء على المذكرة المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف بنك ا. بواسطة نائبه بجلسة 31/10/2024 جاء فيها أن ما تعيبه المستأنفات لا يستند على أي أساس وأنه بمقتضى القرار عدد 2241 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/3/27 تبث انعدام مسؤولية الناقل البحري مع تحميل شركة التخزين س. مسؤولية الخصاص الذي لحق بالبضاعة وان الثابت ايضا من خلال محضر التنفيذ المؤرخ في 2023/11/15 ان الطرف المستأنف قام بتنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي أعلاه في مواجهة شركة التخزين س. وبذلك تكون الكفالة البنكية اصبحت غير ذي موضوع ويكون احتفاظ الطرف المستأنف بها عديمة الأساس الامر الذي يكون معه الطعن بالاستئناف غير مرتكز على أساس مما يتعين رده لذلك تلتمس العارضة الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتحميل الطرف المستأنف الصائر.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف بنك ا. بواسطة نائبه بجلسة 31/10/2024 جاء فيها أن ما تعيبه المستأنفات لا يستند على أي أساس وانه بمقتضى القرار عدد 2241 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2023/3/27 تبث انعدام مسؤولية الناقل البحري مع تحميل شركة التخزين س. مسؤولية الخصاص الذي لحق بالبضاعة وان الثابت ايضا من خلال محضر التنفيذ المؤرخ في 2023/11/15 ان الطرف المستأنف قام بتنفيذ مقتضيات القرار الاستئنافي أعلاه في مواجهة شركة التخزين س. وبذلك تكون الكفالة البنكية اصبحت غير ذي موضوع ويكون احتفاظ الطرف المستأنف بها عديمة الأساس لذلك تلتمس العارضة الحكم برد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس وتحميل الطرف المستأنف الصائر.
وبناء على مذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي المدلى بهما من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 21/11/2024 جاء فيها بخصوص الطلب الرامي الى الحكم بالغاء الضمانة البنكية ان العارض توجه بطلب استرجاع الضمانة البنكية بعد ان صدر حكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به قرار استئنافي عدد 2241 صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء وأن هذا القرار اعلاه فصل في جوهر النزاع وقضى بمسؤولية المستغلة شركة س. عوض ربان الباخرة وان الضمانة البنكية كانت قد سلمت من طرف العارض (الناقل) لفائدة المستأنفة (شركة التأمين) مقابل رفع حجز تحفظي اوقعته على السفينة بناءا على شبهة دين اما و الحال فان القرار الاستئنافي الذي فصل في النزاع و حسم في مسؤولية العارض قاضيا بانعدامها فان احتفاظ المستأنفة بالضمانة البنكية يشكل شططا في إستعمال الحق واساءة واضحة لسمعة الاقتصاد الوطني على مستوى النقل البحري الدولي وأنه و فضلا عن صدور قرار حائز لقوة الشيء المقضي به يقضي بانعدام مسؤولية الناقل البحري فان المستأنفة أقدمت على تنفيذ هذا القرار في مواجهة شركة س. واستخلصت مبلغ التعويض و هو ما يؤكد شططها وتعسفها المقصود إزاء العارض في إستعمال الحق في ايقاع حجز تحفظي بناءا على مقتضيات إتفاقية بروكسيل لتوحيد القواعد المنظمة لحجز السفن لسنة 1952 و القانون التجاري البحري المغربي لسنة 1919 و بناءا على المادة 361 من قانون المسطرة المدنية فإن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ وبخصوص طلب استرجاع سند الضمانة البنكية تحت طائلة غرامة تهديدية ذلك ان المستأنفة لا تنفي رفضها ارجاع الكفالة رغم انها توصلت بمبلغ التعويض الذي كانت تطالب به من طرف شركة س. وان العارض لا يسعه سوى الاستغراب مما تدفع به المستأنفة من ضرورة التوجه الى كتابة الضبط للمطالبة باسترجاع سند الضمانة البنكية والحال أنه بإمكانها الاكتفاء بتأكيد مطالب الربان او تسليمه تنازلا خطيا عن الضمانة البنكية لكبح الضرر المتمثل في الفوائد البنكية التي يؤديها الربان لفائدة بنك إ. منذ وضع الكفالة ومن حيث الاستئناف الفرعي ان شركة التأمين س. رغم صدور قرار استئنافي قضى برفض طلب التعويض في مواجهة العارض و رغم انها قامت بتنفيذ القرار الاستئنافي في مواجهة شركة س. و تحصلت على مبلغ التعويض الا انها ترفض ارجاع الكفالة او التنازل عنها لفائدة العارض وان المحكمة التجارية رفضت طلب التعويض بعلة ان العارض لم يثبت بمقبول انفاق مصاريف على الكفالة وان الكفالة المودعة بالبنك ليست مودعة بالمجان و انما يؤدي عنها العارض مصاريف بنكية و عمولات باهظة وان تعسف المستأنف عليها فرعيا و رفضها المقصود في ارجاع الضمانة البنكية تسبب للعارض في خسائر مادية مهمة وهو ما يجعل المطالبة بها مبررا و مشروعا كما ان باقي مصاريف تصفية العوار التي تحملها الممثل المحلي لنادي الحماية والتعويض واتعاب الخبرة مبرر مما يتعين معه الاستجابة للطلب لذلك يلتمس العارضة في الاستئناف الاصلي الحكم برد الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي وفي الاستئناف المقابل إلغاء الحكم الابتدائي جزئيا في شقه المتعلق برفض طلب التعويض و الحكم تصديا على المستأنف عليها فرعيا شركة التأمين س. و شركة ا.م.ت. و شركة (و.) بأدائهم لفائدة الربان تعويض قدره 100.000 درهم يمثل العمولات البنكية المؤدات من طرفه للبنك و باقي المصاريف المؤدات (تصفية العوار او الخبرة).
وارفقت المذكرة بفواتير عمولة البنك.
وبناء على مذكرة تعقيب مدلى بها من طرف المستانفات بواسطة نائبهن بجلسة 05/12/2024 جاء فيها انه عكس مزاعم المستانف عليه فان طلب إلغاء واسترجاع الكفالة يبقى سابقا لأوانه باعتبار الكفالة موضوع النزاع مدلى بها في ملف الموضوع الرائج الان أمام محكمة النقض واحتمال إلغاء محكمة النقض للقرار الاستثنافي وما يمكن ان يترتب عنه من إمكانية تحميل المسؤولية للربان والإضرار بمصلحة العارضة في حالة إلغاء الكفالة وحرمانها من الضمان المقرر بموجب هذه الكفالة واذا كان المستانف عليه يزعم أن من حقه الحصول على الكفالة فلماذا لم يتجه بطلبه إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف التجارية أو أمام محكمة النقض وبالتالي تبقى مطالب المستانف عليه بإرجاعه الكفالة من طرف العارضة سابقة لأوانها وغير مقبولة وان الحكم الابتدائي الذي ساير طلبات المستانف عليه دون الجواب على ما تمسكت به العارضة جاء مجانبا للصواب مما ينبغي معه الغاءه مع رفض الطلب ومن حيث الاستئناف الفرعي ان الضمانة البنكية حصلت عليها العارضة باعتبارها ضمانة بنكية قدمها المدعي لرفع الحجز الموقع على باخرته وان الحجز التحفظي الموقع على الباخرة هو حق ممنوح للعارضة بموجب القانون وتم إيقاعه عن طريق مراقبة القضاء وان مطالبة الربان بالتعويض عن تكاليف الضمانة البنكية يشكل ضربا ومسا خطيرا بمؤسسة الحجز التحفظي التي تستند على شبهة المديونية المتوفرة في نازلة الحال في إطار العلاقة بين العارضة والمستانف فرعيا كما إن إيقاع الحجز التحفظي على الباخرة لا يشكل أي خطأ متعمدا أو تعسفا من جانب العارضة طالما انه أثناء إيقاع الحجز لا تعرف العارضة الجهة المسؤولة عن الأضرار اللاحقة بالبضاعة ذلك ان تحديد المسؤوليات يبقى من صميم اختصاص القضاء كما إن تقرير الخبرة المنجز من طرف مكتب الخبرة (و.) تضمن خلاصة بكون الباخرة لم تفرغ كمية 215,960 طن من البضاعة ومن جهة ثانية فان المستانف فرعيا يطالب بالتعويضات المفصلة بمقاله كما لو إنها صوائر قضائية يتحملها خاسر الدعوى في حين إنها مصاريف مرتبطة بنشاطه التجاري العادي ذلك مساطر الحجز على البواخر تصدر عن هذه المحكمة يوميا ضد مجموعة من البواخر لفائدة عدة أطراف متدخلة في عملية النقل و الشحن والإفراغ ومن بينها مؤسسات عمومية أحيانا وانه لا يمكن فتح الباب أمام الناقلين البحريين لاسترجاع كل المصاريف المترتبة عن عملية الحجز وتبعاتها على اعتبار إن هذه المصاريف تدخل في النشاط التجاري البحري ومن جهة ثالثة فانه كما تم بيانه أعلاه فان العارضة لم تتعسف في إيقاع الحجز ولم يصدر من جانبها أي خطا و لم تتماطل قط في إرجاع الضمانة طالما إن الضمانة أصبحت بين يدي القضاء مما تبقى معه طلبات التعويض غير مستندة على أي أساس ويتعين رفضها ومن جهة رابعة و اخيرة بالاضافة الى عدم احقية المستانف فرعيا للتعويض فانه بالرجوع الى الفواتير المدلى بها من طرف المستانف فرعيا يتضح انها وثائق من صنع يده ولا يمكن الاعتداد بها امام القضاء وتتضمن مصاريف لا يحق مواجهة العارضة بها لذلك تلتمس العارضان الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر ابتدائيا واستئنافيا ومن حيث الاستئناف الفرعي برد كافة مزاعم المستأنف فرعيا وتاييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبات التعويض وتحميل المستانف عليه الصائر.
وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 19/12/2024 حضر نواب الاطراف فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 26/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت المستأنفة اصليا والمستأنف فرعيا أسباب استئنافهما وفق ما ورد أعلاه.
وحيث عابت المستأنفة اصليا على الحكم المستأنف مجانبته للصواب طالما ان النزاع لازال رائجا ومعروض أمام محكمة النقض التي يمكنها نقض القرار وان تقضي محكمة الاستئناف بعد الاحالة بمسؤولية الربان وبالتالي يكون طلب استرجاع الكفالة سابق لأوانه.
وحيث انه وبخلاف ما تمسكت به الطاعنة فان الثابت من خلال القرار الاستئنافي عدد 2141 الصادر بتاريخ 27/03/2023 في الملف عدد 5142/8232/2022 ان مسؤولية الناقل البحري منعدمة عملا بمقتضيات المادة 4 من اتفاقية هامبورغ لثبوت تسليم البضاعة ووضعها تحت تصرف وسلطة طرف ثالث مؤيدة في ذلك الحكم الابتدائي عدد 6061 الصادر بتاريخ 07/06/2022 وبالتالي فان احتفاظ الطاعنة اصليا بالضمانة البنكية يبقى على غير اساس وأن ما دفعت به من كون النزاع لازال رائجا أمام محكمة النقض لا ينبني على اساس باعتبار ان القرار القاضي بانعدام مسؤولية الناقل هو قرار نهائي وان الطعن فيه بالنقض لايفقده قوته الثبوتية عملا بمقتضيات الفصل 361 من ق.م.م خاصة وان الطاعنة قد عملت على تنفيذ الحكم الصادر لفائدتها وتحصلت على التعويض المحكوم به حسب الثابت من محضر التنفيذ المنجز من قبل المفوض القضائي ابراهيم (ا.) والمؤرخ في 07/12/2023 وبالتالي فان ما نحت اليه محكمة البداية من احقية المستأنف عليه ربان الباخرة من استرداد ما دفع لسبب لم يتحقق و ما قضت به تاسيسا على ذلك من ارجاع الكفالة البنكية مصادفا للصواب ولم تخالف اي مقتضى قانوني.
وحيث ارتكز المستأنف فرعيا في طعنه على كون الكفالة ليست مودعة بالمجان وانه محق في التعويض عنها.
وحيث تمسك المستانف فرعيا باستحقاقه لمصاريف الكفالة كما هو الشأن بالنسبة لمصاريف تصفية العوار والتعويض واتعاب الخبرة.
وحيث لئن كان الطاعن محقا في استرجاع ما أداه بعد ثبوت انعدام مسؤوليته بمقتضى قرار نهائي فان ما استند اليه كأساس لمطالبته بمصاريف الكفالة يبقى حجة قاصرة عن الاثبات طالما قد خلت من تأشيرة وتوقيع الجهة المصدرة لها حتى يتسنى الاحتجاج بها على المستأنفة وهو ما يترتب عنه الغاء الحكم المستانف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص ذلك والحكم من جديد بعدم قبوله.
وحيث يتعين جعل صائر كل استئناف على رافعه.
لهذه الاسباب
في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
في الموضوع: الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التعويض عن مصاريف الكفالة والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بشأنه وتاييده في باقي مقتضياته وابقاء صائر كل استئناف على رافعه.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54753
Astreinte : la manifestation de la volonté d’exécuter du débiteur met fin à la période de liquidation, sauf preuve d’un nouveau refus (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/03/2024
54949
L’injonction de payer est réputée non avenue lorsque le créancier n’a pas épuisé l’ensemble des formalités de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/04/2024
55103
L’autorité de la chose jugée s’oppose à ce que le débiteur conteste la créance lors de la procédure de fixation de la durée de la contrainte par corps (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/05/2024
55273
L’annulation d’un jugement statuant uniquement sur la recevabilité impose le renvoi de l’affaire au premier juge pour garantir le principe du double degré de juridiction (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/05/2024
55359
Saisie-arrêt : l’ordonnancement d’une expertise comptable dans l’instance au fond ne suffit pas à caractériser la contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55457
Recours en rétractation pour dol : La manœuvre frauduleuse doit être découverte après le prononcé de la décision et reconnue par son auteur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55659
Exécution d’un jugement : le tiers à l’instance ne peut se prévaloir d’un vice de notification pour faire annuler les mesures d’exécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024