Réf
59497
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6097
Date de décision
10/12/2024
N° de dossier
2024/8203/4292
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Rejet de la demande de vérification d'écritures, Preuve de la créance, Force probante des écritures comptables, Faux incident, Expertise comptable, Contrat de vente commerciale, Contestation de factures, Confirmation du jugement, Comptabilité commerciale, Bons de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de la comptabilité du créancier face à une contestation des pièces justificatives et une demande d'inscription de faux. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement après avoir ordonné une expertise comptable concluant à la réalité de la créance.
L'appelant soulevait la nullité du jugement pour défaut de signature de la copie signifiée, l'irrégularité de l'expertise pour vice de convocation et contestait la validité des factures et des bons de livraison. La cour écarte les moyens de procédure, retenant que la copie signifiée était certifiée conforme à l'original signé et que la convocation à expertise par lettre recommandée avec accusé de réception retournée non réclamée était régulière.
Sur le fond, la cour retient que la créance est suffisamment établie par la comptabilité de la société créancière, dès lors que l'expertise judiciaire a confirmé sa parfaite régularité et sa concordance avec les déclarations fiscales. Elle rappelle qu'en application de l'article 19 du code de commerce, une comptabilité régulièrement tenue constitue un moyen de preuve admissible entre commerçants.
Dès lors, la demande d'inscription de faux visant les factures est jugée sans objet et écartée. Le jugement entrepris est donc confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد حمزة (ر.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 25/07/2024 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 32 بتاريخ 09/01/2023 وكذا القطعي عدد 5626 بتاريخ 05/06/2023 الصادرين عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 4620/8235/2022 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الدعوى.
في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية مبلغ 1,100.744,26 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميله الصائر وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث ان المستأنفة بلغت بالحكم المذكور بتاريخ 10-7-2024 ، و المقال الاستيئنافي قدم بتاريخ 25-7-2024 ، فيكون قد قدم داخل الاجل القانوني و استوفى كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
و حيث ان مقال الطعن بالزور الفرعي قدم وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة B. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 06/05/2022 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 1,100.744,26 درهم على اثر تزويدها و أن الفواتير سند الدين تتوفر فيها شروط بمجموعة من السلع و هي موضوع 11 فاتورة مرفقة ببونات التسليم مقتضيات الفصل 417 من ق ل ع لكونها مقبولة و مدعمة ببونات التسليم . و التمست الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدتها مبلغ 100.744,26 درهم قيمة الفواتير أعلاه مع تعويض مقدر في 10.000 درهم مع الفوائد القانونية و شمول بالنفاذ المعجل و تحميل المدعى عليها الصائر . و أرفق المقال مجموعة من الفواتير مرفقة ببونات التسليم.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2023/01/09 و القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد بها للسيد الفريشة سعيد الذي أنجز تقريره و أودعه بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/04/20 ، و قد خلص من خلاله أن المدعية تمسك محاسبة منتظمة و أن المدعى عليه يدين لها بمبلغ 100.744,26 درهم.
و بناء على مذكرة تعقيبية بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة 2023/05/29 و الذي خلالها المصادقة على تقرير الخبرة و الحكم وفق المقال الافتتاحي.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضى به وخالف القانون في النقط التالية فيما يخص عدم توقيع الحكم فإن الحكم موضوع النازلة والمبلغ نسخة منه الى العارض لا يحمل اي توقيع لا يحمل لا توقيع الرئيس ولا القاضي المقرر ولا كاتب الضبط وان القانون واضح بهذا الخصوص لكونه رتب جزاء على عدم توقيع الاحكام وهو البطلان وبالتالي فان الحكم المبلغ به العارض وهو موضوع المقال الحالي يبقى حكم باطل وبالتالي وجب التصريح ببطلانه وفيما يخص الحكم التمهيدي فان المحكمة اول درجة قد أمرت باجراء خبرة حسابية عين للقيام بها الخبير السيد سعيد الفريشة وان هذا الاخير لم يحترم مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية خاصة في النقطة المتعلقة بتبليغ العارض اد انه لم يقوم بتبليغه باجراء الخبرة وانما اكتفى فقط بورة البريد التي لا دليل فيها على ان العارض توصل او انه رفض وبالتالي يبقى الحكم الابتدائي باطل بهذا الخصوص، وما يزيد الطين بلة ان السيد الخبير اعطى رايه بخصوص الخبرة من خلال الخلاصة وكانه هو من قام بحكم الملف بوقوله : يمكن اعتبار ان شركة B. محقة في مطالبها وان السيد حمزة (ر.) يبقى مدينا لها بمبلغ 10074426 درهم وفيما يخص الفواتير المذلى بها فإن المدعي ادلى بمجموعة من الفواتير بموجب رسالة الادلاء بوثائق وان العارض بعد اطلاعه على كل تلك الفواتير فهي لا تتوفر فيها الشروط المتطلبة قانونا في الفاتورة حتى تعتبر ورقة يحتج بها من اجل الاداء بالاضافة الى انه ينقصها وصل الطلبية لدي يجب ان يكون صادر عن العارض وانه برجوع العارض وتفحص تلك الوتائق فهي لا تحمل لا طابع ولا توقيع العارض وتبقى من صنع المدعية نفسها وحتى وصولات الحيازة المرفقة بها فهي غير موقعة من طرف العارض وانما في كل وصل نجد توقيع مختلف عن التوقيع الدي سبقه والى جانب التوقيع نجد اسماء مختلف لا تمت للعارضة بصلة وان الفاتورة التي تحمل 234144-15/12 ووصل الحيازة الخاص بها التي يزعم المدعي ان السلع الموجودة بها قد توصل بها العارض وانه بعد تفحصنا للوثيقة المدكورة لا نجدها تحمل ادنى شرط من الشروط المتطلبة في فاتورة حتى تعتبر حجة على تسليم العارض بالسلع المضمنة بها وان وصل الحيازة المرفق بها لا يحمل اي توقيع ولا طابع يتعلق بالعارض ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم ببطلان الحكم الابتدائي لعدم التوقيع واحتياطيا القول والحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
أرفق المقال ب: نسخة من الحكم تبليغية وطي التبليغ .
و بناء على إدلاء المستأنف عليها بمذكرة جواب بواسطة نائبها بجلسة 08/10/2024 التي جاء فيها أن الحكم المبلغ الى المستانف عليه وبالاحرى النسخة التبليغية هي مجرد نسخة مطابقة للاصل ريشهد السيد كاتب الضبط المؤشر عليها ان اصلها المحفوظ بكتابة الضبط مؤشر عليها من طرف الرئيس والقاضي المقرر وكاتب الضبط وبالتالي يتعين استبعاد هذا الدفع لعدم جديته وأن المحكمة الابتدائية لتحقيق المديونية أسندت المهمة لخبير حيسوبي بمقتضى التمهيدي رقم 32 بتاريخ 2023/01/09 وأن السيد الخبير وضع تقريره وخلص الى نتيجة هي ان المستانف لازال مدينا للعارضة بالمبلغ المطالب به وفق المقال الافتتاحي واعتمدت المحكمة الابتدائية الخبرة لكونها جاءت مستوفية لشروطها الشكلية ومحترمة في ذلك شروط ومقتضيات المادة 63 من ق م م واستدعى السيد الخبير المستانف عليه بالبريد المضمون ورجع بملاحظة غير مطلوب مما يدل على نية المستانف عليه على عدم رغبته في الاستجابة لاستدعاء الخبير وحضور الخبرة وذلك بسحب الاستدعاء من البريد بعد ترك الاشعار بعنوانه وهو نفس الامر الذي تعامل به مع استدعاء المحكمة لحضور الجلسة مما يتعين معه استبعاد هذا الدفع . وحيث إن الطعن في الشروط المتطلبة توفرها في الفواتير ورغم ان هذه الأخيرة كانت مرفقة ببونات التسليم الموقعة من طرف المستأنف فإنه امام اجراء المحكمة لخبرة حسابية خلص فيها السيد الخبير ان المبلغ المطالب به هو المبلغ العالق بذمة المستانف بعد اطلاعه على وثائق العارضة وشهد انها ممسوكة بانتظام ومصرح بها لدى إدارة الضرائب وأن الخبرة احترمت فيها الإجراءات الشكلية والموضوعية . وبالتالي فهي حجة رسمية لم يات المستانف بما يثبت عكسها بمبرر مقبول وقانوني ، وعليه فإن هذه الوسلية في الاستئناف مردود عليها ، ملتمسة رد الاستئناف لعدم جديته وبتأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به .
و بناء على إدلاء المستأنف بمذكرة تعقيب مع طلب الطعن بالزور الفرعي بواسطة نائبه بجلسة 29/10/2024 التي جاء فيها أن المستانف عليها زعمت ان الخبرة احترمت فيها جميع الشكليات المتطلبة قانونا وهدا خلاف الواقع لكون السيد الخبير لم يقوم باستدعاء العارض بطريقة قانونا حتى يتمكن من الاطلاع على الوثائق المدلى بها من طرف المستانف عليها هذا من جهة اولى ومن جهة تانية تزعم المستانف عليها ان الشروط كلها متوفرة في الفواتير المدلى بها وان المحكمة باطلاعها على الفواتير فهي لا تتوفر فيها الشروط المتطلبة قانونا في الفاتورة حتى تعتبر ورقة يحتج بها من اجل الاداء، بالاضافة الى انه ينقصها وصل الطلبية الدي يجب ان يكون صادر عن العارض وانه برجوع العارض وتفحص تلك الوتائق فهي لا تحمل لا طابع ولا توقيع العارض وتبقى من صنع دعية نفسها وحتى وصولات الحيازة المرفقة بها فهي غير موقعة من طرف العارض وانما في كل وصل توقيع مختلف عن التوقيع الذي سبقه والى جانب التوقيع نجد اسماء مختلف لا تمت للعارضة بصلة وان الفاتورة التي تحمل 234144-15/12 ووصل الحيازة الخاص بها التي يزعم المدعي ان السلع الموجودة بها قد توصل بها العارض وانه بعد تفحصنا للوثيقة المدكورة لا نجدها تحمل ادنى شرط من الشروط المتطلبة في فاتورة حتى تعتبر حجة على تسليم العارض بالسلع المضمنة بها وان وصل الحيازة المرفق بها لا يحمل اي توقيع ولا طابع يتعلق بالعارض وفيما يتعلق بطلب الزور الفرعي وبطلان التبليغ تبين للمحكمة من خلال المناقشة أعلاه والوثائق المدعمة لذلك أن الفواتير موضوع الاداء هي فواتير مزورة والمعلومات التي تحملها هي معلومات غير صحيحة الشيء الذي يتعين معه الإشهاد للعارض بسلوك مسطرة الزور الفرعي مع التماس ترتيب الأثر القانوني، وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية الخاصة بمسطرة الزور الفرعي والتصريح ببطلان الحكم نتيجة لذلك ، ملتمسا فيما يتعلق بالمذكرة التعقيبية أساسا برد مزاعم المستانف عليها والحكم وفق المشار إليه في المقال الاستئنافي واحتياطيا الامر باجراء خبرة حسابية جديدة تكون حضورية واكثر موضوعية وفيما يتعلق بالزور الفرعي بقبول طلب الزور الفرعي شكلا وموضوعا إنذار المستانف عليها هل لا تزال تتشبث بالفواتير وفي حالة تشبثها سلوك مسطرة الزور الفرعي وفقا للنصوص القانونية المتعلقة بذلك والمنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية مع ترتيب الاثار القانونية.
أرفقت ب: توكيل خاص من أجل الطعن بالزور الفرعي .
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون .
و بناء على إدراج القضية بجلسة 19/11/2024 الفي خلالها بالملف ملتمس السيد الوكيل العام فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة أسباب استئنافها وفق ما سطر أعلاه .
وحيث بخصوص السبب المتعلق بان المستانف بُلِّغ بحكم غير موقع مما يكون معه باطلا ، فان الحكم المبلغ الى المستانف هو نسخة تبليغية مطابقة لاصل الحكم الموقع المحفوظ بكتابة الضبط وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 54 من قانون المسطرة المدنية الذي جاء في الفقرة الأولى منه أنه " يرفق تبليغ الحكم بنسخة منه مصادق على مطابقتها لهذا الحكم بصفة قانونية." ، مما يكون السبب المذكور غير ذي أساس قانوني مما يتعين رده .
وحيث عاب الطاعن على الحكم المستانف اعتماده على خبرة خرقت مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية لاكتفائه بمرجوع البريد دون دليل على توصله او رفضه التوصل ، فانه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المنجزة من قبل الخبير الفريشة سعيد خلال المرحلة الإبتدائية يتبين بأنه استدعى المستأنف بعنوانه بالبريد المضمون ورجع استدعاؤه بملاحظة غير مطالب به داخل الاجل لعدم مبادرة المستانف الى سحب الاستدعاء من البريد بعد ترك الاشعار بعنوانه، مما يكون معه الخبير قد احترم مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ويجعل الدفع المثار بخصوص ذلك عديم الأساس ويتعين رده .
و حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بكون الفواتير المدلى بها لا تتوفر على الشروط القانونية حتى يحتج بها كما ينقصها ورقة الطلبية ، كما انها لا تحمل لا طابعه و لا توقيعه ، و ان وصولات التسليم غير موقعة من طرفه بل تحمل توقيعات مختلفة ، كما أن الفاتورة التي تحمل 12/15 -234144 فانها لا تعتبر حجة على تسلمه البضاعة سيما و ان وصل الحيازة لا يحمل أي توقيع او طابع يتعلق به ، و ان الفواتير موضوع الأداء هي فواتير مزورة من المعلومات التي تحملها كونها غير صحيحة ملتمسا سلوك مسطرة الزور الفرعي، فخلافا لما نعاه الطاعن على الحكم المستأنف، فإن المحكمة و حفاظا منها على حقوق الطرفين و رغم تخلف المستأنف و تنصيب قيم في حقه طبقا للمنصوص عليه في القانون فقد أمرت بإجراء خبرة حسابية للمزيد من التحقق والتأكد من مبلغ المديونية الحقيقية وأسندت مهمتها للخبير السيد فريشة سعيد الذي اطلع على الفواتير المطالب بها و على بونات التسليم و على نسخة من حساب المستانف الممسوك بمحاسبة المستانف عليها و على الموازنة العامة عن سنة 2016 و على القوائم التركيبية لسنة 2016 ، وانتهى في خلاصة تقريره إلى أن الحسابات الممسوكة من قبل المستانف عليها مع المستانف منتظمة و انها صرحت بالفواتير لدى إدارة الضرائب و ان الفواتير معززة باوراق تسليم البضاعة المتعلقة بها موقع عليها من قبل مستخدميه ، و أن الرصيد المطالب به متطابق مع الرصيد المتبقى بذمة المستانف حسب الموازنة العامة للزبناء و انه كذلك عند المقارنة بين الرصيد حسب هذه الموازنة العامة للزبناء و رصيد الزبناء حسب القوائم التركيبية التي تم ايداعها لدى إدارة الضرائب فقد لاحظ السيد الخبير ان هناك تطابق تام بينهم و استنتج ان المحاسبة التي تم تقديمها تعكس حقيقة المعاملة التي تمت بين الطرفين ، فتكون هذه الوثائق المحاسبية حجة على المديونية وفق ما تقضي به المادة 19 من مدونة التجارة كما أثبتها الخبير المذكور و التي تلزم كل تاجر بمسك محاسبة طبقا لأحكام القانون رقم 88.5 المتعلق بالقواعد المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، و انه إذا كانت تلك المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم، و نظرا لأن الدين ثابت بمقتضى الخبرة القضائية و طبقا لمقتضيات المادة 19 المذكورة ، وعدم نفي المستانف للمعاملة التجارية، فانه لا تبقى أي فائدة لسلوك مسطرة الزور الفرعي بشان الفواتير ، و يتعين صرف النظر عنها ، و تأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب مع تحميل المستأنف الصائر اعتبارا لما آل إليها طعنها.
لهذه الأسباب
فان محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : بقبول الاستئناف و الطعن بالزور الفرعي .
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستأنف و بصرف النظر عن طلب الطعن بالزور الفرعي و إبقاء الصائر على رافعه.
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025