Réf
63977
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6985
Date de décision
13/12/2023
N° de dossier
2023/8203/2737
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Recouvrement de créance, Réception de la marchandise, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Force probante, Facture non signée, Contrat de vente, Cachet de l'entreprise, Bon de livraison, Absence de contestation
Source
Non publiée
En matière de recouvrement de créances commerciales, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante de factures non signées. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, écartant deux factures au motif qu'elles n'étaient pas revêtues de la signature du débiteur. L'appel portait sur la question de savoir si des factures non signées, mais accompagnées de bons de livraison portant le cachet non contesté du destinataire, pouvaient constituer une preuve suffisante de la créance. La cour retient que la preuve de la réception de la marchandise est établie par les bons de livraison revêtus du cachet du débiteur, dès lors que ce dernier n'a pas été contesté. Elle en déduit que la signature des factures correspondantes n'est pas requise pour prouver la créance, la concordance entre les marchandises listées sur les factures et celles figurant sur les bons de livraison suffisant à établir le lien entre les documents. La cour rappelle, au visa de l'article 417 du code des obligations et des contrats, que la facture accompagnée du bon de livraison constitue un moyen de preuve au profit du commerçant qui l'a émise. Elle écarte cependant la demande de condamnation aux intérêts légaux, au motif que l'indemnité pour retard déjà allouée en première instance répare le même préjudice, excluant ainsi un double dédommagement. Le jugement est par conséquent infirmé partiellement et le montant de la condamnation porté à la totalité de la somme réclamée, le surplus des dispositions étant confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة E.C. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 01/06/2023 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/10/2022 تحت عدد 9402 ملف عدد 7932/8235/2022 و القاضي في الشكل: بقبول الطلب و في الموضوع: بأداء المدعى عليها " شركة G.V.M. شركة محدودة المسئولية ذات الشريك الوحيد " في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ ستة وتسعين ألفا وثلاثمائة درهم {96300 درهم} مع تعويض عن التأخير في حدود مبلغ ثمانية آلاف ومائتي درهم {8200 درهم}، وبتحميل المدعى عليها الصائر، وبرفض باقي الطلبات.
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا اجلا وصفة واداء مما يتعين معه التصريح بقبوله .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والذي يعرض فيه أن العارضة شركة متخصصة في تصنيع وتسويق وتوزيع جميع أنواع المواد اللازمة للتركيبات الكهربائية، وأن المدعى عليها فتحت لديها حساب من أجل اقتناء مختلف أنواع التركيبات الكهربائية مقابل فواتير معززة بوصلات التسليم. وأن العارضة كانت تقوم دائما بإنجاز ما طلب منها وتبعث بعد ذلك بفواتير من أجل الأداء حيث بلغت المديونية 207.900,00 درهم. وأن هذه المديونية ثابتة بمقتضى 5 فواتير غير مؤداة معززة بوصلات التسليم المتعلقة بها، والتي لا تزال عالقة بذمة المدعى عليها وهي كالتالي: - فاتورة رقم 02082-FVE20 وصل التسليم رقم: 01885-C20 تحمل مبلغ: 5,160,00 درهم. - فاتورة رقم: 02215-FVE20 وصل التسليم رقم : 02005-C20 تحمل مبلغ: 37.200,00 درهم - فاتورة رقم: 02450-FVE20 وصل التسليم رقم: 02212-C20 و02213-C20 تحمل مبلغ: 74,400,00 درهم - فاتورة رقم: 02967-FVE20 وصلا التسليم رقم: 02503-C20 و01196-T20 تحمل مبلغ: 66.960,00 درهم. - فاتورة رقم : 02968-FVE20 وصل التسليم رقم: 01197-T20 تحمل مبلغ: 24.180,00 درهم. (رفقته أصول الفواتير مع وصلات التسليم) وأن العارضة قامت بجميع المحاولات الودية لاستخلاص المبلغ المتخلذ بذمة المدعى عليها لكنها باءت بالفشل. وأنه تبعا لذلك تكون العارضة محقة في اللجوء إلى المحكمة قصد سماع الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة العارضة مبلغ: 207.900,00 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية والتعويض عن التماطل التعسفي والتي تحدده العارضة بكل اعتدال في مبلغ 10.000,00 درهم. والتمس الحكم على المدعى عليها شركة G.V.M. بأدائها للعارضة مبلغ 207.900,00 درهما من قبل مجموع الدين مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الاستحقاق. والحكم على المدعى عليها بأدائها للعارضة مبلغ 10,000,00 درهم على سبيل التعويض من قبل الصوائر الغير المسترجعة للدعوى مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.
وبناء على الوثائق المرفقة بالمقال وهي خمس فواتير مع وصولات التسليم
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفه الطاعن للأسباب الآتية:
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة : ذلك أن الحكم الابتدائي جاء مجانبا للصواب فيما قضى به كما سيتجلى من خلال أسباب الاستئناف أدناه.
أساسا من حيث الرد على عدم قبول الفاتورة رقم 02215-20 بتاريخ 19-10-2020 والفاتورة رقم FVE20-2450 بتاريخ 11-11-2020 ، و ذلك أن المحكمة الابتدائية قد جانبت الصواب حينما رفضت الاستجابة للمطالبة بالمبالغ المضمنة بالفاتورتين المذكورتين معللة حكمها بكون الفاتورتين مجردتين من توقيع وطابع المدعى عليها وكذلك بالنسبة لوصلي التسليم المتعلقين بهما وأنهما بذلك لا يمكن أن تنهضا حجة عليها تماشيا مع ما ينص عليه الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود والحال أنه فالعارضة ولكونها شركة متخصصة في تصنيع وتسويق وتوزيع جميع أنواع المواد اللازمة للتركيبات الكهربائية ، قد فتحت حساب لديها للمدعى عليها من أجل اقتناء مختلف أنواع التركيبات الكهربائية مقابل فواتير معززة بوصلات التسليم ، و أن العارضة تمسك محاسبة منتظمة طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة والمقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم الشئ الذي يجعل من الفواتير التي قضت محكمة الدراجة الأولى برفض الاستجابة لها بمثابة الدليل الكتابي على المديونية المضمنة بالفاتورتين كما أن عدم منازعة المستأنف عليها في الفواتير قرينة على اعترافها بمديونيتها اتجاه المستأنفة بالمبالغ المضمنة بالفواتير ، و أن العارضة كانت تقوم دائما بإنجاز ما طلب منها و تبعث بعد ذلك بفواتير من أجل الأداء، وأن هذه المديونية ثابتة بمقتضى 5 فواتير غير مؤداة معززة بوصلات التسليم المتعلقة بها من بينها الفاتورتين التي رفض الاستجابة لها، والتي لا تزال عالقة بذمة المدعى عليها و التالي هي:
فاتورة رقم : 02215-20 FVE وصل التسليم رقم : 2002005 تحمل مبلغ : 37.200,00 درهم
فاتورة رقم : 02450-20 FVE وصل التسليم رقم : 02212-20 C و 02213-20 C تحمل مبلغ 74.400,00 درهم.
وأنه تبعا لذلك تكون العارضة محقة في اللجوء إلى المحكمة الموقرة قصد سماع الحكم بأداء المدعى عليها لفائدة العارضة مجموع الدين المطالب والذي هو 207.900,00 درهم المطالب به ابتدائيا .
ثانيا احتياطيا من حيث إجراء خبرة حسابية: أن العارضة تمسك محاسبة منتظمة طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة والمقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم الشئ الذي يجعل من الفواتير التي قضت محكمة الدراجة الأولى برفض الاستجابة لها بمثابة الدليل الكتابي على المديونية المضمنة بالفاتورتين ، ملتمسة شكلا بقبول مقال الاستئناف وموضوعا اساسا تأييد الحكم الابتدائي رقم 9402 في ما قضى به من أداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 6.300,00 درهم مع تعويض عن التأخير في حدود مبلغ 8200 درهم وبعد التصدي تعديل الحكم وذلك بالحكم على المستأنف عليها بأدائها لفائدة المستأنفة المبالغ المتبقية المضمنة بالفاتورات أي ما مجموعه 111.600,000 درهم مع الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق و احتياطيا الحكم بإجراء خبرة حسابية وحفظ حق العارضة بالإدلاء بمستنتجاتها بعد الخبرة و تحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم الابتدائي.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/12/2023 الفي بجواب القيم فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 13/12/2023.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت الطاعنة اسباب استئنافها المشار اليها أعلاه.
و حيث ثبت صحة ما نعته الطاعنة على الحكم المستأنف مادام ان الثابت للمحكمة من الفواتورتين موضوع المطالبة الحالية ( فاتورة رقم FVE20-02215 بتاريخ 19/10/2020 و الفاتورة رقم FVE20-02450 بتاريخ 11/11/2020) و لئن كانت لا تحمل التوقيع و تحمل فقط تأشيرة المستأنف عليها فإنها تبقى مرفقة ببونات التسليم التي تحمل خاتم هذه الأخيرة و الذي لم يكن محل منازعة او انكار من قبلها و بالتالي فهي تثبت التوصل بكميات البضاعة المضمنة بالفاتورة سيما أنه باطلاع المحكمة على الفواتير المذكورة يتبين أنها تتضمن نفس البضاعة الواردة بوصل التسليم و نفس المراجع ، و بذلك فلا حاجة لتوقيع الفواتير بالقبول ما دام ان التوصل بالبضاعة ثابت بمقتضى بونات التسليم و التي لم تثر بشأنها أية ملاحظة و لم تكن محل منازعة من قبل المستأنف عليها ، و مادام إن الفاتورة المرفقة بوصل التسليم تعتبر وسيلة إثبات مقررة لمصلحة التاجر الذي حررها د طبقا لمقتضيات المادة417 من ق.ل.ع و هو المتوافر في نازلة الحال وفق الثابت أعلاه دون ان يطعن فيها بمقبول او يدلي بما يفيد أداء قيمتها مما يبقى معه و تبعا لما سلف بيانه استئناف الطاعنة مرتكز على اساس قانوني سليم و يكون الحكم الذي نحى خلاف ذلك قد اساء تطبيق القانون و هو ما يستوجب الغائه جزئيا فيما قضى به من رفض طلب أداء الفاتورتين و الحكم من جديد بأداء المستأنف عليها لفائدة المستأنفة مبلغ 207.900 درهم.
و حيث ان طلب الفوائد القانونية يبقى على غير أساس مادام ان الحكم الابتدائي قد استجاب لطلب التعويض عن التأخير و حدده في مبلغ ثمانية آلاف ومائتي درهم {8200 درهم}، و انه لا يمكن التعويض عن نفس الضرر مرتين.
و حيث انه عطفا عل ما تم بسطه أعلاه يتعين اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الفاتورتين رقم FVE20-02215 و رقم FVE20-02450 وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 207.900 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر على المستأنف عليها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم.
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب بخصوص الفاتورتين رقم FVE20-02215 و رقم FVE20-02450 و تعديل الحكم المستأنف و ذلك برفع المبلغ المحكوم به الى مبلغ 207.900 درهم مع تأييده في الباقي و جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها.
60377
Radiation du siège social du registre de commerce : La demande du bailleur est rejetée faute de preuve de l’évacuation effective des lieux par le locataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2024
54989
Transport maritime : le transporteur est exonéré de responsabilité pour le manquant constaté après la fin de sa garde juridique au port de déchargement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55097
Transfert de la garde de la marchandise au manutentionnaire : l’absence de réserves établit sa responsabilité pour le manquant constaté à la livraison finale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55305
Recevabilité de la preuve : un document en langue étrangère non traduit peut fonder la décision du juge qui en comprend le contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
Transport aérien, Responsabilité du transporteur, Recevabilité de la preuve, Pouvoir d'appréciation du juge, Perte de marchandises, Jugement de non-recevabilité, Documents en langue étrangère, Convention de Montréal, Autorité de la chose jugée, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de traduction
55451
L’action en recouvrement d’une créance commerciale née d’une facture est soumise à la prescription quinquennale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55555
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires dont la réalité et la valeur sont établies par expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/06/2024
55635
L’application d’une clause pénale pour retard de livraison est écartée lorsque les deux parties ont mutuellement manqué à leurs obligations contractuelles de délai et de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
55717
Gérance libre : le gérant ne peut se prévaloir ni d’un avenant non prouvé ni de la fermeture administrative pour se soustraire au paiement de la redevance (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2024
55801
Gérance libre : l’offre réelle de la redevance, effectuée dans le délai imparti par la mise en demeure qui court après l’expiration du délai légal de 10 jours pour refus de notification, fait obstacle à la résiliation du contrat pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2024