La facture acceptée par le débiteur constitue une reconnaissance de dette qui ne peut être écartée par de simples allégations d’inexécution de la prestation (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 82046

Identification

Réf

82046

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

672

Date de décision

19/02/2019

N° de dossier

2019/8202/197

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante d'une facture acceptée face à une exception d'inexécution soulevée par le débiteur dans le cadre d'une prestation de services informatiques. Le tribunal de commerce avait condamné le client au paiement du solde du prix, retenant que l'acceptation de la facture et du bon de livraison valait reconnaissance de la créance. L'appelant soutenait que le prestataire n'avait que partiellement exécuté ses obligations de développement et d'installation d'un logiciel, produisant à l'appui de ses dires des correspondances et un rapport d'expertise privé. La cour écarte ce moyen au motif que la facture litigieuse, acceptée et signée par le débiteur, constitue une preuve écrite de la créance au sens de l'article 417 du dahir des obligations et des contrats. Elle relève en outre que le paiement d'un acompte substantiel par le client corrobore la reconnaissance de la dette. La cour retient que les griefs relatifs à la non-conformité des prestations ou à l'inexécution du contrat de maintenance ne peuvent paralyser l'action en paiement fondée sur la facture acceptée, mais doivent faire l'objet d'une action distincte de la part du débiteur. Dès lors, le jugement de première instance est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ل.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/12/2018، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2018 تحت عدد 10454 في الملف عدد 6612/8202/2018، القاضي:

في الشكل: بقبول الطلب.

في الموضوع: بادائها لفائدة المدعية في شخص ممثلها القانوني مبلغ 79.160,00 درهم الذي يمثل مقابل اداء فاتورة ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم، و تحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.

وحيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء، فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 27/06/2018 تقدمت شركة (د. ا.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ قدره: 79160,00 درهم تمثله الفاتورة رقم 20160001666، والحاملة لمبلغ إجمالي قدره: 193800,00 درهم، الذي أصبح بعد أداء مبلغ 114640,00 درهم ما قدره 79160,00 درهم الذي تبقى في ذمة المطلوبة، وأنها بذلت جميع المساعي الحبية مع المطلوبة قصد حثها على الاداء كان اخرها توجيه رسالة انذارية بواسطة دفاعها، والتي توصلت بها عن طريق المفوض القضائي بتاريخ: 09/05/2018 لكن بقيت دون جدوى، ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بأدائها لفائدتها مبلغ: 79160,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول الفاتورة، واداء مبلغ: 5000,00 درهم كتعويض عن التماطل، شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميلها الصائر. مرفقة المقال بفاتورة، ورسالة انذارية مع محضر تبليغها.

وبعد جواب المدعى عليها انتهت الاجراءات المسطرية باصدار المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

استأنفته شركة (ل.) ، و ابرزت في اوجه استئنافها بعد عرضها لموجز الوقائع، ان تعليل الحكم الابتدائي لم يكن مرتكزا على اساس قانوني سليم حينما اعتبر ان الفاتورة المؤرخة في 06/10/2016 الحاملة لمبلغ 193.800,00 درهم مؤشر عليها بالقبول من طرفها و المفصلة فيها مختلف الإلتزامات المتفق عليها مع هذه الأخيرة والمعزز بوصل التسليم المؤشر عليه من طرف العارضة، و مادام أن المدعية أقرت بأداء العارضة المبلغ 114640,00 درهم مما تكون معه العارضة مدينة للمدعية بمبلغ 79160,00 درهم . واضاف الحكم الابتدائي في تعليله أنه ليس بالملف مايفيد أن المدعية لم تقم بتنفيذ إلتزاماتها المضمنة في الفاتورة خاصة أن العارضة أشرت عليها دون تحفظ، إلى جانب أنها لم تتحفظ أيضا عند تأشيرها على وصل التسليم. و أن الحكم الابتدائي لم يطلع جيدا على مذكرة العارضة المدلى بها بجلسة 17/10/2018 ، ولم يتفحص الوثائق المرفقة بهذه المذكرة وظروف وملابسات النازلة وخاصة الرسائل الإلكترونية الموجهة للمستأنف عليها وتقرير الخبير محمد (أ.). وأن الفاتورة التي إعتمدها الحكم الابتدائي ناتجة عن صفقة تجارية بين العارضة والمستأنف عليها إعتمدت على بون الطلب وذلك من أجل تثبيت وتشغيل برنامج معلوماتي أطلس وتم الإتفاق على المبلغ الإجمالي للصفقة التجارية حدد في 201.360,00 درهم وهو ما تثبته الفاتورة عدد 20160001666 المؤرخة في 06/10/2016. و أن العارضة قد أدت للمستأنف عليها عند التوقيع على بون الطلب مبلغ 160.000,00 درهم بمقتضى شيكين بنكيين مسحوبين على بنك (ت. و.) كما أدت مبلغ 34.200,00 درهم بواسطة شيك بنكي مسحوب عل نفس البنك عند التوقيع على عقد الصيانة للبرنامج المعلوماتی . وأن المستأنف عليها لم تقم بتنفيذ جميع الأشغال المتفق عليها في بون الطلب سواء من حيث تثبيت البرنامج المعلوماتي أطلس وتركيبه وتكوين الأطر على إستخدامه رغم توصلها بأكثر من نصف مبلغ الصفقة المحدد في بون الطلب.

وان المستأنف عليها رغم أنها توصلت بمبلغ عقد الصيانة للبرنامج المعلوماتي أطلس الذي لم تقم باستكمال تثبيته وتركيبه على جميع أجهزة الحواسيب بالشركة، و هو ما يشكل خرقا لبنود الصفقة التجارية مما جعل العارضه أن توجه لها رسالة الكترونية مؤرخة في 16/12/2016 تخبرها بإلغاء عقد الصيانة لعدم إستكمال و تثبيت البرنامج المعلوماتي. و أنه بالرجوع إلى بون الطلب الذي على أساسه تم اعداد الفاتورة وهو اساس الصفقة التجارية الرابطة بين الطرفين فإن البرنامج المعلوماتي الذي تعاقدت به العارضة مع المستأنف عليها ليس برنامجا عاما ( ستوندار) وإنما هو برنامج معلوماتی خاص ( سبيسيفيك) بالنشاط التجاري للشركة ، وهو ما تؤكده الرسالة الإلكترونية المؤرخة في04/05/2016 وبوني الطلب المؤرخين في 04/05/2016 و 13/01/2016. وأن المستأنف عليها لم تقم لحد الساعة بتركيب وتشغيل البرنامج المعلوماتي على 11 جهاز طابليت رغم أن العارضة قامت بإقتنائها وهو ما تؤكده الرسائل الإلكترونية وبون الطلب . وأن المستأنف عليها فضلا عن ذلك لم تقم بتنفيذ الأشغال موضوع بون الطلب المؤرخ في 04/05/2016 بخصوص إنجاز الأشغال المتعلقة بالخزينة ( تريزوریي) والتصريحات الضريبية عن القيمة المضافة والمحاسبة (كونطابيليتي) وتدقيق الحسابات وإستهلاك المعدات و المذكورة في بون الطلب. وأن المستأنف عليها لم تثبت أنها قامت بإنجاز جميع الأشغال المتفق عليها في بون الطلب بإعتبار أنها لم تتسلم من العارضة محضر تسلیم الأشغال لحد اليوم. وأن المحكمة الابتدائية لم تطلع على الرسائل الإلكترونية الموجهة من العارضة إلى المستأنف عليها والتي لم تكن محل طعن تخبرها بعدم إنجاز الأشغال المتفق عليها في بون الطلب و تطلب منها الإسراع في تنفيذ هذه الأشغال ومنها الرسالة الإلكترونية المؤرخة في 27/04/2018. وأنه أمام رفض المستأنف عليها إنجاز تلك الأشغال المتفق عليها في بون الطلب موضوع الرسائل الإلكترونية وتعنتها في عدم الإستجابة لها رغم أنها توصلت بأكثر من نصف مبلغ الصفقة التجارية وبمبلغ عقد الضمانة إضطرت العارضية إلى إنجاز خبرة حرة أنجزها الخبير المحلف المختص في الأنظمة المعلوماتية السيد محمد (أ.) من أجل إجراء معاينة على حواسيب الشركة والوقوف على مدى تنفيذ جميع مراحل تثبيت البرنامج المعلوماتي اطلس موضوع بون الطلب. وأن السيد الخبير أنجز تقريرا مؤرخ في 13/07/2018 بعد إطلاعه على بون الطلب و عقد الصيانة وإجراء محاولة الصلح مع المستأنف عليها وبعد المعاينة التي قام بها بمقر الشركة على الحاسوب المركزي والحواسيب الأخرى والإطلاع على الوثائق خلص فيه أن البرنامج المعلوماتي أطلس ويب، وأطلس كونطا، وأطلس بيي غير ملائمة لمتطلبات شركة (ل.) وغير صالحة بالنسبة للبرنامج المثبت بالحاسوب المركزي وكذا الحواسيب 15 وأن شركة (د. ا.) لم تقم بتنفيذ جميع التزاماتها موضوع بون الطلب. وأن المحكمة الابتدائية لم تكلف نفسها البحث في هذه الخبرة التي تعتبر وثيقة رسمية كبداية حجة وكذلك باقي الوثائق الأخرى وخاصة الرسائل المتبادلة حتى يمكن للمحكمة أن تقف على حقيقة أحقية المستأنف عليها لباقي الثمن للصفقة التجارية موضوع بون الطلب. وأن المحكمة الابتدائية اكتفت فقط بكون الفاتورة موقعة من طرف العارضة ومدعمة ببون التسليم للقول بأحقية المستأنف عليها لباقي ثمن الصفقة التجارية كأنها بضاعة عادية بينما الصفقة التجارية تتعلق بانجاز اشغال متعددة و مرتبطة ببعضها البعض و يستلزم انجازها و تسليمها على اساس محضر تسليم اشغال. ملتمسة: التصريح بقبول الاستئناف، و موضوعا: الغاء الحكم الابتدائي ، و الحكم من جديد اساسا: برفض الطلب، و احتياطيا: اجراء خبرة تقنية حسابية من اجل الوقوف على مدى تنفيذ المستأنف عليها لجميع الاشغال المحددة في بون الطلب، و مدى احقيتها في استخلاص مبلغ عقد الصيانة رغم انه لم يتم تثبيت و تركيب البرنامج المعلوماتي اطلس و تكوين الأطر على استخدامه، و تحميل المستأنف عليها الصائر.

وأرفقت المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه ، و غلاف التبليغ.

وحيث ادلت المستأنف عليها بجلسة 12/02/2019 بمذكرة جوابية اكدت بموجبها أن المستأنفة تدعي انها قد ادت للعارضة عند التوقيع على بون الطلب مبلغ 160.000 درهم بمقتضى شيكين كما ادت لها مبلغ 34.200 درهم بواسطة شيك بنكي. وان جميع ادعاءات المستأنفة لا تنبني على أي أسا س، ذلك أنها سبق لها وان أقرت خلال المرحلة الابتدائية انها أدت نصف مبلغ الصفقة التجارية والنصف الآخر بقي في ذمتها التزمت بأداءه عند تسليم وانتهاء أشغال تثبيت وتركيب البرنامج المعلوماتي أطلس .وان المستأنفة تحاول جاهدا التملص من المبالغ المتبقية بذمتها والتي أقرت بها من خلال ادعائها أن العارضة لم تقم بتنفيذ جميع الأشغال المحددة في بون الطلب مدعية أنها عرفت مجموعة من المشاكل والصعوبات .وان ما تدعيه المستأنفة بخصوص عدم تنفيذ الأشغال والبرنامج المعلوماتي لا يمكن بأي حال من الأحوال الركون اليه، خصوصا وان العارضة قد قامت بتنفيذ جميع الأشغال المتفق عليها سواء من خلال تثبيت البرامج المعلوماتية أو من خلال تركيبها ومن خلال تكوين الأطر على استخدامها، وان هذه البرامج تم تشغيلها وفق ما هو متفق عليه الشيء الذي تكون معه ادعاءات المستأنفة لا أساس لها من الصحة. وأن جميع طلبات المستأنفة مردودة لكون العارضة وفت بما التزمت به وفق عقد الصيانة في حين أن المستأنفة لم تؤدي المبالغ المتبقية في ذمتها بالرغم من إقرارها بوجودها وذلك حسب الثابت من خلال الفاتورة المؤشر عليها من قبلها بالقبول وكذا من خلال بون الطلب اللذان لم تنازع فيهما المستأنفة ، ليبقى ما تزعمه في استئنافها لا اساس له من الصحة بل تكرار لما سبق لها ان ادعته خلال المرحلة الابتدائية. ملتمسة رد ادعاءات المستأنفة و تأييد الحكم المستأنف.

وحيث أدرجت القضية بجلستين آخرها جلسة 12/02/2019 حضرتها الأستاذة (ف.) عن الأستاذ (ق.) عن المستأنف عليها و أدلت بالمذكرة الجوابية أعلاه ، حاز الأستاذ (م.) عن المستأنفة نسخة منها، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 19/02/2019 .

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستأنفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه أعلاه.

وحيث ان الثابت من الفاتورة موضوع الطلب و المعلقة بالمبلغ المتبقي بذمة المستأنفة و المحدد في مبلغ 79.160,00 درهم ، انها مؤشر عليها بالقبول من طرف المستأنفة ، فضلا على انها مرفقة بوصل الحيازة موقع كذلك من طرفها ، و أنه من المعلوم طبقا للفصل 417 من ق ل ع ان الدليل الكتابي ينتج من ورقة رسمية او عرفية و يمكن ان ينتج ايضا من المراسلات... و الفواتير المقبولة.

وحيث انه و ما دام ان المستأنفة قد اقرت بمقتضى مذكرتها الجوابية المدلى بها ابتدائيا بجلسة 17/10/2018 بانها ادت للمستأنف عليها مبلغ 114.640,00 درهم من المبلغ الاجمالي للفاتورة موضوع الطلب و المحدد في 193.800,00 درهم، فانها تبقى مدينة لهذه الاخيرة بمبلغ 79.160,00 درهم لاسيما و ان ما دفعت به المستأنفة من كون البرامج التي تم تثبيتها غير صالحة للتشغيل و كذا عدم التزام المستأنف عليها بعقد الصيانة انما يستوجب عليها سلوك المساطر القانونية المقررة بشأنها.

وحيث انه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير اساس، و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:

في الشكل

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial