Réf
70054
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2816
Date de décision
10/11/2020
N° de dossier
2020/8202/1359
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Pharmacien, Paiement, Force probante, Factures, Expertise judiciaire, Correction d'erreur matérielle, Contrat de fourniture, Contestation de créance, Comptabilité régulière, Bons de livraison
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant condamné un pharmacien au paiement de factures de fournitures de médicaments, la cour d'appel de commerce examine la force probante de la comptabilité du créancier. L'appelant contestait la créance en invoquant l'absence de signature sur les factures, des discordances entre les dates des factures et celles des bons de livraison, ainsi que les conclusions contradictoires de deux expertises judiciaires.
La cour écarte ces moyens en se fondant sur le rapport de la seconde expertise qui a établi la concordance entre les factures, les bons de livraison portant le cachet du débiteur et les écritures comptables du fournisseur. La cour retient que le pharmacien a la qualité de commerçant au sens du code du médicament et de la pharmacie et qu'il est, à ce titre, soumis aux dispositions du code de commerce.
Dès lors, en application de l'article 19 du code de commerce, la comptabilité régulièrement tenue par le créancier constitue une preuve recevable de la créance, d'autant que le débiteur n'a pas produit ses propres documents comptables pour contredire les prétentions adverses. Le jugement de condamnation est par conséquent confirmé, sous réserve de la rectification d'une erreur matérielle affectant la dénomination sociale du créancier.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم السيد منير (ر.) بمقال بواسطة دفاعه مؤدى عنه بتاريخ 10/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 10473 بتاريخ 05/11/2019 في الملف عدد 3138/8202/2018 و القاضي في منطوقه :
في الشكل: بقبول الطلب.
في الموضوع: بداء المدعى عليه السيد منير (ر.)-بصفته مالكا لصيدلية (ب.) لفائدة المدعية شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ (580.379,85 درهم) ، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب الى غاية التنفيذ، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .
كما أدلى المستأنف بطلب إصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق الحكم الابتدائي وذلك باعتبار أن الاسم الصحيح للشركة المستأنف عليها هو شركة (م.) بدلا من (م.) .
وحيث قدم الطلب وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (م.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء و المؤدى عنه بتاريخ 23/03/2018 تعرض فيه من خلاله انها دائنة للمدعى عليه بمبلغ 505209,98 درهم الثابت بمقتضى الفواتير المرفقة بالمقال ، اثر مجموعة من المعاملات التي جمعتها والمدعى عليه اذ تقوم بتزويده بالادوية بانتظام، الا انه امتنع عن الاداء رغم المساعي الحبية. لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 505209,98 درهم، مع الفوائد القانونية الى غاية التنفيذ، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.
وتعزيزا لمقالها ارفقته بنسخة من السجل التجاري للمدعى عليه-فواتير.
و بناء على مذكرة الدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة 08/05/2018 و التي يعرض فيها ان المدعى عليه ليس تاجرا وان النشاط الذي قوم به لا يدخل في اعمال التجارة بل هو مهني يتجلى في بيع الادوية التي تخضع لقانون الكراء والسنى المهني وليس القانون التجاري. ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية للنظر في النزاع موضوع نازلة الحال و الحكم بإحالة الملف على المحكمة المدنية بالدار البيضاء باعتبارها المختصة نوعيا.
وبناء على ملتمسات النيابة العامة المؤرخ في 10 52018 الرامية الى التصريح بعدم اختصاص هذه المحكمة نوعيا لبث في الطلب.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 764 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 22 52018 القاضي باختصاص هذه المحكمة للبث في الدعوى والمؤيد بمقتضى القرار رقم 3591 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في 16 72018
وبناء على المذكرة المدلى بها خلال المداولة من قبل نائب المدعى عليه التي التمس من خلالها التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا على اعتبار ان الوثائق المدلى بها من قبل المدعية مجرد وصولات تسليم تحمل ارقام وليست فواتير كما تزعم المدعية، وان معظمها لا يحمل طابع المدعى عليه، وان باقي الوصولات تفاجئ بطابع الصيدلية عليها وخلوها من توقيعه اذ العبرة بهما معا للتاكيد فعلا من كون ممثل المدعى عليه هو من توصل بالادوية المزعومة، وان الدعوى قدمت ضد المدعى عليه باعتباره مالك الصيدلية في حين ان لها شخصيتها المستقلة، وحفظ حقه في التعقيب في حالة اصلاح المسطرة
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 2/10/2018 تحت عدد 1270 القاضي باجراء خبرة اسندت مهمة القيام بها للخبير فؤاد (ص.) الذي وقع استبداله بالخبير محمد (صف.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى انه لا يمكن الجزم بثبوت الدين المطالب به.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمقال اصلاحي و اضافي بجلسة 12/03/2019 جاء فيهما انه تسرب خطأ ماديا الى المقال الافتتاحي ذلك ان المبلغ الاجمالي للدين يصل الى مبلغ 580.379,85 درهم حسب الثابت الفاتورتين التي اغفلت الادلاء بهما و كذا ببونات وصولات التسليم و التي تخص بقية مبلغ الدي الذي اغفلت المطالبة به و الذي يصل الى 75.170,17 درهم، لذلك تلتمس الاشهاد باصلاح المقال الافتتاحي للدعوى و ان المبلغ الاجمالي للدين الذي بذمة المدعى عليه يصل الى مبلغ 580.379,85 درهم و ذلك بعد اضافة مبلغ 75.170,18 درهم مع الفوائد القانونية عن المبلغ الاضافي المطالب به و استمرارها الى غاية التنفيذ و النفاذ المعجل و الصائر.
و ارفق المقال بفاتورتين – وصولات بونات التسليم.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 26/03/2019 جاء فيها ان الخبير لم يقم بالمهمة الموكلة اليه كخبير في الحسابات و وفقا للمعايير و القواعد المحاسبية و لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على وثائق الملف كما لم يرفق تقريره و لو بنماذج من وصولات التسليم التي قدمتها المدعية له سيما ان هذه الوصولات تحمل كلها طابع او خاتم المدعى عليه على عكس ما ذهب اليه في استنتاجاته و خلاصاته الخاطئة كما لم يطلع على الدفاتر التجارية للمدعى عليه و بدل ذلك اكتفى بالخوض في مسائل قانونية من قبيل عناصر قيام المعاملة التجارية او بالاحرى وسائل اثبات المعاملات التجارية، و ان الخبير لم يلتزم الحياد اثناء انجاز مهمته و ادلى بتقرير ركز فيه على نفس دفوعات المدعى عليه في حين سبق لها ان ادلت بمقال اصلاحي و اضافي معزز بفاتورتين و وصولات التسليم غير ان الخبير لم يعر هذه الوثائق أي اهمية و لم يشر اليها في تقريره، كما سبق لها ان ادلت للسيد الخبير بتصريح كتابي عززته بوثائق، هذا بالاضافة الى ان التعامل بيم طرفي الدعوى كان اعتياديا و كانت تسوده الثقة و الائتمان اذ دأبت كشركة مساهمة على تزويد المدعى عليه بالادوية و المستحضرات الصيدلية بانتظام الى ان استنكف هذا الاخير و امتنع عن اداء قيمة كمبيالتين تخلذتا بذمته تحملان في المجموع مبلغ 751.303.25 درهم بغض النظر عن الدين موضوع الدعوى الحالية فاستصدرت امرا بالاداء في مواجهته بتاريخ 06/02/2018 تحت عدد 409 في الملف عدد 409/8102/2018 قضى بادائه لفائدتها المبلغ المذكور و انه عند مباشرة اجراءات تنفيذ هذا الامر امتنع المدعى عليه عن الامتثال له الى ان تم اجباره على تنفيذه بعد سلوك مسطرة الحجز العقاري و الحجز لدى الغير و التي توجت بصدور امر بحصول الاتفاق الودي بموجبه وافق هذا الاخير على تسليم المبلغ المحجوز موضوع التنفيذ لفائدة المدعية كطرف حاجز بين يدي المحجوز لديها المؤسسة البنكية " بنك (م. م.) " حتى يتحاشى مسطرة البيع الجبري للعقار المملوك له بالمزاد العلني و التي كانت جارية ضده تنفيذا لمقتضيات الامر بالاداء المذكور، لذلك يلتمس الامر باجراء خبرة حسابية مضادة في النازلة تسند لخبير مختص قصد القيام بالمهمة موضوع الحكم التمهيدي الصادر في النازلة مع الاخذ بعين الاعتبار المقال الاصلاحي و الاضافي المدلى به مع ابداء استعدادها لايداع اتعاب الخبرة الجديدة، و احتياطيا ارجاع المهمة الى الخبير محمد (صف.) لانجازها على الوجه المطلوب وفقا لقواعد المحاسبية و على ضوء المقال الاصلاحي و الاضافي.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بعد الخبرة بجلسة 26/03/2019 جاء فيها انه بالرجوع للفاتورتين المزعومتين فلا تحملات طابعها و لا توقيع ممثلها و بالتالي فهما حجتان صادرتين عنها فقط و من صنع يدهاو لا يمكن مواجهتهما به كما ان الخبير و بعد تسلمه الفاتورتين فقد اشار الى كون الفاتورة عدد 39387 تتعلق بالمدة من 1/12/2017 لغاية 31/12/2017 في حين ان الوصولات المرفقة بها تتعلق بالمدة من 27/11/2017 لغاية 30/12/2017 أي هناك 81 وصلا تتعلق بشهر نونبر 2011 و ليس دجنبر 2017، و ان الفاتورة الثانية عدد 39397 تتعلق بالمدة من 1/1/2018 لغاية 31/1/2018 في ان الوصولات المرفقة بها فتتعلق بالمدة من 21/12/2017 و تنتهي في 17/1/2018 أي ان هناك 111 وصلا تتعلق بشهر دجنبر 2017 و ليس يناير 2018 كما اشار لذلك تقرير الخبرة كما ان الفاتورتين لا تحملان أي مرجع لوصولات التسليم و انها تنفي ان تكون مدينة باي مبلغ مالي لفائدة المدعية، لذلك تلتمس التصريح برفض الطلب.
و بناء على ادلاء الخبير بكتاب بجلسة 26/03/2019 جاء فيه انه قام بايداع تقريره يوم 06/03/2019 و انه توصل بتاريخ 07/03/2018 بتصريح اضافي من طرف نائب المدعية مرفق بالوثائق التالية : فاتورتين، بونات تسليم، شيكين، نسخة مستخرجة من الدفتر الكبير و مقال اصلاحي و اضافي، و ان هذه الوثائق جاءت بعد ايداعه تقرير في الموضوع و في حدود المهمة المطلوبة منه من طرف المحكمة.
و بناء على ادلاء المدعية بمذكرة تعقيب على التقرير التكميلي المدلى به من قبل الخبير بجلسة 02/04/2019 جاء فيها ان الخبير اودع تقرير تكميلي لم تكلفه المحكمة بانجاز أي تقرير تكميلي في موضوع الدعوى و ان الخلاصة التي انتهى اليها في التقرير التكميلي خلاصة خاطئة اذ اعتبر انها قد ادلت بمقتطف دفتر الاستاذ مخالف لمقتضيات دفتر الاستاذ المدلى به في اطار الخبرة و هو ما يثبت عدم مسك المدعية لمحاسبة منتظمة دون ان يبين الخبير مكمن الاختلاف في حين سبق لها ان اشعرت الخبير بتسرب خطأ الى مقتطف دفتر الاستاذ في حدود الحساب المتعلق بصيدلية (ب.) و الذي سبق ان ادلت به لهذا الاخير بتاريخ 25/02/2019 رفقة تصريحها الكتابي اذ وقع خطا اسقاط مبلغ 33.529,00 درهم من حساب الزبون الخاص بالمدعى عليه او من المجموع الاجمالي للدين و الذي يصل الى 580.379,85 درهم و ليس 556.867,63 درهم اذ ان مبلغ 33.529,00 درهم الذي تم اسقاطه خطا ليس اداء لجزء من الدين المذكور بل اداء لدين اخر يتعلق بملف اخر ملف الحجز لدى الغير عدد 7526/8111/2018 و بواسطة شيك صادر عن دفاع المدعى عليه و يمثل الفوائد القانونية و المصاريف القضائية برسم ذلك الملف كما استظهرت امام الخبير بنسخة من شيكين يثبتان الدين الاخر المتخلذ بذمة المدعى عليه لفائدتها و الذي سدده المدعى عليه، فضلا عن ان الخبير تجاهل كون دفتر الاستاذ الخاص بها و المستظهر به يتضمن تقييدا و تسجيلا نظاميا و واضحا لكافة المعاملات التجارية التي تمت بينها و المدعى عليه خلال سنتي 2017 التي بلغ خلالها رقم المعاملات بين الطرفين 5.378.504,70 درهم و 2018 التي بلغ خلالها رقم المعاملات 1.688.174,68 درهم و انه وقع تقييد و تسجيل مبلغ الدين موضوع الخصومة بكيفية نظامية بهذا الدفتر الذي تنقل فيه قيود دفتر اليومية و الذي يصل في المجموع الى 580.379,85 درهم من خلال الفاتورتين الاولى عدد 39387 بمبلغ 385.858,05 درهم و الثانية عدد 39897 بمبلغ 194.521,80 درهم و ان الخطا الوارد في احتساب مجموع الدين الوارد في دفتر الاستاذ ليس من شانه مطلقا ان يؤدي الى القول باستبعاد محاسبتها او التشكيك في مصداقيتها مادام انه قد تم تدارك هذا الاغفال قبل قفل الحسابات و ايداع القوائم التركيبية، مشيرة انها لجأت الى انجاز خبرة قام بها الخبير عبد العزيز (صي.) الذي اكد انها تمسك محاسبتها وفقا للقواعد التي ينص عليها القانون عدد 9-88 و ان التعامل بين طرفي الخصومة ثابت بموجب وصولات التسليم المدلى بها و انه بعد الفحص و التدقيق و احتساب المبالغ المضمنة بوصولات التسليم تبين له بانها مطابقة تماما لمبلغ الفاتورتين موضوع النزاع و ان المدعى عليه يبقى مدينا اتجاهه بمبلغ 580.379,85 درهم، لذلك تلتمس الحكم اساسا وفق مقالها الافتتاحي و المقال الاضافي و الاصلاحي، و احتياطيا اجراء خبرة مضادة جديدة في النازلة تسند لخبير مختص للقيام بالمهام المحددة بالحكم التمهيدي مع الاخذ بعين الاعتبار المقال الاضافي و الاصلاحي المدلى به مع ابدائها استعدادها لايداع و اداء اتعاب الخبرة الجديدة.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بجلسة 02/04/2019 اكد من خلالها سابق دفوعاته، ملتمسا التصريح برفض الطلب.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 16/04/2019 القاضي بارجاع المهمة للسيد الخبير قصد انجاز ها وفقا لمقتضيات الحكم التمهيدي.
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى عدم وجود الفاتورتين المطالب بهما من طرف المدعية و كذا توفر الوصولات المدلى بها من قبل هذه الاخيرة على الطابع فقط دون الختم و طابع التوصل.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة تعقيب بعد ملحق الخبرة بجلسة 2/7/2019 جاء فيها ان الخبير اشار الى ان دفتر الاستاذ المدلى به من طرفها يبين قدر معاملات برسم سنة 2017 منجز مع المدعية و رصيده السلبي هو 751303,25 درهم و هو نفس الرصيد المقيد بدفتر الاستاذ المدلى به من طرف المدعية عن سنة 2018 الذي تم تسديده عن طريق امر بالاداء و مسطرة الحجز لدى الغير و انه سبق للخبير ان اشار الى انه لم يجد أي رابط بين وصولات التسليم و الفاتورتين اللتين لا تتضمنان أي مراجع لتلك الوصولات كما لا تشيران الى الادوية و ان الوصولات تتعلق بفترة غير الفترة المشار اليها بالفاتورتين، و ان باقي الوثائق المدلى بها من قبل المدعية ليس له ما يبرره كما اشار الخبير ذلك انه بالرجوع للوثائق المرفقة بتقرير الملحق فقد جاء في تصريح لدفاع هذه الاخيرة بان التعامل التجاري يتم عادة عبر التاشير على بونات وصولات التسليم بطابعه و ختمه مما يعتبر اقرار من جانب المدعية بضرورو وجود الطابق و التوقيع و بذلك فان الدين غير ثابت في مواجهتها، هذا بالاضافة الى انه و في انعدام أي دليل يفيد فعلا ثبوت المديونية و خاصة كون الفاتورتين لا تحملان لا طابع و لا توقيعها و كذا التناقض بين وصولات التسليم سواء فيما يتعلق بالمبالغ او المدة التي تتعلق بها كل فاتورة، مؤكدة لمذكرتها بعد الخبرة لجلسة 26/3/2019، ملتمسة كذلك التصريح برفض الطلب، و ارفقت المذكرة بحكم و قرار.
وبناء على إدراج القضية اخيرا بالجلسة المنعقدة بتاريخ 02/07/2019 ، حضرها نائبا الطرفين ولم يدلي نائب المدعية بتعقيب على الخبرة رغم الامهال ،وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة ;جَعْلُ الملَّفِ في المداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 09/07/2019.
وبناء على مذكرة التعقيب على الخبرة المدلى بها من قبل نائب المدعية خلال المداولة التي التمس من خلالها الحكم وفق المقال الافتتاحي والإضافي والاصلاحي واحتياطيا ارجاع المهمة للسيد الخبير قصد إنجازها وفق مقتضيات الحكم التمهيدي او اجراء خبرة مضادة وارفقها بوثائق، ودفع من خلالها ان السيد الخبير لم يعتمد الوثائق المحاسبية المدلى بها منق بل المدعى عليه من قبيل دفتر الأستاذ المدلى به المتعلق بسنة 2017 ولم يرفقه حتى بتقريره التكميلي رغم انه كان من ضمن مرفقات التصريح الكتابي المدلى به من قبل نائب المدعى عليه بين يدي السيد الخبير المرفق بنسخته وانه أيضا ناقش مسائل قانونية بعيدة عن تخصصه دون ان يقوم بمهمته ولم يطلع على بونات التسليم التي تحمل توقيع وتاشيرة المدعى عليه.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 09/07/2019 تحت عدد1290 القاضي باجراء خبرة حسابية ثانية اسندت مهمة القيام بها للخبير يونس (ج.).
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 24/09/2019 و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 580.379,85 درهم.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيب على تقرير خبرة بجلسة 29/10/2019 تؤكد من خلالها مقالها الافتتاحي و الاضافي و الاصلاحي و كافة مذكراتها المدلى بها و الوثائق المدلى بها، ملتمسة القول بالمصادقة على تقرير خبرة السيد يونس (ج.) و الحكم على المدعى عليه بادائه لفائدتها مبلغ 580.379,85 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل فاتورة و استمرارها الى غاية التنفيذ و النفاذ المعجل و تحميله الصائر.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة بعد الخبرة بجلسة 29/10/2019 جاء فيها ان الخبير تبنى موقف المدعية و لم يبرر كيف ان الفاتورتين تتعلقان بشهري دجنبر 2017 و يناير 2018 في حين ان وصولات التسليم فتتعلق بمدة غير المدة المضمنة بالفاتورتين، كما ان الخبير اشار الى الدفتر الكبير المدلى بهمن طرف المدعية لكنه لم يشر كذلك للتناقض المتمسك به من قبله و الذي يتجلى بالاساس في وجود دفترين كبيرين عن سنتي 2017 و 2018 سبق الادلاء بهما للخبير السيد (صف.) مما يتبين منه ان تقرير الخبرة جاء مجاملة للمدعية و متبنيا موقفها فقط و لم يقدم تبريرا و لا جوابا على نقاط الحكم التمهيدي و على التناقضات المتمسك بها من طرفه، مؤكدا ان ذمة الصيدلية بريئة من المبلغ المطلوب فوصولات التسليم غير قانونية و كذا الفاتورتين غير قانونيتين للعلة المذكورة، لذلك يلتمس التصريح برفض الطلب و اجراء خبرة حسابية ثالثة تكون موضوعه مع حفظ حقه في التعقيب عن نتيجتها.
و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل الموازي لانعدامه وأن المحكمة الابتدائية للأسف تثبت فقط موقف المستأنف عليها وذلك بإجراء الخبرة وإرجاع المهمة للخبير وكذا الخبرة المضادة وأنه برجوع المحكمة لوثائق المستأنف عليها فقد أدلت في البداية بفواتير لا تتضمن لا توقيع ولا طابع المستأنفة ودفعتها بعدم قبول الطلب لكن المحكمة الابتدائية أصدرت حكما تمهیدیا بإجراء الخبرة رغم أن الفواتير لا تحمل الطابع ولا التوقيع والمعروف في النوازل المماثلة هو إصدار حكم بعدم قبول الطلب لكن المحكمة أصدرت حكما بالخبرة الحسابية بتاريخ 2/10/2018 وهو ما منح المستأنف عليها فرصة التقدم بمقال إصلاحي وإضافي الجلسة 12/03/2019 بعلة أن الدين الحقيقي هو 580379.85 درهم بعد إضافة مبلغ 75170.18 درهم وأرفقت الطلب بأصول بونات التسليم ثم أدلت به للخبير وهو ما يفيد أن المحكمة قد منحتها الفرصة رغم أن الملف كان يقتضي صدور حکم بعدم قبول الطلب تفعيلا للقانون وللأحكام المماثلة بل الأكثر من ذلك فإن المستأنف عليها التمست من الخبير تأخير الخبرة لما بعد 12/3/2019 وأن عليه الإتصال بالسيدة القاضية المكلفة بالملف وهو أمر غير منطقي وغير مقبول فكيف يمكن القول بأن القاضي طلب من الخبير الاتصال به ووضع الخبير محمد (صف.) تقريرا جاء فيه إلى أنه لا يمكن القول مطلقا بوجود مديونية وعلل ذلك بأن الفاتورة عدد 39387 تتعلق بالمدة من 1/12/2017 لغاية 31/12/2017 في حين أن الوصولات المرفقة بها تتعلق بالمدة من 27/11/2017 لغاية 30/12/2017 أي هناك 81 وصلا تتعلق بشهر نونبر 2011 وليس دجنبر 2017 وأن الفاتورة الثانية عدد 39397 تتعلق بالمدة من 21/12/2017 لغاية 17/01/2018 في حين أن هناك 111 وصلا تتعلق بشهر دجنبر 017 وليس يناير 2018 كما أشار لذلك تقرير الخبرة وأن الفاتورتین لا يحملان أي مرجع لوصولات التسليم وبرجوع المحكمة للفاتورتين المزعومتين فلا تحملان طابع المستأنفة ولا توقيع ممثلها وبالتالي فهما حجتان صادرتين عنها لا يمكن مواجهة المستأنفة بهما وأن المستأنفة نفت مطلقا أن تكون مدينة بأي مبلغ مالي لفائدة المدعية وان الفاتورتين من صنعها ولم تتوصل المستأنفة بهما ولا بالأدوية المزعومة وأن الطلب الإضافي والإصلاحي يتعلق بالفاتورتين التين أبدى السيد الخبير وجهة نظره فيها حيث أشار التناقض بينهما وبين وصولات التسليم وكذا بينهما وبين الرصيد السلبي المضمن بكتاب دفاع المدعية المدلى به للخبير GRAND LIVRE وأن الخبير يونس (ج.) حدد المديونية في المبلغ المضمن بتقريره وصادقت عليه المحكمة الابتدائية بعلة تقيده بالأمر التمهيدي وأن تقرير الخبرة لا يمكن مطلقا الركون والاعتماد عليه ولا يمكن الاعتماد عليه إلا على سبيل الإستئناس وأن الطلب اعتمد على وثائق كلها تناقضات كما يلي :
- الفاتورة الأولى عدد 39.387 المؤرخة في 31/12/2017 تشير في خانة المدة أي "PERIODE " من 01/12/2017 الى 31/12/2017 في حين أن وصولات التسليم المرفقة صورها بالفاتورة تبتدئ من تاريخ 27/11/2017 وتنتهي بتاريخ 30/12/2017، أي هناك 81 وصلا كلها تتعلق بشهر 11/2017 وليس بشهر 12 موضوع الفاتورة رقم 39.387
- الفاتورة الثانية عدد 39.879 المؤرخة في 31/01/2018 تشير في خانة المدة أي "PERIODE " من 01/01/2018 الى 31/01/2018 في حين أن وصولات التسليم المرفقة صورها بالفاتورة تبتدئ من تاريخ 21/12/2017 وتنتهي بتاريخ 17/01/2018، أي أن هناك 111 وصل تسليم كلها تتعلق بشهر 12/2017 12 وليس بشهر 01/2018 موضوع الفاتورة عدد 93.897.
وأنه لا يعقل أن يتم الاعتماد على فواتير تتعلق بوصولات عن مدة غير المدة المضمنة بالفاتورة فضلا عن كون الوصولات نفسها لا تحمل كلها طابع وتوقيع العارضة بل الأكثر من ذلك فإن المستأنف عليها أدلت بدفترين كبيرين متناقضين عن سنتی 2017 و 2018 فهناك دفتر يشير إلى أن المديونية عن سنة 2018 هو 556867.63 درهم في حين أن هناك دفترا كبيرا أخر يشير إلى أن المديونية هي 580379.85 درهم وهو ما أشار إليه الخبير (صف.) وهو أمر غير منطقي وغير مقبول إذ لا يعقل وجود دفترين كبيرين متناقضين عن نفس المادة وهو ما يدل قطعا عن عدم مسك محاسبة منتظمة وأن المحاسبة المعتمدة في القضاء في الممسوكة بانتظام فلا يعقل أن تدل المستأنف عليها بوصولات تسليم لا تحمل كلها الطابع والتوقيع وتشفعها بفواتير هي كذلك غير مقبولة من طرف المستأنفة ولا تتعلق بالمدة المضمنة بالوصولات وكذا الإدلاء بدفترين كبيرين متناقضين من نفس السنة والقول بوجود مديونية في حدود مبلغ معين ثم إصلاحه من جديد كلها تناقضات تجعل المديونية المزعومة مشبوهة وغير مؤكدة وحيث أن قضاء محكمة الاستئناف التجارية في ملفات مماثلة قضي بعدم قبول الطلب لعدم وجود الطابع والتوقيع على الفواتير وهو الوارد في نازلة الحال فلا فاتورة منها تحمل التوقيع ولا الطابع بل جاءتا خاليتين منهما ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف الحالي المشار لمراجعة أعلاه وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وإجراء خبرة حسابية جديدة تكون موضوعية لتوضيح الحقيقة مع حفظ حق العارض في تعقيب على نتيجتها.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 15/09/2020 عرض فيها أن المستأنف عليها شركة مساهمة مختصة في توزيع الأدوية، وكانت تزود المستأنف الذي يملك صيدلية (ب.) بالأدوية والمستحضرات الطبية بانتظام، وكان التعامل التجاري بين الطرفين اعتياديا وتسوده الثقة والائتمان وأنه تخلد بذمة هذا الأخير لفائدة المستأنف عليها مبلغ 580.379.85 درهما وأن المستأنف عليها كانت قد تقدمت في إطار الملف الحالي بمقال افتتاحي للدعوى من أجل أداء مبلغ 505.209.68 درهما ثم بعد أن تبين لها تسرب خطأ مادي لمقالها تقدمت بمقال إصلاحي وإضافي طالبت من خلاله الحكم لفائدتها بالدين الصحيح والصائب والذي لازال لفائدتها بذمة المدعى عليه والذي يصل إلى 580.379.85 درهما وأنه ليس هناك أي تناقض كما ورد بمقال المستأنف الذي يحاول التمسك بأي ذريعة للتملص من أداء ما بذمته وأنه إثباتا لهذا الدين فإن المستأنف عليها قد استظهرت بالوثائق والحجج التالية :
- نسخة لفاتورتين: *الأولى عدد 39387 بتاريخ 30-01-2018 بمبلغ 385.858.02 درهم .
*الثانية عدد 39897 بتاريخ 28-02-2018 بمبلغ 194.521.80 درهم .
مع الإشارة إلى أن هذه الفواتير نظامية تستجيب لمقتضيات المادة 145 من المدونة العامة للضرائب وقد ثم من خلالها تجميع وتصنيف الأدوية والمنتجات الصيدلية المبيعة للمدعى عليه حسب الصنف وهامش الربح ومبلغ الضريبة على القيمة المضافة في الوقت التي تتضمن فيه "بونات" وصولات التسليم جردا مفصلا لجميع الأدوية المبيعة وعددها وثمنها وبعد أن تسلمها المستأنف قام بالتأشير على تلك الوصولات بطابعه وختمه نسخة من مقتطف الدفتر الكبير للمستأنف عليها " Grand livre " مستخرج من دفاتر المستأنف عليها التجارية في حدود الحساب المتعلق ب " صيدلية (ب.) " تحت رقم 3421002234 ويتضمن تقييدا نظاميا لكافة المعاملات التجارية التي تمت مع المستأنف بصفته مالك هذه الصيدلية خلال السنة المحاسبية 2017 و 2018 .
- القوائم التركيبية والموازنة السنوية /Bilan / المتعلقة بالسنة المالية 2017 والتي تتضمن النتيجة الجبائية وما يفيد إيداعها والتصريح بها .
- القوائم التركيبية والموازنة السنوية /Bilan / المتعلقة بالسنة المالية 2018 والتي تتضمن النتيجة الجبائية وما يفيد إيداعها والتصريح بها .
• نسخة لدفتر" الميزان " / Balance générale / المتعلق بالسنة المحاسبية 2017 .
• نسخة لدفتر " الميزان " المتعلق بالزبناء ،/ Balance auxiliaires client / الخاص بالسنة المحاسبية 2017
• نسخة لدفتر" الميزان " / Balance générale / المتعلق بالسنة المحاسبية 2018 .
• نسخة لدفتر " الميزان " المتعلق بالزبناء / Balance auxiliaires client / الخاص بالسنة المحاسبية 2018.
وهو ما يفيد أن المستأنف عليها تمسك محاسبة منتظمة وفقا للقواعد المحاسبية التي ينص عليها القانون عدد 88.9 سيما أن المحاسبة الممسوكة بانتظام من طرف التاجر تعد وسيلة مقبولة للإثبات بين التجار في الأعمال التجارية المرتبطة بتجارتهم - المادة 19 من مدونة التجارة - وأن المستأنف عليها قد أكدت طيلة أطوار الملف خلال المرحلة الابتدائية أن عادة التعامل التجاري بين الطرفين كانت تقضي بأن تزود المستأنف عليها " شركة (م.) " المستأنف بالأدوية مقابل التأشير على "بونات" وصولات التسليم بطابعه وختمه ويؤدي قيمتها بواسطة كمبيالات في أجل ستين يوما ، وهكذا يجري العمل بقطاع الأدوية بالمغرب كله وإثباتا لذلك استظهرت بمجموعة من الفواتير مرفقة بنماذج من وصولات التسليم تحمل نفس ختم أو طابع المدعى عليه الذي تحمله وصولات التسليم / المدلى بها بين يدي المحكمة بمناسبة الملف الحالي/ غير المنازع فيه منازعة جدية ومنها على سبيل المثال الفاتورة عدد 37395 بتاريخ 31-08-2017 تحمل مبلغ 378.450.41درهم والتي قام المستأنف بسداد قيمتها بواسطة كمبيالة عدد 5372814 مسحوبة على " بنك (م. م.) " لفائدة المستأنف عليها وأن محكمة الدرجة الأولى وبغاية الوقوف على حقيقة مديونية المستأنف تجاه المستأنف عليها أمرت تمهيديا بإجراء خبرة عهدت بالقيام بها للخبير " محمد (صف.) " الذي لم يقم بالمهمة الفنية المسندة إليه وظل يجادل في أمور قانونية بعيدة عن اختصاصه / مثلا شروط قيام المعاملة التجارية - وسائل الإثبات - الحجية القانونية لوثائق الأطراف مما اضطر المحكمة الابتدائية عبر حكمها التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 16-04- 2019 تحت عدد 664 إلى إرجاع المهمة لهذا الخبير بعلة أنه " لم يقم بالاطلاع على الدفاتر التجارية للمدعى عليه وأيضا لم يطلع على بونات التسليم المدلی بها في الملف التي تحمل توقيع أو طابع المدعى عليه غير المنازع فيه." ورغم ذلك وفي عناد غير مسبوق امتنع هذا الأخير عن القيام بمهمته مجاملة للمستأنف متجردا من مبادئ الأمانة والنزاهة والحياد لتقرر محكمة أول درجة إجراء خبرة ثانية من خلال حكمها التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 09-07 -2020 تحت عدد 1290 عهدت بالقيام بها للخبير "يونس (ج.)" هذا الأخير الذي قام بإنجاز تقرير في النازلة خلص فيه إلى "...حسب رأيي إن الشركة المدعية دائنة صيدلية (ب.) بمبلغ 580.379.85 درهم ... " وقد انتهى إلى هذه النتيجة بعد أن قام بمهمته بمهنية وتجرد ونزاهة، ووقف على مسافة واحدة من الطرفين في حياد تام وهكذا ثبت للسيد الخبير من خلال الوثائق المحاسبية التي استظهرت بها المستأنف عليها أن الدفتر الكبير لحساب الزبون " صيدلية (ب.) " المسجل في محاسبة المستأنف عليها شركة " (م.) " السنة 2018 تحت رمز 3421002234 يمثل رصيد دائن بمبلغ 580.397.85 درهم وأن الزبون " صيدلية (ب.)" مسجل في الموازنة العامة للمستأنف عليها السنة 2018 تحت رمز 3421002234، ويمثل رصيد دائن بمبلغ 580.379.85 درهم وأن التصاريح الضريبية لسنتي 2017 و 2018 مطابقة لما ورد بالدفتر الكبير وبالموازنة العامة للمستأنف عليها بخصوص السنوات المحاسبية المذكورة وهو ما يفيد أن محاسبة المستأنف عليها ممسوكة بانتظام وفق القواعد المحاسبية وبالمقابل أثبت السيد الخبير بتقريره أن المستأنف السيد " منير (ر.) "] لم يدلي بوثائقه المحاسبية سيما منها التصاريح الضريبية و الموازنة العامة والموازنة الفرعية للممونين رغم أنه طالبه بذلك ومنحه أجلا للإدلاء بها وهكذا تبين للسيد الخبير من خلال الدفتر الكبير الحساب الزبون " صيدلية (ب.) " المسجل في محاسبة المستأنف عليها لسنتي 2017 و 2018 وأن السيد " منير (ر.)" مدين لهذه الأخيرة في 31/12/2018 بمبلغ 580.379.85 بمقتضى فاتورتين :
• الأولى عدد 39387 تحمل مبلغ 385.858.05 درهم بتاريخ 31/12/2017
• الثانية عدد 39897 تحمل مبلغ 194.521.80درهم بتاريخ 31/01/2018
وأن كل فاتورة معززة ب " بونات " وصولات التسليم تحمل كلها وجميعها طابع و خاتم المدعى عليه ولقد اتضح للسيد الخبير بعد أن قام بجرد تفصيلي لجميع هذه الوصولات أنها مطابقة للفاتورتين من حيث المبلغ . بمعنى أنه عند جمع المبالغ المضمنة بوصولات التسليم المتعلقة بكل فاتورة فإنها مطابقة للمبلغ الإجمالي المضمن بهذه الفاتورة وأن السيد الخبير قد وقف على أن عادة التعامل التجاري بين الطرفين كانت تقضي بتزويد المستأنف بالأدوية بانتظام مقابل التأشير على " بونات " وصولات التسليم بطابعه وختمه ويؤدي قيمتها فيما بعد بواسطة كمبيالات بعد أن استظهرت المستأنف عليها أمامه بمجموعة من الفواتير مرفقة بنماذج من وصولات التسليم تحمل نفس ختم أو طابع المستأنف الذي تحمله وصولات التسليم موضوع الدعوی غير المنازع فيه منازعة جدية وأن السيد الخبير وجه للمستأنف سؤالا خلال جلسة الخبرة المنعقدة بتاريخ 13/9/2019 حول هذه الوقائع سيما تعامله التجاري الاعتيادي مع المستأنف عليها بنفس الطريقة وبمبالغ ورقم معاملات يفوق في المجموع 5.175.654.00 درهما وفقا للفواتير المستظهر بها من طرف هذه الأخيرة والمعززة بوصولات تسلیم تحمل نفس الخاتم والطابع الذي تحمله وصولات التسليم موضوع الدعوى، وقيامه بأداء قيمتها بواسطة كمبيالات بكيفية منتظمة ودون اعتراض أجاب بأنه كان يوقع الكمبيالات المتعلقة بالفواتير بعد تجهيزها من طرف مستخدم الصيدلية وبعد اكتشافه أن المبيعات أقل من المشتريات اكتشف وجود تلاعبات في الفواتير ووصولات التسليم مما دفعه إلى رفض الأداء وهو في الحقيقة جواب يفيد الإقرار بكونه مدينا فعلا للمستأنف عليها بالمبلغ المذكور فاکتشاف كون المبيعات أقل من المشتريات ليس مبررا للتملص من أداء ما بذمته أو إنكار هذه المديونية والخلاصة أن مديونية المستأنف تجاه المستأنف عليها ثابتة من خلال الوثائق المحاسبية المدلى بها من طرف هذه الأخيرة ، سيما أن الفاتورتين موضوع الدعوى مستخرجة بكيفية نظامية من الدفاتر التجارية للمستأنف عليها، التي تعد وسيلة من وسائل إثبات المديونية وفق المادة 19 من مدونة التجارة وأن منازعة المستأنف في المديونية غير جدية ، ويقصد بها أساسا ريح مزيد من الوقت واطالة أمد الخصومة سيما أنه لم يدل للسيد الخبير " يونس (ج.) " بدفاتره التجارية رغم إمهاله من طرف هذا الأخير حسب ما جاء في الصفحة الرابعة من تقريره بل لم يجد المستأنف في سبيل ذلك حرجا في الإدلاء ببيانات غير صحيحة و كاذبة إذ أنكر بداية أي تعامل تجاري مع المستأنف عليها ثم اضطر من خلال تصریح کتاب وجه للخبير " محمد (صف.) إلى الإقرار ببعض المعاملات كانت موضوع فاتورتين تصل قيمتهما إلى مبلغ 751.303.25 درهما وقع استخلاص مقابلهما عن طريق مسطرة الحجز وتفنيدا لذالك أدلت المستأنف عليها بما يفيد أن هناك معاملات تجارية متعددة بين الطرفين، إذ دأبت على تزويد المستأنف بالأدوية والمستحضرات الصيدلية بانتظام وهكذا بلغ رقم المعاملات بين الطرفين خلال سنة 2017 مبلغ 4.199.203.36 درهما وخلال سنة 2018 وصل إلى مبلغ 976.451.25 درهما واستظهرت المستأنف عليها إثباتا لذلك أمام السيد الخبير بنسخ للفواتير وكذا نسخ للكمبيالات التي تم بواسطتها أداء قيمة تلك الفواتير من طرف المستأنف ولفائدة المستأنف عليها وهو ما يثبت سوء نية المستأنف إلى أبعد الحدود بل وعدم احترامه حتى نفسه قبل احترام مجلس القضاء وهو يدلي بهكذا دفوعات ، ملتمسة رد كافة ما جاء باستئناف المستأنف لعدم استناده على أي أساس قانوني أو واقعي، والحكم بتأييد الحكم الابتدائي في كافة ما قضى به أي بأداء المستأنف السيد : منير (ر.) بصفته مالك وصاحب صيدلية " صيدلية (ب.) " لفائدة المستأنف عليها شركة '' (م.) " مبلغ 580.379.85 درهما مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف الصائر .أرفقت بنسختين و فاتورتين وأصل جميع بونات التسليم وتقرير الخبرة و فواتير و نماذج وصولات التسليم و نسخ الكمبيالات و تقرير الخبرة و نسخة من التصريح الكتابي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 29/09/2020 عرض فيها أن أساس الدعوى فاتورتين وهما غبر مقبولتين ولا موقعتين من طرف العارضة بل صادرتين فقط عن المستأنف عليها ومن صنع يدها وقد ذهب الفضاء المغربي وخاصة قضاء المحكمة التجارية بالدار البيضاء على عدم اعتبار أي فاتورة لا تحمل الطابع والتوقيع معا وأن ما تزعمه المستأنف عليها في كونها تمسك محاسبة نظامية تكذبه الوقائع فلو كان الأمر كما تدعي لما طالبت من الأول بمبلغ 505209.68 درهم تم نتقدم بمقال إصلاحي بعد جواب العارضة لترفع خلاله المبلغ المطلوب إلى 580379.85 درهم وهو ما يؤكد أنها لم تمسك محاسبة نظامية أصلا وأن العارضة تؤكد كل دفوعاتها السابقة بل الغريب في الأمر ما تم أمام الخبير (صف.) عندما تمت مطالبته بتأخير إجراءات الخبرة لما بعد 12/03/2019 وأن تعيد الاتصال بالسيدة القاضية المكلفة بالملف وقد أشار إلى ذلك الخبير (صف.) في تقريره وأن الفاتورتين المحتج بهما الغير مقبولتین تحملان تناقضات مع الوصولات المدلى بها عن كل فاتورة كما يلي:
- الفاتورة الأولى عدد 39.387 المؤرخة في 31/12/2017 تشير في خانة المدة أي "PERIODE " من 01/12/2017 الى 31/12/2017 في حين أن وصولات التسليم المرفقة صورها بالفاتورة تبتدئ من تاريخ 27/11/2017 وتنتهي بتاريخ 30/12/2017، أي هناك 81 وصلا كلها تتعلق بشهر 11/2017 وليس بشهر 12 موضوع الفاتورة رقم 39.387
- الفاتورة الثانية عدد 39.879 المؤرخة في 31/01/2018 تشير في خانة المدة أي "PERIODE " من 01/01/2018 الى 31/01/2018 في حين أن وصولات التسليم المرفقة صورها بالفاتورة تبتدئ من تاريخ 21/12/2017 وتنتهي بتاريخ 17/01/2018، أي أن هناك 111 وصل تسليم كلها تتعلق بشهر 12/2017 12 وليس بشهر 01/2018 موضوع الفاتورة عدد 93.897.
وأنه لا يعقل أن يتم الاعتماد على فواتير تتعلق بوصولات عن مدة غير المدة المضمنة بالفاتورة فضلا عن كون الوصولات نفسها لا تحمل كلها طابع وتوقيع العارضة بل الأكثر من ذلك فإن المستأنف عليها أدلت بدفترين كبيرين متناقضين عن سنتي 2017 و 2018 فهناك دفتر يشير إلى أن المديونية عن السنة 2018 هو 556867.63 درهم في حين أن هناك دفترا كبيرا أخر يشير إلى أن المديونية هي 580379.85 درهم وهو ما أشار إليه الخبير (صف.) وهو أمر غير منطقي وغير مقبول إذ لا يعقل وجود دفترين كبيرين متناقضين عن نفس المادة وهو ما يدل قطعا عن علم مسك محاسبة منتظمة وأن المحاسبة المعتمدة في القضاء في الممسوكة بانتظام فلا يعقل أن تدل المستأنف عليها بوصولات تسليم لا تحمل كلها الطابع والتوقيع وتشفعها بفواتير هي كذلك غير مقبولة من طرف العارضة ولا تتعلق بالمدة المضمنة بالوصولات، وكذا الإدلاء بدفترین كبيرين متناقضين من نفس السنة والقول بوجود مديونية في حدود مبلغ معين ثم إصلاحه من جديد كلها تناقضات تجعل المديونية المزعومة مشبوهة وغير مؤكدة وأن قضاء محكمة الاستئناف التجارية في ملفات مماثلة قضى بعدم قبول الطلب لعدم وجود الطابع والتوقيع على الفواتير وهو الوارد في نازلة الحال فلا فاتورة منها تحمل التوقيع ولا الطابع بل جاءتا خاليتين منهما ، ملتمسا رد مزاعم المستأنف عليها والقول والحكم وفق المقال الإستئنافي للمستأنف.
وبناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 29/9/2020 عرض فيها أن المستأنف عليها تجدد التأكيد أمام المحكمة أن عادة التعامل التجاري بينها وبين المستأنف كانت تقضي بأن تزوده بالأدوية والمستحضرات الطبية مقابل التأشير على "بونات" وصولات التسليم بطابعه وختمه ويؤدي قيمتها بواسطة كمبيالات في أجل ستين يوما وهكذا يجري العمل بقطاع الأدوية بالمغرب كله وأن المستأنف يتعمد الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة بغاية خلط أوراق الملف للتملص من أداء ما بذمته لفائدة المستأنف عليها ولا أدل على ذلك مذكراته أمام محكمة الدرجة الأولى التي أنكر من خلالها أي تعامل تجاري مع المستأنف عليها ليضطر لاحقا من خلال تصريح كتابي وجه للخبير " محمد (صف.) " إلى الإقرار ببعض المعاملات كانت موضوع فاتورتين تصل قيمتهما إلى مبلغ 751.303.25 درهما وقع استخلاص مقابلهما عن طريق مسطرة الحجز في حين أن رقم المعاملات التجارية بين الطرفين أكثر من ذلك بكثير إذ وصل خلال سنة 2017 إلى مبلغ 4.199.203.36 درهما وخلال سنة 2018 وصل إلى مبلغ 976.451.25 درهما وإثباتا لذلك تضع المستأنف عليها بين يدي المحكمة نسخ للفواتير التي تثبت هذه المعاملات التجارية ، مع نسخ للكمبيالات المسحوبة من طرف المستأنف التي ثم بواسطتها أداء المبالغ المضمنة بهذه الفواتير( سبق أن استظهرنا بهذه الوثائق خلال المرحلة الابتدائية ) وبالتالي فإنه يثبت أمام المحكمة سوء نية المستأنف إلى أبعد الحدود بتعمده إخفاء وإنكار كل هذه المعاملات التجارية وأن ما تمسك به من دفوعات أمام محكمة أول درجة والأسباب التي تبناها في استئنافه مجرد مزاعم واهية غير صحيحة وكاذبة غايتها التملص من المديونية وتزداد الأمور وضوحا إذا علمنا أن المستأنف عليها قد استظهرت أمام المحكمة الابتدائية ورفقة الفواتير المومأ إليها أعلاه بنماذج من وصولات " بونات " التسليم المتعلقة بها تحمل نفس الخاتم والطابع الذي تحمله وصولات " بونات " التسليم موضوع الدعوى الحالية والتي قام المستأنف بأداء قيمتها بواسطة كمبيالات بكيفية منتظمة ودون أي اعتراض حسب التفصيل أعلاه وكمثال على ذلك تدلي المستأنف عليها بنسخة من وصولات " بونات " التسليم المرفقة بالفاتورة عدد 37395 بتاريخ 31-08-2017 تحمل مبلغ 378.450.71 درهم ، ملتمسة بعد تأكيد المستأنف عليها لمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 15-09-2020 ورد كافة ما جاء باستئناف المستأنف لعدم استناده على أي أساس قانوني أو واقعي وبتأييد الحكم الابتدائي في كافة ما قضى به أي بأداء المستأنف السيد " منير (ر.)" بصفته مالك وصاحب صيدلية " صيدلية (ب.) " لفائدة المستأنف عليها شركة " (م.) " مبلغ 580.379.85 درهما مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف الصائر. أرفقت نسخة من التصريح الكتابي ونسخ من فواتير ونماذج وصولات التسليم.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 13/10/2020 عرض فيها أن الفواتير المدلى بها وكذا الدفوع المضمنة بمذكرتها لا علاقة لها بواقع نازلة الحال ولا يمكن الاحتجاج بها لإثبات الدين في الملف الحالي وأن نازلة الملف الحالي نتعلق بفاتورتین صادر نین عن المستأنف عليها وغير مقبولة نهائيا من طرف المستأنفة كما أن الوصولات المحتج بها غير موقعة كذلك من طرف ممثل المستأنفة وتتضمن تواریخ تختلف عن المدة المضمنة بالفاتورتین وأن المستأنفة تؤكد كل دفوعاتها الواردة بمقالها الإستئنافي وكذا مذكرتها التعقيبية وكل دفوعاتها بالمرحلة الابتدائية ونلتمس إلغاء الحكم وتصديا برفض الطلب واحتياطيا إجراء خبرة جديدة تكون موضوعية ، ملتمسا رد جميع مزاعم المستأنف عليها والحكم وفقا لدفوعات وطلبات المستأنف .
وبناء على المذكرة التعقيبية مع طلب إصلاح خطأ مادي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 13/10/2020 عرض فيها فيما يخص مذكرة التعقيب أدلى المستأنف بمذكرة تعقيب لم يأت من خلالها بأي جديد وظل يردد نفس دفوعاته المضمنة بمقالة الاستئنافي ولم يقو على الرد أو مناقشة ما جاء بمذكرة المستأنف عليها الجوابية ولم ينازع في المديونية بكيفية جدية ، كما نسجل مجددا امتناعه عن الإدلاء بوثائقه المحاسبية وعدم إثبات ما يفيد براءة ذمته من الدين موضوع الدعوى أو انقضاءه أو سقوطه والأهم أنه لا ينكر توصله بالأدوية والمستحضرات الطبية المضمنة بوصولات التسليم موضوع الدعوى والتي تحمل الطابع والختم الخاص بصيدليته إنما يحاول إيجاد أي ثغرة تمكنه من الإفلات من أداء ما بذمته لفائدة المستأنف عليها .. ولو عبر إثارة دفوعات واهية غير مؤسسة قانونا أو الإدلاء ببيانات كاذبة وغير صحيحة ، كما أثبتنا ذلك للمحكمة عبر مذكرتينا السابقتين ذلك أن التعامل التجاري بين الطرفين في النصف من شهر دجنبر 2016 وكانت تسوده الثقة والائتمان بحيث تجاوز رقم المعاملات التجارية مبلغ 5.175.675.00 درهما غير أن المستأنف حقيقة وللأسف كان يستدرج المستأنف عليها بغاية الحصول منها على كمية مهمة من الأدوية والمستلزمات الطبية ثم يمتنع لاحقا عن أداء ما يتمته إذ سبق له أن امتنع عن أداء قيمة كما این تخلدت بذمته الفائدة المستأنف عليها :
- الأولى تحمل مبلغ 355231.85 درهما حالة الأجل بتاريخ 31-12-2017 .
- الثانية تحمل 396.071.40 درهما حالة الأجل بتاریخ 31-12-2017 أي ما مجموعه 751.303.25 درهما مما اضطر المستأنف عليها إلى استصدار أمر بالأداء لفائدتها عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارالبيضاء ولم ينتقل المستأنف لهذا الأمر إلا بعد إجباره على ذلك بعد سلوك مسطرة التنفيذ الجبري من خلال مسطرة الحجز العقاري وبالمناسبة فإن هاتين الكمالتين ثم بواسطتهما أداء قيمة الفاتورتين التاليتين :
-الفاتورة عدد 38381 بتاریخ 31-10-2017 والتي تحمل مبلغ 355.231.85 درهما .
- الفاتورة عدد 35883 بتاریخ 31-05-2017 والتي تحمل مبلغ 396.071.40 درهما .
وهي معززة بوصولات ''بوتات " السليم تحمل نفس الطابع والخاتم الذي تحمله وصولات التسليح موضوع الدعوى الحالية ولم تكن محل أي منازعة أو اعتراض وأن المستأنف عليها تشدد على هذه المعطيات وتنی ضرورة إثارتها لتوضيح ملابسات هذا الملف ومدى سوء نية المستأنف وأن غايته من استئنافه مجرد ريح الوقت وإطالة أمد الخصومة ، وفيما يخص طلب إصلاح الخطأ المادي أنه قد تسرب خطأ مادي إلى منطوق الحكم الصادر عن محكمة أول درجة موضوع الاستئناف الحالي إذ مما جاء فيه " في الموضوع : بأداء المدعى عليه ... لفائدة المدعية شركة (م.) في شخص ممثلها القانوني ، في حين أن الأمر يتعلق في نازلة الحال بالمدعية المستانف عليها شركة (م.) " MAREPHA" ، كما ورد بالمقال الافتتاحي للدعوى وكذا الإضافي اللذان تقدمت بهما هذه الأخيرة خلال المرحلة الابتدائية، وكذا سائر مذكراتها ، ملتمسة فيما يخص مذكرة التعقيب بعد تأكيد المستأنف عليها لمذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 15-09-2020 وكذا مذكرتها التوضيحية المدلى بها بجلسة 29-09-2020 ورد كافة ما جاء باستئناف المستأنف ومذكرته التعقيبية وتأييد الحكم الابتدائي في كافة ما قضى به أي بأداء المستأنف السيد " منير (ر.) " بصفته مالك وصاحب صيدلية " صيدلية (ب.) " لفائدة المستانف عليها شركة " (م.) " مبلغ 580.379.85 درهما مع الفوائد القانونية وتحميل المستأنف الصائر وفيما يخص طلب إصلاح الخطأ المادي قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم الابتدائي ، وذلك باعتبار أن الإسم الصحيح للشركة المدعية / المستأنف عليها / هو شركة (م.) " MAREPHA " وليس شركة " (م.)" كما ورد خطأ بهذا الحكم موضوع الاستئناف الحالي .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنف بجلسة 27/10/2020 عرض فيها أنها تؤكد كتاباتها السابقة ، ملتمسة الحكم لفائدتها وفقها .
وبناء على رسالة مرفقة بنسخة من وصل أداء الرسم القضائي عن طلب إصلاح خطأ مادي المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/10/2020 عرض فيها أنه سبق للمستأنف عليها أن تقدمت بجلسة 13/10/2020 بطلب إصلاح الخطأ المادي الذي تسرب إلى منطوق الحكم الابتدائي المستأنف وأغفلت المستأنف عليها أداء الرسم القضائي الواجب عن هذا الطلب وأنها تتدارك هذا الإغفال وتدلي رفقته بنسخة من وصل أداء هذا الرسم ، ملتمسة الحكم بقبول طلب إصلاح الخطأ المادي شكلا وموضوعا الحكم وفق طلب المستأنف عليها بهذا الخصوص .
و حيث أدرجت القضية بجلسة 27/10/2020 حضرها دفاع الطرفين وألفي بالملف بتعقيب لنائب المستأنف كما أدلى بصورة وصل أداء الرسم القضائي عن طلب إصلاح خطأ مادي و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 10/11/2020.
التعليل
أولا حول الاستئناف:
حيث أسس الطاعن استئنافه على الاسباب المبسوطة أعلاه .
وحيث بخصوص ما أثاره الطاعن من كون الفاتورتين موضوع المطالبة بأداء الدين لا تحملان مراجع وصولات التسليم كما أنها غير مقبولة ، فإنه بعد الاطلاع على خبرة السيد يونس (ج.) المنجزة خلال المرحلة الابتدائية يتبين أن الدين الناتج عن الفاتورتين أعلاه ثابت من خلال الدفتر الكبير لحساب صيدلية (ب.) المسجل في محاسبة الطاعنة شركة (م.) لسنة 2018 تحت رمز 3421002234 ، ويمثل رصيدا دائنا بمبلغ 580.397,85 درهم ، كما أن صيدلية (ب.) مسجلة كذلك في الموازنة العامة للمستأنف عليها شركة (م.) ، وتبين للخبير كذلك أن المستأنف مدين للمستأنف عليها بالمبلغ المذكور أعلاه بمقتضى فاتورتين ، وأن كل فاتورة معززة ببونات ووصولات التسليم تحمل كلها طابع وخاتم الطاعن ، كما أنها مطابقة أيضا للفاتورتين من حيث المبلغ.
وحيث تأسيسا على كون الدين مسجل في محاسبة الطرفين معا ، اعتمادا على الدفاتر التجارية والقوائم التركيبية وكذا ملف المراسلات باعتبارها الوسيلة التي أوجبها المشرع بمقتضى القانون 9-88 لمسك المحاسبة ، كما أنه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة، إذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة أمام القضاء كوسيلة إثبات بين التجار في الأعمال المرتبطة بتجارتهم .
وحيث باعتبار كون الصيدلي تاجرا حسب مقتضيات القانون رقم 04-17 بمثابة مدونة الادوية والصيدلة وخاصة 81 منه التي تنص صراحة على ان أحكام مدونة التجارة تطبق على المؤسسات الصيدلية المحددة في المادة 74 منه، كما نصت المادة 113 كذلك على إلزام الصيدلي بمسك محاسبة منتظمة وفقا للتشريع المتعلق بالالتزامات المحاسبية الواجب على التجار العمل بها، لذلك فإن المديونية المطالب بها من طرف المستأنف عليها والناتجة عن الفاتورتين أعلاه تبقى ثابتة استنادا إلى الدفاتر المحاسبية وما اثاره الطاعن من كونه لم يتسلم البضاعة ، وان الدين غير مستحق هو خلاف الواقع ، والحكم المطعون فيه لما علل ما انتهى إليه من كون '' المدعى عليه – المستأنف- لم يثبت أداء مقابل الخدمات التي استفاد منها موضوع الفاتورتين كما جرت عليه العادة بينه وبين المدعية فإنه بذلك يبقى معللا بما يكفي لإثبات ما انتهى إليه بهذا الخصوص ، وهو ما يبرر رد الاستئناف ، وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
ثانيا - حول طلب إصلاح خطأ مادي :
حيث التمس الطاعن الحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم الابتدائي وذلك باعتبار ان الإسم الصحيح للشركة المدعية -المستأنف عليها- هو شركة (م.) وليس شركة (م.) .
وحيث بعد الاطلاع على المقال الافتتاحي للدعوى وكذا المقال الإضافي ثبت صحة ما أثاره الطاعن من أنه قد تسرب خطأ مادي إلى منطوق الحكم الابتدائي موضوع الاستئناف في الملف الحالي بخصوص اسم المدعية- المستأنف عليها- شركة (م.) بحيث ورد خطأ شركة (م.) عوض شركة (م.) وهو الصحيح .
وحيث إن المستقر عليه قضاء أنه إذا كان الحكم الابتدائي قد وقع استئنافه ، فإنه تصحيح الخطأ المادي الذي وقع في هذا الحكم يقدم ضمن المقال الاستئنافي الذي يعيد نشر الدعوى من جديد في المرحلة للتقاضي (قرار محكمة النقض عدد 119، والمؤرخ في 13 فبراير 1984 والصادر في الملف الاجتماعي رقم 550) .
وحيث بناء على ما سبق يتعين الاستجابة للطلب، والحكم بإصلاح الخطأ المادي المتسرب إلى منطوق الحكم المستأنف، وذلك اعتبار ان اسم المستأنف عليها هو شركة (م.) وليس (م.) ، مع ترك الصائر على عاتق الطالبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :
في الشكل: بقبول الاستئناف ومقال إصلاح خطأ مادي .
في الموضوع : برد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعن وبإصلاح الخطأ المادي المتسرب الى منطوق الحكم الابتدائي المطعون فيه وذلك باعتبار أن اسم المستأنف عليها هو شركة (م.) و ليس (م.) مع ترك الصائر على الطالبة .
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement
66130
Preuve du paiement : le seuil de 10.000 dirhams interdisant la preuve par témoins s’apprécie au regard du montant total de la créance et non de la valeur de chaque échéance mensuelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66123
Vente du fonds de commerce : le créancier chirographaire qui a engagé une saisie-exécution peut demander la vente globale sur le fondement de l’article 113 du Code de commerce sans être soumis aux formalités de l’article 114 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66122
Le débiteur qui prétend avoir payé des factures commerciales reconnaît l’existence de la créance et doit en rapporter la preuve (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66117
Contrat de gérance libre : la clause de restitution des lieux sans indemnité prime sur les améliorations apportées par le gérant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66116
Le défaut de publication du contrat de gérance libre, sanctionné par la nullité, ne peut être invoqué par une partie au contrat mais uniquement par les tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
66115
Le commissionnaire de transport est seul responsable de la perte des marchandises détruites par incendie dans l’entrepôt du dépositaire en raison de son obligation de résultat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025