Réf
59979
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6430
Date de décision
24/12/2024
N° de dossier
2024/8228/5194
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Violation des formes substantielles, Renvoi de l'affaire, Procès-verbal d'audience, Procédure civile, Ordre public, Discordance, Décision de justice, Composition de la formation de jugement, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant une société au paiement d'une créance au profit de son associée gérante, la cour d'appel de commerce annule la décision pour un vice de procédure d'ordre public. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande après avoir ordonné une expertise comptable, malgré les moyens soulevés par la société appelante tenant au défaut de qualité à agir et à l'irrégularité de la procédure. Relevant d'office une irrégularité, la cour constate une contradiction entre la composition de la formation de jugement mentionnée au procès-verbal de l'audience de mise en délibéré et celle figurant dans le jugement lui-même. Elle juge que cette discordance, qui ne permet pas d'identifier avec certitude les magistrats ayant participé à la délibération, constitue une violation des règles substantielles de composition des juridictions prévues par l'article 50 du code de procédure civile et l'article 4 de la loi sur les juridictions de commerce. Ce manquement, qui affecte la validité même de l'acte juridictionnel, entraîne l'annulation du jugement et le renvoi de l'affaire devant les premiers juges pour qu'il y soit statué à nouveau.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت [شركة س.ت.] بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 17/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكمين الأول تمهيدي تحت عدد 711 بتاريخ 04/04/2024 والقاضي بإجراء خبرة حسابية، والقطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 9165 بتاريخ 25/07/2024 في الملف عدد 10896/8204/2023 و القاضي بأداء المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ ,59256.107 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، مع تحميل المدعى عليها المصاريف، وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الحكم الابتدائي للطاعنة مما يكون معه استئنافها قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن المقدم قد استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن [السيدة أمال (ه.)] تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه تعرض فيه أنها شريكة بنسبة 50% من الحصص في شركة [S.S.T.S.] ومسيرة إلى جانب شريكتها [أمال (ز.)] في الشركة، وأن هذه الأخيرة عبارة عن وكالة أسفار تمارس نشاط تنظيم الرحلات داخل المغرب وخارجه، وأنه في إطار نشاط الشركة المتعلق بتنظيم الرحلات، وبمناسبة رحلة نظمتها الشركة لمجموعة من السياح الأجانب بتاريخ 12/05/2023 من اجل زيارة مجموعة من المدن المغربية، وأنه بالنظر إلى صعوبات مالية تمر من الشركة، اضطرت معه المدعية إلى أداء واجب الفنادق والمطاعم وما يرافق الرحلة من خدمات ترفيهية، والتي قدرها مبلغ 256.107.59 درهم، قد سبق أن أدته من حسابها الخاص لفائدة الشركة كما هو ثابت بموجب فواتير وشيكات، وأنها بذلك دائنة للشركة بمبلغ مالي قدره 256.107.59 درهم.
والتمست في الشكل قبول الطلب وفي الموضوع الحكم بأداء شركة [س.س.ت. S.S.T.S.] ذات مسؤولية محدودة في شخص ممثلها القانوني لفائدتها مبلغ 256.107.59 درهم مع الفوائد القانونية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها المصاريف.
وأرفقت مقالها بصورة نظام أساسي، صورة شهادة تسجيل لدى الإدارة العامة للضرائب، صورة نموذج ج، صورة فواتير، صور شيكات.
وبناء على استدعاء الأطراف بصفة قانونية.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب حضورها، دفعت من خلالها في الشكل بعدم قبول الطلب، لكون المدعية أدلت فقط بصور شمسية للوثائق، وفي الموضوع بكون ادعاء المدعية مجرد من أي إثبات، ذلك أنه لم يسبق للشركة المدعى عليها أن مرت بأزمة مالية، وأن المدية لم تؤد أي مبلغ مالي من مالها الخاص، بل بعد أن بدأت في تحقق أولى الأرباح عقب تنظيمها لثلاث رحلات سياحية لوفود أجنبية قامت المدعية بربط اتصالات الشركة باسمها الخاص مع فاعلين سياحيين بإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية مع إرسال فواتير باسم الشركة ومن ثمة العمل على استقدام سياح من البلدين مع إقناعهم بتحويل مبالغ الرحلات على حسابها البنكي الشخصي ولم تكتشف المطلوب حضورها ما تقوم به المدعية من اختلاسات لأموال الشركة إلا بعد التوصل برسالة استفسار صادرة عن مطالبة المدعية بأداء مبلغ الرحلة بحسابها الخاص وليس بحساب الشركة، ولما واجهت المطلوب حضورها المدعية بهذه الوقائع تعهدت هذه الأخيرة بإرجاع المبالغ لحساب الشركة، وأن المدعية لم تلتزم بوعدها مما دفع بالمدعية إلى إنذارها بتاريخ 21/03/2023، وأقرت المدعية عن طريق رسالة إلكترونية مؤرخة ب 27/03/2023 بتوصلها فعلا بمبلغ 54.578,64 درهم بتاريخ 12/01/2023 وكذا مبلغ 83.616,64 درهم بتاريخ 13/03/2023 كتسيبق من طرف هذا الوفد القادم من الديار الأمريكية والمتكون من 8 أفراد، وبالرغم من اكتشاف المطلوب حضورها لتلاعبات المدعية فإن هذه الأخيرة استمرت في أفعالها المضرة بمصالح الشركة بحيث صرحت أن الرحلة منظمة لفائدة 8 أفراد وأنجزت فاتورة بمبلغ 14.840 دولار و تم الدفع بالبطاقات الائتمانية عن طريق مركز النقديات باسم الشركة، وفي حقيقة الأمر أن المجموعة تتكون من 16 فردا وأن المدعية صرحت بثمانية أفراد بطريقة قانونية تم أداء مبلغ رحلاتهم على الحساب البنكي للشركة في حين أن العدد المتبقى أي 8 سياح آخرين، وأن المدعية عمدت إلى تحويل مبالغ رحلتهن أي 156.720 درهم على حسابها الشخصي دون علم المطلوب حضورها ولا الشركة، والتمست الحكم بعدم القبول شكلا، وبرفض الطلب موضوعا مع تحميل المدعية المصاريف، وأرفقت مذكرتها بصور فواتير، صورة تعريف بنكي، صور تحويلات بنكية، صورة طلب تحويل، صور وصولات تحويل، صورة شكاية من أجل النصب وخيانة الأمانة.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/01/2024، عززت إياها بصورة حكم.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 07/03/2024، أكدت من خلالها أن دائنة للشركة بالمبلغ الثابت في الوضعية المحاسبية الصادرة عن مكتب المحاسبة، وأنه فضلا عن ذلك فإن تسيير الشركة يقتضي توقيع المدعية المزدوج والمدعى عليها على كل السندات والأوراق التجارية كما هو وارد في البند 16 من النظام الأساسي للشركة، إلا أن المدعى عليها لم تعد توقع مع المدعية مخالفة بذلك النظام الأساسي، الأمر الذي استصدرت معه المدعية حكما قضى بعزلها نتيجة أخطائها الجسيمة في التسيير، ملتمسة رد كل الدفوع والحكم وفق الطلب، وعززت مذكرتها بصور كشف بنكي، صور فواتير، صورة وصل إيداع مبالغ، صور شيكات، صورة من الدفتر الكبير، صورة نموذج ضريبة على الشركات، صورة حكم.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 21/03/2024، أكدت من خلالها ما سبق، وعززتها بشكاية من أجل النصب وخيانة الأمانة، صورة مرسوم منشور بجريدة رسمية، صورة قرار، صورة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل، صورة طلب إنشاء وكالة أسفار، صورة مقال استئنافي.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 28/03/2024، أكدت من خلالها ما سبق.
وبناء على الحكم التمهيدي رقم 711 الصادر بتاريخ 04/04/2024، القاضي بإجراء خبرة حسابية أسندت مهمة القيام بها للخبيرة [السيدة نوال وفاق].
وبناء على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبيرة [السيدة نوال وفاق] المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 11/06/2024.
وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها بجلسة 04/07/2024، التمست من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق الطلب.
وبعد مناقشة القضية. وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته [شركة س.ت.].
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف حول الدفع بانعدام الصفة والمصلحة: إن الصفة والمصلحة واجبة في المدعي والمدعى عليه والمدعى فيه، وأن الدعوى تدور وجودا وعدم معهما، وهي من الأمور التي تثار في جميع المراحل ولو لأول مرة أمام محكمة النقض، لارتباطهما بالنظام العام. وأنه بالرجوع إلى وثائق ومستندات القضية فإن الجهة التي أقامت الدعوى هي [السيدة أمال (ه.)]، والتي لها صفة مسيرة وشريكة في [شركة س.س.ت.] ، وهو أمر مثبت في المقال الصادر عنها من أجل الأداء. وأن الدعوى وجهت ضد المدعى عليها [شركة س.س.ت.] في شخص ممثلها القانوني، وإذا ما رجعنا إلى النظام الأساسي للشركة نجد بأن [السيدة أمال (ه.)] و[أمال (ز.)] شريكتين وهما الممثلتين القانونيتين للشركة. وأن رفع الدعوى في مواجهة الشركة من طرف شخص هو نفسه شريك، ويحمل صفة ممثل قانوني، يجعل الشركة مفتقدة إلى ممثلها القانوني، كما أنها أصبحت أمام تجاذب للمصالح بين الشريك والذي هو في ذات الوقت ممثل قانوني للشركة والمفترض فيه الدفاع عن مصالحها. وأن المستأنف عليها وجهت الدعوى في مواجهة الشركة، وقالت بحضور [السيدة أمال (ز.)] دون تحديد لمركزها القانوني وصفتها ومصلحتها في الدعوى، مع العلم أن هذه الأخيرة تحمل صفة شريكة. ويتضح مما سبق بأن الدعوى مختلة، وأن الصفة في رفع الدعوى منعدمة، خاصة وأن المدعية ابتدائيا ، ادعت بأنها قامت بإقراض الشركة المستأنفة من مالها الخاص، أي أنها تصرفت كغير وخارج النظام الأساسي للشركة كما أنها اختصمت الشركة بوصفها شريكة ومسيرة ووجهت دعواها تجاه الشركة، وغيبت الممثل القانوني لهذه الأخيرة بقولها بحضور [السيدة أمال (ز.)]، وأن ما يناسب هو القول والحكم بعدم قبول الدعوى لهذه العلة.
ومن حيث الدفع ببطلان إجراءات التبليغ، فإنه ارتباطا بالصفة وما أثير بشأنها فإن الدعوى وجهت من غير ذي صفة، وفي مواجهة الشركة التي افتقدت ممثلها القانوني بعد أن أصبحت [السيدة أمال (ه.)] في خصام مع الشركة، وهي الشريكة والممثلة القانونية في ذات الآن، وأيضا بعد أن أخرجت [السيدة أمال (ز.)] من الدعوى وأسقطت عنها صفة الممثلة القانونية، فإن ذلك أدى إلى استدعاء الشركة بالبريد المضمون، وهو الأمر الثابت من خلال إرسالية البريد، وذلك لجلسة 04/01/2024 فغيبت الشركة المستأنفة وسقط حقها في الدفاع. وأن المحكمة حينما لم تقض بعدم قبول الدعوى نظرا لعدم وجود ممثل قانوني للشركة على ضوء المقال الافتتاحي المحدد لمراكز الأطراف، فإن ذلك أدى إلى عدم حصول التوصل القانوني للشركة من خلال الوجود المادي للممثل القانوني لها على الأقل في شخص ما وصف بأنه حاضر في الدعوى، وأن ذلك أدى بالنتيجة إلى سقوط حق الدفاع عن الشركة خلال المرحلة الابتدائية، مما يستلزم إبطال الحكم لهذه العلة. وأن المحكمة وصفت الحكم بالغيابي وكأن المدعى عليها المستأنفة حاليا قد استدعيت طبقا للقانون، والحال أن الاستدعاء وجه إلى الشركة من طرف ممثلها القانوني للمدعية، وبحضور [السيدة أمال (ز.)]، أي أن الاستدعاء باطل ومعه الحكم أيضا ، لأن الأصل هو أن يوجه الاستدعاء المذكور إلى الممثلين القانونيين للشركة. وأن مقتضيات الفصل 39 من ق م م تتحدث على أنه في حالة تعذر على المكلف بالتبليغ أو السلطة الإدارية تسليم الاستدعاء لعدم العثور على الطرف أو على أي شخص في موطنه أو محل إقامته ألصق في الحين إشعار بذلك في موضع ظاهر بمكان التبليغ، ويشار إلى ذلك في الشهادة التي ترجع إلى كتابة ضبط المحكمة المعنية بالأمر، فتوجه حينئذ كتابة الضبط الاستدعاء بالبريد المضمون على الإشعار بالتوصل. ويتضح بأن إجراءات التبليغ بالبريد المضمون مشروطة بتعذر التبليغ لعدم العثور على الطرف، والحال أننا في نازلة الحال، نجد بأن من يمثل قانونيا الشركة هو [السيدة أمال (ه.)] و[السيدة أمال (ز.)] وكلاهما وقع استدعاؤهما وحضرتا كل بحسب مركزه في الدعوى، بحيث أن هاته الأخيرة أقيمت من طرف [أمال (ه.)] في مواجهة الشركة وبحضور [السيدة أمال (ز.)]، وبالتالي لا يمكن الحديث عن عدم عثور الطرف لاستحالة تصور ذلك في نازلة الحال، مما يجعل هذه الإجراءات المتعلقة بالتبليغ باطلة ولارتباطها كما سبق الذكر بأن الصفة والمصلحة منعدمتين لاختلال الشروط المنصوص عليها في الفصول 1 و 2 و 31 و 32 من قانون المسطرة المدنية، مما يستتبع القول والحكم ببطلان إجراءات التبليغ وبطلان الحكم الابتدائي بدوره.
ومن حيث الدفع ببطلان إجراءات الخبرة، فإن الطاعن يتمسك بكل ما أثاره بشأن الصفة والمصلحة وبطلان إجراءات التبليغ ويضيف بأن المحكمة صادقت على الخبرة، بقولها أنها مستوفية للشروط الشكلية والموضوعية. والحال أنه بالرجوع إلى الخبرة المنجزة في الملف نجد بأن الشركة لم تكن حاضرة وأن من استدعي وحضر هي [السيدة أمال (ه.)] بوصفها مدعية و[السيدة أمال (ز.)] المقدمة في الدعوى بصفتها حاضرة، والتي أسبغت عليها السيدة الخبيرة ودون وجه حق صفة المدعى عليها، والحال أن المدعى عليها هي [شركة س.س.ت.] ، التي لم يتم استدعاؤها ولا يمكن أن يقع الاستدعاء المذكور لكون ممثليها القانونيين أحدهما لبس لباس المدعي، والآخر ألبس لباس الحضورية دون التمثيلية، مما يجعل الخبرة باطلة نزولا عند مقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية هذا من جهة أولى. ومن جهة ثانية فإن الخبرة المنجزة أصبحت غير ذي موضوع ولا يمكن الاعتداد بها، كما أن مناقشتها من حيث الموضوع وما خلصت إليه السيدة الخبيرة أصبح أيضا متجاوزا وأن زمن مناقشتها أصبح متوقفا في ظل وجود متابعة زجرية صادرة عن السيد قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية الزجرية الذي تابع المستأنف عليها [أمال (ه.)] من أجل جريمة خيانة الأمانة والنصب، فتح لها ملف جنحي تأديبي سراح أصبح رائجا أمام المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء تحت عدد 2024/2101/3327 مما يتعين معه إيقاف البت في النازلة، وذلك حين صدر حكم نهائي في الدعوى العمومية. والتمست لاجل ما ذكر اساسا الحكم بعدم قبول الدعوى بعد إلغاء الحكم الابتدائي لانعدام الصفة والمصلحة نزولا عند مقتضيات الفصل 1 و 2 و 31 و 32 من قانون المسطرة المدنية. والحكم ببطلان إجراءات التبليغ ومساسه بحق الدفاع، و إلغاء الحكم الابتدائي، والقول ببطلانه نزولا عند مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية. والحكم ببطلان الخبرة لخرقها لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. والحكم بإيقاف البت بناء على الإحالة الصادرة عن السيد قاضي التحقيق، وإلى حين صدور حكم نهائي حائز لقوة الشيء المقضي. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف [المستأنف عليها السيدة امال (ه.)] بواسطة دفاعها بجلسة 17/12/2024 جاء فيها حول عدم جدية الدفع المثار بخصوص انعدام الصفة والمصلحة، فإن المستانفة تدعي ان العارضة ليس لها الصفة والمصلحة في رفع الدعوى ضدها لكونها طرف شريك في الشركة (المستأنفة) و في نفس الوقت ممثلتها القانونية. والحال ان المستأنفة غاب عنها أن العارضة وجهت الدعوى ضدها بوصفها كدائنة لها وليس بوصفها كشريكة ومسيرة، اذ ان المال الذي اقرضته للشركة (المستانفة) هو مالها الخاص والشخصي ولا علاقة له بالشركة. وكما لا يخفى على المحكمة ان اي شخص دائن لشركة ذات مسؤولية محدودة له الحق في مقاضاة الشركة باعتبارها ذات شخصية اعتبارية مستقلة، هذا من جهة. وعليه فإن لها كامل الصفة والمصلحة في رفع الدعوى في مواجهة الشركة المستأنفة ولو كان الأمر غير ذلك لما كانت المحكمة قضت بقبول الطلب لاستفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.
وحول عدم جدية الدفع المثار بشان بطلان اجراءات التبليغ، فقد جاء في وقائع الحكم الابتدائي ان الاطراف تم استدعاؤهم بصفة قانونية. وأن قول المستأنفة بانها غيبت في المرحلة الابتدائية هو قول مردود ولا أساس له لكون العارضة رفعت الدعوى بصفتها دائنة وليس كممثلة قانونية في مواجهة الشركة في شخص مسئلها القانوني، وادخلت في الدعوى الممثلة القانونية الثانية للشركة [السيدة امال (ز.)]، مما يكون معه التبليغ صحيحا ووفق القانون. وأنه مادامت المستأنفة تتمسك بانعدام الصفة والمصلحة للعارضة، وببطلان اجراءات تبليغها بعلة الحضور المادي لممثلتيها القانونيتين كل بحسب مركزه في الدعوى، فبأي صفة تتقدم بالمقال الاستئنافي لا سيما وأنها تستأنف الحكم في شخص ممثلها القانوني هذا الاخير الذي تدعي عدم وجوده في المقال الافتتاحي، من هنا يتضح جليا ان دفوعات المستأنفة فيما يتعلق ببطلان اجراءات التبليغ عديمة الاساس مما يتعين ردها.
و حول عدم جدية الدفع ببطلان اجراءات الخبرة، فإنه وكما سبقت الاشارة اعلاه، فان اجراءات التبليغ سليمة، وبالتالي فالخبرة بدورها جاءت وفق مقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. وأن المستانفة تم استدعاؤها في شخص ممثلها القانوني، ومادام [السيدة امال (ز.)] قد حضرت وهي ممثلة قانونية لها كما هو واضح من النموذج "ج" للمستأنفة فيعتبر حضور هذه الاخيرة واقعا ولا لبس فيه، هذا من جهة. ومن جهة ثانية فان قول المستأنفة بوجود دعوى زجرية قائمة وتلتمس على اثره ايقاف البت في النازلة الى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية، ما هي الى محاولة يائسة منها من اجل تعطيل المسطرة وخلق أعذار للتملص من اداء ما بذمتها ، لكون هاته الدعوى الزجرية لا علاقة لها بموضوع الملف الحالي ولا دخل للمستأنفة فيه لأنها ليس طرفا فيها، وبالتالي لا يتعين الاستجابة لطلبها الرامي الى ايقاف البت. وأنه تبعا لذلك، فان ما تدعيه المستأنفة يبقى غير ذي اساس ولا مبرر له، مما يتعين معه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به لمصادفته الصواب. مع رفض طلب إيقاف البت لعدم جديته.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 17/12/2024 حضرها [الأستاذ عمراوي عبد الحليم] عن [الاستاذ/ بنعيش] و ادلى بمذكرة جوابية و تخلف [الأستاذ اكبيري] رغم الامهال و الاعلام للجواب، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 24/12/2024.
محكمة الاستئناف
حيث إن المحكمة برجوعها لوثائق الملف خلال المرحلة الابتدائية خاصة محضر الجلسة المؤرخ في 18/07/2024 اتضح لها أن القضية تم حجزها للمداولة قصد النطق بالحكم لجلسة 25/07/2024 وكانت هيئة الحكم متكونة من الاساتذة ([بوصفيحة ايمان] – [نسرين متشوق] – [معمر هشام] – [اميمة بوزيان]) وبتاريخ النطق بالحكم (25/07/2024 صدر الحكم المستأنف بنفس الاعضاء)، في حين بالرجوع إلى نسخة الحكم المرفقة بالمقال الاستئنافي يتضح أنه صدر وكانت الهيئة مؤلفة من ([ايمان بوصفيحة] و[نسرين متشوق] و[هشام معمر]) مما حال دون معرفة أعضاء الهيئة الذين ناقشوا القضية وتم التداول بينهم للنطق بالحكم المستأنف.
وحيث إن تشكيل الهيئة شابه عيب واختلاف بين ما هو مضمن بمحضر الجلسة وما سطر بالحكم المستأنف مما يشكل خرقا لمقتضيات المادة 50 من ق م م والمادة 4 من القانون رقم 53/95 المحدث للمحاكم التجارية وتثيره المحكمة تلقائيا لتعلقه بالنظام العام، ويتعين بالتالي التصريح بإبطال الحكم وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبدون صائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: بابطال الحكم المستأنف وارجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت فيه من جديد طبقا للقانون وبدون صائر.
60374
La participation d’un juge à une décision antérieure dans l’exercice de ses fonctions ne constitue pas une cause de récusation au sens de l’article 295 du CPC (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/07/2024
60376
Récusation d’un juge : le fait d’avoir statué dans des affaires antérieures similaires ne figure pas parmi les motifs limitativement énumérés par la loi (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
54709
Astreinte : les manœuvres dilatoires du débiteur caractérisent le refus d’exécuter justifiant la liquidation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/03/2024
54935
Le recours en rétractation ne peut être accueilli que s’il se fonde sur l’un des cas limitativement énumérés par l’article 402 du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55095
Saisie mobilière : la demande en distraction du tiers propriétaire est rejetée si le procès-verbal de saisie ne permet pas d’identifier les biens revendiqués (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/05/2024
55259
Un titre exécutoire par provision est suffisant pour obtenir la validation d’une saisie-arrêt (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/05/2024
55355
Saisie-arrêt : la contestation du montant de la créance et l’ordonnance d’une expertise au fond ne caractérisent pas une contestation sérieuse justifiant la mainlevée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/05/2024
55447
Saisie conservatoire : la mainlevée pour inaction du créancier est écartée lorsque la saisie est fondée sur un titre exécutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/06/2024
55613
La contradiction entre les motifs et le dispositif d’un arrêt constitue un cas d’ouverture du recours en rétractation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024